وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الأنجاس والطهارة عنها .
قوله : وكيفية تطهير محلها فإنها تارة تكون بالدلك وتارة بالمسح وغير ذلك قوله : وقدمت الأولى الخ اعترض بالأقطع إذا كان مجروح الوجه فإنه يصلي بغير طهارة وأجيب بأنه نادر فلا يبنى عليه حكم واعرض أيضا بأن من به تجاسة وهو محدث إذا وجد ماء يكفي لأحدهما فقط يصرفه للنجاسة دون الحدث فهذا يدل على ان النجاسة أقوى وأجيب بأنه إنما أمر بصرفه للنجاسة ليتيمم بعده فيكون محصلا لطهارتين لا لأنها أغلظ قوله : بزوالها ببقاء بعض المحل الجار الأول متعلق بالمشروط والثاني ببقاء المنع وقوله من غير إصابة متعلق ببقاء بعض المحل قوله : بل الكثير للضرورة كما إذا كان بعورته نجاسة ولا يمكنه إزالتها إلا بكشفها عند من لا يجوز كشفها عنده فإنه يصلي بها ولوكانت كثيرة قوله : جمع نجس بفتحتين ويأتي غيره كرجس وكتف وعضد وفاس والفعل من باب فرح وكرم وعلم ونصر قوله : مستقذرة شرعا لو حذف قوله شرعا لكان أولى لأنه بصدد التعريف اللغوي والذي في المصباح وغيره أنه استعمل لكل مستقذر قوله : وأصله مصدر إن قيل إن المصدر لا يثنى ولايجمع ويستوي فيه المذكر والمؤنث كما في الآية وحديث الهرة انها ليست بنجس بفتح الجيم كما رواه مالك و أحمد وأصحاب السنن و الدارمي فكيف ساغ جمعه للمصنف أجيب بأن هذا إذا كان المصدر باقيا على مصدريته لأن حقيقته واحدة لا تعدد فيها أما إذا قصد أنواعه كما هنا فيجوز جمعه قوله : ثم استعمل إسما أي للعين المستقذرة قوله : إنما المشركون نجس هذا دليل على المصدرية فالأولى تقديمه على قوله ثم استعمل اسما قوله : ويطلق أي إطلاقا لغويا قوله : فالنجس بالفتح اسم الخ فرق الفقهاء بين المفتوح والمكسور بأن الأول ما كان نجسا لذاته ولا يقال لما نجاسته عارضة والثاني مالا يكون طاهرا فهو أعم مطلقا فالعذرة بالوجهين والثوب المتنجس بالكسر فقط قوله : والتطهير إما إثبات الطهارة الخ قال في الشرح : وعلى كلا التعريفين تكون النجاسة ثابتة ألولا بالمحل سواء كانت حقيقية أو حكمية والإلزام إثبات الثالث على الأول أو إزالة المزال على الثاني اهـ بالمعنى قوله : من عدم الإعتناء بشأنها بأن لا يحسن إزالتها وقوله والتحرز عطف على الإعتبار أي ومن عدم التحرز عن النجاسة أي عن إصابتها بأن يسبل ذيله فتصيبه النحاسة فالعطف حينئذ من عطف المغاير قوله : خصوصا البول فإنه ورد فيه : [ استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ] وود أن عذاب القبر من أشياء ثلاثة الغيبة والنميمة وعدم الاستنزاه من البول وقوله خصوصا مفعول مطلق والبول مفعول به أي أخص البول بأن عامة عذاب القبر منه خصوصا قوله : وقد شرع في بيان حقيقتها فيه أنه لم يذكر هنا إلا بعض أفراد كل وسيأتي الكلام على الحقيقة عنده وعندهما .
قوله : بما ليس في المغلظة متعلق بكثرة أي كثرة العفو بقدر ليس يعفى في المغلظة قوله : لا في التطهير مستدرك بقوله قريبا لا في كيفية التطهير قوله : لأنه لا يختلف تنجيسها أعاد ضمير الجمع للماء والمائعات باعتبار أفراد المائعات قوله : كالخمر هي غليظة باتفاق الروايات لأن حرمتها قطعية وماها الله تعالى رجسا وفي باقي الأشربة المحرمة ثلاث روايات التغليظ والتخفيف والطهارة كذا في البدائع وينبغي ترجيح التغليظ كما في البحر ورجح في النهر التخفيف قوله : إذا غلى أي غليا شديدا بأن صار أسفله أعلاه وقوله واشتد أي اسكر وقوله : وقذف بالزبد أي رمى رغوته وأزالها عنه وصار صافيا منها وهذا القيد اأخير إنما هو عند الامام وأما عندهما فلا يشترط وعليه الفتوى قوله : وكانت غليظة لعدم معارضة نص الخ الضمير يرجع