وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب شروط الصلاة .
قوله : ومن الشروط الوقت للفرائض الخ الأصل في إشتراطه قوله تعالى : { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا } أي فرضا موقوتا أي محدودا بأوقات لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها عنها عند القدرة على فعلها فيها بحسب الإستطاعة وحديث إمامة جبريل عليه السلام أيضا قوله : مع بيانهم الأوقات أي في أول كتاب الصلاة ولا يكفي ذلك في بيان الشرطية لا سيما عند المتعلم القاصر لأن ذلك بيان لتقدير الوقت قوله بأنه سبب للأداء من يحث تعلق الوجوب به وافضاؤه إليه قوله وظرف للمؤدي لأنه يسعه ويسع غيره قوله وشرط للوجوب من حيث توقف وجوب فعل الصلاة على وجوده قوله لتكون عبادته بنية جازمة أفاد بذلك أن المراد بإعتقاد دخوله به لأن جزم النية إنما يكون به ولا يكفى غلبة الظن بالدخول وينظر هذا مع قولهم أن غلبة الظن في الفروع تقوم مقام اليقين ويحتمل أن المراد بالإعتقاد والجزم ما يعم غلبة الظن ويدل له التعليل : بقولهم لأن الشاك الخ فالمضر أحد شيئين إما إعتقاد عدم الدخول وإما الشك قوله حتى لو صلى الخ هذا أولى بالحكم مما فرع عليه لأنه جزم بعدم الدخول وهو أولى بالمنع من التردد بين الدخول وعدمه قوله لأنه لما حكم بفساد صلاته الخ نظيره من صلة في ثوب وعنده أنه نجس فإذا هو طاهر فإنه لا تصح صلاته لما ذكر وهذا التعليل إنما يظهر فيمن عرف الحكم أما لو كان عنده أنه صحيح فلا يظهر اللهم إلا أن يقال إن هذا الإعتقاد فاسد بمنزلة العدم فينزل شرعا في هذا الحكم منزلة العارف فتفسد به صلاته زجرا له بتقصيره قوله : ويخاف عليه في دينه أي يخشى عليه الوقوع في الكفر أما إذا اعتقد حل ذلك فالأمر ظاهر وإن اعتقد حرمته فيجره ذلك إلى غيره من وضع الأشياء في غير موضعها كالصلاة بالنجاسة وإلى غير القبلة وقد وقع خلاف في كفر من فعل ذلك قوله وهي الإرادة الجازمة أي لغة لأنها فسرت لغة بالعزم والعزم هو الإرادة الجازمة القاطعة وفي الشرح قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد فعل كما في التلويح وهو يعم فعل الجوارح وفعل القلب سواء كان إيجادا أو كفا .
قوله لتتميز العبادة عن العادة أو يتميز بعض العبادة عن بعض الأمثال الأول الإمساك عن المفطرات فإنه يكون لعدم الحاجة إليه أوا للحمية فلا يمتاز الصوم عنه إلا بالنية ومثال الثاني في الصلاة مثلا فإنها تكون فرضا وواجبا ونفلا فشرعت فيها النية ليتميز بعضها عن بعض وفي المجتبى وغيره من عجز عن إحضار القلب في النية أو يشك في النية يكفيه اللسان كذا في الشرح قوله ويتحقق الإخلاص فيها أي في الصلاة والأخلاص سر بينك وبين ربك لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيميله ذكره الحموي وذلك بأن تريده تعالى بطاعته ولا تريد سواه وفي الخلاصة : لا رياء في الفرائض اهـ وفي البزازية شرع بالإخلاص ثم خالطه الرياء فالعبرة للسابق ولا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب اهـ وحقيقة الرياء هو أنه إن خلا عن الناس لا يصلي وإنع كان عند الناس يصلي فهذا لا ثواب له لأنه أشرك بعبادة ربه ولو أحسنها لأجلهم فله ثواب الأصل لا الإحسان ثم إنه إن جمع بين عبادات الوسائل في النية صح كما لو اغتسل لجنابة وعيد وجمعة إجتمعت ونال ثواب الكل وكما لو