وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب شروط الصلاة .
قوله : في كل ركعات النفل المراد به ما زاد على الفرائض ولو كان مؤكدا قوله : صلاة على حدة لتمكنه من الخروج على رأس الركعتين لأن الأصل في مشروعية الصلاة مثنى ولزوم الزيادة إنما يظهر في الفرائض فيبقى النفل على أصل المشروعية قوله : وعلى وجوبه أي أو فرضيته كذا في الشرح قوله : للإحتياط لأن كونه فرضا عملا كما هو قول الإمام يوجب القراءة في الأوليين فقط وكونه سنة مؤكدة كما هو قولهما يوجبها في الجميع فعملنا بالإحتياط لأن ترك القراءة في ركعة من السنة يفسدها ولأن يؤدي المكلف ما ليس عليه أولى من تركه ما عليه ذكره ابن أمير حاج قوله : لإطلاق ما تلونا وهو الآية السابقة فإن المأمور به قراءة ما تيسر والتعين ينفي التيسر قوله : كما سنذكره من قوله A : [ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ] ولا تجوز به الزيادة على الكتاب لأنه خبر آحاد وهو يثبت الوجوب دون الركنية قوله : بل يستمع حال جهر الإمام الخ أشار به إلى أن في الآية توزيعا قوله : لقوله تعالى : { وإذا قرأ القرآن } الآية قال الإمام أحمد : أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة وما في شرح الكافي للبزدوي أن القراءة خلف الإمام على سبيل الإحتياط تسن عند محمد وتكره عندهما وما قاله الشيخ الإمام أبو حفص النسفي إن كان في صلاة الجهر تكره قراءة المأموم عندهما وقال محمد : لا تكره بل تستحب وبه نأخذ لأنه أحوط وهو مذهب الصديق والفاروق والمرتضى اه فقد صرح الكمال برده وعبارته وما يروي عن محمد أنه يستحب على سبيل الاحتياط فضعيف والحق أن قول محمد كقولهما وصرح محمد في كتبه بعدم القراءة خلف الإمام بعدما أسند إلى علقمة بن قيس أنه ما قرأ قط فيما يجهر فيه وفيما لا يجهر قال أي : محمد وبه نأخذ لا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلاة يجهر فيه أو لا يجهر وقال السرخسي : تفسد صلاته بالقراءة في قول عدة من الصحابة اه وقال في الكافي : ومنع المقتدي عن القراءة مأثور عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة منهم المرتضى والعبادة رضي الله تعالى عنهما وقد دون أهل الحديث أساميهم أه ثم قال المحقق ابن الهمام ثم لا يخفى أن الاحتياط في عدم القراءة خلف الإمام لأن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين وليس مقتضى أقوالهما القراءة بل المنع اه ويلزم منه فساد الصلاة عند من هو أفضل من مجتهد قال بهما بدرجات كثيرة ولا يجوز الاحتياط على وجه يلزم منه فساد صلاته عند واحد من الصحابة اهـ أفاده في الشرح قوله : وقلنا الخ أي قلنا بذلك مخالفين للإمام مالك وأحمد للنهي قوله : كره ذلك تحريما وفي بعض الروايات أنها لا تحل خلف الإمام وإنما لم يطلقوا إسم الحرمة عليها لما عرف من أصلهم أنه إذا لم يكن الدليل قطمعيا لا يطلقون لفظ الحرمة وإنما يعبرون بالكراهة قوله : للنهي عنه بقوله ( : [ لا يقرأ أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقرآن ] ولا نقول بمفهوم المخالفة ويقول زيد بن