إلى مطلق غليظة لا الخمر فقط لأن مقصوده التمييز بين الغليظ والخفيفة وحاصله ان الإمام رضي الله تعالى عنه قال : ما توافقت على نجاسته الأدلة فمغلظ سواء اختلفت فيه العلماء وكان فيه بلوى أم لا وإلا فهو مخفف وقالا : ما اتفق العلماء على نجاسته ولم يكن فيه بلوى فمغلظ وإلا فمخفف ولا نظر للأدلة قال في الكافي : وتظهر فائدة الخلاف في الروث والخثى لوجود الاخلاف فيهما مع فقد تعارض النصين فإن قوله A في الروث : [ إنه رجس أو ركس ] لم يعارضه نص آخر فيكون عند الإمام مغلظا وعندهما مخففا لقول مالك و ابن أبي ليلى بطهارته ومن حجة الإمام أن النص إذا انفرد عن معارضة نص آخر تأكد حكمه فحديث الروث لم يعارضه الاختلاف والنص حجة والاختلاف ليس بحجة قال تعالى : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } [ النساء : 4 ] فأمر برد الخلاف إلى الكتاب والسنة وهما اعتبرا الاجهاد كالنص قال الله تعالى : { فاعتبروا يا أولي الأبصار } [ آل عمران : 3 ] فكما ثبت التخفيف بالنص يثبت بالاجتهاد ثم لا فرق عند علمائنا الثلاثة بين روث مأكول اللحم وغيره فالكل مغلظ عند الإمام مخفف عندهماوعند محمد أن الروث طاهر لا يمنع وإن فحش رجع إلى هذا القول حين قدم الري مع الرشيد ورأى بلوى الناس ومن ثم قال مشايخنا قياسا على هذه الرواية : طين بخارى لا يمنع جواز الصلاة وإن كره ولو كان مخلوطا بالعذرات كما في الكافي و غاية البيان قوله : مع خبر العرنيين الخ فإن قيل إن هذا الخبر منسوخ عنده فكيف تتحقق المعارضة ؟ أجيب بأن قوله بالنسخ احتهاد ورأي ولم يقطع به فتكون صورة التعارض قائمة أفاده في الشرح قوله : والدم المسفوح أي السائل من أي حيوان إلى محل يلحقه حكم التطهير قهستاني والمراد أن يكون من شأنه السيلان فلو جمد المسفوح ولو على اللحم فهو نجس كما في منية المصلى وكذا ما بقي في المذبح لأنه دم مسفوح كما في ابن أمير حاج قوله : لا الباقي في اللحم الخ لأنه ليس بمسفوح ولمشقة الإحتراز عنه قوله : ودم الكبد والطحال أي فإنه طاهر للخبر سراج وظاهر التعليل أن الكلام في نفس الكبد والطحال فإن خبر : [ أحل لنا ميتتان ودمان ] إنما هو في نفس الكبد والطحال وأما الدم الذي فيهما فإن لم يكن سائلا ففيه الخلاف الآتي قوله : والقلب الخ في حاشية الأشباه للغزى دم قلب الشاة وما لم يسهل من بدن الإنسان طاهر على المذهب المختار وهو قول أبي يوسف وقال محمد نجس اهـ والحاصل كما في الحلبي أن في نجاسة غير المسفوح اختلافا والذي مشى عليه قاضيخان وكثير أنه طاهر وليس فيه رواية صريحة عن الأئمة الثلاثة بل قد يؤخد الطهارة من عدم نقض الوضوء بالدم غير السائل وأن ماليس بحدث ليس بنجس وأمر الاحتياط بعد ذلك غير خفي اهـ قوله : ودم المسك في الصحيح وهو قول الإمام و محمد لأنه أبيح أكله بدمه لأنه لا يذكي ولو كان نجسا لما أبيح أكله إلا بعد سفحه على أنه ليس بدم حقيقة لأنه يبيض بالشمس والدماء تسود بها وقال أبو يوسف و الشافعي : أنه نجس كما في السراج قوله : ودم الشهيد في حقه أي ما دام عليه فلو حمله إنسان وصلى به جا لأنه طاهر حكما ضرورة الأمر بترك غيله بخلاف ما إذا انفصل عنه فإنه نجس على أصل القياس لعدم الضرورة قوله : لا السمك والجراد للخبر الوارد قوله : وما لا نفس له سائلة أي ما لا دم له كالصرصر والعقرب فإن لحمه طاهر وإن كان لا يؤكل قوله : وبول ما لا يؤكل لحمه شمل بول الحية فإنه مغلظ كخرئها كمافي الحموي على الأشباه وقالوا : مرارة كل شيء كبوله وبول الخفاش وخرؤه لا يفسد لتعذر الاحتراز عنه كما في الخانية قوله : ولو رضيعا لم يطعم سواء كان ذكرا أو أنثى وفصل الإمام الشافعي Bه فقال : يجرئ الرش في بول الذكر ولا بد في بول الأنثى من الغسل قوله : وبول الفأرة الخ اختلف المشايخ فيه فمنهم من اختار التفصيل الذي ذكره المؤلف وقال بعضهم : لا يفسد أصلا وقال بعضهم : يفسد إذا فحش والخلاف يظهر في التخفيف لا في سلب النجاسة كما في الخانية فما في الدر عن التتارخانية بول الفأر طاهر لتعذر التحرز عنه وعليه الفتوى يحمل على العفو وفيه من مسائل شتى آخر الكتاب عن الخانية خرء الفأرة لا يفسد الدهن والماء والحنطة للضرورة ما لم يظهر أثره وعزاه في البحر إلى الظهيرية واختلف التصحيح في بول الهرة وقال الشيخ زين في قاعدة المشقة تجلب التيسير من الأشباه : الفتوى على أن بول الهرة عفو في غير أواني الماء وهو قول الفقيه أبي جعفر قال في الفتح : وهو حسن لعادة تخمير الأواني فلا ضرورة في ذلك بخلاف الثياب وهو مروي عن محمد فإنه قال في السنور يعاد البول على الفراش بوله طاهر للضرورة وعموم البلوى قال في الفتح والحق صحة هذا الرواية اخـ قوله : لأنه يخمر أي يغطي ومنه سمى الخمر خمرا والخمار خمارا لأنهما يعطيان العقل والرأس قوله : من البهائم قيد به لأن رجيع سباع الطيور مخفف كما يأتي قوله : والبط في البحر عن البزازية البط إن كان يعيش بين الناس ولايطير في الهواء فكالدجاجة وإن كان بخلاف ذلك فكالحمامة وهذا يفيد أن خرء الأوز العراقي طاهر كالحمام قوله : والأوز هي رواية الحسن عن الإمام وفي رواية أبي يوسف عنه طاهر كذا في البدائع وأما ما يزرق في الهواء فما يؤكل كالحمام والعصفور فخرؤه طاهر وما لا يؤكل كالصقر والحدأة والرخم فخرؤه نجس مخفف اهـ قوله : وما ينقض الوضوء بخروجه الخ يستثنى منه الريح فإنه طاهر على الصحيح والمراد الناقض الحقيقي فخرج نحو النوم والقهقهة فإنهما لا يوصفان بطهارة ولا نجاسة لكونهما من المعاني وأما ما لا ينقض كالقيء الذي لم يملأ الفم وما لم يسل من نحو الدم فطاهر على الصحيح وقيل ينجس المائعات دون الجامدات ويستثنى قيء عين الخمر فإنه نجس ولو كان قليلا .
فرع : غسالة النجاسة في المرات الثلاثة مغلظة في الأصح وإن كان الأواني الأول تطهر بالغسل ثلاثا والثانية بمرتين والثالثة بواحدة لأن الماء يأخذ حكمه عند وضعه فيه كما في البحر قوله : ونجاستها أي الأشياء المذكورة من قوله : كالخمر إلى هنا كما يعطيه كلامه في الشرح وفيه ان المني فيه خلاف الإمام الشافعي فإنه يقول : بطهارته ويستند إلى دليل وهو اكتفاء النبي A بفكه قوله : لأنه مأكول خلاصة الجواب فيه كما ذكره فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير أن الفرس مأكول اللحم في قولهم جميعا يعني عند أبي حنيفة أيضا وإنما كره للتنزيه أي التحامي عن قطع مادة الجهاد والكارهة لا تمنع الإباحة كأكل لحم البقرة الجلالة وقيل لتعارض الآثار في لحمه إنه روي أنه A نهى عن لحوم الخيل والبغال وروي أنه E أذن في لحم الخيل فهذا يوجب قولا في تخفيف بوله لأنه مأكول من وجه فلا يكون كبول الكلب والحمار كذا في البناية وأما شرب بوله ففيه الخلاف الذي في بول الإبل كما في البرهان وقيل : يكره أكله تحريما قوله : لأن روث الخيل الروث خرء ذي حافر والخثي بكسر الخاء المعجمة وسكون الثاء المثلثة خرء ذي ظلف والبعر خرء إبل وغنم ونحوها قوله : وطهرها محمد آخرا لا تأخذ به كذا في القهستاني عن النظم وقد نقلوا أشياء حكموا عليها بالنجاسة وأطلقوا والظاهر أن المراد التغليظ عند الإطلاق كما في البحر قوله وجرة البعيرة كسر قينه لأنه واراه جوفه كما في الفتح قوله : فكذا جرة البقر الأولى الإتيان بالواو قوله : وأما دم السمك مستدرك بذكره في شرح قوله والدم المسفوح قوله : في الأصح كذا في الهداية .
