وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل لبيان فرائض الغسل .
قوله : من حيض أو جنابة أو نفاس قال في البحر : ظاهره أن المضمضة والإستنشاق ليسا بشرطين في الغسل المسنون حتى يصبح بدونهما ولكنهما شرطان في تحصيل السنة كما في الدر ويكفي وجودهما في الوضوء عن تحصيلهما في أول الغسل وقوله : في تحصيل السنة أي سنة الغسل المسنون ليس المراد أنهما شرطان في سنيته قوله : غسل الفم والأنف أي بدون مبالغة فيهما فإنها سنة فيه على المعتمد وشرب الماء عبا يقوم مقام غسل الفم لا مصا ولو كان سنة مجوفا فبقي فيه طعام أو بين أسنايه أو كان في أنفه دون درن رطب أجزأه لأن الماء لطيف يصل إلى كل موضع غالبا بخلاف اليابس فإنه كالخبز الممضوغ والعجين فيمنع كما في الفتح قوله : لقوله تعالى : { فاطهروا } ولأنهما يغسلان عادة وعبادة نفلا في الوضوء وفرضا في النجاسة الحقيقية وهذا يدل على أنهما من الظاهر قوله : عطف عام على خاص وإنما أفردهما لوقوع الخلاف فيهما لأنها سنتان عند الإمامين مالك و الشافعي Bها ولأنهما لا يكفر جاحدهما قوله : ومنه الفرج الخارج ومنه مخرج الغائط قوله : كخرء برغوث وونيم ذباب ولو لم يصل الماء إلى ما تحته قاله السيد والونيم زرق الذباب قوله : داخل قلفة هي الجلدة الساترة للحشفة والختان قطعها اهـ من الشرح .
قوله : سواء سري الماء في أصول أو لا فيه إنه إذا سرى في أصوله وعمه الماء كله لا يلزمه حله وفسره بعض الإطلاق بقوله سواء كان علويا أو تركيا قال السيد : وما في العيني من قوله إلا إذا كان علويا أو تركيا للحرج متعقب بأن دعوى الحرج ممنوعة اهـ قوله : وأما إن كان شعرها ملبدا أوغزيرا بحيث يمع إيصال الماء إلى الاصول قوله : ولا يفترض إيصال الماء إلى أثناء ذوائبها على الصحيح احترز به عن قول بعضهم يجب بلها وعما في صلاة البقالي الصحيح أنه يجب غسل الذوائب وإن جاوزت القدمين وتامه في الشرح قوله : والضفيره بالضاد المعجمة الذؤابة قال في القاموس : الذؤابة الناصية أو منبتها من الرأس وشعر في أصل ناصية الفرس اهـ والمراد الخصلة وهي كما في القاموس بالضم الشعر المجتمع أو القليل منه اهـ قوله : والضفر فتل الشعر الخ وأما العقص فجمعه على الرأس قوله : وثمن الماء أي لشرب ووضوء وغسل على الزوج لأنه مما لا بد منه اهـ شرح قوله : ولو انقطع حيضها لعشرة وبعضهم قال إذا كان إنقطاع الحيض لأقل من عشرة فعلى الزوج لإحتياجه إلى وطئها بعد الغسل وإن كان لعشرة فعليها لأنها هي المحتاجة للصلاة ويعلم منه أنه أجر الحمام حيث اضطرت إليه عليه وفي الخانية دخول الحمام مشروع للرجال وللنساء قال الكمال : وحيث أبحنا لها الخروج للحمام إنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما لا يكون داعيا إلى نظر الرجال والإستمالة اهـ أي وبشرط عدم نظرهن إلى عورة بعضهن وإلا حرم كما لا يخفي ولو ضرها غسل رأسها تركته ولا تمنع نفسها عن زوجها