ثابت : لا قراءة مع الإمام في شئ وروي من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وروي عن عمر ليث في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجرا وروى عنه ( : [ من قرأ خلف الإمام ففي فيه جمرة ] وقال : [ من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة ] وفي شرح منية المصلي والدرة المنفية عن القنية الأصل أن الإستماع للقرآن فرض كفاية لأنه لإقامة حقه بأن يكون ملتفتا إليه غير مضيع وذلك يحصل بإنصات البعض كما في رد السلام حيث كان لرعاية حق المسلم يكفي فيه البعض عن الكل فينبغي أن يحل لبعض المقتدين أن يقرأوا ويترك الإستماع لقيام البعض الآخر به إلا أنا قلنا حالة الصلاة مخصوصة بما قدمناه من الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك مطلقا فيجب الإستماع والإنصات على الكل كما في غاية البيان وقالوا : الواجب على القارئ إحترام القرآن بأن لا يقرأ في الأسواق ومواضع الإشتغال فإذا قرأ فيها كان هو المضيع لحرمته فيكون الإثم عليه دون أهل الإشتغال دفعا للحرج في إلزامهم ترك أسبابهم المحتاج إليها وصرح علماؤنا بكراهة الدعاء والإستغفار حال قراءة القرآن وكذا كل ما يشغله عن الإستماع فلا يرد سلاما ولا يشمت عاطسا لما فيه من الإخلال بفرض الإستماع ولا يترك ما عليه لما ليس عليه أو لتحصيل فضيلة ولأنه يحصل بالإستماع والإنصات ما هو المقصود للداعي لأن الله تعالى وعدهم بالرحمة فقال : لعلكم ترحمون ودعاؤه في الحال الإستماع ربما لا يستجاب لمخالفته لأمره تعالى ومنه يعلم حكم ما يفعله بعض الناس من الدعاء عند سماع نحو قوله تعالى : ادعوني أستجب لكم أجيب دعوة الداع إذا دعان وكذا يمنع القارئ من الدعاء إذا كان في صلاة فرض مطلقا أو نفل ولو إماما لأن الدعاء في الفرض لم ينقل عن النبي ( ولا عن الأئمة بعده فكان بدعة محدثة وشر الأمور محدثا بها كما في السراج وأما في النفل للإمام فلأن فيه تطويلا على القوم وقد نهي عنه كما في التبيين وهذا يقتضي أنه لو أم من يطلب منه ذلك فعله لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه : صليت خلف رسول الله ( صلاة الليل فما مر بآية فيها ذكر الجنة إلا وقف وسأل الله الجنة وما مر بآية فيها ذكر النار إلا وقف وتعوذ من النار ويندب ذلك للمنفرد فيطلب الرحمة ويتعوذ من النار عند ذكرهما ويتفكر في آية المثل كما في النهر وغيره قوله : لقوله تعالى : { اركعوا } ولو رود السنة به وللإجماع عليه قوله : وهو الإنحناء بالظهر والرأس جميعا هذا معناه الشرعي ومعناه لغة مطلق الإنحناء والميل يقال : ركعت النخلة إذا مالت وأدناه شرعا إنحناء الظهر بحيث لو مد يديه ينال ركبتيه وفي البدائع روى الحسن عن أبي حنيفة فيمن لم يقم أي يعدل صلبه في الركوع إن كان إلى القيام أقرب من تمام الركوع لم يجزه وإن كان أقرب إلى تمام الركوع من القيام أجزأه إقامة للأكثر مقام الكل اه ومثله في السراج عن الكرخي قال المحقق ابن أمير حاج : وذلك لأن الركوع إنحناء الظهر كما تقدم وإذا وجد بعض الإنحناء دون البعض ترجح الأكثر وصارت العبرة له اه وإنما