قوله : وفي رواية طاهر وصححه السرخسي في مبسوطه و حافظ الدين في الحقائق فلو وقع في الماء لا يفسده وهو ظاهر الرواية كما في الحلبي عن قاضيخان قوله : وعفي قدر الدرهم أي عفا الشارع عن ذلك والمراد عفا عن الفساد به وإلا فكراهة التحريم باقية إجماعا إن بلغت الدرهم وتنزيها إن لم تبلغ وفرعوا على ذلك ما لو علم قليل نجاسة عليه وهو في الصلاة ففي الدرهم يجب قطع الصلاة وغسلها ولو خاف فوت الجماعة لأنها سنة وغسل النجاسة واجب وهو مقدم وفي الثاني يكون ذلك أفضل فقط ما لم يخف فوت الجماعة بأن لا يدرك جماعة أخرى وإلا مضى على صلاته لأن الجماعة أقوى كما يمضي في المسئلتين إذا خاف فوت الوقت لأن التفويت حرام ولا مهرب من الكراهة إلى الحرام أفاده الحلبي وغيره قوله : وهو قدر مقعر الكف أصله أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سئل عن قليل النجاسة في الثوب فقال : إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة حتى تكون أكثر منه وظفره كان مثل المثقال قوله : كما وفقه الهندواني أي بين قولي من اعتبر الوزن مطلقا ومن اعتبر المساحة مطلقا وهما روايتان قوله : وهو الصحيح صححه الزيلعي وغيره وأقره عليه في الفتح واختاره العامة لأن إعمال الروايتين إذا أمكن أولى خصوصا مناسبة هذا التوزيع كذا في البحر قوله : فذلك عفو الخ أي فلكون الصحيح ما ذكره عفي الدرهم الوزني من النجاسة المغلظة قوله : وعفي ما دون ربع الثوب لم أر من بين الكراهة فيما إذا كان أقل من الربع هل تكون تحريمية أو تنزيهية قوله : ربع الثوب الكامل هو المختار كما في الدر عن الحلبي وقال في المبسوط وهو الأصح قوله : لقيام الربع مقام الكل علة لمحذوف أي ولا يعفى الربع لقيامه مقالم الكل في مسائل كمسح الخ فهو تمثيل لمحذوف قوله : وحلقه يعني إذا حلق ربع رأسه وهو محرم وجب عليه دم ويحل منه بحلقه قوله : وقيل ربع الموضع المصاب والأولى أولى لإفادة حكم البدن والثوب ولأن ربع المصاب ليس كثيرا فضلا عن أن يكون فاحشا ولضعف هذا القول لم يعرج عليه في الفتح كما في النهر وإن قال في الحقائق وعليه الفتوى كما في الدر قال الكمال : والذي يظهر أن الأول أحسن غير أن ذلك الثوب إن كان شاملا اعتبر ربعه وإن كان أدنى ما تجوز فيه الصلاة اعتبر ربعه لأنه كثير بالنسبة إلى الثوب المصاب اهـ قوله : وعفي رشاش بول انتضح على البدن أو ثوب أو مكان كما أفاده مسكين وخرج بذلك الماء القليل فإنه يفسده حتى لو سقط ذلك الثوب مثلا فيه نجس وقيل : لا لأنه لما سقط اعتبار هذه النجاسة عم الثوب والماء والأول أصح لأن سقوط اعتبارها كان للحرج ولا حرج في الماء كما في الحلبي عن الكفاية وروى المعلى في نوادره عن أبي يوسف أنه إن كان يرى أثره لا بد من غسله قوله : كرؤوس الإبل بكسر ففتح جمع إبرة كسدرة وسدر وفي التقييد بها إشارة إلى أنه لو كان مثل رؤوس المسائل منع بلا خلاف قوله : للضرورة لأنه لا يمكن الإحتراز عنه لا سيما في مهب الريح فسقط اعتباره وقد سئل ابن عباس Bهما عن هذا فقال : إنا لنرجو من الله تعالى أوسع من هذا كما في السراج قوله : لا ينجسه سواء كان الماء جاريا أو راكدا لأن الغالب أن الرشاش المتصاعد من صدم شيء للماء إنما هو من أجزاء الماء لا من أجزاء ذلك الشيء فيحكم بالغالب مالم يظهر خلافه قوله : من غسالة الميت أي مطلقا ولو كان على بدنة نجاسة كما في الفتح قوله : تنجس ما أصابته هذا بناء على القول بأن نجاسته نجاسة خبث وأماعلى القول بأنها نجاسة حدث وتيقن طهارة بدنة من خبث فغسالته طاهرة قوله : وإذا انبسط الدهن النجس الخ ولا يعتبر نفوذ المقدار إلى الوجه الآخر إذا كان الثواب واحدا لأن النجاسة حينئذ واحدة في الجانبين فلا تعتبر متعددة بخلاف ما إذا كان ذا طاقين لتعددهما فيمنع وعلى هذا فرع المنع فيما لو صلى مع درهم متنجس الوجهين لعدم نفوذ ما في أحد وجهيه ألى الآخر فلم تكن متحدة ثم إنما يعتبر المنع إذاكان مضافا إليه فلو جلس صبي علية نجاية في حجر مصل وهويستمسك أو الحمام المتنجس على رأسه جازت صلاته لأنه الحامل للنجاسة غيره بخلاف ما لو حمل من لا ستمسك حيث يصير مضافا إليه فلا يجوز في كما في الفتح قوله : ولو مشى في السوق الخ قال في المنح عن أبي نصر الدبوسي : طين الشوارع ومواطن الكلاب طاهر وكذا الطين المسرقن إلا إذا رأى عين نجاسة قال C تعالى : وهو الصحيح اهـ أي من حيث الدراية وقريب من حيث الرواية عن أصحابنا