وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في بيان سننها .
فرع : لا يشير بغير المسبحة حتى لو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشر بغيرها من أصابع اليمنى ولا اليسرى كما في النووي على مسلم قوله : أحد أحد بتشديد الحاء المهملة المكسورة أي وحد أي أقم إصبعا واحدة وهي اليمنى لأن التيامن بطلب فيما له شرف وكان A يحبه في شأنه كله وهذا الدليل لا ينتج المدعي لأنه في الدعاء في التشهد قوله : يرفعها الخ وعند الشافعية يرفعها لذا بلغ الهمزة من قوله إلا الله ويكون قصده بها التوحيد والإخلاص عند كلمة الإثبات والدليل للجانبين في المطولات قوله : وأشرنا إلى أنه لا يعقد شيئا من أصابعه وقيل الخ صنيعه يقتضي ضعف العقد وليس كذلك إذ قد صرح في النهر بترجيحه وأنه قول كثير من مشايخنا قال : وعليه الفتوى كما في عامة الفتاوى وكيفيته أن يعقد الخنصر والتي تليها محلقا بالوسطى والإبهام ومنه يعلم أنه اختلف الترجيح اهـ من السيد ولعل الإشارة تفهم من قوله سابقا ويسن وضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدتين كحالة التشهد فإنها مبسوطة بين السجدتين فيكون التشهد كذلك يفهم ذلك بطريق الإشارة وقال في الشرح : ويسن بسط اليدين على الفخذين وهو أولى لما في تلك الإشارة من التأمل والعقد وقت التشهد فقط فلا يعقد قبل ولا بعد وعليه الفتوى فالظاهر أنه يجعل المعقودة إلى جهة الركبة وفي الدر وبقولنا وبالمسبحة عما قيل يعقد عنه الإشارة قوله : وتسن قراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين يشمل الثلاثي والرباعي قوله : في الصحيح هو ظاهر الرواية كما في الحلبي قوله : وروي عن الإمام وجوبها ورجحه الكمال لكنه خلاف المذهب كما في سكب الأنهر قوله : وروي عنه التخيير قال البرهان الحلبي الحاصل أن التخيير له يرجع إلى نفي تعين القراءة في الأخيرتين وليس المراد به التسوية بين هذه الثلاثة لأن القراءة أفضل بلا شك وكذا التسبيح أفضل من السكوت كما لا يخفى اهـ قوله : والتسبيح أي بقدر الفاتحة أو ثلاث تسبيحات كما في القهستاني لأن القراءة فيهما إنما شرعت على وجه الذكر والثناء فالتسبيح بقوم مقامها كما في البحر قوله : والسكوت أي بقدر الفاتحة قهستاني عن القنية أو بقدر ثلاث تسبيحات زيعلي أو بقدر تسبيحة واحدة نهاية قال الكمال وهو أليق بالأصول أي لأن الواجب من القيام عند سقوط القراءة فيه أدنى ما ينطلق عليه الإسم والإعتدال فيه يكون بقدر تسبيحة كما في سائر الأركان اهـ ولذا قال القهستاني ولعل المذكور بيان السنة أو الأدب وإلا فالفرض على رواية الأصول مطلق القيام كما مر واختلف في الإقتصار على السكوت فقيل : يكون به مسيا عمدا ولكن لا يلزمه السهو لو سهوا كما في المحيط وقيل : لا يكون مسيا وإنما القراءة أفضل فقط كما يقتضيه أثر ابن مسعود وهو ظاهر ما في البدائع والذخيرة والخانية وجرى عليه الشارح وهو المذهب وإن كان صاحب المحيط على خلافه كما في البحر و الدر قوله : وتسن الصلاة على النبي A اعلم أنها على ستة أقسام فرض وواجب وسنة ومستحب ومكروه وحرام فالأول في العمر مرة واحدة للآية والثاني كلما ذكر إسمه A على قول الطحاوي والظاهر أنه على الكفاية لحصول المقصود وهو تعظيمه A كما ذكره القرماني والثالث في القعود الأخير والرابع في جميع أوقات الإمكان والخامس في الصلاة ما عدا القعود الأخير والقنوت والسادس عند عمل محرم وعند فتح التاجر متاعه إن قصد بذلك الإعلام بجودته ولا خصوصية للصلاة بل كذلك جميع الأذكار في جميع الأحوال الدالة على إستعمال الذكر في غير موضعه صرح بذلك علماؤنا وهل يأتي بها المسبوق مع الإمام ؟ قيل : نعم وبالدعاء وصححه في المبسوط وقيل : يكرر كلمة الشهادة واختاره ابن شجاع وقيل : يسكت واختاره أبو بكر الرازي وقيل : يسترسل في التشهد وصححه قاضيخان وينبغي الإفتاء به كما في البحر وهو الصحيح خلاصة قوله : اللهم صلى على محمد قال في الدر : ويندب السيادة وفي شرح الشفاء للشهاب عن الحافظ ابن حجر أن إتباع الآثار الواردة أرجح ولم تنقل عن الصحابة والتابعين ولم تر وإلا في حديث ضعيف عن ابن مسعود ولو كان مندوبا لما خفي عليهم قال وهذا يقرب من مسئلة أصولية وهي أن الأدب أحسن أم الإتباع والإمتثال ورجح للثاني بل قيل أنه الأدب اهـ قوله : كما صليت على إبراهيم لا يقتضي أفضلية الخليل عن الحبيب عليهما الصلاة والسلام لأنه قاله قبل أن يبين الله تعالى له منزلته فلما بين أبقى الدعوة أو تشبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر أو التشبيه وقع في الصلاة على الآل لا عليه فكان قوله : اللهم صلى على محمد منقطع عن التشبيه أو المشبه الصلاة على محمد وآله بالصلاة على إبراهيم وآله ومعظم الأنبياء آل إبراهيم فإذا تقابلت الجملة بالجملة بقدر أن يكون آل الرسول كآل إبراهيم كذا في الشرح وفي هذا الأخير نظر أو المشبه به قد يكون أدنى كقوله تعالى : { مثل نوره كمشكاة } [ النور / 34 ] اهـ در والحميد المحمود فإنه المحمود بأنواع المحامد والمجيد بمعنى الماجد وهو من كمل في المجد والشرف وتمامه في الشرح أو الحميد بمعنى فاعل أي أنت فاعل الحمد أو واهبة كما أن مجيدا يحتمل أن يكون بمعنى المجد وقوله في العالمين أي معهم فهو دعاء لهم معهما ومع داخلة هنا على التابع قوله : فرض في العمر مرة إبتداء أي من غير تقدم ذكر ولو بلغ في الصلاة وصلى فيها بعده نابت عن الفرض قوله : وتفترض كلما ذكر اسمه هو قول الطحاوي قال بعضهم : يتداخل الوجوب إذا اتحد المجلس وتكفي صلاة واحدة كسجود التلاوة إذ لو رجبت كل مرة لأفضى إلى الحرج حلبي وغيره وظاهر تعبيره يفترض أنه فرض عملي والذي في كلام غيره أن المراد الوجوب المصطلح عليه فإن الأحاديث الواردة بطلبها عند ذكره أحاديث آحاد وهي إنما تفيد الوجوب أفاده في البحر قال السرخسي في شرح الكافي : وقول الطحاوي مخالف للإجماع وعامة العلماء على أن ذلك مستحب فقط كما في غاية البيان وهو المختار للفتوى كما في النهر وظاهره ولو سمعه من متعدد لأن العبرة بمجلس السامع كالتلاوة بخلاف الثناء عند اسمه تعالى بنحو D فيجب لكل مرة ثناء على حدة وأن ذكر في المجلس ألف مرة ولو تركه لا يقتضي وفي البناية عن الجامع الصغير يكفيه لكل مجلس ولو تركه لا يبقى دينا عليه وأما تشميت العاطس فإن حمد يجب لكل مرة وفي التعاريف لا يشمت العاطس أكثر من ثلاث إذا تابع وإن لم يشمته إلى ثلاث كفته واحدة حموي على الإشباه لكن جزم في الفتح تبعا للكافى بأنه يكفيه في المجلس الواحد تشميت واحد وفي الزائد ندب اه ولا يجب على النبي A أن يصلي على نفسه بناء على أن يا أيها الذين آمنوا لا يتناول الرسول بخلاف يا أيها الناس يا عبادي نهر ويخص من قول الطحاوي : التشهد الأول والصلاة في ضمن صلاة فلا تجب الصلاة لإرتكاب المكروه في الأول وللتسلسل في الثاني وفيه أن يقال في الأول يتأتى فعلها بالإتيان بها بعد الفراغ من الصلاة قوله : لوجود سببه وهو ذكر اسمه A قوله : ويسن الدعاء لنفسه ولوالديه المؤمنين والمؤمنات لما [ روي عنه A لما قيل له أي الدعاء أسمع ؟ قال : جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبة ] والدبر يطلق على ما قبل الفراغ منها أي القوت الذي يليه وقت الخروج منها وقد يراد به ما وراءه وعقبه أي الوقت الذي يلي وقت الخروج ولا مانع من إرادة الوقتين بحر ويدعو بالعربية ويحرم بغيرها لأنها تنافي جلال الله تعالى نهر ولا يجوز الدعاء للمشركين بالمغفرة وكفر به القرافي والحق خلافه لقول البعض بجواز مغفرة الكفر عقلا ويجوز الدعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم لفرض الشفقة على إخوانه وهو أمر جائز الوقوع وإن لم يكن واقعا ومن المحرم أن يدعو بالمستحيلات العادية كنزول المائدة إلا أن يكون نبيا أو وليا قيل وكذا الشرعية كما في الدر وأن يسأل العافية مدى الدهر أو خير الدارين ودفع