يكون إلى تمام الركوع أقرب إذا كان بحيث تنال يداه ركبتيه وتمامه هو أن يبسط ظهره ويساوي رأسه بعجزه ولا يكون أقرب إلى هذه الحالة بدون ما ذكرنا وفي شرح المختار الركوع يتحقق بما ينطلق عليه الإسم لأنه عبارة عن الإنحناء وفي الحاوي فرض الركوع إنحناء الظهر وفي التحفة قدر المفروض في الركوع هو أصل الإنحناء اهـ وعلى ما في هذه المعتبرات يصح الركوع وإن لم تنل يداه ركبتيه والاحتياط الأول وفي الحموي : فإن ركع جالسا ينبغي أن تحاذي جبهته ركبتيه ليحصل الركوع اه ولعل مراده إنحناء الظهر بالحقيقية لا أنه يبالغ فيه حتى يكون قريبا من السجود قوله : وأما التعديل أي الطمأنينة بمقدار تسبيحة واحدة وصحح قول أبي يوسف بعض أهل المذهب فالإحتياط في مراعاته كما أن الإحتياط في مراعاة قول أبي مطيع البلخي في التسبيح قوله : لم تجز صلاته قاس الركوع على القيام فوجب أن يحله ذكر مفروض كما أن القراءة تحل بالقيام أفاده في الشرح قوله : يشير برأسه للركوع ولو قليلا تحقيقا للإنتقال فإنه القدر الممكن في حقه ولا يلزمه غير ذلك ولا تجزيه حدوبته عن الركوع لأنه كالقائم ذكره الحدادي والحلبي قوله : عما هو أعلى أي من الإشارة وهو بسط الظهر مع الرأس والولى في التعليل ما قدمناه قوله : ويفترض السجود المراد منه الجنس أي السجدتان وكونه كذلك ثبت بالسنة والإجماع وهو أمر تعبدي لم يطلع على حكمته كعدد الركعات وذكر بعضهم له حكما عديدة وستأتي ويحتمل أن المراد السجدة الأولى لما يأتي متنا من قوله ويفترض العود إلى السجود قوله : واسجدوا قيل : كان الناس أول ما أسلموا يسجدون بلا ركوع ويركعون بلا سجود فنزل : { يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا } [ الحج / 22 ] قوله : وبالسنة والإجماع الأولى التعبير باللام كما في الشرح قوله : إنما تتحقق بوضع الجبهة قال قي المجتبى : ولو سجد على طرف من أطراف الجبهة جاز وفي المعراج عن أبي جعفر وضع جميع أطراف الجبهة ليس بشرط إجماعا فإذا إقتصر على بعض الجبهة جاز وإن قل كما في البحر وما في التجنيس عن نصير لو سجد على حجر صغير إن كان أكثر الجبهة على الأرض جاز وإلا فلا اهـ ضعيف بل يكفي وضع أقل جزء منها نعم وضع الكثر واجب لمواظبته ( على تمكين الجبهة والأنف من الأرض ولا بد أن يكون الوضع على وجه التعظيم فخرج وضع الجبهة مع رفع القدمين لأنه تلاعب وليس بتعظيم وخرج وضع الخد والصدغ ومقدم الرأس والذقن لأنها غير مرادة بالإجماع لأن التعظيم لم يشرع بوضعها فلا يتأدى بذلك فرض السجود مطلقا ولو بعذر بل معه يجب الإيماء بالرأس لأن جعل غير المسجد مسجدا بدون إذن الشرع لا يجوز قال الشيخ الإسلام : متى عجز عن السجود على ما عين محلا للسجود سقط عنه السجود وينتقل فرضه للإيماء قوله : لا الأنف وحده أي بغير عذر وأما به فيجوز وهذه رواية عن الإمام وبها أخذ الصاحبان وأما الإقتصار على الجبهة فيصح مطلقا بالإتفاق وفي رواية عن الإمام يصح الإقتصار على أدنى جزء من أحدهما مطلقا بعذر وبدونه وهو الصحيح من المذهب الإمام كما في العيني على البخاري له ما في السنن الأربعة عن العباس