Bهم وفي الدر المختار وغيره وعفى طين شارع ومواطن كلات وبخار نجس وغبار سرقين وانتضاح غسالة لا تطهر مواقع قطرها في الماء اهـ وظاهر ذلك أن العفو مصحح خلافا لما تفيده عبارته فإنه حكاه بقيل قوله : وردغه الطين الردغة محركة وتسكن الماء والطين والوحل الشديد والجمع كصحب وخدم قاموس وفيه الوحل ويحرك الطين الرقيق فقلا يقال له وحل إلا إذا امتزج بخلاف الردغة وليحرر قوله : من عرق نائم قيد اتفاقي فالمستيقظ كذلك كما يفهم من مسألة القدم ولو وضع قدمه الجاف الطاهر أونام على نحو بساط نجس رطب إن إبتل ما أصاب ذلك تنجس وإلا فلا ولا عبرة بمجرد النداوة على المختار كما في السراج عن الفتاوى قوله : عليهما أي على من نام على الفراش أو التراب النجس قوله : أو كان من بلل قدم الخ أي كان ابتلال الفراش أو الراب الخ قوله : لوجودها بالأثر أي لوجود النجاسة بوجود النجاسة بوجود أثرها في جنب النائم أو قدمه قوله : فلا ينجسان أي البدن والقدم قوله : كما لا ينجس ثوب جاف طاهر اعلم أنه إذا لف طاهر في نجس مبتل بماء واكتسب منه منه شيئا فلا يخلو إما أن يكون كل منهما بحيث لو انعصر قطر وحينئذ ينجس الطاهر اتفاقا أو لا يكون واحد منهما كذلك وحينئذ لا ينجس الطاهر إتفاقا أو يكون الذي بهذا الحالة الطاهر فقط وهو أمر عقلي لا واقعي أو النجس فقط والأصح عند الحلواني فيها أن العبرة بالطاهر المكتسب فإن كان بحيث لو انعصر قطر تنجس وإلا لا ويشترط أن لا يكون الأثر ظاهرا في الطاهر وأن لا يكون النجس متنجسا بعين نجاسة بل بمتنجس كما في شرح المنية وارتضى المصنف قول بعض المشايخ تبعا لصاحب البرهان أن العبرة للنجس قوله : مرئية كدم المرئية ما يرى بعد الجفاف وغير المرئية مالا يرى بعده كذا في غاية البيان قوله : بزوال عنها مقيد بما إذا صب الماء عليها أوغسلها في الماء الجاري فلو غسلها في إجانة يطهر بالثلاثة إذا عصر في كل مرة كذا في الخلاصة ذكره السيد واعلم أن ما يبقى في اليد من البلة بعد زوال عين النجاسة طاهر تبعا لطهالة اليد في الاستنجاء بطهارة المحل وعروة الإبريق بطهارة اليدين وخف المستنجي إذا كان ما استنجى به يجري عليه قوله : رطبات لعله قيد اتفاقي فإن اليابس يجتذب الرطوبة أكثر من الرطب وقد يقال : إن الرطب يلين بعض ماتجمد من الدم ويحرر قوله : والمشقة الخ أفاد في النهر أن الأثر إذا توقف زواله على تسخين الماء : وغليه لا يلزمه ذلك ويكتفى بالبارد وإن بقي الأثر قوله : فالثوب المصبوغ الخ تفريع على المصنف قوله : ولا يضر أثر دهن متنجس على الأصح من هذا الفرع يعلم حكم الصابون إذا تنجس فإنه إذا غسل زالت النجاسة المجاورةوبقي طاهرا وقال بعض العلماء من غير أهل المذهب أنه لا يطهر أبدا قوله : ورفعه عنه ثلاثا أو يوضع في إناء مثقوب ثم يصب عليه الماء فيعلو الدهن ويحركه ثم يفتح الثقب إلى أن يذهب الماء وهذا إذا كان مائعا وأما إذا كان جامدا فيقور قوله : والعسل مثله الدبس كما في الشرح قوله : يصب عليه الماء أطلقه فشمل ما إذا كان الماء قدره أولا وبعضهم قيده بالأول قوله : وقيل يحرق الجديد ذكره في النوازل وذكر الأول صاحب الحاوي قال بعض الأفاضل : ولا مناقضة بينهما لأنهما طريقان للتطهير قوله : ويغسل القديم أي يطهر بالغسل ثلاثا جفف أو لا لأن النجاسة ظاهره فقط فصار كلبدن قال الكمال ينبغي تقيد القديم بما إذا كان رطبا وقت تنجسه أما لو ترك بعد الإستعمال حتى جف فهو كالجديد لأنه يشاهد اجتذابه الرطوبة وفي البحر عن الحاوي القدسي إلأواني ثلاثة أنواع خزف وخشب وحديد ونحوها وتطهيرها على أربعة أوجه حرق ونحت ومسح وغسل فإذا كان الإناء من الخزف أوحجر أوكان جديدا ودخلت النجاسة في أجزائه يحرق وإن كان عتيقا يغسل وإن كان من خشب وكان جديدا ينحت وإن كان قديما يغسل وإن كان من حديد أو صفر أو رصاص أو زجاج وكان صقيلا يمسح وإن كان كان خشنا يغسل اهـ من السيد قوله : حتى نضج لا يطهر أي ابدا قوله : وقيل يغلى ثلاثا هو قول أبي يوسف والفتوى علىأنه لا يطهر أبدا وهو قول أبي حنيفة ذكره الشرح فيما إذا طبخت الحنطة بخمر قوله : وعلى هذا الدجاج الخ يعني لو ألقيت دجاجة حال غليان الماء قبل أي يشق بطنها لتنتف أو كرش قيل أن يغسل إن وصل الماء إلى حد الغليان ومكث فيه بعد ذلك زمانا يقع في مثله التشرب والدخول في باطن اللحم لا تطهر أبدا إلا عند أبي يوسف كما مر في اللحم وإن لم يصل الماء إلىحد الغليان أو لم