وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الصلاة .
شروع في المقصود بعد بيان الوسيلة ولم يخل عنها شريعة مرسل ومما اختص به A مجموع الصلوات الخمس ولم تجمع لأحد من الأنبياء غيره وخص بالأذان والإقامة وافتتاح الصلاة بالتكبير وبالتأمين وبالركوع فيما ذكره جماعة من المفسرين وبقول : اللهم ربنا ولك الحمد وبتحريم الكلام في لاصلاة كذا ذكره السيوطي في الأنموذج كذا في شرح السيد وأخرج الطحطاوي عن عبيد الله بن محمد عن عائشة Bها أن آدم لما تيب عليه عند الفجر صلى ركعتين فصارت صلاة الصبح وفدى إسحاق عند الظهر فصلىأربع ركعات فصارت الظهر وبعث عزيز فقيل له كم لبثت قال لبثت يوما فرأى الشمس فقال أو بعض يوم فقيل له : إنك لبثت مائة عام ميتا ثم بعثت فصلى أربع ركعات فصارت العصر وغفر لداود عند المغرب فقام فصلى اربع ركعات فجهد في الثالثة أي تعب فيها عن الإتيان بالرابعة لشدة ما حصل له من البكاء على ما اقترفه مما هو خلاف الأولى فصارت المغرب ثلاثا وأول من صلى العشاء الأخيرة نبينا A قال في شرح المشكاة ! ومعناه أن نبينا محمد صلى الله عليه سلم أول من صلى العشاء مع أمته فلا ينافي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صلوها دون اممهم ويؤيده قول جبريل عليه السلام في حديث الإمامة هذا وقت الأنبياء من قبلك اهـ قوله : فهي في اللغة عبارة عن الدعاء أي حقيقة وتستعمل في غيره مجازا وهو قول الجمهور وبه جزم الجوهري وغيره لأه الشائع في كلامهم قبل ورود الشرع والقرآن ورد بلغة العرب قال تعالى : { وصل عليهم } [ التوبة : 9 ] أي ادع اللهم وفي الحديث في إجابة الدعوة وإن كان صائما فليصل أي فليدع لهم بالخير والبركة ومنه الصلاة على الميت والصلاة اسم مصدر صلى والمصدر التصلية وإنما عدلوا عن المصدر إلى اسمه لإيهامه خلاف المقصود وهو التصلية بمعنى التعذيب بالنار فإنه مصدر مشترك بين صلى بالتشديد بمعنى دعا وصلى بالتخفيف بمعنى أحرق وأصل صلاة صلوة كتمرة نقلت فتحة الواو إلى الساكن فتحركت الواو بحسب الأصل وانفتح ما قبلها الآن فقلبت الواو ألفا بدليل الجمع على الصلوات ولا ترسم بالواو إلا في القرآن كما في الحموي على الأشباه وغيره قوله : وفي الشريعة عبارة عن الأركان الخ أي حقيقة وفي الدعاء مجازا فهي في اللغة حقيقة في الدعاء مجاز في العبادة المخصوصة وفي الشرع بالعكس سميت بها هذه الأفعال المخصوصة لاشمالها على الدعاء ففي المعنى الشرعي المعنى اللغوي وزيادة فتكون من الأسماء المغيرة اهـ قال في الغاية والظاهر أنها من الأسماء المنقولة لوجود الصلاة بدون الدعاء في الأمي والأخرس والفرق بين النقل والتغيير أن النقل لا يكون فيه المعنى الأصلي منظورا إليه لأن النقل في اللغة كالنسخ في الشرع وفي التغيير يكون منظورا له لكن زيد عليه شيء آخر قوله : وفرضت ليلة المعراج وهي ليلة الإسراء على ماعليه جمهور المحدثين والمفسرين والفقهاء والمتكلمين وهو الحق كما قاله القاضي عياض وكانت بعد البعثة على الصواب قبل الهجرة بسنة كما جرى عليه النووي ونقل ابن حزم فيه الإجماع وقيل غير ذلك وقيل في ربيع الأول ليلة سبع وعشيرن وجرى عليه جمع وقيل ليلة سبع وعشرين من رجب وعليه العمل في جميع الأمصار وجزم به النووي في الروضة تبعا للرافعي وقيل غير ذلك وفي فرضها تلك الليلة التنبيه على فضلها حيث لم تفرض إلا في الحضرة المقدسة فوق السماوات السبع بعد طهارة باطنه وظاهره بماء زمزم وفرضت أولا خمسين وردت إلى خمس بواسطة سيدنا موسى عليه أفضل الصلاة والسلام قوله : للحديث وهو تعليمه A الأعرابي وإمامة جبريل قوله : والوتر واجب أي لا فرض وبين الفرض والواجب فرق كما بين السماء والأرض والمشهور أنه فرض عملي يفوت الجواز بفواته ومن أطلق الوجوب أراد به هذا المعنى ومن تأمل تفاريعهم