وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في متعلقات الشروط وفروعها .
عطف الفروع على ما قبله من عطف الخاص على العام قوله : أي تصح لا وجه لتحويل الجواز عن مدلوله لأنه لا حرمة في ذلك قوله : على لبد الخ المراد به كل ما كان له جزم غليظ يصلح للشق نصفين كحجر ولبنة وبساط كما في البدائع والخانية ومنية المصلي وغيرها قوله : وكلوح عطف على لبد والكاف أسم بمعنى مثل ومثل ما ذكر إذا كان الحشو نجسا والوجهان طاهران وكذا جلد شاة على صوفها نجاسة فاحشة كما في البدائع و الخلاصة قوله : عندهما خلافا ل أبي يوسف بالأول أفتى الشيخ أبو بكر الأسكافي وبالثاني أفتى الشيخ أبو حفص الكبير فهما قولان مرجحان قوله : إذا كان غير مضرب هذا التفصيل مشى عليه صاحب المجمع وذكر أنه الصحيح والمراد بالمخيط غير المضرب وبالمضرب ما كان جوانبه مخيطة ووسطه مخيطا مضربا وفي القهستاني وينبغي أن يصلي على طهارة نحو القباء المتنجس من البطانة ويقوم على قفاه ساجدا على ذيله اهـ قوله : لأنه ليس متلبسا به ولأن البساط ونحوه بمنزلة الأرض فيشترط فيه طهارة مكان المصلي فقط كذا في الخانية قوله : لأنه حامل لها حكما قال في البحر : لأنه بتلك الحركة ينسب لحمل النجاسة بخلاف مجرد المس كما في القهستاني قوله : إلا إذا لم يجد غيره للضرورة أي فتصح الصلاة فيه للضرورة وهذا لا يظهر إلا في ساتر العورة لا في العمامة والملحفة قوله : وفاقد ما يزيل به النجاسة الخ بقصر ما فيتناول كل المائعات ومثل ما ذكر في المصنف إذا كان لا يمكنه إزالتها إلا بإظهار العورة عند غير من يحل نظره إليه قال الإمام البقالي : فإن كان على بدن المصلي نجاسة لا يمكن غسلها إلا بإظهار عورته يصلي مع النجاسة لأن إظهار العورة منهي عنه والغسل مأمور به والأمر والنهي إذا اجتمعا كان النهي أولى كذا في الشرح عن النهاية قوله : ولا إعادة عليه أي إذا وجد المزيل وإن بقي الوقت لما ذكره المؤلف وسواء كانت النجاسة في الثوب أو المكان وعدم الوجود يشمل الحقيقي والحكمي بأن وجد المزيل ولم يقدر على استعماله لمانع كحبس وعدو كما في القهستاني قوله : لزمه الصلاة فيه ولا إثم عليه ولا يأثم فيه ويأثم عند القدرة على غيره مع صحة الصلاة قوله : في هذه الحالة وهي حالة الصلاة وظاهره أنه لا يتعين عليه لبسه خارجها ويحرر ويحتمل أن المراد بالحالة حالة كونه حريرا فيكون الكلام أعم من كونه في الصلاة وليس لستر الظلمة اعتبار كالستر بالزجاج يصف ما تحته وثوب رقيق كذلك واعلم أن الستر حق الخالق والمخلوق فيجب في الخلوة على الأصح إذا لم يكن الكشف لغرض صحيح وقيل : لا يجب الستر عن نفسه وصحح قوله : أو حشيشا مثله ورق الشجر قوله : أو طينا ولا يضر تشكل العورة به كتشكلها بالتصاق الثوب بها قوله : أو ماء كدرا قيد بالكدر لأن الصافي لا يصح الستر به كما في السراج قوله : يصلي داخله بالإيماء ولا فرق بين صلاة الجنازة وغيرها قوله : ولو بالإباحة أما إذا لم يبح له لم تثبت قدرته عليه فيصلي عريانا لعدم جواز الانتفاع بملك الغير بدون مسوغ شرعي وفي الشلبي عن الغاية اختلف المشايخ في لزوم شراء