تترط فيه إلا مقدار ما تصل الحرارة إلى سطح الجلد لإنحلال مسام السطح عن الريش والصوف تطهر بالغسل ثلاثا كما حققه الكمال قوله : مرات متعلق بتمويه يعني أن السكين المموهة بالماء النجس تموه بالماء الطاهر ثلاث مرات اهـ من الشرح قوله : ويتجه مرة لحرقه أي لو قيل يكفي التمويه مرة لكان وجيها لأن النار تزيل أجزاء النجاسة بالكلي والتكرار يزيل الشبهة اهـ من الشرح قوله : وقبل التمويه يطهر ظاهرها فيؤكل بطيخ قطع بها ولا تصح صلاة حاملها إتفاقا ومعنى تمويهها بالماء الطاهر ثلاثا أدخالها النار حتى تصير كالجمر ثم تطفأ في الماء الطاهر ثلاث مرات مع التجفيف قوله : والاستحالة تطهر الأعيان النجسة هو قول محمد ورواية عن الإمام وعليه أكثر المشايخ وهو المختار في الفتوى وقال أبو يوسف : لا تكون مطهرة لأن الباقي في أجزاء النجاسة قوله : والبلة النجسة الخ جعل الكمال الإحراق بالناء من قسم الاستحالة وتبعه المصنف والمسألة مقيدة بأن تأكل حرارة النار البلة قبل إلصاق الخبز بالتنور وإلا تنجس كما في الخلاصة قوله : به أي بالإحراق قوله : والزيت الخ مثله ما إذا وقع في المصبنة وزالت أجزاؤه قوله : والعصر كل مرة ويبالغ في المرة الثالثة حتى ينقطع التقاطر والمعتبرة قوة كل عاصردون غيره في الفتح فلو كان بحيث لو عصره غيره قطر طهر بالنسبة إليه دون ذلك الغير كما في الدر ولو لم يصرف فوته لرقة الثوب قيل لا يطهر وهو اختيار قاضيخان وقيل يطهر للضرورة وهو الأظهر كما في البحر و النهر قوله : تقدير الغلبة الظن أي بالغسل ثلاثا والعصر كذلك لسكنه ليس بتقدير الزم عندنا وإنما العبرة لغلبة الظن ولو بما دون الثلاث كما في غاية البيان وبه يفتى كما في البحر عن منية المصلي حتى لو جرى الماء على ثوب نجس وغلبة على ظنه أنه طهر جاز استعماله وإن لم يكن ثم غسل ولا عصر كما في التبيين و البناية وفي السراج اعتبار غلبة الظن مختار العراقيين والتقدير بالثلاث مختار البخاريين والظاهر الأول إن لم يكن موسوسا وإن كان موسوسا فالثاني كذا في البحر ثم العبرة لغلبة ظن الغاسل لأنه هو المباشر إلا أن يكون الغاسل غير مميز فيعتبر فيه ظن المستعمل لأنه هو المحتاج إليه كما في التبيين قوله : في ظاهر الرواية يرجع إلى العصر كل مرة وقوله : وفي رواية أي عن محمد قوله : ووضعه في الماء الجاري الخ يعني اشتراط الغسل والعصر ثلاثا إنما هو إذا غمسه في إجانة أما إذا غمسه في ماء جار حتى جرى عليه الماء أو صب عليه ماء كثير بحيث يخرج ما أصابه من الماء ويخلفه غيره ثلاثا فقد طهر مطلقا بلا اشتراط عصر وتجفيف وتكرار غمس هو المختار والمعتبر فيه غلبة الظن هو الصحيح كما في السراج ولا فرق في ذلك بين بساط وغيره وقولهم يوضع البساط في الماء الجاري ليلة إنما هو لقطع الوسوسة قوله : إذا وضعه فيه أي في الماء الجاري ومثله ما ألحق به كالكثير كما لا يخفى قوله : وما تصيبه أي المياه قوله : والثانية أي والإناء الثاني أي وما يصيبه ماؤه وكذا يقال فيما بعده قوله : على المختار وفي الظهيربه يغسله كله قال الكمال : وهو الاحتياط وبه جزم المصنف في حاشية الدرر قال في النهر وينبغي أي يكون البدن كالثوب قوله : والبدن في الصحيح وعن أبي يوسف : لا يجوز في البدن بغير الماء لأنها نجاسة بجب إزالتها عن البدن فلا تزول بغير الماء كالحدث قوله : طاهر على الأصح فلا يزول بمزيل نجس كالخمر لأن الطهارة والنجاسة ضدان والشيء لا يثبت بضده فما يزيد النجس النجس إلا خبثا خلافا للتمرتاشي في قوله أنه لو غسل المغلظة بمخففة يزول حكم التغليظ قوله : لعدم خروجه بنفسه أي فكيف يخرج النجاسة قوله : ولو مخيضا أي منزوع الدسم قوله : وروي عن أبي يوسف الخ هو خلاف ظاهر الرواية عنه عنه كما في البحر قوله : ثلاث مرات متعلق برضعه وقوله بريقه أي بسبب ريقه وهو متعلق بيطهر قوله : وفم شارب الخمر لا شاربه إذا كان طويلا إنغمس في المسكر قوله : وبلعه ليس له محترز قوله : ولحس الأصبع ثلاثا أي مع تردد ريقه فيه بعد الأولى ثلاثا وبعد الثانية مرتين ويطهر فمه بعد الثالثة بمرة على قياس ما تقدم فيما إذا غسل النجس في إجانة قوله : ويطهر الخف ونحوه أي بشرط ذهاب الأثر إلا أن يشق قوله : وبالدلك صرح الإمام محمد في الجامع بأنه لو حكه أو حت ما يبس طهر قال المشايخ لو لا ما في الجامع لشرطنا المسح بالتراب لأن له أثرا في الطهارة قوله : من نجاسة لها جرم الفاصل بين ذي الجرم وغيره أن