وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل من آداب الوضوء أربعة عشر شيئا .
قوله : وزيد عليها أو صلها في الخزائن إلى نيف وستين قاله السيد قوله : وقيل الورع وقيل ما فعله خير من تركه وقيل ما يمدح به المكلف ولا يذم على تركه وقيل المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه اهـ من الشرح وكلها متقاربة قوله : هو ما فعله النبي A الخ ويسمى بالنفل لأنه زائد على الفرض وبالمستحب لأن الشارع يحبه وبالمندوب لأن الشارع يبين ثوابه والتطوع لأن فاعله متبرع به قاله السيد وقوله : وأما السنة أي المؤكدة قوله لا العقاب لكن إذا اعاد الترك فعليه إثم يسير دون إثم ترك الواجب وقد مر قوله : الجلوس في مكان مرتفع المراد حفظ الثياب عن الماء المستعمل كما ذكره الكمال لا بقيد الجلوس في مكان مرتفع قاله السيد قوله : لأنها حالة أرجى لقبول الدعاء فيها أي وهو مشتمل على الأدعية ولما روي مرفوعا أكرم المجالس ما استقبل به القبلة قوله : وعدم الاستعانة بغيره قال الكرماني : لا كراهة في الصب ولا يقال إنه خلاف الأولى وساق عدة أحاديث دالة على أن النبي A فعله وضعف ما يدل على الكراهة وممن كان يستعين على وضوئه بغيره عثمان وفعله ناس من كبار التابعين كما في العيني على البخاري قوله : لتحصيل العزيمة مراده بها الشيء الأقوى وليس مراده بها الحكم الذي لم يبن على أعذار العباد فإن التلفظ بها لم يرد عن الشارع قوله أي المنقول عن النبي A والصحابة والتابعين قال ابن أمير حاج : سئل شيخنا حافظ عصره شهاب الدين بن حجر العسقلاني عن الأحاديث التي ذكرت في مقدمة أبي الليث في أدعية الأعضاء فأجاب بأنها ضعيفة والعلماء يتساهلون في ذكر الحديث الضعيف والعمل به في الفضائل ولم يثبت منها شيء عن رسول الله A لا من قوله ولا من فعله اهـ وطرقها كلها لا تخلو عن متعهم بوضع ونسبة هذه الأدعية إلى السلف الصالح أو من نسبتها إلى رسول الله A حذرا من الوقوع في مصداق من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وعن هذا قالوا كما في التقريب وشرحه : إذا أرت رواية حديث ضعيف بغير إسناد فلا تقل قال رسول الله A وما أشبه ذلك من صيغ الجزم بل قل روي عنه كذا أو بلغنا أو ورد أو جاء أو نقل وما أشبهه من صيغ التمريض كما يقبح في الضعيف صيغة الجزم قال الهندي وغيره : ولم يثبت منه إلا الشهادتان بعد الفراغ منه قاله السيد عن النهر قوله : والنية أي إستصحابها كما في الفتح وأشار بقوله إستصحابها إلى أن المنوي واحد وهو إمتثال الأمر مثلا قوله : وهكذا في سائرها فيقول عند غسل الوجه : باسم الله اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وعند غسل اليمنى باسم الله اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا وعند غسل اليسرى باس الله اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري وعند مسح رأسه باسم الله اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك وعند مسح أذنية باسم الله اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعند مسح عنقه باسم الله اللهم أعتق رقبتي من النار وعند غسل اليسرى باسم الله اللهم اجعل ذنبي مغفورا وسعيي مشكورا وتجارتي لن تبور اهـ من الشرح قوله : أيضا أي بعد كل دعاء قوله : وإدخال خنصره أي أنملة خنصره وهو بكسر الخاء والصاد وقال الفارسي الفصيح فتح الصاد قال في المحيط ويدخل خنصره في صماخ أذنيه ويحركها وهو مروي عن أبي يوسف والصماخان مثنى صماخ بكسر الصاد ويقال : بالسين المهملة قوله : وتحريك خاتمه الواسع أما الضيق فإن علم وصول الماء استحب تحريكه والافتراض قاله السيد قوله : والإمتخاط مثله الإستنثار قوله : لأن وضوء ينتقض الخ أي وهو إذا توضأ في زمن قبل الوقت فلا يخلو أما أن يكون بين الوقتين وقت مهمل أولا فإن كان بينهما وقت مهمل وتوضأ فيه للوقت الثاني جاز ذلك عندهما وقال أبو يوسف و زفر : لا يجوز فتندب له إعادة الوضوء في الوقت خروجا من الخلاف وإن لم يكن بينهما وقت مهمل وتوضأ في آخر الوقت للوقت الثاني لا يجوز إجماعا فتجب إعادة الوضوء وحينئذ فلا فائدة من وضوئه قبل الوقت قال السيد : وهذه إحدى المسائل الثلاث التي النفل فيها أفضل من الفرض الثانية إبراء المعسر أفضل من إنظاره الثالثة البدء بالسلام أفضل من رده قوله : وبهما عند أبي يوسف أي بأيهما وجد قوله : والإتيان بالشهادتين بعده ذكر الغزنوي أنه يشير بسبابته حين النظر إلى السماء وسميت سبابة لأنه يسب بها والأولى تسميتها بمسبحة كما نص عليه في شرح الشرعة وخصت بذلك لما ذكره شراح الموالد أن الله تعالى لما خلق آدم جعل نور محمد A في صلبه فكانت الملائكة تقف خلفه تعظم هذا النور فسأل آدم ربه D أن يحوله أمامه حتى تستقبله الملائكة فجعله في جبهته ثم قال آدم : اللهم اجعل لي من هذا النور نصيبا فجعله الله تعالى في مسبحته فصار ينظر إليه وكان كذلك إلى أن نزل الدنيا واشتغل بأمر المعاش فجعل في ظهره كما كان أولا فأعطيت المسبحة الشرف من وقتئذ وهذا أولى مما في السيد قوله : فيسبغ الوضوء أي يعم الأعضاء بالماء من قولهم درع سابغة أي شاملة للبدن والمراد هنا الإحسان قوله : في رواية هي لمسلم قوله : يدخلها من أي باب شاء وذلك لتعظيمه وتكريمة قوله : طبع بطابع أي ختم عليه بخاتم والمقصود بختمه تعظيمه ويترتب عليه كثرة الثواب قوله : من فضل الوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به أي ما لم يكن صائما قوله : أو قاعدا أو للتخيير قالوا : ويقول عند شربه : اللهم اشفني بشفائك وداوني بدوائك واعصمني من الوهن والأمراض والأوجاع وفي الهندية يشرب قطرة من فضل وضوئه قوله : لا يشربن أحدكم قائما محمول على غير الحالتين السابقتين والمراد المبالغة في النهي عن هذا الفعل قال قتادة لرواية أنس : فالأكل قال : ذاك أشر وأخبث وفي العتابية ولا بأس بالشرب قائما ولا يشرب ماشيا ورخص للمسافر ذكره الحلبي قوله : وأجمع العلماء على كراهته تنزيها الخ لا تسلم حكاية الإجماع فإنه لما تعارضت الأحاديث الدالة على النهي والأحاديث الدالة على الفعل اختلف العلماء في المخلص من التعارض فمن قائل إن النهي ناسخ للفعل ومن قائل بالعكس ومن قائل إن النهي ليس للتحريم بل للتنزيه لأنه لأمر طبي لا ديني وفعله لبيان الجواز ذكره ابن أمير حاج قوله : أي الراجعين عن كل ذنب فالمبالغة فيه من حيث الإعراض عن كل ذنب قوله : وقيل هو الذي الخ في هذا المعنى زيادة المبادرة قوله : بقبول توبته متعلق بالأنعام والباء للتصوير أو للسببية ولو زاد واو أو عطف على الأنعام لكان أولى وأفاد بعضهم أن التواب في حقه تعالى بمعنى الموفق لها والذي يقبلها قوله : أي المتنزهين عن الفواحش وقيل : الذين لم يذنبوا وخيره صاحب المنية بين أن يقول بعد تمام الوضوء أو في خلاله وكلا الأمرين حسن كما قاله ابن أمير حاج قال : غير أن الوارد أن يقوله بعد الفراغ متصلا بالشهادتين قوله : لدفع القنوط أي من المذنب قوله : والعجب أي من المتطهر فإن قلت إن