جزم به ولا يرد الوتر على قوله وعدد الخ لأنه في بيان الأوقات لا في التعيين المفروض وأيضا هو فرض عملي وصلوات الأوقات إعتقادية قوله : شكر المنعم أي وتكفير الذنوب كما قال A : [ أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا : لا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحوا الله بهن الخطايا ] قوله : وسببها الأصلي خطاب الله تعالى الأزلي أي سبب وجوب أدائها واعلم أن عندهم وجوبا ووجب أداء ووجوب أداء ولكن منها سبب حقيقي سبب مجازي قالوجوب سببه الحقيقي إيجاب الله تعال في الأزل لأن الموجب للأحكام هو الله تعالى وحده لكن لما كان إيجابه تعالى غيبا عنا لا نطلع عليه جعل لنا سبحانه وتعالى أسبابا مجازية ظاهرة تيسيرا علينا وهي الأوقات بدليل تجدد الوجوب بتجددها والسبب من كل وقت جزء يتصل به الأداء فإن لم يتصل الأداء بجزء منه أصلا فالجزء الأخير متعين للسببية ولو ناقصا ووجب الأداء سببه الحقيقي خطاب الله تعالى أي طلبه منا ذلك وسببه الظاهري هو اللفظ الدال على ذلك كلفظ أقيموا الصلاة والفرق بين الوجوب ووجوب أن الوجوب هو شغل الذمة ووجوب الأداء طلب تفرغها كما في غاية البيان وسبب وجود الأداء الحقيقي خلق الله تعالى له وسببه الظاهري إستطاعة العبد وهي مع الفعل قوله : والأوقات أسباب ظاهرا تيسيرا اعلم أن الأوقات لها جهات مختلفة بالحيثيات فمن حيث أن الصلاة لا تجوز قبلها وإنما تجب بها أسباب ومن حيث أن الأداء لا يصح بعدها لإشتراط الوقت له وإنما تكون قضاء شروط ومن حيث أنها يجوز فيها أداء الفرض وغيره كالنفل ظروف بخلاف شهر رمضان فإنه معيار للصوم حتى لو نوى نفلا واجبا آخر يقع عن الفرض قوله : سقوط الواجب أي في الدنيا قوله : ونيل الثواب أي يفي العقبى أن كان مخلصا أما المرائي فلا ثواب له على ما في مختارات النوازل ويخالفه ما نقله البيري عن الذخيرة من أن الرياء إنما ينفي تضاعف الثواب فقط وذكر بعضهم أن الرياء لا يدخل في الفرائض أي في حق سقوط الواجب .
تنبيه : المختار أنه صلى الله عيه وسلم لم يكن قبل بعثته متعبدا بشرع أحد لأنه قبل الرسالة في مقام النبوة ولم يكن من أمة نبي بل كان يعمل بما يظهر له بالكشف الصادق من شريعة إبراهيم وقيل غير ذلك قوله : أي لتكليف الشخص تفسيرا مراد قوله : لأنه شرط للخطاب تقدم أنه أحد أقوال والأصح التكليف وفائدته التعذيب على تركها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر قوله : ولكن تؤمر بها الأولاد ذكورا وإناثا والصوم كالصلاة كما في صوم القهستاني وفي الدر عن حظر الاختيار أنه يومر بالصوم والصلاة وينهي عن شرب الخمر يتألف الخير ويعرض عن الشر والظاهر منه أن هذا واجب على الولي قوله : رفقا به علة لقوله لا بخشبة وقوله : وزجرا بحسب طاقته علة لقوله : وتضرب عليها العشرة بيد قوله : واضربوهم عليها لعشر اعترض بأن الدليل أعم من المدعى وأجيب بأنه خص الضرب بغير الخشبة لقرينة وهو أن الضرب بها إنما ورد في جناية صدرت من مكلف ولا جناية من الصغير وقد ورد في بعض الآثار ما يدل عليه وهذاالضرب واجب كما في تنوير الأبصار قوله : وفرقوا بينهم في المضاجع قال : في الحظر والإباحة من الدر وإذا بلغ الصبي أوالصبية عشر سنين يجب التفريق بينهما وبين أخيه وأخته وأمه وابيه في المضجع لقوله عليه السلام : [ وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر ] ولعل المراد التفريق بحيث لا يشملهما سائر واحد مع التجرد أما النوم بالمجاورة مع ستر كل عورته بسائر يخصه ولو كان الغطاء واحدا فلا مانع ويحرر قوله وأسبابها أوقاتها عامةالمشايخ على أنالسبب هو الجزء الذي يتصل به الأداء مطلقا فإن اتصل بأول الوقت كان هو السبب وإلا فينتقل إلى ما به يتصل وإن لم يتصل الأداء بجزء منه أصلا فالجزء الأخير