مايرى بعد الجفاف كالعذرة والدم ذو جرم ومالا فلا كذا في التبين واحتراز به عن غير ذي الجرم فإنه يغسل إتفاقا لأن البلل دخل في أجزائه ولا جاذب له في ظاهره فلا يخرج إلا بالغسل والمني من ذي الجر ذكره العيني قوله : على المختار للفتوى وشرط الإمام الجفاف إذ المسح يكثر الرطب ولا يطهره قوله : الأذى أي النجس أطلقه عليه لأنه يؤذي فهو من إطلاق المصدر وإرادة إسم الفاعل قوله : فطهورهما التراب بفتح الطاء ليصح الأخبار قوله : أو قذرا المراد به فيما يظهر المستقذر غير النجس كنحو مخاط قوله : وليصل فيهما دليل على استحباب الصلاة في النعال الطاهرة وهو منصوص عليه في المذهب قوله : إحترازا عن الثوب فلا يطهر بالدلك لأن أجزاءه متخللة فيتداخله كثير من أجزائها قوله : واحترازا عن البدن فإن لينه ورطبوبته تمنع من إخراج النجاسة بالدلك قوله : إلا في المني فإنه يطهر بالفرك قوله : ونحوه من كل صقيل لا مسام له فخرج بالأول الحديد إذا كان عليه صدأ أو منقوشا فإنه لا يطهر إلا بالغسل وخرج بالثاني الثوب الصقيل لوجود المسام قوله : ويحصل بالمسح حقيقة التطهير الخ أشار به إلى الخلاف في طهارة الصقيل بالمسح فقيل مطهر وقيل مقلل وفائدة الخلاف تظهر فيما ذكره المصنف وهذا الخلاف يجري في المني إذا فرك والأرض إذا جفت وجلود الميتة إذا دبغت دباغة حكيمة والبئر إذا غارت ثم عاد ماؤها والآجر المفروش إذا تنجس وجفت نجاسته ثم قلع كذا في الشرح قوله : واختاره الاسبيجابي وهو الأولى بالاعتبار لإطلاق المتون ولا يخفى الاحتياط قوله : على المختار للفتوى وقيل طريقه أن يمسحه بثوب مبلول ذكره السيد أي يمسح النجس اليابس قوله : وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض المراد بالأرض ما يشمله إسم الأرض كالحجر والحصى والآجر واللبن ونحوها إذا كانت متداخله في الأرض غير منفصله عنها وإن لم كذلك فلا بد من الغسل ولا ظهر بالجفاف لأنهما حينئذ لا تسمى أرضا عرفا ولذا لا تدخل في بيع الأرض حكما لعدم اتصالها بها على جهة القرار فلا تلحق بها كما في القهستاني ومنية المصلي وشرحيها للحلبي و ابن أمير حاج إلا انهم أطلقوا في الحصى فلم يقيدوه بالاتصال وفي الخانية الحجر إذا كان يتشرب النجاسة كحجر الرحى يطهر بالجفاف كالأرض وإن كان لا يتشرب يعني كالرخام لا يطهر إلا بالغسل وحمل الحلبي هذ التفصيل في الحجر المنفصل الذي ينقل ويحول وعليه مشى صاحب الدر حيث قال : فالمنفصل يغسل لا غير إلا حجرا خشنا كرحى فكارض اهـ قوله : وقد جفت يقال جف الثوب يجف بالكسر جفوفا ويجف بالفتح لغة إذا كان مبتلا فيبس وفيه ندى فإن يبس كل اليبس يقال : قف كما في الصحاح وغيره والمراد هنا الثاني كما يؤخذ مما يأتي عن القهستاني قوله : ولو بغير الشمس كمار وريح وظل وتقييد الهداية بالشمس اتفاقي وإذا أراد تطهيرها عاجلا ففيه تفصيل إن كانت رخوة تتشرب الماء فإنه يصب عليها الماء حتى يغلب على ظنه أنها طهرت ولا توقيت في ذلك وإن كان صلبة إن كانت منحدرة حفر في أسفلها حفرة وصب عليها الماء فإذا اجتمع الماء في تلك الحفرة كبسها أعني تلك الحفرة بالتراب وإن كانت مستوية صب عليها الماء ثلاث مرات وجففت كل مرة بخرقة طاهرة وكذا لو صب عليها الماء بكثرة حتى لا يظهر أثر النجاسة وكذا لو قلبها بجعل الأعلى أسفل وعكسه أو كبسها بتراب القاه عليها فلم يوجد ريح النجاسة طهرت قوله : لاشتراط الطيب نصا وهو الطهور أي ولم يوجد وذلك لأنها قبل التنجس كان الثابت لها وصفين الطاهرية والطهورية فلما تنجست زال عنها الوصفان وبالجفاف ثبت لها الطاهرية وبقي الأخر على ما كان عليه من زواله فلا يجوز التيمم بها قوله : لا يبسه عن رطوبته ظاهره أنه يكفي فيها الجفاف مع بقاء النداوة وليس كذلك قال القهستاني والأحسن التعبير بالجفاف أي ذهاب النداوة فإنه المشروط إلا أن يقال مراده لا يشترط جفاف رطوبة الشجرة بل جفاف رطوبة النجاسة قوله : وذهاب أثرها عطف على قوله بجفافه قوله : تبعا للأرض يلحق بما ذكره في هذا الحكم كل ما كان ثابتا فيها كالحيطان والخص بالخاء المعجمة وهو حجيزة السطح وغير ذلك مادام قائما عليها فيطهر بالجفاف وذهاب الأثر هو المختار اهـ قلت وهذا يقتضي أن نحو الأبواب المتصلة كذلك كذا بحثه بعض الأفاضل قوله : وتطهر نجاسة استحالت عينها فيجوز الانفاع بها وهذا قول محمد وهو المختار للفتوى لأن زوال الحقيقة يستتبع زوال الوصف وقال أبو يوسف : لا تطهر .