الثوب بخلاف الماء اهـ ولا تثبت القدرة بالوعد به لكنه يجب التأخير ما لم يخف القضاء عندهما وعند محمد يجب الإنتظار مطلقا قوله : كالماء الذي أبيح للمتيمم أي فيتعين عليه استعماله قوله : إذ لا يلحقه المانية أي كون المبيح يمن عليه بإباحة الثوب وهو علة لقوله ولو بالإباحة قوله : منها هذا ومنها حلق ربع الرأس أو تقصير في الإحلال من الحرام والجناية عليه قوله : ولم تقم الخ جواب عن سؤال حاصله لماذا اعتبرتم الربع الطاهر وقلتم بطهارة كله حكما ولم تعتبروا ثلاثة أرباعه النجسة وتحكموا بنجاسة جميعه والنظر اعتبار الأكثر فأجاب عنه بأن الستر لازم وحكم النجاسة ساقط شرعا بطهارة الربع للزوم الستر فلذا اعتبر الربع قوله : وخير إن طهر أقل من ربعه حاصله أنه بالخيار بين أن يصلي فيه وهو الأفضل وبين أن يصلي عريانا قاعدا يومي بالركوع والسجود وهو يليه في الفضل لما فيه من ستر العورة المغلظة أو قائما عريانا بركوع وسجود وهو دونهما في الفضل أو موميا وهذا دونهما وظاهر الهداية منعه فإنه قال في الذي لا يجد ثوبا فإن صلى قائما أجزأه لأن في القعود ستر العورة الغليظة وفي القيام أداء هذه الأركان فيميل إلى أيهما شاء قال الزيعلي ولو كان الإيماء جائزا حالة القيام لما استقام هذا الكلام اهـ قاله السيد قوله : لأن من ابتلي ببليتين كالصلاة في ثوب نجس بركوع وسجود وصلاته عريانا قاعدا يومى قوله : يختار أهونهما كما لو كانت المرأة إذا صلت قائمة ينكشف ربع عضو منها وإن صلت جالسة إستترت تصلي جالسة لأن ترك القيام أهون كذا في الشرح وكذا يصلي في الثوب النجس في الصورة السابقة قوله : وإن تساوتا تخير كما في مسألة المتن فإنه لو استتر فانه فرض الطهارة ولو صلى عريانا فإنه فرض الستر وكل منهما من الشروط فيخير قوله : لما قلنا من إتيانه بالركوع والسجود وستر العورة قوله : قلت فيه نظر إلخ في النظر لأن الغسل أهون من التشميس ووضعه في الهواء لأنه ليس المراد مطلق تشميس ووضع بل هما مقيدان بإزالة النتن والفساد وقد يستغرق ذلك اليوم الكامل والأكثر بخلاف الغسل فتأمل قوله : لأنه أفحش قال في الدر : التعليل يفيد أنه لو صلى بالإيماء تعين ستر القبل ثم بعده الفخذ ثم البطن المرأة وظهرها ثم الركبة ثم الباقي على السواء كما في سكب الأنهر وغيره قوله : وقيل يستر القبل قال في النهر والظاهر أن الخلاف في الأولوية قوله : وفيه تأمل أي في التعليل الثاني قوله : لأنه يستتر بالفخذين الخ يمكن أن يقال معنى كونه لا يستتر بغيره أنه لا يستتر بغير مشقة أي وستره بالفخذين فيه عسر وستره باليدين يفوت عبادة أخرى وهي وضعهما حال القيام الحكمي تحت السرة فتأمل قوله : مادا رجليه نحو القبلة هذا ما في الذخيرة وفي منية المصلي يعقد كما يعقد في الصلاة حال التشهد وعليه ليختلف فيه حال الرجل والمرأة قال في البحر : والذي يظهر ترجيحه وأنه أولى لأنه يحصل به المبالغة في الستر ما لا يحصل بالهيئة الثانية مع خلوها عن فعل ما ليس بأولى وهو مد رجليه إلى القبلة من غير ضرورة اه والخلاف في الأولوية قوله : فإن صلى العاري الخ بقي أمر رابع ذكره في البحر والنهر عن