وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل يطهر جلد الميتة .
قوله : ولو فيلا هذا قولهما وقال محمد : هو نجس العين كالخنزير لكونه حرام إلا كل غير منتفع به قوله : لأنه A الخ أي فهذا يدل طهارة عظمه ولو كان كالخنزير لما امتشط A بعظمه قال في الفتح : وهذا الحدي يبطل قول محمد بنجاسة عين الفيل قوله : من عاج قال في المحكم : هو أنياب الفيل ولا يسمى غير الناب عاجا وقال الجوهري : هو عظم الفيل الواحدة عاجة اهـ وهو ما جرى عليه المؤلف ويطلق العاج على الذيل وهو ظهر السلحفاة البحرية قاله الأصمعي ونقه صاحب المصباح وحمله عله الشافعية ما ورد أنه كان لفاطمة Bها سوار من عاج قوله : لأنه ليس نجس العين في الصحيح وعليه الفتوى كما في البحر عن الوهبانية لأن ظاهر كل حيوان طاهر لا ينجس إلا بالموت ونجاسة باطنه في معدته فلا يظهر حكمها كنجاسة باطن المصلى نهر عن المحيط ونسبه بعضهم إلى الإمام والقول بالنجاسة إليهما وأثر الخلاف يظهر فيما لو صلى وفي كمه جرو صغير جازت على الأول لا الثاني وشرط الهندواني كونه مسدود الفم قوله : بالدباغة بالكسر هي والدباغة والدبغ بالكسر ما يدبغ به والدباغة أيضا الصناعة قوله : كالقرظ بالظاء المشالة وصحف من نطق بها ضادا الواحدة قرظة حب معروف يخرج في غلاف كالعدس من شجر العضاه قوله : وهو ورق السلم فيه تسامح فإن الورق يسمى الخبط عندهم وهو يعلف به ولا يدبغ به قوله : والشب بالباء الوحدة وهو من الجواهر التي أنبتها الله تعالىفي الأرض يشبه الزاج قاله الأزهري والشث بالثاء المثلثة نبت طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به قاله الجوهري ومن الدابغ الحقيقي الملح وشبهه من كل ما يزيل النتن والرطوبة كما في القهستاني زاد في السراج ويمنع عود الفساد إلى الجلد عند حصول الماء فيه قال في التبيين : لو جف ولم يستحل أي لم يزل نتنه كما فسره الشلبي لم يطهر ولا فرق في الدابغ بين مسلم وكافر وصبي ومجنون وامرأة إذا حصل المقصود من الدباغة فإن دبغه كافر وغلب على ظنه أنه دبغة بشيء نجس فإنه يغسل والتشرب عفوكما في الخلاصة وفي منية المصلي وشرحها السنجاب إذا خرج من دار الحرب وعلم أنه مدبوغ بودك الميتة لا تجوز به الصلاة مالم يغسل لأنه طهر بالدباغ وتنجس بودك الميتة فيطهر بالغسل والعصر ان أمكن عصره وإلا فيجفف ثلاثا وإن علم أنه مدبوغ بشيء طاهر جازت معه الصلاة وإن لم يغسل وان شك فالأفضل أن يغسل ولو لم يغسل جازت بناء على أن الأصل الطهارة اهـ وفي القنية الجلود التي تدبغ في بلادنا ولا يغسل مذبحها ولا تتوقى النجاسة في دبغها ويلقونها على الأرض النجسة ولا يغسلونها بعد تمام الدبغ فهي طاهرة بجوز إتخاذ الخفاف والمكاعب وغلاف الكتب والمشط والقارة والدلاء منها رطبا أو يابسا اهـ قوله : والتشميس في حاشية الشبلي عن السكاكي معزيا للحية قال أبو نصر : سمعت بعض أصحاب أبي حنيفة يقول : إنما يطهر بالتشميس إذا علمت الشمس به عمل الدابغ اه ثم ان الدباغة لا تطهر إلا في محل يقبلها وإلا فلا كجلد الحية والفأرة والطيور فإنها لا تطهر بها كاللحم وكذا لا تطهر بالذاة لأنها إنما تقام مقام الدباغ فيما يحتمله والمراد بالطيور التي لا يطهر جلدها بالذكاة الطيور التي لا يؤكل لحمها أما المأكولة فأمرها ظاهر وقميص الحية طاهر كما في السراج و البحر عن التنجيس قوله : فتجوز الصلاة فيه أفاد به أنه طهر ظاهرا وباطنا وقال مالك : يطهر الظاهر فقط فيصلى عليه لا فيه كما في التبيين واختلفوا في جواز أكله بعد الدبغ إذا كان جلد مأكول والأصح أنه لا يجوز كما في السراج قوله : أيما إهاب الخ اإهاب الجلد قبل الدبغ سمي به لأنه يهيأ للبدغ يقال : فلان تأهب للحرب إذا تهيأ وجمعه أهب بضمتين كحجاب وحجب وهو بعد الدبغ أديم وجمعه أدم بفتحتين كما في المغرب وغيره ويسمى أيضا صرما وجرابا وشنا كما في النهاية و الفتح وهذا الحديث أخرجه الترمذي و النسائي و ابن ماجة و الشافعي و أحمد و ابن حبان و البزار و استحق من حديث ابن عباس قوله : استمتعوا الخ قال في الفتح : فيه معروف بن حسان مجهول قوله : إلا جلد الخنزير رخص محمد الإنتفاع بشعره لثبوت الضرورة عنده في ذلك ومنعاه لعدم تحققها لقيام غيره مقامه كما في البرهان وعن أبي يوسف في غير ظاهر الرواية أن جلد الخنزير يطهر بالدباغ ويجوز بيعه والانتفاع به والصلاة فيه وعليه لعموم الحدث والجواب أن المراد غير نجس العين كما في الحلبي قوله : وجلد الآدمي ولو كافرا كما في القهستاني فيطهر ولا يستعل قوله : لكرامته الخ فيه إشعار بأن المراد بنفي الطهارة في المصنف المعلوم من الاستثناء لازمها وهو عدم جواز الانتفاع لا نفي الطهارة حقيقة لأنه ينافي التكريم كما أفاده الزيلعي .
