وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ما يوجب الإغتسال .
قوله : اسم من الإغتسال أو من الغسل بالفتح مصدر غسل من باب ضرب وبالكسر ما يغسل به من نحو صابون والغسالة بالضم ماغسلت به الشيء كما في المصباح وذكر ابن مالك : أنه إذا أريد بالغسل الإغتسال فالأوجه الضم ووجهه أن مضموم الغين اسم مصدر لاغتسل ومفتوحها مصدر الثلاثي المجرد قوله : وهو تمام غسل الجسد أي غسل الجسد التام والذي عبر به غيره غسل تمام الجسد قوله : واسم للماء الذي يغتسل به أيضا ومنه ما في حديث ميمونة فوضعت له غسلا قاله السيد وغيره قوله : وخصوه بغسل البدن الخ هو المعنى الإصطلاحي ذكره بعد بيان المعنى اللغوي وظاهره أنه لا يقال للغسل المسنون غسل إصطلاحا وفيه بعد قوله والجنابة صفة الخ أي لغة كذا في الشرح إلا أنه عبر فيه بحالة والذي في القاموس والجنابة المني وقد أجنب وجنب وجنب واستجت وهو جنب يستوي فيه الواحد والجمع أويقال جنبان وأجناب اهـ قوله : إذا قضى شهوته من المرأة وذا بإنزال المني فيتوافق ما قبله قوله : وسببه بالنصب عطفا على تفسيره وقد علم ذلك في الوضوء قوله : حل ما كان ممتنعا قبله هو الحكم الدنيوي وقوله : والثواب بفعله تقربا هو الحكم الأخروي وقوله : تقربا مرتبط بقوله : بفعله أي إنما يثاب إذا فعله متقربا قوله : خروج المني بكسر النون مشدد الياء وقد تسكن مخففا قهستاني .
قوله : يشبه رائحة الطلع أي عند خروجه ورائحة البيض عن يبسه قوله ومني المرأة رقيق أصفر فلو إغتسلت لجنابة ثم خرج منها مني بدون شهوة إن كان أصفر أعادت الغسل وإلا فلا قوله : وهو الصلب أي والترائب قوله : وكان خروجه من غير جماع قيد به ليتصور كون وجوب الغسل مضافا إلى خروج المني إذ في الجماع يضاف الوجوب إلى تواري الحشفة وإن لم يخرج المني قاله السيد قوله : ولو بأول مرة لبلوغ في الأصح وقيل لا يجب لأنه صار مكلفا بعده وقيل بقوله لبلوغ لأنه لو تحقق البلوغ أولا من غير إنزال ثم أنزل يجب الغسل من غير خلاف ولو كانت أول مرة قوله : وفكر ونظر وعبث عطف على احتلام قوله : وله ذلك أي العبث بذكره قوله : إن كان أعزب يقال فيه عزب وظاهر التقييد به عدم حله لمتزوج ولو في مدة منعه عن حليلته بحيض أو سفر قوله : وبه ينجو رأسا برأس عبارة البحر عن المحيط ولو أن رجلا عزبا به فرط شهوة له أن يستمني بعلاج لتسكينها ولا يكون مأجورا البتة ينجو رأسا برأس هكذا روي عن أبي حنيفة اهـ والمراد بقوله رأسا برأس أنه لا أجر له ولا وزن عليه قوله : يخشى منها أي الوقوع في لواط أو زنا فيكون هذا من إرتكاب أخف الضررين قوله : لا لجلبها أي فرحم لما روي عنه A : [ ناكح اليد ملعون ] وقال ابن جريج : سألت عنه عطاء فقال : مكروه وسمعت قوما يحشرون وايديهم حبالى فأظنهم هؤلاء وقال سعيد بن جبير : عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم وورد سبعة لا ينظر الله منهم النكاح يده قوله : لملازمته لها الذي في الدر لم يذكر الدفق ليشمل مني المرأة لأن الدفق فيه غير ظاهر وأما إسناده إليه أيضا في قوله تعالى : { خلق من ماء دافق } فيحتمل التغليب اهـ وبهذا تمنع الملازمة قوله : سواء المرأة الخ تعميم في قول المصنف خروج المني إلى ظاهر الجسد وقيل يلزمها الغسل من غير رؤية الماء إذا وجدت اللذة قوله : ويفتى بقول أبي يوسف عبارته في الشرح أولى وهي الفتوى على قول أبي يوسف في الضيف إذا استحيا من أهل المحل أو خاف أي يقع قلبهم ريبة بأن طاف حولهم بيتهم وعلى قولهما في غير الضيف اهـ نقل بعضهم أنه يفتى