ملتقى البحار وهو الصلاة قاعدا يركع ويسجد قوله : ما بين السرة أي ما يحاذي ذلك من سائر الجوانب وقيل ابتداؤها من السرة وقيل من المنبت وفي لفظ الرجل إشارة إلى ان الصبي ليس كذلك قال في السراج : الصغير جدا لا تكون له عورة ولا بأس بالنظر إليها ومسها ل [ أن النبي A كان يقبل ذكري الحسن والحسين في صغرهما وكان يأخذ من أحدهما ذكره ويجره والصبي يضحك ] كذا في الفتاوى اهـ وفي البحر عن الظهيرية وحكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ وثمرته أنه لو رأى غيره مكشوف الركبة ينكر عليه برفق ولا ينازعه أن ألح وان رآه مكشوف الفخذ ينكر عليه بعنف ولا يضر به إن ألح وإن رآه مكشوف السوأة أمره بسترها وأدبه على ذلك إن ألح وإن رآه مكشوف ما بين السرة إلى العانة ينكر عليه برفق وينازعه إن ألح ولا يؤدبه فإنه مجتهد فيه لقول الفضلي : إن ذلك ليس بعورة لتعامل العمال بإبداء ذلك وإن كان ضعيفا قوله : لقبح ظهورها فهي من العور وهو النقص والقبح والعيب قوله : إلى ركبتيه وجه الإستدلال منه أن كلمة إلى للغاية فالركبة غاية والغاية قد تدخل وقد تخرج والموضع موضع احتياط فحكمنا بدخولها احتياطا ولأن الغاية تدخل في المغيا بالي كما هو في آية الوضوء وهذا بقطع النظر عما يؤخذ من الحديث الثاني وإلا فهو صريح في دخولها .
قوله : و المستسعاة يعني معتقة البعض وأما المرهونة إذا أعتقها الراهن هو معسر فإنها حرة إتفاقا قوله : عند أبي حنيفة وقالا : هي حرة مديونة قوله : البطن والظهر وأما الجنب فإنه تبع للبطن كذا في القنية والأوجه أن ما يلي البطن تبع له كما في البحر يعني وما يلي الظهر تبع له كما في تحفة الأخيار والخنثى المشكل الرقيق كالأمة والحر كالحرة قوله : لأن لهما مزية أي في الاشتهاء والمراد أن لهما دخلا في الشهوة وفيه أن الثديين أعظم دخلا من هذه الحيثية والأولى في الاستدلال ما في الشرح أن عمر كان يضرب الإماء أن تقنعن ويقول : ألق عنك الخمار يا دفار وكانت جواريه تخدمن الضيفان كاشفات الرؤوس مضطربات الثديين قال بعض الفضلاء بحثا : وظاهر ذلك أنه يكره التقنع للأمة وهو كذلك لكن بالنسبة لزمن عمر رضي الله تعالى عنه أما في زماننا فينبغي أن يجب التقنع لا سيما في الإماء البيض لغلبة الفسق فيه قوله : للحرج من حيث أنها تباع وتشرى وتخرج لحاجة مولاها في ثياب مهنتها عادة فاعتبر حالها بذوات المحارم في حق جميع الرجال قوله : وجميع بدن الحرة أي جسدها قوله إلا وجهها ومنع الشابة من كشفه لخوف الفتنة لا لأنه عورة قوله : وهو المختار وإن كان خلاف ظاهر الرواية قوله : وعن أبي حنيفة ليس بعورة واختاره في الاختيار للحاجة للكشف للخدمة كما في البحر قال الكمال : وصحح بعضهم أنه عورة في الصلاة لا خارجها ولا تلازم بين كونه ليس بعورة وجواز النظر إليه لأن حل النظر منوط بعدم خشبة الشهوة مع إنتفاء العورة ولذا حرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة ولا عورة اهـ وفي الزاهدي عن الشيخين أن الذراع لا يمنع جواز الصلاة لكن يكره كشفه ككشف القدم قهستاني قوله : باطنهما وظاهرهما أي في الصلاة وخارجها وقال