عم رسول الله ( أنه سمع رسول الله A يقول : [ إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه ] اهـ قال في الكافي : والسجود بكل الوجه متعذر فكان المراد بعضه والأنف وسط الوجه فإذا سجد عليه كان ممتثلا كما لو سجد على الجبهة لأنه إنما جاز الإقتصار على الجبهة لأنها بعض الوجه وهو المأمور به والأنف بعضه أيضا فجاز الإقتصار عليه كما في ابن أمير حاج قال في الفتح : وجعل بعض المتأخرين الفتوى على الرواية الموافقة لقولهما لم يوافقه دارية ولا القوى من الرواية كما علمته اهـ ومن ثم قال في الهداية : والوجه ظاهر للإمام أهـ قوله : وشيء من أطراف أصابع إحدى القدمين يصدق ذلك بإصبع واحدة قال في الخلاصة وأما وضع القدم على الأرض في الصلاة حال السجدة ففرض فلو وضع إحداهما دون الأخرى تجوز صلاته كما لو قام على قدم واحد ووضع القدم موضع أصابعه ويكفي وضع إصبع واحدة وفي الفتح عن الوجيز وضع القدمين فرض فإن وضع إحداهما دون الأخرى جاز ويكره فإن وضع ظاهر قدميه أو رؤس الأصابع لا يصح لعدم الإعتماد على شيء من رجليه وما لا يتوصل للفرض إلا به فهو فرض وهذا مما يجب التنبه له وأكثر الناس عنه غافلون وهذا هو الموافق لما في مختصر الكرخي معللا بأن الوضع بدون توجيه وضع لظاهر القدم وهو غير معتبر وفي خزانة المفتين أن ذلك مكروه فقط كما في مجمع الأنهر وفي البحر ونص صاحب الهداية في التجنيس على أنه لو لم يوجه الأصابع نحو القبلة يكون مكروها اهـ قوله : ومع ذلك البعض وهو وضع الجبهة مع وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف الخ قوله : بإتيانه أي المكلف أو السجود فهو من إضافة المصدر إلى فاعله والباء في قوله بالواجب للتعدية أو إلى مفعوله والباء للمصاحبة قوله : والقدمين أي أطراف أصابعهما قوله : والجبهة أي ما أمكن منها قوله : على ما يجد حجمه أي بينه كما في الفتح ولو كان بمعنى الأرض كسرير وعجلة على الأرض قوله : فلا يصح السجود على القطن الخ أي إلا وجد اليبس وكذا كل محشو كفرش ووسادة وقوله : والأرز والذرة لأن هذه الأشياء لملامة ظاهرها وصلابة أجسامها لا يستقر بعضها على بعض فلا يمكن إنتهاء التسفل فيها واستقرار الجبهة عليها إلا إذا كانت في وعاء قوله : لخشونة أي في حياتها ورخاوة أي في أجسامها قوله : والجبهة الخ وعرفها بعضهم بما اكتنفه الجبينان كما في الشرح وهما تثنية جبين وهو ما يحاذي النزعة إلى الصدغ عن يمين الجبهة وشمالها فتكون الجبهة بين الجبينين قوله : ويكره بغير عذر أما بعذر فلا يكره لما في الكتب الستة عن أنس Bه قال : كنا مع النبي ( فيضع أحدنا طرف ثوبه في شدة الحر مكان السجود قوله : كالسجود على كور عمامته أي الكائن على جبهته فإنه يصح مع الكراهة بغير عذر أما لو كان على رأسه فقط وسجد عليه مقتصرا ولم يصب الأرض شيء من جبهته فلا يصح لعدم السجود على محله والكور بفتح الكاف كثوب أحد أدوار العمامه كما في المغرب قوله : على الأصح مقابله قول المرغيناني : الصحيح الجواز إذا كان ما تحته نجسا قال الكمال : وليس بشيء قوله : لإتصاله به أي فأخذ حكمه وضع جبهته على