توضأ لنوم وبعد غيبة وأكل لحم جزور وكذا يصح لو نوى نافلتين أو أكثر كما لو نوى تحية مسجد وسنة وضوء وضحى وكسوف والمعتمد أن العبادات ذات الأفعال يكتفي بالنية في أولها ولا يحتاج إليها في كل جزء إكتفاء بإنسحابها عليها ويشترط لها الإسلام والتمييز والعلما بالمنوى وأن لا يأتي بمناف بين النية والمنوي قوله : ويشترط التحريمة هو قول الشيخين : لقوله تعالى : وذكر اسم ربه فصلى فإنه عطف الصلاة عليها العطف يقتضي المغايرة وليس من عطف الكل على الجزء فإنه إنما يكون لنكتة بلاغية وهي غير ظاهرة هنا قوله وليست ركنا أشار به إلى خلاف محمد فإنه يقول بركنيتها لأنها ذكر مفروض في القيام فكانت ركنا كالقراءة وتظهر الثمرة فيما إذا كان حاملا لنجاسة مانعة فألقاها عند فراغه منها أو كان منحرفا عن القبلة فاستقبلها أو مكشوف العورة فسترها بعمل يسير أو شرع في التكبير قبل ظهور الزوال ثم ظهر عند الفراغ فعندهما تجوز صلاته لوجود الأركان مستجمعة للشروط وتقدم الشرط جائز بالإجماع وعبارة البرهان وإنما اشترط لها ما اشترطا للصلاة لا باعتبار ركنيتها بل باعتبار إتصالها بالقيام الذي هو ركنها وقد منع ذلك الزيلعي وعند محمد والشافعي لا يجوز لأنها ركن وقد أداه مع المنافي أو قبل الوقت وجازت بناء النفل على تحريمة الفرض مع الكراهة عندهما لأن النفل مطلقا صلاة والفرض صلاة مخصوصة ففي الفرض معنى النفل وزيارة لأن الخاص يتضمن العام فكان العقد على الفرض متضمنا للعقد على النفل ولأن الشرط لا يشترط تحصيله لكل صلاة كالطهارة بل يصح شرط الفرض للنفل ولا يجوز عند القائل بالركنية وأما بناء الفرض على تحريمة فرض آخر أو على تحريمة نفل فظاهر المذهب والجمهور منعه وأما بناء النفل على تحريمة نفل آخر فلا شك في صحته إتفاقا لأن الكل صلاة واحدة وقوله : وعليه عامة المشايخ وهو قول المحققين من مشايخنا بدائع وهو المعتبر من المذهب منية المصلي قوله : والهاء لتحقيق الإسمية أي إنما أتى بالهاء لتدل على أن ما دخلت عليه إسم أي للذكر المعلوم فإنه لولا هذه الهاء لتوهم أنه المصدر ويحتمل أنها للمبالغة أو الوحدة لا للتأنيث قوله وسمي التكبير للإفتتاح ويضاف التكبير للإفتتاح لأن به إفتتاح الصلاة قوله : لتحريمه الأشياء المباحة خارج الصلاة من أكل وشرب وكلام وإسناد التحريم إليه مجاز لأن المحرم حقيقة هو الله تعالى فالتحريم يثبت بها لا منها قوله : وشرطت بالكتاب قال الله تعالى : وربك فكبر أجمع المفسرون على أن المراد به تكبيرة الإفتتاح وعليه إنعقد الإجماع لأن الأمر للوجوب وغيرها ليس بواجب فتعينت للمراد تحرزا عن تعطيل النص قوله : والسنة قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه أبو داود وحسنه الترمذي قوله : إثنا عشر شرطا قد عدها خمسة شرطا قوله : أن توجد مقارنة للنية حقيقة مثال المقارنة حقيقة أن ينوي مقارنا للشروع بالتكبير وهو الأفضل بإجماع أصحابنا وانظر هل تكون تلك المقارنة ولو وجدت بعد ذكر بعض حروف الإسم الكريم أو ذكر كله قبل الفراغ من أكبل والظاهر نعم وحرره قوله أو حكما مثال المقارنة الحكمية أن يقدم النية على الشروع قالوا : لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر مثلا ولم يشتغل بعد النية بعمل يدل على الأعراض كأكل وشرب وكلام ونحوها ثم انتهى إلى محل الصلاة ولم تحضره النية جازت صلاته