الأقطع في شرحه الصحيح أنهما عورة لظاهر الخبر وفي الاختيار الصحيح أن القدم ليست بعورة في الصلاة وهي عورة خارجها قال في الشرح والتحقيق أن القدم ليست بعورة في الصلاة كما ذكرنا قوله : في الأصح احترز به عن رواية المنتفى أنه ليس بعورة وبه قال عبد الله البلخي قال في النهر : والحاصل أن له اعتبارين فهو من البدن في حق العورة وليس منه في حق الغسل اهـ يعني إذا كان مضفورا قوله : ولا يحل النظر إليه مقطوعا منها في الأصح وقيل : يحل كما يحل النظر إلى ريقها ودمها .
قوله : إن صوتها عورة هو ما في النوازل وجرى عليه في المحيط و الكافي حيث عللا عدم جهرها بالتلبية بأن صوتها عورة قال في الفتح : وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها لكن قال ابن أمير حاج : الأشبه أنه ليس بعورة وإنما يؤدي إلى الفتنة واعتمده في النهر أفاده السيد وظاهر هذا ان الخلاف في الجهر بالصوت فقط لا في تمطيطه وتليينه وهو ينافي ما قاله المصنف ونقله المقدسي عن أبي العباس القرطبي في كتابه في السماع ونصه : ولا يظن من لا فطنة له أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها لأن ذلك ليس بصحيح فإنا نجيز الكلام من النساء الأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من إستمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهن ومن هذا لم يجز أن يؤذن المرأة اهـ قوله : وكشف ربع عضو الخ هذا بالنظر إلى الصلاة وإلا فحرمة الكشف والنظر لا تتقيد بربع العضو بل القليل والكثير سواء كما في تحفة الأخيار قوله : الغليظة أو الخفيفة هذا التقسيم بالنظر إلى النظر وإلا فالحكم في الصلاة متحد قوله : يمنع صحة الصلاة أي إذا كان قدر أداء ركن عند أبي يوسف و محمد اعتبر أداء الركن حقيقة والمختار قول أبي يوسف للإحتياط كما في الحلبي زاد في منية المصلي اعتبار أداء الركن مع سنته قال شارحها البرهان الحلبي : وذلك مقدار ثلاث تسبيحات وقال ابن أمير حاج وهذا تقييد غريب ووجهه قريب وقيد بعضهم الكشف بكونه بغير صنعه أما لو كشفه بفعله فسدت للحال بلا خلاف قهستاني عن المنية وعزاه في البحر إلى القنية وجرى عليه صاحب الدر قال في البحر : وهذا تقييد غيرب والمذهب الإطلاق واعلم أن الإنكشاف الكثير في الزمن القليل لا يمنع كالقليل في الكثير ويمنع الكثير في الكثير واعتبار ربع العضو قولهما واعتبر أبو يوسف إنكشاف الأكثر وفي النصف عنه روايتان كما في الملتقى قوله : مع وجود الساتر قيد به لأن فاقده يصلى عاريا قوله : والركبة مع الفخذ عضو وليست عضوا على حدة في الحقيقة إذ هي ملتقى عظم الفخذ والساق قلت وينبغي أن يكون المرفق تبعا للعضد والرسغ تبعا للذراع قاله بعض الفضلاء قوله : وكعب المرأة مع ساقها أي عضو وكذا يقال فيما بعد قوله : والأنثيين بلا ضمهما إليه فإنهما معا عضو واحد والصواب والإنثيان بالألف قوله : وكل ألية عورة صوابه عضو كما قاله السيد قوله : أو خشية غرق أو حصول ضرر شديد عند الإستقبال أفاد الشرح قوله : وهي سائرة قيد اتفاقي ولذا لم يذكره السيد قوله : لا يمكنه الركوب إلا بمعين راجع إلى المسألتين