بقوله : بالنظر إلى الصلوات الماضية والمراد بها ما فعلت حال الإستحياء أو خوف الريبة وبقولهما : بالنظر إلى المستقبلة والمرادبها ما فعلت حال الإستحياء أو خوف الريبة وبقولهما : بالنظر إلى المستقبلة والمراد بها التي إنتفى عند أدائها ما ذكر رجوعا إلى قول الإمام صاحب المذهب : وهو حسن قوله : وإذا لم يتدارك مسكه أي حتى خرج المني من رأس الذكر بشهوة أي وقد استحيا أو خشي الريبة وفي جعل الحياه المجرد عن الخوف الريبة عذرا تأمل لأنه في غير محله قوله : بإيهام صفة المصلي أي بإيهام رائيه أنه يصلي قوله : وقراءة المنع عنها ظاهر لوجود الحدث الأكبر ولا يظهر في التكبير لأنه ذكر يجور للجنب اللهم إلا أن يقال : في عدم الإتيان به زيادة إبعاد عن فعل الماهية وإقتصار على الضرورة ما أمكن والظاهر أن التسبيح والتشهد والسلام وباقي التكبير في حكم التحريمة وليحرر قوله : في مكانه أو تجاوزه بخطوة أو خطوتين قوله : وارتخى ذكره أفاد تقييده أنه إذا بال ولم يرتخ الذكر حتى خرج المني يجري الخلاف فيه قوله : أو مشي خطوات كثيرة قال في البحر : وقيل المشي في المجتبى بالكثير وأطلقه كثير والتقييد أوجه لأن الخطوة والطوتين لا يكون منهما ذلك اهـ أي إنقطاع مادة الأول قوله : لأنها شروط أي للوجوب فإضافة الوجوب إلى الشروط مجاز كقولهم : صدقة الفطر لأن السبب يتعلق به الوجود والوجوب والشرط يضاف إليه الوجود فشارك الشرط السبب في الوجود اهـ من الشرح فالمجاز مجاز إستعارة علاقته المشابهة في أن كلا يضاف إليه الوجود قوله : ومنها توارى حشفة أي تغييب تمام حشفة فلو غاب أقل منها أو أقل من قدرها من المقطوع لم يجب الغسل كما في القهستاني قوله : هي رأس ذكر الخ هذا التعريف لاحظ المصنف فيه المقام وإلا فاحشفة كما في القاموس ونحوه في الدر ما فوق الختان وفي القهستاني هي رأس الذكر إلى المقطع وهو غير داخل في مفهومها اهـ قوله : مشتهى بصيغة اسم المفعول يدل على قوله في المحترز وذكر صبي لا يشتهي ولم يعبر المصنف بالتقاء الختانين ليتناول الإيلاج في الدبر ولأن الثابت في الفرج محاذاتهما لا إلتقاؤهما قوله : احترز به عن ذكر البهائم محترزا لآدمي وقوله : والميت خرج بذكر الحي وقوله : والمقطوع خرج بالمشتهي كما خرج به قوله وذكر صبي وقوله : والمصنوع من جلد والإصبع خرج بقوله رأس ذكر فهو من النشر الملخبط قوله : يوجب عليها الخ أي لا عليه لكنه يمنع من الصلاة حتى يغسل كما يمنع عن الصلاة محدثا حتى يتوضأ كما في الخلاصة عن الأصل وفي الخانية يؤمر به ابن عشر اعتيادا وتخلفا كما يؤمر بالطهارة والصلاة قوله : في أحد سبيلي آدمي حي يجمع مثله خرج غير الآدمي والميتة والصغيرة التي لا تجامع فلا يجب الغسل بالجماع في هذه الأشياء ولا ينتقض الوضوء وإنما يلزمه غسل ذكره كما في القهستاني من النواقض وفي الدر رطوبة الفرج طاهرة عند أبي حنيفة اهـ أي فلايلزمه غسل الذكر أيضا قوله : ويلزم بوطء صغيرة لا تشتهى ولم يفضها هذا هو الصحيح ومنهم من قال : يجب مطلقا ومنهم من قال : لا يجب مطلقا أفاده السيد قوله : فالأصح أنه إن وجد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل واللذة بانسب عطف على حرارة اقتصر في السراج علىوجود الحرارة وفي التنوير وشرحه على وجود اللذة وجمع بينهما المصنف لأن الظاهر تلازمهما غالبا قوله : إذا التقى الختانان الخ ذكرهما بناء على عادة العرب من ختن نسائهم وهو من الرجل دون حزة الحشفة ومن المرأة موضع قطع جلدة كعرف الديك فوق مدخل الذكر وهو مخرج الولد