الأرض فيشترط حينئذ الطهارة والظاهر أنه يشترط طهارة مقدار الجبهة لا موضع طرف الكم بتمامه ويحرر قوله : لأن أرنبته ليست محل السجود فإن اقتصر عليها لا يجوز إجماعا كما في السراج عن المستصفي قوله : في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسية نقل في الدر عن التتارخانية أن الشروع بالفارسية كالتلبية يجوز إتفاقا أي لغير العاجز فظاهره رجوعهما إليه لا هو إليهما وهذا عكس القراءة فإنه رجع إليهما قوله : وعدم جواز الإقتصار في السجود على الأنف الخ قد علمت ما قاله الكمال وصاحب الهداية قوله : لحديث أمرت الخ روي الحديث بروايات عديدة منها رواية العباس وفيها ذكر الوجه لا الجبهة وقد سبق قوله : والإرتفاع القليل وهو ما كان نصف ذراع فأقل قوله : على ظهر مصل صلاته الخ وشرط في الكفاية كون ركبتي الساجد على الأرض وشرط في المجتبى سجود المسجود عليه على الأرض فحمله الشروط خمسة بل ستة بزيادة الزحام لكن في القهستاني عن الأصل أنه يجوز ولو على ظهر غير المصلي ونقل الزاهدي جوازه على ظهر كل مأكول وفي القهستاني عن صدر القضاة أنه يجوز وإن كان سجود الثاني على ظهر الثالث وفيه أنه في هذه الحالة يكون الساجد الثالث في صفة الراكع أو أزيد ونقل عن الجلابي أنه يستحب التأخير حتى يزول الزحام اهـ قوله : وهو اختيار الفقيه وقيل إن وضع اليدين والركبتين سنة وعليه يقال أن الحديث يقتضي وجوب السجود على الأعضاء السبعة المصرح بها فيه ولم يقولوا به والجواب أن الإستبدلال بهذا الحديث إنما هو على أن محل السجود هذه الأعضاء لا أن وضع جميعها لازم لا محالة فوضع اليدين والركبتين سنة عندنا لتحقق السجدة بدونها لأن الساجد إسم لمن وضع الوجه على الأرض وقد روي أنه ( قال : مثل الذي يصلي وهو عاقص شعره كمثل الذي يصلي وهو مكتوف فالتمثيل يدل على نفي الكمال لا الجواز كما في العناية قوله : واختلف في الجواز وظاهر ما في مختصر الكرخي والمحيط والقدوري عدم الجواز قاله الزاهدي كذا في الشرح قوله : ويشترط لصحة الركوع والسجود الخ مقتضاه أنه إذا ركع قبل أن يقرأ أو سجد قبل أن يركع فسدت وفي الكافي ما يفيده وفيه من سجود السهو لو قدم ركنا عن ركن سجد للسهو وهذا يقتضي وجوب رعاية الترتيب دون فرضيته وفيه تناقص وأجاب صاحب جامع الفصولين العلامة ابن قاضي سماوة في شرح التسهيل بأن معنى فرضية الترتيب توقف صحة الثاني على وجود الأول حتى لو ركع بعد السجود لا يكون السجود معتدا به فيلزمه إعادته ومعنى وجوبه أن الإخلال به لا يفسد الصلاة إذا أعاده ذكره السيد قوله : لم يبق بعده قيام يصح به فرض القراءة كما إذا ركع في ثانية الفجر قبل القراءة ولم يقرأ بعد الرفع فإنها تفسد أما إذا ترك القراءة في الأوليين من الرباعية وأداها في الأخيرتين صحت لوجود قيام بعد هذا القيام يصح فيه فرض القراءة وكما إذا قرأ بعد الرفع من الركوع في الصورة السابقة فإنها تصح إذا أعاد الركوع لأنه إنتقض بوجود القراءة بعده فليتأمل قوله : ويشترط الرفع من السجود الخ نقل السيد في شرحه عن العلامة مسكين أن القومه من الركوع والجلسة بين السجدتين فرضان