بالنية السابقة ويجوز تقديمها على الوقت كسائر الشروط ما لم يوجد ما يقطعها ونقل ابن أمير حاج عن أبي هريرة بن هبيرة إشتراط دخول الوقت للنية المتقدمة عن أبي حنيفة C وينبغي أن يكون وقت نية الإمامة عند الشروع وإن لم يقتد به أحد لأنه قد يقتدي به من لا يراه من الملائكة والجن أفاده الحموي خلافا لما في الأشباه من أنه ينبغي أن يكون وقت إقتداء أحد به لا قبله وأما نية المأموم الإقتداء ففى القهستاني ولا يجوز تقديم نية إقتدائه عن تحريمة الإمام عند بعض أئمة بخارى وصحح وقيل ينوي بعد قول الإمام الله قبل قوله أكبر والذي عليه عامة العلماء أنه ينوي حين وقف الإمام وهو أجود كما في النظم اه ويطلب الفرق بين صحة تقديم نية الصلاة وهي فرض دون تقديم نية الإقتداء على هذا الوقت وهو كذلك والذي ذكره الشارح في الإمامة جواز تقديمها فالحكم فيهما واحد ويحمل ما هنا على الأولى قوله يمنع الإتصال أخرج به الفاصل الذي لا يمنع كالذكر والمشي للصلاة أو الوضوء قوله : للإجماع عليه أي على إشتراط عدم الفاصل أو على هذا الشرط وهو المقارنة قوله : كالأكل مثال للأجنبي الذي يمنع الإتصال قوله : والوضوء بالرفع والجر قوله فليسا مانعين لأنهما مغتفران داخلها في سبق الحدث فخارجها أحرى كما في النهر وغيره قوله : بالتحريمة قائما أي فيما يفترض له القيام والمراد بالقيام ما يعم الحكمي ليشمل القعود في نحو الفرائض لعذر قوله : أو منحنيا قليلا تصريح بما تضمنه المصنف فإن القيام الذي هو قبل الإنحناء القريب إلى الركوع صادق بالقيام التام وبالإنحناء القليل قوله : قبل وجود إنحنائه هذا في مقام البيان للإنحناء القليل قوله : بما هو أقرب أي بحال ذلك الحال أقرب للركوع فليس الشرط عدم الإنحناء أصلا بل عدم الإنحناء المتصف بكونه أقرب إلى الركوع من القيام والجار والمجرور متعلق بوجود قوله : إن كان إلى القيام أقرب بأن لا تنال يداه ركبتيه قوله : وتلغو نيته لأن الذكر في محله لا يتغير بعزيمته كما في النهر وأمانية الصلاة فلا بد منها قوله : وإن كان إلى الركوع أقرب بأن تنال يداه ركبتيه قوله : لأن الصلاة عبادة أي بتمامها وقوله : وهي لا تتجزأ أي ولو جوزنا تأخير النية لوقع البعض الذي لا نية فيه غير عبادة وما فيه النية عبادة فيلزم التجزي وقوله : فما لم ينوها أي من أول فعلها قوله : ولا حرج في عدم تأخيرها بخلاف الصوم قال في الجوهرة : ولا يعتبر بقول الكرخي وقياسة الصلاة على الصوم قياس فاسد لأن سقوط القراءة للحرج وهو يندفع بتقديم النية فلا ضرورة إلى التأخير وجواز التأخير في الصوم لدفع الحرج وللتيسير على الصائمين لأنه قد لا يشعر بطلوع الفجر بخلاف الصلاة كذا في البحر وفيه أن الحرج في الصوم يندفع بالتقديم وفيه تيسير أيضا قوله : وهو صادق الضمير يرجع إلى عدم التأخير قوله : خروجا من الخلاف فإن الأئمة الثلاثة لا يجوزونها بنية متقدمة ولا متأخرة كذا في الشرح قوله : إيجادها بعد دخول الوقت عطف على المقارنة وقد سبق ما فيه قوله : مراعاة للركنية أي للقول بها قوله بدون صمم أما لو كان به صمم أو كانت جلبة أصوات فالشرط أن يكون بحيث لو أزيل المانع لأمكن السماع ولا يشترط أن يسمع نفسه حقيقة في تلك الحالة كما لا يشترط إسماع غيره إلا في العقود كبيع وهبة ونكاح فلا بد من إسماع غيره أيضا كما في القهستاني قوله : ولا يلزم الأخرس تحريك