متعين للسببية ولو ناقصا حتى تجب على مجنون ومغمى عليه أفاقا وحائض ونفساء طهرتا وصبي بلغ ومرتد أسلم في آخر الوقت ولو صليا في أوله وبعد خروجه تضافا السببية إلى جملة الوقت ليثبت الواجب بصفة الكمال ولأنه الأصل حتى يلزمهم القضاء في كامل هو الصحيح كما في الدر قوله : فلا حرج حتى يضيق أي لا يأثم بالتأخير عن الجزء الأول والثاني والثالث مثلا إثم تارك الأداء في الوقت قاله السيد وتارك الصلاة غير مبال بها فاسق يحبس حتى يصلي وقال المحبوبي : يضرب حتى يسيل منه الدم ولا ينابه فيها أصلا ويحكم بإسلام فاعلها بالجماعة في الوقت إذا اقتدى فيها وتممها وكذا بالأذان في الوقت أو أفسد صلاته أو فعل غيرها من العبادات قوله : وقت صلاة الصبح الصبح بياض يختلقه تعالى في الوقت المخصوص ابتداء وليس من تأثير الشمس ولا من جنس نورها كما في التفسير اكبير قهستاني قوله : من إبتداء طلوع الفجر في مجمع الروايات ذكره الحلواني في شرحه للصوم أن العبرة لأول الطلوع وبه قال بعضهم فإذا بدت له لمعة أمسك عن المفطرات وقال بعضهم : العبرة لاستطارته في الأفق وهذا القول أبين وأوسع والأول أحوط وروي عن محمد أنه قال : اللمعة غير معتبرة في حق الصوم وحق الصلاة وإنما يعتبر الإنتشار في الأفق قاله في الشرح وقدم وقت الصبح لأن النبي A بدأبه للسائل بامدينة كما في البناية عن الغاية ولأنه أول الصلوات إفتراضا بإتفاق لإنه صبح ليلة الإسراء ولم يقضه E لتوقف وجوب الأداء على العلم بالكيفة .
خاتمة : ذكر بعضهم بيان ساعات النهار فأولها الشروق ثم البكور ثم الغدوة ثم الضحى ثم الهاجرة ثم الظهيرة ثم الرواح ثم العصر ثم العصيرة ثم الأصيل ثم العشاء ثم الغروب وساعات الليل أولها شفق ثم الغسق ثم الغدرة ثم التعمة ثم السدفة ثم السدفة ثم الجنح ثم الروبة الزلفة ثم الهير ثم السحر ثم الفجر ثم الصبح قوله : الصادق سمي صادقا لأنه صدق عن الصبح وبينه قاله في الشرح قوله : والكاذب الخ مسي كاذبا لأنه يضيء ثم يسود ويذهب النور ويعقبه الظلام فكأنه كاذب قاله في الشرح قوله : وقد أجمعت الأمة الخ نوزع الإجماع بما نقلناه في أوله سابقا عن مجمع الروايات وبأنه قيل أن آخره إلى أن يرى الرامي موضع نبله فالخلاف ثابت في أوله وآخره وأجيب بأنه لم يعتبر هذا الخلاف لضعفه قوله : ما لم يطلع قرن الشمس أي مدة عدم طلوع قرن الشمس وتمام الحديث ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء مالم يحضر وقت العصر ووقت صلاة العصر مالم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول ووقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق وقت العشاء إلى نصف الليل رواه مسلم قوله : وقت الظهر من زوال الشمس عن بطن السماء ومعرفة الزوال أن يغرز خشبة مستوية في أرض مستوية ويعل عند منتهى ظلها علامة فما دام الظل ينقص عن العلامة فالشمس لم تزل ومتى وقف فهو وقت الاستواء وقيام الظهيرة فحينئذ يجعل على رأس الظل خطا علامة لذلك فما يكون من ذلك الخط إلى أصل العود فهو المسمى فيء الزوال وإذا لم يجد ما يغرزه يعتبر بقامته وقامة كل إنسان سبعة أقدام أوستة أقدام ونصف بقدمه والأول قول العامة وقد نظم الحافظ السيوطي علامة الزوال عل الشهور القبطية من أول طوبة إلى آخرها في بيت واحد فقال : .
( نظمتها بقولي المشروح ... حروفه طزه جبا أبدو وحي ) .
وهذه الحروف إشارة إلى عدد الأرقام التي يعلم بها الزوال في الشهور القبطية فالطاء لطوبه والزاي إلى أمشير والهاء إلى برمها والجسيم إلى برموده والباء إلى بشنس والألفان إلى بؤنه وأبيب والباء إلى مسرى والدال إلى توت والواو إلى بابه والحاء إلى هاتور والياء إلى كيهك ونظمها الشيخ السحيمي على ترتيب الشهور القبطية فقال : .
( إن رمت أقدام الزوال فلذبنا ... دوح يط زهج باب لمصرنا ) .