عند أبي يوسف ومقتضاه أنه لو ترك القومة أو الجلسة فسدت صلاته عنده خلافا لهما وأما الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين فواجبة وذكر المصنف في حاشية الدرر معزيا للبحر ما نصه ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة أي في الركوع والسجود وفي القومة والجلسة ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كله وللأمر به في حديث المسيء صلاته ولما ذكره قاضيخان من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوع ساهيا وكذا في المحيط فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك لأن الكلام فيهما واحد والقول بوجوب الكل هو مختار المحقق ابن الهمام وتلميذه ابن أمير حاج حتى قال أنه الصواب وتمامه فيه قوله : لأنه يعد جالسا بقربه من القعود لأن ما قارب الشيء يعطي حكمه قوله : فتحقق السجدة أي الثانية وقوله بالعود بعده أي بعد القرب من القعود قوله : وذكر بعض المشايخ الخ يقرب منه ما رواه الحسن أنه رفع رأسه بقدر ما تمر فيه الريح جاز قوله : وذكر القدوري فرع بعضهم عليه أنه لو سجد على مرتفع فأزيل فسجد ثانيا بلا رفع أصلا صح عن الثانية وفيه تأمل قوله : وجعله شيخ الإسلام أصح أي في أداء الفرض وأن تحققت معه الكراهة قوله : أو ما يسميه الناظر رافعا هذه رواية رابعة عن الإمام وقد علمت الأصح قوله : ويفترض العود إلى السجود منه يعلم أن مراده بقوله أولا السجود السجدة الواحدة لا الجنس كما قدمناه قوله : ولا يتحقق كونه كالأول إلا بوضع الأعضاء السبعة أي لا يتحقق كونه فرضا كالأول إلا الخ وفيه نظر فإن الفرضية كما قدمه تتحقق بوضع الجبهة وإحدى اليدين والركبتين وشيء من أطراف أصابع القدمين قوله : إلا بعد مزايلتها مكانها في السجود فيه نظر فإن الأصح كما قدمه إشتراط الرفع إلى قرب القعود وأما المزايلة فلم يصحح الإكتفاء بها أحد وكلامه يفيد أنه لا بد من مزايلة الأعضاء السبعة مكانها وهو ليس بشرط إلا في الجبهة قوله : وبه وردت السنة أي بالرفع ثم الوضع مسلم أن هذا هو السنة وليس ركنا والدليل قاصر على إفادة رفع الرأس واليدين ووضعهما وهو المطلوب ولا يفيد مزايلة جميع أعضاء السجود كما ذكر قوله : [ صلوا كما رأيتموني أصلي ] لا شك في حمل الأمر هما على الندب وهو غير الدعي قوله : قيل تعبدي أي تعبدنا به الحق تعالى ولم نطلع على حكمته كعدد الركعات فنفعله كما أمرنا ولا نطلب في المعنى قوله : وقيل ترغيما للشيطان وقيل : لما سجد الملائكة لآدم عليه السلام حين أمروا بالسجود له ولم يسجد إبليس فانقلب وجهه إلى ظهره وظهر عليه شعور كشعور الخنازير فسجد الملائكة ثانيا شكر لتوفيق الله تعالى إياهم فأمرنا بالسجدتين متابعة لهم وقيل الأولى لشكر الإيمان والثانية لبقائه وقبل الأولى إشارة إلى أنه خلق من الأرض فالثانية إشارة إلى أنه يعاد فيها قوله : ويفترض القعود الأخير الخ أي الذي يقع آخر الصلاة وإن لم يتقدمه أول فشمل الصبح والجمعة وصلاة المسافر واختلف فيه فقيل : ركن من الأركان الأصلية وإليه مال يوسف بن عاصم وفي البدائع الصحيح أنه ليس بركن أصلي