لسانه وكذا الامي بل يكتفيان بمجرد النية على الصحيح فينبغي أن يشترط لها القيام لقيامها مقام التحريمة وأن تقديمها على الشروع لا يصح كالتحريمة ولم أره لهم نهر قوله : وأكثر المشايخ مبتدأ وقوله : على أن الخ خبرة وليس معطوفا على الحلواني والألم يحسن ذكر على قوله : وقال الهندواني الخ ظاهر ما هنا أن الهندواني لم يقل بقوله أكثر المشايخ والذي في كبيره أن ما عليه أكثر المشايخ هو قول الهندواني إلا أنه قال وزاد في المجتبى في النفل عن الهندواني أنه لا يجزيه ما لم تسمع أذناه ومن بقربه اه ونقل في الذخيرة عن شمس الأئمة الحلواني أن الأصح هذا اهـ قلت : الظاهر أن ما زاده في المجتبى يرجع إلى ما قبله لأن الغالب أنه إذا أسمع أذنيه أن يسمع من بقربه ممن يكون ملاصقا ولا يكاد ينفك ذلك قوله : فالسماع شرط تفريع على الأصح الذي في المصنف وعلى قول أكثر المشايخ في تفسير المخافتة والمراد أنه شرط لتحصيل المنطوق به إن كان فرضا أو واجبا أو سنة قوله : التحريمة وما عطف عليه بدل من ما في قوله فيما يتعلق قوله : ووجوب سجدة التلاوة الأولى حذف وجوب وسجدة لأن الكلام في المنطوق به قوله : والإيمان بكسر الهمزة أورد عليه أنه التصديق القلبي ولا لفظ فيه إلا أن يكون مبنيا على أنه قول وعمل قوله : حتى لو أجرى إنما ذكره لأنه محل الوهم فإذا لم يجزه على قبله والمسئلة بحالها فعدم الوقوع أولى قوله : يسمع بالبناء للمجهول والجملة محلها جر صفة لتلفظ قوله : وقال الكرخي مقابل قول الحلواني قول الأكثرين في تفسير المخاقتة فالمخافتة عنده تصحيح الحروف ويجري في كل ما يتعلق بالنطق باللسان قوله : الذي هو كلام أي لا مجرد الحركة قوله : والكلام بالحروف مبتدأ وخبر أي لا يتحقق الكلام إلا بالحروف والحاصل أن المراتب ثلاثة حرف وصوت ونفس وكل أخص من الذي بعده قوله : والحرف كيفية تعرض للصوت لأنه هو الصوت المعتمد على المخارج فالكيفية هي إعتماد الصوت على المخارج وفيه أن الحرف هو الصوت المعتمد لا الإعتماد قوله : وهو أخص من النفس بفتح الفاء لأن النفس هو الهواء مطلقا اعتمد أولا قوله : فإن النفس المعروض بالقرع أي هو الهواء الذي عرض عليه القرع يعني أن القرع بالعضلات يعرض على النفس والصوت هو مجموع النفس مع القرع ومن المعلوم أن المعروض قد يتحقق بدون عارضه كتحقق الإنسان بدون صفة الكتابة والمعروض والعارض أخص من المعروض وحده كإنسان وضاحك فإن الإنسان فقط أعم من الإنسان الضاحك والقرع يتحقق بالعضلات قوله : عارض للصوت والصوت عرض يقوم بمحل يخرج من داخل الرئة إلى خارجها مع النفس مستطيلا ممتدا متصلا بمقطع من مقاطع حروف الحلق واللسان والشفتين قوله : فمجرد الخ هو روح العلة قوله : بلا صوت أي بل بالنفس الذي هو مطلق الهواء قوله : إيماء أي إشارة إليها والذي يومي بالشيء لا يكون آتيا بحقيقته كالمومي بالصلاة فإنه لم يأت بحقيقة الركوع والسجود قوله : بعضلات المخارج العضلات جمع العضلة وكسفينة كل عصبة معها لحم غليظ كذا في القاموس والمخارج جمع محل خروج الحروف كذا في الأزهرية فالإضافة من إضافة العام إلى الخاص قوله : لا حروف عطف على إيماء أي لا حروف حقيقة فلا كلام أي إذا انتفت الحروف انتفى الكلام أي وهو لا بد منه فإنه المطلوب شرعا وإذا انتفى الكلام إنتفت القراءة فلا تصح الصلاة قوله : ومن متعلقات القلب النية قال في