قوله : كالعصير هذا استدلال بثبوت النظير المتفق عليه قوله : كالمسمى بالعرقي ويحد شاربه إذا سكر منه وهو نجس نجاسة مغلظة على ماذكره العلامة الإسقاطي في كتاب الحظر من حاشيته على منلا مسكين قوله : ويطهر المني ولو خالطه مذي لأن كل فحل يمذي ثم يمني فلا يمكن التحرز عنه فسقط حكمه وأطلق في المني فعم مني الآدمي وغيره وهو المذور في الفيض و شرح النقاية للقهستاني وقيده السمرقندي بمني الآدمي كما نقله الحموي وهو المتبادر لأن الرخصة إنما وردت في مني الآدمي على خلاف القياس للضرورة ولا ضرورة في مني غيره فلا يصح الحاقه به مع أنه يدخل في مني غير الآدمي مني نحو الكلب قوله : ولو مني امرأة وقال الفضلي : منيها لا يطهر بالفرك لرقته قوله : بفركه عن الثوب الفرك حكه باليد حتى يتفتت ولا يضر بقاء الأثر بعده نقله السيد عن النهر قوله : ولو جديدا مبطنا رد به على الاتقاني في اشتراطه أن يكون غسيلا وعلى بعضهم في اشتراطه أن لا يكون مبطنا ومثل الثوب المكان في ظاهر الرواية وعن الإمام أن البدن لا يطهر منه بالفرك لرطوبته قوله : إن لم يتنجس بملطخ خارج المخرج كبول فإن المني حينئذ لايطهر بالفك لعدم الضرورة وقيد بقوله بملطخ الخ لأنه لو بال ولم ينتشر البول على رأس الذكر بان لم تجاوز الثقب أو انتشر لكن خرج المني دفقا من غير أن ينتشر على رأس الذكر فإنه يطهر بالفرك لأنه لم يوجد سوى مروره على البول في مجراه ولا أثر لذلك في الباطن كما في التبين سب و البحر وحكى الشرح و السيد ذلك بقيل فقالا : وقيل : لو بال ولم ينتشر بوله على رأس الذكر الخ قوله : لقوله A الخ قال الكمال الله أعلم بصحته ومراده بهذا اللفظ وإلا فالمدعي ثابت بمعناه فقد ورد في الصحيحين [ عن عائشة Bها أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله A ] ولمسلم من وجه آخر [ عنها لقد رأيتني وأني لأحكه من ثوب رسول الله A يابسا بظفري ] وروى البزار و الدارقطني عنهما أيضا قالت كنت أفرك المني ثوب رسول الله A إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا وبقولنا : قال مالك و أحمد في إحدى الروايتين وقال الشافعي و أحمد في رواية : هو طاهر لا يجب غسله ولا يشكل على قولنا بنجاسته أنه أصل خلقه الإنسان لأن تكريمهم يحصل بعد تطوره الأطوار المعلومة من المائية والعلقية والمضغية ولأن تخليقه في الأصل من شيء نجس ثم تشريفه بأنواع الكرامات أبلغ في المنة وإليه الإشارة بقوله تعالى : { ألم نخلقكم من ماء مهين } [ المرسلات : 77 ] على أنا لو قلنا أن النجس ما لم يتخلف منه الإنسان لم يضرنا ونتخلص من قبح التلفظ بأن أصل خلقة الأنبياء E نجس كما في الحلبي .
قوله : ونظائره أي من كل ما حكم بطهارته بغير مائع كما في الدر قال : وقد انهيت المطهرات إلى نيف وثلاثين نظمتها فقلت : .
( وغسل وسمح والجفاف مطهر ... ونحت وقلب العين والحفر يذكر ) .
( ودبغ وتخليل ذكاة تخلل ... وفرك ودلك والدخول التغور ) .
( تصرفه في البعض ندف ونزحها ... ونار وغلي غسل بعض تقور ) .
قوله : وملاقاة الطاهر كالماء وقوله : طاهرا مثله كالأرض إذا جفت ونظائره وقوله : طاهر في بعض نسخ بالرفع فهو فاعل والإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله وفي نسخ بالنصب مفعول والإضافة من إضافة المصدر إلى فاعله