ومفهومه أنه ركن زائد وهو خلاف الظاهر والظاهر أنه شرط لقولهم : لو حلف لا يصلي فقيد الركعة بالسجدة يحنث وإن لم يوجد قعود فلو كان ركنا لتوقفت الماهية عليه لكنها لم تتوقف عليه شرعا فليس بركن أصلا ولأنه شرع لغيره وهو الخروج من الصلاة ولأن الصلاة أفعال وضعت للتعظيم وأصله في القيام ويزداد بالركوع ويتناهى بالسجود والقعود ليس كذلك لأنه من باب الإستراحة فيتمكن الخلل في كونه ركنا كما في السراج والبحر والنهر وغيرها وقوله ولأنه شرع لغيره أي وهو الخروج من الصلاة أي لا قراءة التشهد فلا يرد أن ما شرع لغيره لا يكون آكد من ذلك الغير قوله : بإجماع العلماء إلا مالكا فإنه روي عنه أنه سنة قوله : إذا قلت هذا أي التشهد أي وأنت قاعد فإنه لم يعهد تشهد إلا في قعود قوله : أن تقم أن مصدرية ولعل الرواية بإثبات الواو إذ لا وجه لحذفها قوله : وإن شئت الخ لعله منسوخ أو التخيير بالنظر لما سنذكره قوله : علق تمام الصلاة به أي بالقعود لأنه لا يتخير فيه وإنما التخيير في التلفظ بالتشهد ومعنى التخيير عدم توقف الماهية عليه وإن كان واجبا قوله : فيعاد لسجدة صلبية مثلها التلاوية لا السهوية فإنها ترفع التشهد لا القعود قوله : تذكرها أي بعد القعود ولو بعد السلام قبل الكلام كما في الدر قوله : وغيرها ظاهره يعم الواجبات والسنن والآداب فلا يعتد بها إلا بالإختيار ويعم الشرائط وفيه أن القعدة الأخيرة على القول بشرطيتها لا يشترط لها الإستيقاظ كما ذكره بعد قوله : أو قام وكذا لو قرأ على الأصح قوله : أما معرفة الخ هذه العبارة لا توفي بمقصوده وهو أن يعتقد أن الصلوات الخمس فرض وغيرها نفل بل صريحها يفيد أنه لا بد من التمييز بين ما يتفرض في الصلاة وما يسن وليس مرادا ومقابله قوله بعد أو إعتقاد المصلي أنها فرض يعني أن الشرط أحد الشيئين قوله : يعني كونها فرضا الخ هذا التفسير لا تدل عليه عبارة المصنف وكان الأولى للمصنف الإتيان بعبارة تفيد المقصود قوله : يميزها عن الخصال أي الصفات المسنونة فيه أن أفراد السنن لا يقال لها عرفا صفات مسنونة كما لا يقال لجزئيات الصلوات المفروضة خصال مفروضة قوله : ولا الشرط عطف على المراد لكنه يكون بعدم معرفة ذلك فاسقا غير مقبول الشهادة قوله : ويصلي كل ركعتين بإنفرادهما فيه أنه إذا وصلهما بما بعدهما يلزم بناء النفل في الواقع على الفرض والثابت فيه الكراهة لا الفساد قوله : ثم ركعتين أي لتتميز صفة الفرض عن غيره ولا يشترط الفصل لأنه عند وصل الجميع يلزم عليه بناء النفل على الفرض والثابت فيه الكراهة أيضا .
قوله : حتى لا يتنفل بمفروض معنى هذا التفريع أنه إنما حكم بصحة الفرض في هذه الصورة لأنه نوى الفرض فيسقط عنه ولا يكون نفلا بل النفل ما زاد وإن نواه فرضا لأن النفل يتأدى الفرض ولو حذف هذا التفريع ما ضر قوله : بأكثر الخ الصواب حذف الباء لأنه المفعول الثاني لعلم قوله : وقيل شرط قدمنا ترجيحه قاله السيد قوله : وقيل التحريمة ركن أيضا أشار إلى ضعفه بقيل .
قوله : وغيره شرط لدوام صحتها كإيقاع القراءة في القيام وكون الركوع بعده والسجود بعده والإستيقاظ والله أعلم