الشرح : تنبيه في إشتراط النطق بالتحريمة إشارة إلى أنه لا يشترط النطق بالنية لأنها من متعلقات القلب التي لا يشترط لها النطق وقد أجمع العلماء على أنه لو نوى بقلبه ولم يتكلم بنيته فإنه يجوز اهـ قوله : بالنية متعلق بمحذوف أي يثبت بالنية قوله : ولا عن أحد من الصحابة والتابعين زاد ابن أمير حاج ولا عن الأئمة الأربعة قوله : وهذه بدعة قال في البحر : فتحرر من هذه الأقوال أنه بدعة حسنة عند قصد جمع العزيمة اهـ قال في الفتح بعد قول الهداية أنه حسن لإجتماع عزيمته اهـ وقد يفهم أنه لا يحسن لغير هذا القصد قوله : لم يرد بها سنة النبي A قال العلامة نوح : وكذا القائل بالإستحباب لعله أراد به الأمر المحبوب في نظر المشايخ لا في نظر الشارع لأن المستحب قسم من السنة اه وفي القهستاني وينبغي أن تكون النية بلفظ الماضي ولو فارسيا لأنه الغالب في الإنشاآت فيقول : نويت صلاة كذا اهـ ملخصا قوله : أما النية المشتركة المراد نية أصل الصلاة لأن الصلاة المطلقة تصلح للفرض والواجب والسنة والنفل وبه علم أن الإشتراك في المنوي لا في النية والمراد أنها مشتركة بين المقتدي والإمام والمنفرد وهو على حذف مضاف تقديره إما إشتراط النية قوله : فلما تقدم من تمييز العادة عن العبادة وتحقيق الإخلاص قوله : فلما يلحقه الأوضح أن يقول فلان المتابعة لا توجد إلا بنيتها وأما ما ذكره فهو الأثر المترتب على المتابعة وقوله من فساد صلاة إمامه الأولى زيادة وصحتها قوله : لأنه بالإلتزام أي الفساد قوله : فيه أي في فرض الوقت قوله : أو ينوي الشروع في صلاة الإمام أي مع الإمام وهذه النية تضمنت نية أصل الصلاة ونية المتابعة والتعيين والأولان ظاهران ووجده الأخير إنه نوى صلاة الإمام المعينة عنده وفي الشرح عن الذخيرة وقاضيخان لو نوى الجمعة ولم ينو الإقتداء بالإمام فإنه يجوز لأن الجمعة لا تكون إلا مع الإمام اهـ قوله : ولو نوى الإقتداء به أي في الصلاة قوله : مطلقا أي في أصل الصلاة ووصفها والمعنى أنه لم يقيد إقتداءه بأصلها قوله : ما صلاه الإمام أي أصلا ووصفا قوله : لأنه متردد الخ ولأنه لا يلزم من الإنتظار نية المتابعة وهي شرط والضمير في لأنه للمنتظر وفي كونه للإنتظار خشية بطلان الصلاة بظهور خلافه لأن العبرة لما نوى اهـ قوله : كما لو لم يخطر بباله أنه زيد فإنه يصح إقتداؤه لأن العبرة لما نوى وهو نوى الإقتداء بالإمام قوله : لأنه لا يشترط نية الإمامة لأنه منفرد في حق نفسه ألا يرى أنه لو حلف أن لا يؤم أحدا فصلى خلفه جماعة لم يحنث لأن شرط الحنث أن يقصد الإمامة ولم يوجد كذا في الشرح قوله : تعيين الفرض ولو قضاء فلا يكفيه أن يقول نويت الفرض كما في العناية لأنه متنوع والوقت صالح للكل فلا بد من التعيين ليمتاز ما يؤديه قوله : فهو فرض مسقط لأن النية المعتبرة ما قازنت الجزء الأول قوله : وكذا عكسه الأولى حذف قوله كذا قوله : ولا يشترط نية عدد الركعات لأن الفروض والواجبات محدودة فقصد التعيين يغني عنه حتى لو نوى انفجر أربعا مثلا لغت نية الأربع ويصلي ركعتين فقط لأن الخطأ فيما لا يشترط فيه التعيين لا يضر كما في الأشباه قوله : ولإختلاف تزاحم الفروض الخ الأولى حذف إحدى الكلمتين وهو علة قدمت على معلولها قوله : شرط تعيين ما يصليه سواء كان إماما أو مقتديا أو منفردا قوله : إلا في الجمعة فلا تصح بنية فرض الوقت لأن