وإذا أراد معرفة دخول وقت العصر يزيد عدة قامة نفسه وهي سبعة أقدام على المأخوذ من الشهور فإذا بلغ الظل مجموعها فقد دخل وقته ولا بد أن يكون الواقف الذي يريد معرفة الظل واقفا على أرض مستوية مكشوف الرأس غير منتعل اهـ شبراملسي مختصرا وروي عن محمد C أن حد الزوال أن يستقبل الرجل القبلة فما دامت الشمس على جاجبه الأيسر فالشمس لم تزل وإن صارت على حاجبه الأيمن فقد زالت قوله : في رواية إلى قبيل أن يصير الخ أي إلى اللحظة اللطيفة التي قبل الصيرورة المذكورة وهذه رواية محمد عن الإمام قوله : لتعارض الآثار بيانه أن قوله صلى الله عليه سلم في المحديث المتفق عليه : [ أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم ] يقتضي تأخير الظهر إلى المثل لأن اشد الحر في ديارهم وقت المثل وحديث إمامة جبريل في اليوم الأول يقتضي إنتهاء وقت الظهر بخروج المثل لأنه صلى به A العصر في أول المثل الثاني فحصل التعارض بينهما فلا يخرج وقت الظهر بالشك وتمامه في المطولات قوله : وهو الصحيح صححه جمهور أهل المذهب وقول الطحاوي وبقولهما نأخذ يدل على أنه المذهب وفي البرهان قولهما هو الأظهر اهـ فقد إختلف الترجيح قوله : والرواية الثانية هي روابة الحسن عنه قوله : سوى ظل الاسواء هو الذي عبر عنه سابقا يفيء الزوال قوله : والفيء سمي فيأ لأنه فاء من جهة المغرب إلى جهة المشرق أي رجع ومنه قوله تعالى : { حتى تفيء إلى أمر الله } [ الحجرات : 49 ] أي ترجع وقد يسمى ما بعد الزوال ظلا أيضا ولايسمى ما قبل الزوال فيأ أصلا كذا في السراج قوله : وهو قول الصاحبين أي وزفر والأئمة الثلاثة قوله : العصر فيه الأولى حذف فيه لأن الإمامة إنما هي أول المثل الثاني قوله : لبراءة الذمة علة للأحوطية وقوله : إذ تقديم علة للعلية قوله : إذ تقديم الصلاة عن وقتها وهي هنا العصر قوله : فكيف والوقت باق أي وقت العصر بعد المثل الثاني قوله : وفي رواية أسد أي ابن عمرو ورواية الحسن ايضا عن الإمام قوله : فبينهما وقت مهمل اختاره الكرخي وقال شيخ الإسلام : إنه ألأحتياط كما في السراج .
قوله : وأول وقت العصر الخ سمي عصرا لأنه أحد طرفي النهار والعب تسمي كل طرف من النهار عصرا فالغداة والعشي عصران قوله : إلى غروب الشمس أي جرمها بالكلية عن الأفق الحسي أي الظاهري لا الحقيقي لأن في الإطلاع عليه عسرا كما في مجمع الأنهر والتكليف بحسب الوسع حتى قال في الخلاصة : لا يفطر من على المنارة بالإسكندرية وقد رأي الشمس ويفطر من بالإسكندرية وقد غابت عنه اهـ وهذا إذا ظهر الغروب وإلا فإلى وقت إقبال الظلمة من المشرق كما في التحفة ولو غربت الشمس ثم عادت هل يعود الوقت الظاهر : نعم كما في الدر لما روي [ أنه A نام في حجر علي Bه حتى غربت الشمس فلما استيقظ ذكر له أنه فاتته العصر فقال اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فارددها عليه فردت حتى صلى العصر ] أخرجه الطبراني بسند حسن وصححه الطحاوي و القاضي عياض وأخطأ من جعله موضعا ك ابن الجوزي كما في النهر قوله : وحمل أي قوله بخروج وقت العصر قوله : على وقت الاختيار أي الوقت الذي يخير المكلف في الأداء فيه من غير كراهة قوله : إلى غروب الشفق الأحمر وقيل هو البياض الذي بعد الحمرة وهو قول الصديق والصديق وأنس ومعاذ وأبي هريرة ورواية عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين وبه قال عمر بن عبد العزيز و الأوزاعي و داود الظاهري وغيرهم واختاره من أهل اللغة المبرد و ثعلب وصحح كل من القولين وأفتى به رجع في البحر قول الإمام قال : ولا يعدل عنه إلى قولهما ولو بموجب من ضعف أو ضرورة تعامل لأنه صاحب المذهب فيجب إتباعه والعمل بمذهبه حيث كان دليله واضحا ومذهبه ثابتا ولا يلتفت إلى جعل بعض المشايخ الفتوى على قولهما اهـ وقوى الكمال قول الإمام أيضا بما حاصله أن الشفق يطلق على البياض والحمرة وأقرب الأمر أنه إذا تردد في أن الحمرة أو البياض لا ينقضي الوقت بالشك ولا صحة لصلاة قبل وقتها فالاحتياط في التأخير