وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في أوصاف الوضوء .
في أوصاف الوضوء قوله : الوضوء على ثلاثة أقسام العدد لا يفيد الحصر فلا ينافي أنه قد يكون مكروها كالوضوء على الوضوء قبل تبدل المجلس الأول أو أدانه عبادة لا تصح بدونه به وقد يكون حراما كما إذا كان ذلك من ماء الوقف والمدارس قوله : والمراد بالفرض هنا الثابت بالقطعي فالمارد الوضوء من حيث هو بقطع النظر عن أجزائه قوله : والمقدار عطف تفسير قوله : فهو ما يفوت الجواز بفوته أي فالمارد بالفرض بالنطر إليه الفرض الأعمى وهو ما يفوت صحة الشيء إذا عدم فيعم القطعي بالنظر إلى أصل الغسل والمسح والعملي بالنظر إلى المقدار ولذا قال المصنف : ليشمل الخ قوله : إذا أراد القيام أي الشروع فليس المراد به ضد القعود فإن المراد بالصلاة ما يعم النافلة وهي تصح من قعود قوله : وهو بفتح الطاء الطهور المصدر واسم ما يتطهر به أو الطاهر المطهر قاموس قوله : ومثلها سجدة التلاوة لقولهم : يشترط لها ما يشترط للصلاة قوله : ولما لم يكن صلاة حقيقة يعن إنه لما أشبه الصلاة من وجه دون وجه قلنا : بوجوب الطهارة وعدم توقف صحته عليها قوله : فيجب بتركه دم في الواجب اعلم أنه إذا طاف الفرض محدثا ويجب دم وإن كان جنبا فبدنة وإذا طاف الواجب كالوداع أو النفل محدثا فصدقة وجنبا فدم فقوله : فيجب بتركه أي الوضوء في الواجب دم لا يتم فليتأمل قوله : كمس الكتب الشرعية نحو الفقه والحديث والعقائد فيتطهر لها تعظيما قال الحلواني : إنما نلنا هذا العلم بالتعظيم فإني ما أخذت الكاغد إلا بطهارة و السرخسي حصل له في ليلة داء البطن وهو يكرر درس كتابه فتوضأ تلك الليلة سبع عشرة مرة اهـ من الشرح قوله : إلا التفسير أي فلا يرخص ولو كان التفسير أكثر وهو صادق بأن يكون فرضا أو واجبا لأن عدم الرخصة يجامعهما فقول المصنف : وهو يقتضي الخ فيه تأمل ونقل العلامة نوح عن الجوهرة و السراج إن كتب التفسير لا يجوز مس موضع القرآ ن منها وله أن يمس غيرها بخلاف المصحف لأن جميع ذلك تبع له اهـ قوله : للنوم على طهارة ظاهرة إنه لا يأتي بذلك المندوب إلا إذا أخذه النوم وهو متطهر فلو تطهر ثم اضطجع وأحدث فنام لا يكون آتيا به قوله : وإذا استيقظ منه مبادرة للطهارة قوله : لحديث بلال حاصل معناه [ أن رسول الله A رأى مناما أنه دخل الجنة وبلال أمامه يسمع خشخشة نعاله فسأله عن ذلك فقال : إني كلما أحدثت أتوضأ وأصلي ركعتين ] وسئل بعض الافاضل هل يلبس في الجنة نعال فأجاب : تعم مستدلا بهذا الحديث قوله : إذا تبدل مجلسه أو أدى بالأول عبادة مقصودة من مشروعية الوضوء قوله : وبعد كلام غيبة لا حاجة إلى تقدير مضاف لأن الغيبة حقيقة في ذكر الاخ وقوله بذكر الخ تصوير لغيبة وقوله في غيبته الأولى حذفه لأنها كذلك في الحضور ولا تسمى غيبة إلا إذا كان صادقا فيها وأما إذا كانت كذبا فبهتان قال الخازن : وهو أشد من الغيبة وكما تكون بالقول تكون بغيره من كل ما يفهم منه المقصود وكما يحرم ذكرها باللسان يحرم اعتقادها بالقلب واستماعها وتباح عند الشكوى من الظالم لمن له قدرة على إنصافه وعند الإستعانة به على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب وعند الاستفتاء بأن يقول للمفتي : ظلمني فلان بكذا أو زوجي يفعل كذا وكذا وعند تحذير المسلمين من الشركبيان جرح المجروحين من الرواة والشيوخ وكالأخبار عن العيب عند المشاورة في مصاهرة إنسان أو معاملته أو المسافرة معه وكالأخبار بعيب بما يشتريه به من اللقب كالأعمش والأعرج وعند الشفقة على المغتاب وعند عدم التعين فهي ثمانية قوله : وكذب الخ وأما التعريض بالكذب لغير ضرورة قيل يحرم لأن اللفظ ظاهره الكذب وإن احتمل الصدق وقيل لا يحرم لأنه ليس بكذب لأنه مما يحتمله اللفظ واعلم أن الاستعارة تفارق الكذب من وجهين : أحدهما البناء على التأويل والثاني نصب القرائن على إرادة خلاف الظاهر نحو رأيت أسدأ في الحمام بخلاف الكذب كذا في شرعة الإسلام قوله : إختلاق ما لم يكن أي افتراؤه يقال خلق الافك واختلقه وتخلقه إفتراه وتخلق الكلام صنعه أفاده في القاموس قوله : وإصلاح ذات البين وأما دفع الظالم عن المظلوم ففي معنى الصلح بين اثنين وبعضهم جعله رابعا قول : النمام المضرب لم يذكر هذا المعنى المجد في القاموس وإنما قال : النم رفع الحديث إشاعة له وإفسادا وذكر له معاني أخر اهـ قوله : وبعد كل خطيئة منها الشتيمة والنفاق والتملق والشتيمة هي السب في الوجه كما في فتح الباري والنفاق ترك المحالفظة على أمور الدين سرا ومراعاتها علنا وأما التملق فهو : الود واللطف وأن يعطي باللسان ما ليس في القلب قاموس وفي شرح التحفة للعيني : هو اللطف الشديد الخارج عن العادة وقال المناوي : هو الزيادة في التودد وما ينبغي ليستخرج ما عند الإنسان وفي مجمع الأنهر التملق مذموم بخلاف التواضع فإنه ممدوح ومن الخطايا المداهنة وهي ترك الدين لإصلاح الدنيا وأما المداراة فهي بذل الدنيا ومنه حسن المعاشرة والرفق لإصلاح الدين أو الدنيا أو هما معا وهي مباحة وربما استحبت اهـ قوله : لقوله A من غسل ميتا الخ فيه نظر فإنه يدل على أن المندوب للمغسل الغسل لا الوضوء وبه صرح الحلبي في الشرح الكبير على المنية قاله السيد قوله : ومن حمله فليتوضأ أخذ به الإمام أحمد فأوجبه فيندب الوضوء خروجا من الخلاف وعملا بالحديث قوله : وقبل غسل الجنابة الظاهر أن الحيض والنفاس كالجنابة كذا بحثه بعض الأفاضل قوله : وللجنب عند إرادة أكل الخ أما الوضوء بين الجماعين وعند النوم فالمارد به الشرعي في قول أبي حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد والجمهور كما في شرح البخاري للبدر العينين و الحافظ ابن حجر لما رواه البخاري [ عن عائشة قالت : كان النبي A إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة ] ول أحمد و مسلم والأربعة و ابن حبان و الحاكم و البهيقي في السنن الكبرى : إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوأ زاد ابن حبان ومن بعده فإنه أنشط للعود وقال أبو يوسف : لا يستحب بينهما وله على ذلك دلائل حملت على بيان الجواز جمعا بين الروايات ومشى الطحاوي على أن الأمر بالوضوء في كل من معاودة الأهل والنوم منسوخ وأما الوضوء عند إرادة أكل أو شرب فالمراد به اللغوي لما روى الطحاوي و أبو داود و ابن ماجة عن عائشة Bها [ كان رسول الله صلى الله عليه إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه ] قال في شرح المشكاة : وعيله جمهور العلماء وفي الخانية الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب المستحب له أن يغسل يديه وفاه وإن ترك لا بأس به ولفظ خزانة الأكمل وإن ترك لا يضره وفي منية المصلي إذا أراد الجنب الأكل والشرب ينبغي له أن يغسل يديه وفاه ثم يأكل أو يشرب لأنه يورث الفقر اهـ أي لأن الأكل والشرب بدون ما ذكر سبب للفقر قاله ابن أمير حاج قوله : ولغضب لقوله A : [ إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ ] رواه الإمام أحمد و أبو داود في الأدب أي ولو كان متوضئا فإن اشتد الغضب ندب له الغسل قاله في مواهب القدير قوله : وقراءة حديث هي المتعارف الآن من التكلم على ما فيه من فقه وغيريب ومشكل واختلاف ولغة وإعراب قوله : وروايته هي مجرد ذكر الإنسان والمتن قوله : وشرف المكانين الصفا والمروة قوله : للقول بالوضوء منه هو قول الإمام أحمد قوله : وللخروج من خلاف سائر العلماء ظاهره ولو غير الأربعة قوله : كما إذا مس امرأة أي مشتهاة غير محرمة فإنه مس المحرم وغير المشتهاة لا ينقض إتفاقا قوله : استبراء لدينه أي طلبا لبراءة دينة من القول بالإفساد