الوقت الظهر على المذهب قوله : لقوته فلا يعارضه الضعيف وهو النفل فتلغو نيته قوله : فهي نافلة لأن النافلة أقوى من صلاة الجنازة من جهة أنها صلاة كاملة ذات ركوع وسجود بخلاف الجنازة فتعاد الصلاة على الجنازة إذا كان إماما ويلزمه قضاء ركعتين نفلا لأنه أبطله بسلامه من الجنازة على نية القطع بعدما صح شروعه فيه وليس المبطل للنفل الصلاة على الجنازة لأن زيادة ما دون الركعة لا يبطلها قوله : فهي مكتوبة لأنها فرض عين ولأنها صلاة كاملة وإنما ذكر ذلك بعد التي قبلها لأنه ربما يقال : إن الحكم بالفساد لكونهما فرضين قوله : والسابع منها تعيين الواجب ظاهره أن هذه الشروط تجتمع كلها في الصلاة واحدة وليس كذلك فإن الصلاة لا تنوي فرضا وواجبا منعا وكذلك الوقت واعتقاد دخوله لا يأتي إلا في الفرض وكذا الإتيان قائما بالتحريمة والحاصل أن هذه الشروط لا تأتي في كل صلاة قوله : والنذر أي المطلق والمقيد هو بالنصب عطفا على قضاء قوله : لإختلاف الأسباب علة لإشتراط تعيين الواجب أي ولا يكون مؤديا لمسبب سبب إلا بتعيينه قوله : ينوي صلاة العيد والوتر أي ويكون ذلك تعيينا ولو من غير تقييد بالواجب وليس المراد أنه ممنوع عن نية الواجب بل أنه لا يلزمه ذلك للإختلاف قوله : لا يجب التعيين في السجدات لعله للإستغناء عنه بإتصاله بالصلاة وبوقوعه في حرمتها والأولى أن يقول لعدم التعيين فيه كما أن الأولى أن يثني الضمير في قوله للإختلاف فيه ليعود على العيد والوتر قوله : وفي التلاوة يعينها أي يعين أنها للتلاوة ولا يلزمه تعيين أفراد السجدات لأفراد الآيات وقوله : يعبنها بالباء التحتية مضارع عين قوله : كونها بلفظ العربية أي كون تكبيرة الإحرام الخ والمراد ما يعم التكبير وغيره من كل ما دل على التعظيم حتى لو بشرع بالتسبيح أو التهليل فإنه يصح بشرط كونه بالعربية قوله : للقادر عليها أما العاجز عنها فلا خلاف في صحة شروعه بما قدر عليه من اللغات قوله : في الصحيح هو قولهما أولا وقال الإمام : يصح شروعه بغير العربية ولو مع القدرة عليها ووقع للعيني مثل ما وقع للشرح ونفل في الدر عن التتارخانية أن الشروع بالفارسية كالتلبية يجوز مطلقا إتفاقا قال : وظاهر رجوعهما إليه لا هو إليهما في الشروع كرجوعه إليهما في القراءة حيث لا تجوز بغير العربية إلا للعاجز أفاده السيد قوله : التاسع أن لا يمد همزا فيها فبه لا يكون شارعا في الصلاة وتبطل الصلاة بحصوله في أثنائها لو صحت أولا قاله المؤلف في شرح رسالته الكنوز قوله : أن يأتي بجملة تامة من مبتدأ وخبر هو ظاهر الرواية عن الإمام نقلة في البحر يدوبه قال أبو يوسف ومحمد قاله المؤلف في الشرح المذكور ويجب أن تكون البداءة بلفظ الله حتى لو قال : أكبر الله لا تصح عنده بزازية والأولى حذف قوله من المبتدأ وخبر لأنهما لا يشترطان وذلك لصحة الشروع بلا إله إلا الله وبسبحان الله مع الكراهة قوله : أن يكون بذكر خالص لله تعالى فلو شرع بنحو اللهم اغفر لي لا يصح لأنه ليس بثناء خالص بل مشوب بحاجته قال السيد قوله : أن يكون بالبسملة كما سيأتي من أنها للتبرك فكأنه قال : بارك الله لي وهو الأصح كما في السراجه والأشبه كما في شرح المنية قاله السيد قوله : الثالث عشر أن لا يحذف الهاء من الجلالة قال في الشرح المذكور : وعن ترك هاو والمراد بالهاوي الألف الناشيء بالمد الذي في اللام الثانية