قوله : أو هرب من عدو راكبا قيد بقوله راكبا لأن لو هرب ماشيا لا تجوز صلاته قوله : فقبلته جهة قدرته فيومئ على الدابة واقفة أن قدر وإلا فسائرة ويتوجه إلى القبلة إن قدر وإلا فلا وهذا في الفرض قوله : والقادر الخ قال في الشرح وقيدنا بالعجز عن الاستقبال والنزول بنفسه لأن القادر الخ فهو بمنزلة التعليل لقوله ومن عجز إلخ المقيد بقوله بنفسه قوله : ومن اشتبهت عليه القبلة بأن انطمست أعلامها وأما إذا كانت السماء مصحية مثلا وهو لا يعرف الأدلة مع ظهورها فهل يجوز له التحري ويعذر بالجهل قال بعضهم : لا ولا وقال ظهير الدين المرغيناني : يجوز قال في الجوهر وظاهر كلام القدوري يشير إليه ا هـ قوله : ولم يكن عنده مخبر قال في الجوهرية وحد الحضرة أي المعبر عنها هنا بعند أن يكون بحيث لو صاح سمعه ويقبل فيها قول العدل ذكره ابن أمير حاج ولو كان عبدا أو أمة ويتحرى في خبر الفاسق والمستور ثم يعمل بغالب ظنه كما في حظر الدر المختار قوله : أو سأله فلم يخبره الذي هو من أهل المكان أو الذي عنده علم وإن لم يكن من أهله قوله : ولو سجدة تلاوة أي ولو كان المحتري فيه سجدة تلاوة ومثلها صلاة الجنازة كما في الجوهرة ويجب الأخذ بقول المخبر العدل وإن خالف رأيه لأن الأخبار أعلى من الحري وفي غاية البيان و العناية أنه يستحب الأخبار قوله : ولا يجوز التحري مع وضع المحاريب لأنها من جملة الأدلة خصوصا محراب المدينة الشريفة لأنه موضوع بالوحي يجب إتباع المحراب ولا يجوز له التحري كما في التبيين وذكر في الخانية جوازه معها قوله : وأن أخبره إثنان الخ إن وصلية قوله : وإقتدى به الأولى حذفه لأن المقصود إفادة عدم صحة إقتدائه به وقد أفاده بعد قوله : فصلاة الأعمى صحيحة نظيرة ما إذا دخل المسجد رجل وهو مظلم وصلى المغرب فلما فرغ من صلاته جيء بالسراج فإذا هو صلى إلى غير القبلة أن صلاها بالتحري جاز ولا إعادة عليه أفاده في الشرح قوله : لقدرته في الأولى فيه أن الأولى مفروضة فيما إذا لم يجد مخبرا عند إفتتاحه فكيف يكون قادرا إذ لو كان قادرا لفسدت وقد ذكر أنها صحيحة وكلامه في الشرح أحسن من هذا فإنه قال ناقلا عن التجنيس والمزيد الأعمى إذا صلى ركعة إلى غير القبلة فجاء رجل وسواه وأقامه إلى القبلة واقتدى به فهذا على وجهين أما ان يجد عند الافتتاح إنسانا يسأله أو لم يجد ففي الوجه الأول لا تجوز صلاته ولا الاقتداء به لأنه قادر على أداء الصلاة إلة جهة الكعبة وفي الوجه الثاني تجوز صلاة الإمام أي الأعمى لأنه عاجز ولا تجوز صلاة المقتدى لأن عنده صلاة إمامه على الخطأ اهـ وهي عبارة لا غبار عليها قوله : ولا إعادة عليه لو أخطأ ولو بمكة والمدينة على الأصح قوله : عامر بن عقبة الذي في الشرح ابن ربيعة قوله : على حياله أي على حدته قوله : كما حولت عن المقدس بصيغة اسم المفعول من قدس أو على وزن مجلس وهو على تقدير مضاف أي بيت المقدس قوله : أو تبدل اجتهاده ولو إلى الجهة الأولى على الأوجه كما في سكب الأنهر قوله : من جهة اليمين ينبغي أن يكون ذلك على وجه الاستحباب لا الوجوب كذا يحثه بعضهم ومحله ما لم يكن العمل من جهة اليمين أكثر