وقال العلامة الزيلعي وما روي عن الخليل أنه قال : راعيت البياض بمكة كرمها الله ليلة فما ذهب إلا بعد نصف الليل محمول على بياض الجو وذلك يغيب آخر الليل وأمابياض الشفق وهو رقيق الحمرة فلا يتأخر عنها إلا قليلا قدر ما يتأخر طلوع الحمرة عن البياض في الفجر قوله : وهو مروي عن أكابر الصحابة قد علمت أن مذهب الإمام مروي عن أكبر الصحابة أجمعين نساء ورجالا قوله : وعليه اطباق أهل اللسان قد علمت ما أختاره المبرد و ثعلب وهما من أكبر أهله قوله : ونقل رجوع الإمام هذه الصيغة للضعف فلا جزم بها قوله : وحديث إمامة جبريل الخ فإنه أم به الليلة الثانية في العشاء ثلث الليل الأول وهذا جواب عما أورده على قول المصنف والعشاء والوتر منه إلى الصبح وقوله وقال صلى الله عليه سلم : إن الله الخ دليل لوقت الوتر قوله : لهذا الحديث فإن قوله A : [ فصلوها ما بين العشاء الأخيرة إلى طلوع الفجر ] صريح في تعيين وقت صلاته قوله : وواجب الوتر المراد به الفرض العملي فإنه فرض عملي عند الإمام كما في البحر وقالا أول وقته بعد العشاء بناء على أنه سنة مؤكدة عندهما فصار كركعتي العشاء والثمرة تظهر فيما لو صلى الوتر ناسيا للعشاء أو صلاهما فظهر فساد العشاء دون الوتر أجزأه عند الإمام لسقوط الترتيب بمثل هذا العذر لا عندهما لأنه تبع لها فلا يصح قبلها وفيما لو صلى الفجر قبل الوتر عمدا أوكان صاحب ترتيب أعاده بعد صلاة الوتر عنده لا عندهما لأنه لا ترتيب بين الفرائض والسنن قاله السيد قوله : كبلغار قال في القاموس : بلغر كقرطق يعني بضم فسكون والعامة تقول بلغار مدينة الصقالبة ضاربة في الشمالف شديدة البرد اهـ قوله : في أقصر ليالي السنة وهو أربعون ليلة في أول الصيف عند حلول الشمس رأس السرطان فإن الشمس تمكث عندهم على وجه الأرض ثلاث وعشرين ساعة وتغرب ساعة واحدة على حسب عرض البلد قوله : وليس مثل اليوم الخ [ روى مسلم عن النواس بن سمعان قال : ذكر رسول الله A الدجال ولبثه في الأرض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا فذلك اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا قدروا له قدره ] اهـ قال الأسنوي ويقاس عليه اليومان التاليان واستظهر الكمال وجوب القضاء استدلالا يحديث الدجال وتبعه ابن الشحنة فصححه في ألغازه وذكر في المنهج أنه المذهب ولا ينوي القضاء لفقد وقت الأداء وفرق في النهر بأن الوقت موجود حقيقة في يوم الدجال والمفقود العلامة فقط بخلاف ما نحن فيه فإن الوقت لا وجود له أصلا ورد بأن الوقت موجود قطعا والمفقود هو العلامة فقط فإذن لا فرق وتمامه في تحفة الأخيار قوله : للأمر فيه بتقدير الأوقات أي أوقات الصلاة أي على خلاف القياس فلا يقاس غيره عليه لأنا لو وكلنا إلى الاجتهاد لم نصل فيه إلا صلاة يوم واحد كما قاله القاضي عياض قوله : وكذا الآجال في البيع الخ وينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون لكل يوم من الزيادة والنقصكما في كتب الشافعية و قواعد المذهب لا تأباه قوله : في وقت احترز عن الجمع بينهما فعلا وكل واحدة منهما في وقتها بأن يصلي الأولى في آخر وقتها والثانية وقتها والثانية في أول وقتها فذلك جائز كما في التبيين قوله : بعذر كسفر أدخلت الكاف المرض وجوزه الإمام الشافعي Bه تقديما وتأخيرا والأفضل الأول للنازل والثاني للسائر بشرط أن يقدم الأول وينوي الجمع قبل الفراغ منها وعدم الفصل بينهما بما يعد فاصلا عرفا هذا في جمع التقديم ولم يشترط في جمع التأخير سوى نية الجمع قبل خروج الأولى وكثيرا ما يبتلى المسافر بمثله لا سيما الحاج ولا بأس بالتقليد كما في البحر و النهر لكن بشرط أن يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الإمام لأن الحكم الملفق باطل بالإجماع كما في ديباجة الدر فيقرأ إن كان مؤتما ولا يمس ذكره ولا أمرأة بعد وضوء ويحترز عن إصابة قليل النجاسة وحكاية الإجماع على بطلان الملفق منظور فيها فإن الأصح من مذهب الإمام مالك Bه جوازه والمنهي عنه تتبع الرخص من المذاهب