من الجلالة فإذا حذفه الحالف أو الذابح أو المكبر للصلاة أو حذف الهاء من الجلالة إختلف في إنعقاد يمينه وحل ذبيحته وصحة تحريمته فلا يترك ذلك إحتياطا قوله : ذكر هذا الأخير إسم الإشارة راجع إلى الشرط الأخير قوله : إذ إنعامه علة لقوله من بالايقاظ لجمعه ولم أره الخ وكأنه في جواب سؤال حاصله كيف جمعت هذه الشروط ولم تسبق بها قوله : ولا ممنوعا تكرار مع ما قبله قوله : ولا يشترط التعيين في النفل مراده به ما يعم السنن لأن وقوعها في أوقاتها يغني عن التعيين وبه صارت سنة لا بالتعيين ولا فرق بين أن ينوي الصلاة أو الصلاة الله تعالى لأن المصلي لغير الله تعالى قوله : والإحتياط التعيين قاله صاحب المنية وذلك للخروج من خلاف من إشترط في فعل السنة نيتها قال صاحب المغني : في التراويح لا يكفيه مطلق النية ولا نية التطوع عند بعض المتأخرين بل يشترط نية التراويح وصححه في الخانية قاله السيد قوله : أو سنة الوقت أي سنة فرض الوقت وعليه فينبغي التمييز بين القبلية والبعدية قوله : ويفترض القيام على قادر عليه وعلى الركوع والسجود ولا يفوته بقيامه شرط طهارة مثلا ولا قدرة القراءة فلو تعسر عليه القيام أو قدر عليه وعجز عن السجود لا يلزمه لكنه يخير في الثانية بين الإيماء قائما أو قاعدا كما لو كان معه جرح يسيل إذا سجد فإنه يخير كذلك ولو كان بحيث لو قام سلس بوله أو لو قام ينكشف من العورة ما يمنع الصلاة أو بعجز عن القراءة حال القيام وفي القعود لا يحصل شيء من ذلك يجب القعود وكذا إن كان بحيث لو صلى قاعدا قدر على الإتمام وقائما لا ومفروض القيام وواجبه ومسنونه ومستحبه بقدر القراءة فيه كما في سكب الأنهر ذلك في نحو الامي فلا بد أن يقف قدر ثلاث آيات قصار على قولهما أو آية طويلة على القول الإمام لتحصيل الفرض وعند سقوط القراءة يسقط التجديد كالقيام في الشفع الثاني من الفرض لأنه لا قراءة فيه فالركن فيه أصل القيام لا إمتداده كما في القهستاني ويكره على إحدى الرجلين إلا لعذر قوله : وهو ركن متفق عليه أصلي والقراءة ركن زائد إذ هي زينة القيام ولهذا يتحمل الإمام القراءة دون القيام قاله في الشرح .
قوله : والواجبات ظاهره شمول قضاء النفل الذي أفسده وكذا المنذور وإن لم ينص على القيام فيه على أحد قولين قوله : وحد القيام أي حد أدناه وتمامه بالإنتصاب كالقنا وهو بهذه الصفة مما يورث الخشوع في الصلاة كما ذكره العارف بالله تعالى سيدي أحمد زروق في نصيحته قوله : متعلق بالقيام لو يفترض الذي قدره الشرح قوله : كما سنذكره من أن مبناه على التوسع قوله : ولا تكون إلا بسماعها إلا لمانع كصمم أو جلية أصوات أو نحو ذلك من العوارض المانعة لصحة الحاسة عن السماع واكتفى الكرخي بمجرد تصحيح الحروف وإن لم يسمع نفسه لأن القراءة فعل اللسان والسماع فعل الصماخ دون اللسان فليس من مورد القراءة قال في البدائع وقول الكرخي أصح وأقيس وبعضهم نسبة إلى أبي يوسف والمعتمد الأول وخفض صوته ببعض الحروف بحيث لا يسمع نفسه مقتصرا لا تفسد به الصلاة على الصحيح لعموم البلوى كما في المضمرات عن الذخيرة ومحلها القيام ولو حكما كالعقود لعذر أو في نافلة فلو قرأ في ركوع أو سجود أو قعود لم يكن بدلا عن قيام لا يسقط بها الواجب ويكره تحريما لأنه تغيير المشروع وإن كان ساهيا وجب عليه سجود السهو قوله : لقوله : تعالى : { فاقرؤوا ما تيسر