والمني والحيض وتحت مخرج البول ويقال له أيضا : خفاض قال في السراج : وهو سنة عندنا للرجال والنساء وقال الشافعي : واجب علهما وفي الفتح يجبر عليه أن تركه إلا إذا خاف الهلاك وإن تركته هي لا اهـ وذكر الاتقاني عن الخصاف بإسناده إلى شداد بن أوس مرفوعا الختان للرجال سنة وللنساء مكرمة قال في المعراج : يعني مكرمة للرجال لأن جماع المختونة ألذ ووقته من جملة المسائل التي توقف فيها الإمام ورعا منه لعدم النص ولم يرد عنهما فيه شيء واختلف فيه المشايخ والأشبه اعتبار الطاقة كما في الدر وغيره وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو عبد الله الحسن بن محمد بن خسرو مسنده عن أبي حنيفة بإسناده إلى النبي صلى الله عله وسلم قوله : لا يوجب الغسل أي ولا ينقض الوضوء قوله : ومنها وجود ماء رقيق بعد النوم حاصل مسئلة النوم إثنا عشر وجها كما في البحر لأنه إما أن يتيقن أنه مني أو مذي أو ودي أو يشك في الأول مع الثاني أو في الأول مع الثالث أو في الثاني مع الثالث فهذه ستة وفي كل منهما أما أن يتذكر إحتلاما أو لا فتمت الإثنا عشر فيجب الغسل إتفاقا فيما إذا تيقن أنه متى تذكر إحتلاما أولا وكذا فيما إذا تيقن أنه مذي وتذكر الإحتلام أو شك أنه مني أو مذي أو شك أنه مني أو شك أنه مذي أو ودي وتذكر الإحتلام في الكل ولايجب الغسل اتفاقا فيما إذا تيقن نه ودي مطقا تذكر الإحتلام أو لا أو شك أنه مذي أو ودي ولم يتذكر أوتيقن أنه مذي ولم يتذكر ن ويجب الغسل عندهما لا عند أبي يوسف فيما إذا شك أنه مني أو مذي أو شك أنه مني أو ودي ولم يتذكر إحتلاما فيهما والمراد بالتيقن هنا غلبة الظن لأن الحقيقة اليقين متعذرة مع النوم قوله : وقد يرق المني لعارض كالهواء أوالغذاء قال في الخلاصة : ولسنا نوجب الغسل بالمذي ولكن المني قد يرق بطول المدة فتصير صورته كصورة المذي اهـ قوله : إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم لم يفصل بين النوم مضطجعا وغيره كغيره وقال ابن أمير حاج : التفرقة المذكورة لبعضهم من أن محل عدم وجوب الغسل إذا نام قائما أو قاعدا أما إذا نام مضطجعا فيجب الغسل سواء كان ذكره منتشرا قبل النوم أو لا تفرقة غير ظاهرة الوجه فالكل على الإطلاق إذ لا يظهر بينهما إفتراق اهـ قوله : دون تذكر ومميز أما إذا تذكر أحدهما حلما دون الآخر فعلى المتذكر فقط أو وجدت علامة كونه منه أو منها فعلى صاحبها فقط ومحله ما لم يكن الفراش نام عليه غيرهما قبلهما أما إذا كان ذلك والمني جاف فالظاهر عدم الوجوب على كل منهما كذا في البحر قوله : بغلظ متعلق بمميز والأول والثالث والخامس صفة مني الذكر والثاني والرابع والسادس صفة مني الأنثى قوله : ظنه منيا يحترز به عما لو كان مذيا فإنه لا غسل عليه قاله السيد عن شرح مثلا مسكين قوله : ويفترض بحيض أي بإنقطاعه لأن المعدود هنا كماتقدم شرط لا أسباب وإنما أضيف الوجوب إليها تسهيلا والشرط هو الإنقطاع لا الخروج قوله : ونحوها كتواري الحشفة والحيض والنفاس والمراد بقاء الأحكام المترتبة قوله : ونحوها كسجدة التلاوة صلاة الجنازة ومس المصحف قوله : بزوال الجنابة متمعلق بالمشروط وقوله وما في معناها أي الجنابة كالحيض والنفاس وقد مر قوله : الذي لا جنابة منه كالبغي ولو قال الذي لا وصف له يسقط غسله ليشمل الشهيد لكان أولى ويستثنى من الميت أيضا الخنثى المشكل فقيل : ييمم وقيل : : يغسل في ثيابه والأولى وهل يشترط لهذا الفغسل النية الظاهرة أنها شرط لإسقاط الوجوب عن المكلف لا لتحصيل طهارته كما في فتح القدير