قوله : وحمل المروي في الجمع الخ الدليل على صحة هذا التأويل ما روى ابن حبان عن نافع قال : خرجت مع ابن عمر Bهما في سفرة وغابت الشمس فلما أبطأ قلت : الصلاة يرحمك الله فتلفت إلي ومضى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا ثم أقبل علينا فقال : [ إن رسول الله A كان إذا أعجل به السير صنع هكذا ] وهذا حديث صحيح قال عبد الحق : وهذا نص على أنه صلى كل واحدة منهما في وقتها و [ قال عبد الله بن مسعود : والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله A صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع ] رواه الشيخان قوله : لا لغيرهم أعاد الضمير بلفظ الجمع نظرا إلى أن المراد بالحاج الجنس المتفق في أفراد كثيرة قلوه : كلا من الظهر والعصر فإن أدرك إحدى الصلاتين لا يجوز له الجمع قوله : فهذه أربعة شروط أولها عرفة وثانيها صحة الظهر وثالثها الإمام أو نائبه ورابعها الإحرام بالحج قوله : ولا سنة الظهر استثنى العلامة مسكين سنة الظهر تبعا للذخيرة و المحيط و الكافي وأثر الخلاف يظهر فيما لو صلى سنة الظهر فعلى الأول يعاد الأذان للعصر لا على الثاني وظاهر الرواية هو الأول نهر قاله السيد قوله : ولا يشترط هنا سوى المكان والإحرام فلا يشترط الجماعة لهذا الجمع وكذا الإمام ليس بشرط لهذا الجمع أيضا ولا يتطوع بينهما ولو اشتغل بشيء أو تطوع أعاد الإقامة وعند زفر يعيد الآذان أيضا منلا مسكين ذكره السيد قوله : ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة التقييد بالطريق اتفاقي لأنه لو صلاها في وقتها في عرفات لم تجز منلا مسكين قلوه : يعني الطريق المعتاد لا فائدة في التقييد بالمعتاد بل ذكر الطريق اتفاقي كما علمت قوله : الصلاة أمامك بالنصب أي صلها أمامك وبالرفع مبتدأ وخبر أي موضعها أمامك قوله فإن فعل ولم يعده أي لم يعد ما صلى وهو المغرب أي مع العشاء ولو قدم العشاء ولو قدم العشاء علىالمغرب يعيدها على الترتيب فإن لم يصل العشاء حتى طلع الفجر أعاد العشاء إلى الجواز ذكره السيد قوله : أو خاف طلوعه أي لو أعادهما مجموعتين وهو التأخير للإضاءة في المصباح الأسفار الإضاءة يقال : أسفر الفجر إذا أضاء وأسفر بالصلاة إذا صلاها في الأسفار اهـ قوله : أسفروا بالفجر الخ رواه أصحاب السنن وحسنة الترمذي وروى الطحاوي بإسناده إلى إبراهيم النخعي : ما اجتمع أصحاب رسول الله A على شيء ما اجتمعوا على التنوير بالفجر وإسناده صحيح ويستحب البداءة بالأسفار وهو ظاهر الرواية وقيل : يدخل بغلس ويختم بالأسفار بحر عن العناية قوله : ولأن في الأسفار تكثير الجماعة لمافيه من توسيع الحال على النائم والضعيف فيدركان الجماعة قوله : في جماعة ظاهره ولو مع أهل بيته قوله : ثم قعد يذكر الله تعالى أفاد العلامة القاري في شرح الحصن الحصين أن القعود ليس بشرط وإنما المدار على الاشتغال بالذكر هذا الوقت قوله : ثم صلى ركعتين ويقال لهما ركعتا الإشراق وهما غير سنة الضحى قوله : تامة أي كل منهما غير ناقص ثوابهما بارتكاب نحو محظور إحرام أوفساد والمراد الحج النفل والتأكيد يفيد أن له ذلك الأجر حقيقة وليس من قبيل الترغيب قوله : وهو ثان رجليه أي قبل أن يتربع فلا يضر افتراش رجليه تحت أليتيه أو تغيير هيئة الجلوس إلى صفة يقول بها إمام كهيئة الجلوس التي يقول بها مالك قوله : قبل أن يتكلم الظاهر في أمثاله أن المراد يتكلم بكلام الدنيا فلا يضر الفصل بذكر آخر قوله : لا شريك له تأكيدا وتأسيس إن أريد بالوحدة وحدة الذات والصفات وبالثاني نفي الشريك في الأفعال قوله : ومحى عنه عشرة سيئات المشهور إرادة الصغائر وبعض أهل العلم يطلقون فيعم الكبائر في هذا ونظائره ولا حرج على الفاعل المختار الذي لايسئل عما يفعل قوله : ورفع له عشر درجات أي في الجنة أي على من لم يقلها قوله : وحرس أي حفظ قوله : ولم يتبع بذنب بأن يقع مغفورا أو يوفق للتوبة منه فقوله أن يدركه أي إثمه قوله : إلا الشرك بالله تعالى أي فإنه لو وقع منه يدركه وليس بواقع