وإلا كان المستحب التوجه إلى ما هو قليل العمل قوله : كالنسخ فلا يبطل العمل السابق وإنما يمتنع العمل به في المستقبل قوله : وأهل قباء بالضم والدقرية من قرى المدينة يصرف ولا يصرف كما في المغرب ومن العرب من يقصره ويصرفه ويجعله مذكرا ومنهم من يؤنثه فلا يصرفه قوله : وإن تذكر سجدة صلبية أي بعد الاستدارة أي انه تركها قوله : بطلت وجهه أنه إذا أداها في وجهة ركعتها التي تحول عنها فقد أداها إلى غير القبلة الآن وإن أداها إلى جهة تحريه الآن إداها إلى غير القبلة التي كانت لركعتها والركعة الواحدة لا تكون لقبلتين قوله : لأنه بتبين الصواب الخ ولأن ما فرض لغيره براعى حصوله لا تحصيله كالسعي إلى الجمعة بيانه أن جهة التحري وإن كانت هي القبلة حال الإشتباه لكن التحري لم يقصد لذاته وإنما قصد للإصابة فإذا حصلت أغنت عنه قوله : بطل الحكم بالاستصحاب أي استصحاب الحال أي حال الذي اشتبه عليه القبلة فإن حاله عند التحري الفساد لأن الصلاة بدون التحري عند الإشتباه فادسة قوله : من الصلاة أي من أول الصلاة قوله : قويت به أي بالعلم وبقي من الصور ما إذا علم بخطئه فيها أو بعدها والصلاة فاسدة فيهما قوله : خلافا ل أبي يوسف فإنه يقول بالصحة لأنه لو قطع استأنف إلى غير تلك الجهة فلا يعيد قوله : باستصحاب الحال هو الفساد لترك التحري عند الاشتباه قوله : ولم يرتفع بدليل بخلاف ما إذا تبين صوابه كما سبق قوله : لم يحصل حقيقة وهو استقباله يقينا قوله : ولا حكما أي بالتحري والحاصل أنه أما ان لا يشك ولا يتحرى وجوابه ان صلاته على الجواز ما لم يتبين له الخطأ وأما أن يشك ولا يتحرى وهي على الثلاثة أوجه التي ذكرها المصنف وإما أن يشك ويتحرى وهو أصل المسألة قوله : لا تجزية وعن أبي حنيفة يخشى عليه الكفر ولا يكفر وفي الظهيرية ومن صلى إلى غير جهة الكعبة لا يكفر هو الصحيح لأن ترك جهة الكعبة جائز في الجملة بخلاف الصلاة بغير طهارة لعدم الجواز مع عدمها بحال واختاره الصدر الشهيد وفيه أنه يجوز لفاقد الطهورين الصلاة مع عدمها .
فرع : إذا تحرى ولم يقع تحريه على شيء فقيل يؤخر وقيل يخير وقيل يصلي إلى الجهات الأربع وهو الأحوط كما في الفتح ومع هذا لو صلى إلى جهة واحدة جاز وإن أخطأ فيه كما في الظهيرية قوله : خلافا ل أبي يوسف هو غير ظاهر الرواية عنه كما في القهستاني قوله : وعلى هذا أي على ما تقدم من أنه لا عبرة للإصابة إذا صلى إلى غير جهة تحريه أو على هذا الخلاف قوله : وهو فساد فعله ابتداء الذي في الشرح وهو أن لا يحكم بفساد فعله ابتداء لأنه حينئذ لا تكون نيته صحيحه لعدم الجزء اهـ وهو المناسب قوله : والنية أي نية الطهارة فيه أن النية وجودها لا يشترط والذي في الشرح وفي الماء الذي عدل إليه وجد الجزم بالنية والطهارة حقيقة فصحت قوله : وجهلوا حال إمامهم أما من علم حال إمامه لم تجز صلاته لأنه اعتقد أن إمامه على الخطأ وهذا لا يشترط في الصلاة في جوف الكعبة فالصلاة صحيحة مع علم حال الإمام لعدم الخطأ لأن الكل قبلة قوله : كما في جوف الكعبة فإن التقدم فيه مضر قوله : لما قدمناه من حديث عامر وهو علة لقوله تجزيهم