جعله من أحدهما ينافي الآخر أجيب عنه بأن الواو بمعنى أو ولقائل أن يقول : إن القنوط لا يتوهم مع طلبه أن يكون منهم فهو مندفع بالدعاء لا بالتقديم والعجب لا يتأتى من المتطهر لأنه من الكبائر وهو لم يذنب أصلا أو من الفواحش وهو متنزه عنها على أن مقام الدعاء لا يقال فيه ذلك فتدبر ويحتمل أن الضمير في قدم يرجع إلى الله تعالى أي في قوله تعالى : { إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين } [ البقرة / 2 ] قوله : إنه لا يتوضأ بماء مشمس لقوله عليه السلام لعائشة حين سخنت الماء : [ لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص ] اهـ من الشرح قوله : ولا يستخلص لنفسه إناء الخ أي لا يجعله لنفسه خالصا من الشركة فقد سئل محمد بن واسع : أي الوضوأين أحب إليك أمن ماء مخمر أو من متوضأ العامة ؟ قال من متوضأ العامة قال عليه السلام : [ إن أحب الأديان إلى الله تعالى السمحة الحنفية ] اهـ من الشرح قوله : حنيفية أي مائلة عن الأديان الباطلة قوله : سمحة يرجع إلى معنى سهلة أو معناه مقبولة مرغوب فيها أي ومن سهولتها عدم الاستخلاص قوله : وترك التجفيف في آثار محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يتوضأ فيمسح وجهه بالثوب قال : لا بأس به قاله : محمد وبه نأخذ ولا نرى بذلك بأسا وهو قول أبي حنيفة : اهـ وفي الخانية لا بأس للمتوضئ والمغتسل أن يتمسح بالمنديل روي عن رسول الله A أنه كان يفعل ذلك وهو الصحيح إلا أنه ينبغي أن لا يبالغ ولا يستقصي فيبقى أثر الوضوء على الأعضاء اهـ ملخصا ووردت عدة أحاديث على أنه فعله E وهكذا كله إذا لم يكن حاجة إلى التنشيف فإن كانت فالظاهر أنه لا يختلف في جوازه من غير كراهة بل في استحبابه أو وجوبه بحسب تلك الحاجة العارضة المندفعة به قاله ابن أمير حاج : ثم قال : وهذا في الحي أما الميت فمقتضى كلام مشايخنا أنه مستحب لئلا تبتل أكفانه فيصير مثله اهـ قوله : وإن تكون آنيته من خزف فإنه روي أن الملائكة تزور بيت من آنيته من خزف من المسلمين قوله : وغسل عروتها ثلاثا ليتيقن الطهارة قوله : ووضعه على يساره ليصب منه على يمينه وتقدم له ما يفيد ذلك قوله : لا رأسه تحاميا عن تقاطر الماء المستعمل وقوله : حالة الغسل أي حالة إرادة الصب للغسل ولا يظهر حال الغسل الحقيقي لأن اليدين مشغولتان بغسل الأعضاء قوله : وما تحت الخاتم تقدم ما يفيده قوله : إطالة للغرة المراد بها ما يعم التحجيل وإطالة الغرة تكون بالزيادة على الحد المحدود كما في البحر وأما التحجيل فقال في شرح الشرعة : إنه يغسل الذراعين لنصف العضدين والرجلين لنصف الساقين اهـ قوله : استعدادا لوقت آخر لو قال : لوضوء آخر لكان أولى ليعم الوضوء على الوضوء في وقت واحد قوله : لقوله A الخ أخرجه الديلمي في مسند الفردوس قوله : كتب في ديوان الشهداء الديوان بالكسر ويفتح مجمع الصحف والكتابة يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية وأول من وضعه عمر Bه قاموس فالمراد أنه يكتب اسمه مع أسمائهم في محل كتابتهم والمراد منه ومما قبله أن يعطي ثوابهم وإن تفاوتت الكيفيات قوله : حشره الله محشر الأنبياء بكسر الشين وتفتح محل الإجماع أي وإذا إجتمع معهم في مجمعهم لا يضام لأن مصاحب الكرام لا يضام قوله : ولما ذكره الفقيه أبو الليث في مقدمته ذكره المصنف في كبيره قال في المقاصد الحسنة : حديث قراءة إنا أنزلناه عقب الوضوء لا أصل له انتهى ويعني به ما ذكره في المقدمة ولفظه يدل على وضعه