منه لقوله سابقا كان يومه ذلك في حرز من كل مكروه اللهم إلا أن يخصص المكروه بمكروه الدنيا قوله : من ولد إسمعيل أي من العرب فإن عتق العرب أفضل من عتق العجم وظاهر الحديث أن هذا الثواب يحصل بمجرد حبس نفسه في مصلاه وإن لم يذكر فإذا ذكر حصل له ذلك مع الثواب المتقدم وعتق العرب يقول به الإمام الشافعي وأما عندنا فلا يرقون فيحمل نحو هذا الحديث على الفرض والتقدير قوله : وزاد الثواب أي في المنتظر بعد العصر لأنه كمن أعتق ثمانيا من الرقاب قوله : لانتظار فرض علة للزيادة قوله : سفرا وحضرا شتاء وصيفا منفردا ومؤتما وإماما قوله : لواجب الوقوف بعده أي لتفرغ لواجب الوقوف قوله : كما هو في حق النساء دائما وقيل الأفضل لهن الانتظار في كل الصلوات مطلقا كما في النهر عن القنية قوله : ويستحب الإبراد بالظهر في الصيف وحده أن يتمكن الماشون إلى الجماعات من المشي في ظل الجدران كما في الإيضاح عن الحقائق وقال في السراج : بحيث يصلي قبل بلوغ الظل مثلا اهـ وفي الخزانة الوقت المكروه في الظهر أن يدخل في حد الإتلاف وإذا أخره حتى صار ظل كل شيء مثله فقد دخل في حد الاختلاف حموي قوله : في كل البلاد أي سواء كانت حارة أم لا وسواء إشتد الحر أم لا وسواء فيه المنفرد والإمام وسواء قصد الناس الجماعة من مكان بعيد أم لا فالحاصل أن الإبراد أفضل مطلقا وجزم في السراج بأن التخصيص بهذه الأشياء مذهب أصحابنا ورده في البحر بأنه مخالف للمعتبرات والظاهر أن محل الاستحباب أن لم تفته الجماعة أول الوقت وإلا قدمه لأنها إما سنة أكيدة أو واجبة فلا تترك لمستحب إلا أن الإمام حينئذ فاته المستحب قوله : فإن شدة الحر من فيح جهنم [ عن أبي هريرة مرفوعا أن النار اشتكت إلى ربها قالت : يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حروة وفمن نفس جهنم ] متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري : [ فأشد ما تجدون من الحر فمن سمومها وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها ] والفيح بوزن البيع الغليان من فاحت القدر غلت والمراد شدة حر النار قوله : والجمعة كالظهر أصلا واستحبابا في الزمانين ذكره الاسبجابي قوله : وفي الربيع والخريف كذا في القهستاني وبه صرح في مجمع الروايات فما في البحر من قوله : ينبغي إلحاق الخريف بالصيف والربيع بالشتاء وجرى عليه المؤلف في حاشيء الدرر مخالفا لهذا المنقول وفي القهستاني عن المستصفى : الصلاة أول الوقت أفضل عندنا إلا إذا تضمن التأخير فضيلة اهـ وفي الخلاصة من آخر الإيمان إن كان عندهم حساب يعرفون به الشتاء والصيف فهو على حسابهم وإن لم يكن فالشتاء ما إشتد فيه البرد على الدوام والصيف ما اشتد في الحر على الدوام قال في البحر : فعلى قياس هذا الربيع ما ينكسر فيه البرد على الدوام والخريف ما ينكسر فيه الحر على الدوام قوله : فلا يتحير فيه البصر أفاد بذلك أنه ليس المراد مطلق ذهاب الضوء فإنه يتحقق بعد الزوال فيرجع كلام الشرح إلى ما ذكره العلامة مسكين من أن العبرة لتغير الفرص قوله : هو الصحيح وقيل إذا بقي مقدار رمح لم تتغير ودونه تغيرت وقيل يوضع طست في أرض مستوية فإنه ارتفعت الشمس على جوانبه فقد تغيرت وإن وقعت في جوفه لم تتغير وقيل غير ذلك قوله : والتأخير الخ أما الأداء فلا يكره لأنه مأمور به أما الأداء فلا يكره لأنه مأمور به ولا يستقيم إثبات الكراهة لشيء مع الأمر به كذا في العناية وقيل الأداء مكروه أيضا ذكره مثلا مسكين اهـ من السيد ولو تغيرت وهو فيها لإطالته لها لم يكره لأن الاحتراز عن الكراهة مع الإقبال على الصلاة متعذر فجعل عفوا كذا في غاية البيان قوله : تلك صلاة المنافقين يحتمل أن ذلك إخبار عن المنافقين الموجودين في زمنه صلى الله عليه سلم ويحتمل أن المراد نفاق العمل قوله : وكانت بين قرني الشيطان المراد أنه لازم جرمها الظاهر في هذا الحين وحضرها ليدعو عابديها إلى عبادتها وليس المراد الحقيقة فإنه كما قيل أن الشمس قدر الدنيا مائة وستين مرة وهي في السماء الرابعة