من القرآن } وجه الدلالة أن الأمر يقتضي الوجوب والقراءة لا تجب خارج الصلاة بالإجماع فتعين الأمر في الصلاة وقال ( : [ لا صلاة إلا بقراءة ] رواه المسلم من حديث أبي هريرة وعليه إنعقد الإجماع ولا عبرة عن خرق الإجماع كأبي بكر الأصم بقوله القراءة في الصلاة ليست فرضا أصلا بل سنة اهـ قوله : وهي : ركن زائد على قول الجمهور وقال الغزنوي صاحب الحاوي القدسي أنها فرض ولست بركن قوله : لسقوطها بلا ضرورة أشار به إلى الفرق بين الركن الزائد وغيره وهو الأصلي فإنه إنما يسقط في بعض الأحوال لضرورة لكن إلى خلف والزائد ما يسقط لا إلى خلف وقال في الشرح : الزائد هو الجزء الذي إذا انتفى كان الحكم المركب باقيا بحسب إعتبار الشرع وعلى هذا لو حلف لا يصلي فأحرم وقام وركع وسجد بلا قراءة حنث قال السيد : اعترض بأن في تسمية القراءة ركنا زائدا تدافعا وأجيب بأنها ركن بإعتبار إنتفاء الماهية في حالة وزائد لقيامها أي الماهية بدون القراءة في أخرى فمن حيث فساد الصلاة بترك القراءة فيها حالة الإنفراد مع القدرة عليها تكون ركنا ومن حيث صحة صلاة المقتدي مع ترك القراءة تكون زائدا اه قوله : وبالنص كانت الخ النص هو الآية المتقدمة لأن المراد قراءة القرآن حقيقة وقال بعض المفسرين : المراد من الآية الصلاة بدليل السياق والأول أولى لأن الحمل على الحقيقة أولى قوله : ولو قرأ آية هي لغة العلامة وعرفا كل جملة دالة على حكم من أحكام الله تعالى أو كل كلام منفصل عما قبله وبعده بفصل توقيفي لفظي اهـ قوله : في ظاهر الرواية عن الإمام وفي رواية أخرى عنه هو غير مقدر بشيء بل يكفي أدنى ما يتناوله إسم القرآن وبه جزم القدوري وعنه رواية ثالثة آيات قصار أو آية طويلة تعد لها وهو قولهما وجعله في الخلاصة وغيرها قوله الأول اهـ قوله : وأما الآية التي هي كلمة اعلم أن الكوفيين عدوا ألم في مواضعها والمص وكهيعص وطه وطسم ويس وحم آية وحم عسق آيتين قال البيضاوي كالزمخشري وهذا التوقيف لا مجال للرأي فيه وأما غير الكوفيين فليس شيء منها عندهم بآية قوله : أو حرف ص هو وما بعده على حذف كاف التمثيل قوله : أو حروف حم عسق قد علمت أن الكوفيين عدوها آيتين قوله : فقد اختلف المشايخ أي على قول الإمام قوله : وقال أبو يوسف و محمد الخ رجحه في الأسرار والإحتياط قولهما وهو مطلوب لا سيما في العبادات قوله : وإذا علمت ذلك أي افتراض القراءة والخلاف فالقراءة الخ أي فاعلم أن ذلك إنما هو في ركعتين قوله : في ركعتي الفرض الثنائي والثلاثي والرباعي ومحل الأداء ركعتان غير متعينتين كما قاله الشرح قال القهستاني : هو قول البعض والصحيح أن الأوليين متعينتان على سبيل الفرض حتى لو تركها في الأوليين وأتى بها في الأخيرتين كان قضاء كما في التحفة وقال ابن أمير حاج : وهو قول الجمهور وهو الصحيح وعليه مشى في الذخيرة ومحيط رضي الدين وقاضيخان في شرح الجامع الصغير قوله : لتشاكلهما من كل وجه فإن الثانية مثل الأولى وجوبا وسقوطا وجهرا وإخفاء وأما الأخريان فيفارقانهما في حق السقوط بالسفر وصفة القراءة وقدرها فلا يلحقان بهما وأما إفتراق الأولى والثانية في حق تكبيرة الأحرام والتعوذ والثناء فليس بقادح لأن المشاكلة إنما تعتبر فيما يرجع إلى نفس الصلاة وأركانها أما التكبيرة فشرط وهو زائد والتعوذ والثناء زائدان أيضا فلا يضر الإفتراق فيها أفاده في النهر