قوله : وتطهر الذكاة هي في اللغة الذبح وفي الشرح تسييل الدم النجسة مطلقا كما في صيد المبسوط وذكاة الضرورة قسم من التذكية كما في القهستاني قوله : الشرعية نقل في البحر من كتاب الطهارة عن الدراية و المجتبى و القنية أن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا يوجب الطهارة على الأصح وإن لم يؤكل وأفاد في التنوير أن اشتراط الذكاة الشرعية هو الأظهر وان صحح المقابل .
قوله : بل أولى لأنها تمنع إتصال الرطوبات النجسة والدباغة تزيلها بعد الإتصال لفساد البنية بالموت فأما قبله فكل شيء بمحله وجعل الله تعالى بين اللحم والجلد حاجزا كما جعل بين الدم وللبن حاجزا حتى خرج طاهرا أفاده في الشرح قوله : دون لحمه لأن حرمة لحمه لا لكرامته آية نجاسته واللحم نجس حال الحياة فكذا بعد الذكاة قوله : للاحتياج إلى الجلد علة لطهارة الجلد بالذكاة دون غيره والأولى التعليل بوجود الحاجز بين الجلد واللحم كما قدمناه عنه لأنه قد تقع الحاجة للشحم لنحو استصباح قوله : لا يسري فيه الدم الخ أفاد المصنف أن الطهارة لعدم وجود الدم في هذه الأشياء وهو الذي في غاية البيان والذي في الهداية أن عدم نجاسة هذه الأشياء بسبب أنها ليست بميتة لأن الميتة من الحيوانات فر عرف الشرع إسم لما زالت حياته لا يصنع من العباد أو بصنع غير مشروع ولا حياة في هذه الأشياء فلا تكون نجسة اهـ قوله : كالشعر الخ والمنقار والمخلب وبيضة ضعيفة القشرة ولبن وإنفخة وهي ما يكون في معدة الجدي ونحوه الرضيع من أجزاء اللبن قبل أن يأكل قال في الفتح لا خلاف بن أصحابنا في ذلك وإنما الخلاف من حيث تنجسهما فقالا : نعم لمجاورتهما الغشاء النجس فإن كانت الأنفحة جامدة تطهر بالغسل وإلا تعذر تطهيرها كاللبن وقال أبو حنيفة ليستا بمتنجستين لأن الموت لا يحلهما وشمل كلامه السن لأنها أعظم طاهر وهو ظاهر المذهب ورواية نجاستها شاذة كما في الحموي على الأشياء وعدم جواز الإنتفاع به حيث قالوا : لو طعن في دقيق لا يؤكل لتعظيمه لا لنجاسته قوله : ما لم يكن به أي العظم لو أعاد الضمير إلى كل المذكور قبله لكان أولى قوله : لأنه نجس أي الودك وقوله من الميتة أي من أجزائها فإذا وجد على نحو العظم ينجسه ويطهر بإزالته عنه قوله : بدليل التألم بقطعه رده في مجمع الأنهر بأن التألم الحاصل فيه للمجاورة والإتصال باللحم ويلزم هذا القائل أن يقول بنجاسة العظم أيضا لأنه يتألم بكسره ولا قائل به قوله : ونافجة المسك بالجيم والفاء والمفتوحة كما في أكثر كتب اللغة الجلدة التي يجتمع فيها المسك قوله : ولو كانت تفسد بإصابة الماء الأولى ولا تفسد بإصابة الماء وقوله مطلقا يفسر بأنها سواء كانت من ذكية أو ميتة أو انفصلت من حية .
قوله : كما تقدم في الدباغة الحكمية لم يقدمه على أن هذا خلاف المنصوص فإنه تقدم عن السراج أنه يشترط عدم عودة الفساد إلى الجلد عند حصول الماء فيه والذي في الشرح وقد علمت حكم الدباغة الحكمية وعدم العود إلى النجاسة بإصابة الماء على الصحيح اهـ وهو الأول وأوقعه في هذا الإيهام الاختصار وتبعه السيد في الشرح قوله : وأكله حلال ولو من حيوان غير مذكي ولأكله فوائد ذكرها صاحب القاموس فارجع إليها إن رمتها قوله : والزباد كسحاب كما في القاموس قوله : معروف وهو وسخ يجتمع تحت ذنب السنور على المخرج فتمسك الدابة وتمنع الاضطراب ويسلت الوسخ هنالك بليطة أو بخرقة قاموس