لا ينالها الشيطان قوله : كنقر الديك أي عند التقاطه الحب وهذا تشبيه في السرعة فهو كناية عن عدم إيفائها حقوقها قوله : ولا يفصل بين الأذان والإقامة الخ ولو بمقدار صلاة ركعتين كره ككراهة صلاة ركعتين قبلها وما في القنية من استثاء القليل يحمل على ما هو الأقل من قدرهما توفيقا بين كلامهم كما في النهر عن الفتح قوله : أول الوقت الباء زائدة قوله : إلى اشتباك النجوم أي كثرتها قوله : وإلا من عذر الخ فلايكره التأخير حينئذ ليجمع بينهما وبين العشاء فقط كما في البناية و الحلبي قوله : والتأخير قليلا لا يكره أي تحريما بل يكره تنزيها وإلى إشتباك النجوم يكره تحريما وفي قول لا يكره مالم يغب الشفق والأصح الأول قوله : وتقدم المغرب الخ بيان للإفضل كما في البحر وغيره ووجه التقديم أن المغرب فرض عين وهو مقدم على فرض الكفاية الذي هو صلاة الجنازة وفرض الكفاية مقدم على السنة قوله : ويستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل قيده في الخانية و التحفة و المحيط الرضوي و البدائع بالشتاء أما في الصيف فيستحب التعجيل نهر لئلا تقل الجماعة لقصر الليل فيه قوله : وفي القدوري إلى ماقبل الثلث قال في حاشية الدرر : وقد ظفرت بأن في المسألة روايتين وهو أحسن ما يوفق به اهـ فعلى ما في الكنز يؤخرها إلى أول الثلث الثاني وعلى ما في القدوري يؤخر إلى ما قبل الثلث وعليه فإن فإيقاعها أولى الثلث الثاني مباح قوله : قال A الخ ورد في التأخير أخبار كثيرة صحاح وهو مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وفي تأخيرها قطع السمر المنهي على مارواه الإمام أحمد والجاعة من حديث أبي بردة [ أن النبي A كان يستحب أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها ] وإنما كره الحديث بعدها لأنه ربما يؤدي إلى سهر يقوت به الصبح وربما يوقع في كلام لغو فلا ينبغي ختم اليقظة به أو لأنه يفوت به قيام الليل لمن له به عادة قال الطحطاوي : إنما كره النوم قبلها لمن خشي عليه فوت وقتها أو فوت الجماعة فيها وأما من وكل لنلفسه من يوقظه في وقتها فيباح له النوم ذكره العلامة الزيلعي وغيره قوله : وفي مجمع الروايات الخ حاصله أن تأخير العشاء بعد الثلث إلى النصف الليل مباح لأنه من حيث كونه يفضي إلبى تقليل الجماعة يكره ومن حيث كونه ينقطع به السمر المهني عنه يندب لأن السمر ينقطع بمضي نصف الليل غالبا فتعارض دليلا الندب والكراهة فتساقطا فبقيت الإباحة وفيه بحث للكمال اهـ قوله : ويستحب تعجيله العشاء في وقت الغيم قال في الكنز ك الهداية وندب تعجيل ما فيه عين يوم غين ويؤخر غيره فيه قال شارحه البدر العيني قلت : هذا في ديارهم لأن فيها الشتاء أكثر ورعاية الأوقات قليلة وأما في ديارنا المصرية فعكس هذا فينبغي أن يراعى الحكم الأول اهـ وأقره في النهر و الدر وفي الدر حكم الأذان كالصلاة تعجيلا وتأخيرا قوله : لمهمة كتدبير مصالح المسلمين كما كان A يفعله مع أبي بكر قوله : ومذاكرة فقه مثلها مطالعته في خاصة نفسه قوله : وحديث مع ضيف مثله العرس وظاهر أن المراد بالحديث ما لا إثم فيه قوله : فلا بأس به المراد به أنه يثاب عليه لا ما خلافه أولى منه قوله : والنهي أي عن السمر بقوله A : [ لا سمر بعد العشاء ] ذكره السيد قوله : بعبادة هي صلاة العشاء قوله : كما بدئت بها أي بعبادة وهي صلاة الصبح قوله : إن الحسنات يذهبن السيئات هذا منه يقتضي أي الحسنة إنما تكفر إذا تأخرت وبعضهم عمم أي سواء تقارنتا أم سبقت إحداهما قوله : فليوتر أوله أي قبل النوم إن لم يشتغل عنه قوله : ومن طمع المراد به الوثوق بالانتباه آخره قوله : فإن صلاة الليل مشهودة أي تشهدها الملائكة قوله : وذلك أفضل من تتمة الحديث ورواه مسلم وهو الصادق للأمر عن الوجوب فلو صلى لوتر ونام ثم استيقظ وتنفل بعده لا كراهة وإنما فاته الأفضل أي حيث كان يثق بالانتباه كما دل عليه الحديث وإلا لا وأطلق المصنف في حاشية الدر فوات الفضيلة بانتباهه آخر الليل كما في البحر و النهر والظاهر ما قلناه