وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في المكروهات .
يقال : كره الشيء يكرهه من باب سمع كراها ويضم وكراهية بالتخفيف ك والتشديد إذا لم يحبه قاموس والمكروه عند الفقهاء نوعان : مكروه تحريما وهو المحمل عند إطلاقهم الكراهة وهو ما تركه واجب ويثبت بما يثبت به الواجب كما في الفتح ومكروه تنزيها وهو تركه أولى من فعله وكثيرا ما يطلقونه فلا بد من النظر في الدليل فإن كان نهيا ظنيا يحكم بكراهة التحريم ما لم يوجد صارف عنه إلى التنزيه وإن لم يكن الدليل نهيا بل كان مفيدا للترك الغير الجازم فهي تنزيهية قال صاحب البحر : ثم المكروه تنزيها إلى الحل أقرب اتفاقا كما في استحسان البرهان وأما المكروه تحريما فعند محمد هو حرام ولم يطلقه عليه لعدم النص الصريح فيه والمشهور عنهما أنه إلى الحرام أقرب بمعنى أنه ليس فيه عقوبة بالنار بل يغيرها كحرمان الشفاعة وفي التلويح من بحث الفقه المكروه تحريما يستحق فاعله محذورا دون العقوبة بالنار كحرمان الشفاعة والواجب في رتبة المكروه تحريما اهـ وقال الزيلعي : من بحث حرمة الخيل القريب من الحرام ما تعلق به محذور دون إستحقاق العقوبة بالنار بل العتاب كترك السنة المؤكدة فإنه لا يتعلق به عقوبة النار ولكن يتعلق به الحرمان من شفاعة النبي المختار A قوله : ضد المحبوب مراده ما يعم المحبوب الواجب لتخل كراهة التحريم قوله : والأدب فيه منافاة لما قدمه أول الأدب من أن الأدب لا يلام على تركه ومن جملته عدم التكلم والاستعانة وجعل الكراهة هنا تقابله وفيها اللوم وجعل الاستعانة والتكلم بكلام الناس مكروهين فليتأمل قوله : فلا حصر لها تفريع على قوله : فيكره للمتوضئ وقوله ستة أشياء بالنصف بالنظر للشرح لأنه معمول لقوله : بعدها قوله : لأنه للتقريب أي عدها ستة للتقريب للمبتدئ قوله : الإسراف في صب الماء الإسراف العمل فوق الحاجة الشرعية في فتاوي الحجة يكره صب الماء في الوضوء زيادة على العدد المسنون والقدر المعهود لما ورد في الخبر : [ شرار أمتي الذين يسرقون في صب الماء ] اهـ وفي الدر ويكره الإسراف فيه تحريما لو بماء النهر أو المملوك له أما الموقوف على من يتطهر به ومنه ماء المدارس فحرام اهـ .
قوله : فقال أفي الوضوء سرف الذي في رواية أحمد و أبي يعلى و البهيقي في شعبه و ابن ماجة في سننه فقال : أو في الوضوء بزيادة الواو العاطفة على مقدار تقديره أتقول هذا وفي الوضوء سرف قوله : والتقتير هو عدم بلوغ الحد المسنون فلو اقتصر على ما دون الثلاثة قيل : يأثم وقيل لا وقيل يأثم بالاعتياد واعلم إنه نقل غير واحد الإجماع على عدم التقدير في ماء الوضوء والغسل بل هو بقدر الكفاية لإخلاف طباع الناس وعن عائشة جرت السنة عن رسول الله A في الغسل من الجنابة صاع ثمانية أرطال وفي الوضوء رطلان اهـ وهما مد فالمد ربع الصاع .
قوله : يجعل الغسل مثل المسح بأن يقرب الغسل إلى حد الدهن لكن لا بد من أن يقطر ولو قطرتين حتى يكون غسلا وإلا فلا يصح الوضوء أصلا قوله : ويكره ضرب الوجه أي تنزيها ومثله غيره من بقية الأعضاء كما في الدر قوله : لمنافاته شرف الوجه ولأن فيه إنتضاح غسالة الماء المستعمل فالتحرز عنها أولى ولا يغمض عينيه ولا يقبض فمه شديدا بحيث تنكتم حمرة الشفتين ومحاجر العينين أي أطراف الأجفان منابت الهدب لوجوب إيصال الماء إلى ذلك المحل حتى لو بقيت منه لمعة لم يصبها الماء لا يصح والضوء كما في الحلبي .
قوله : فليقيه برفق عليه أي يرسل الماء على الوجه من أعلى الجبهة برفق ثم يدلكه به قوله : ويكره التكلم بكلام الناس ما لم يكن لحاجة تفوته بتركه قاله ابن أمير حاج قوله : لأنه يشغل عن الأدعية ولأجل تخليص الوضوء من شوائب الدنيا لأنه مقدمة العبادة وذكره بعض العارفين أن الاستحضار في الصلاة يتبع الاستحضار في الوضوء وعدمه في عدمه قوله : ويكره الإستعانة الخ تقديم ما فيه وإنه لا بأس بها وأما حديث عمر فضعيف ولا يقاوي غيره مما يدل على ثبوتها عنه A أفاده بعض المحققين