شرهما إلا أن يقصد بهت الخصوص إذ لا بد أن يدركه بعض الشر ولو سكرات الموت قوله : لقوله A الخ المتبادر منه أن ذلك خارج الصلاة وهو خلاف مراد المصنف فإن ذلك قبل السلام لذكره السلام بعد قوله : لكن لما ورد الخ إستدراك على التعميم المفهوم من قول ما شاء فإنه يفيد جواز الدعاء ولو بما لا يستحيل طلبه من الخلق مع أنه يشبه كلام الناس فتفسد به الصلاة لحديث إن صلاتنا الخ قوله : بما أعجبه في الصلاة أي مما يشبه كلام الناس قوله : ربنا لا تزغ قلوبنا بدل من ألفاظ القرآن ولا يقصد القرآن بل الدعاء وإلا كره قوله : ولا يجوز أن يدعو الخ ولذا قالوا : ينبغي له في الصلاة أن يدعو بدعاء محفوظ إلا بما يحضره لأنه ربما يجري على لسانه ما يشبه كلام الناس فتفسد صلاته وأما في غير الصلاة فبالعكس فلا يستظهر له دعاء لأن حفظ الدعاء يمنع الرقة بحر والمراد بما يشبه كلام الناس ما لا يستحيل طلبه منهم ثم هل يشترط مع كون الدعاء مستحيلا منهم أن يكون بلفظ وارد في الأثر المذهب لا فلو قال : اغفر لعمي أو خالي أو أقربائي لا تفسد خلافا لما في الظهيرية والخلاصة ثم التفصيل بين كونه يستحيل سؤاله من المخلوق أولا إنما هو في غير المأثور كما هو ظاهر كلام الخانية قال في سكب الأنهر : واختار الحلبي أن ما هو مأثور لا يفسد مطلقا ويعتبر في غيره الأصل المتقدم اه ومثله في الحموي عن الظهيرية قوله : ويفوت الواجب وهو الخروج بلفظ السلام وقوله : بخروجه به متعلق بقوله ويفوت الواجب قوله : مثل العفو والعافية قال A : [ ما سئل الله تعالى شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية ] رواه الترمذي وجعل في الهداية لفظ الرزق مما لا يستحيل طلبه من العباد ونظر فيه صاحب غاية البيان بأن إسناد الرزق إلى المخلوق مجاز لا حقيقة والرازق هو الله تعالى وحده ولذا جعله فخر الإسلام في شرحه للجامع الصغير مما يستحيل وفصل في الخلاصة فقال : لو قال : اللهم ارزقني فلانة الأصح الفساد ولو قال : اللهم ارزقني الحج الأصح عدمه قال في النهر : وهذا التخريج ينبغي إعتماده ولو قال : اقض ديني تفسد مضمرات واستشكل بأنه ورد في السنة اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إلا أن يقال المراد بالمأثور الذي يدعى به بعد التشهد أن يكون ورد في الصلاة لا مطلقا وهو بعيد كذا في البحر قوله : بالتسليمتين هو على سبيل التوزيع قوله : حتى يرى بياض خده هو في الموضعين بالبناء للمفعول قوله : فقال السلام عليكم أو عليكم السلام قوله : لأنه بدعة كذا قاله النووي : وهو مردود بما جاء في سنن أبي داود [ عن علقمة بن وائل عن أبيه قال : صليت مع النبي A فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وسكت عليه هو ] ثم المنذري وفي الحلبي عن مختلف الفتاوى أنه يزيد وبركاته في التسليمتين قوله : ما لم يخرج من المسجد والأصح ما لم يستدر القبلة كما في الدر قوله : والنساء وهذا أولى مما في النهر أنه لا ينويهن إن حضرن لكراهة حضورهن لأن الكراهة عليهن وهذا مطلوب منه إذا صلين معه فالجهة منفكة قوله : لحفظهم ما يصدر من الإنسان من قول وعمل فعن يمينه رقيب وهو كاتب الحسنات وعن يساره عتيد وهو كاتب السيآت وورد أنه إذا مات ابن آدم يأمرهما الله تعالى بالإقامة على قبره يحمدانه ويسبحانه ويهللانه ويكبرانه ويكتب ذلك لصاحبهما حتى يبعث ويفارقانه عند الغائط والجماع والأصح أن الكافر تكتب أعماله وأن الصبي المميز تكتب حسناته وكيفية الكتابة والمكتوب فيه مما استأثر الله بعلمه على الأصح واختلف في محل الجلوس فقيل : الفم والمداد الريق والقلم اللسان لخبر نقوا أفواهكم بالخلال فإنها مجلس الملائكة الحافظين وقيل : على اليمين والشمال واختلف فيما يكتبانه قيل ما فيه أجر ووزر لما ورد أن كاتب الحسنات أمين على كاتب السيآت فإذا عمل حسنة كتبها عشرا وإن عمل سيئة قال له : دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر وفي بعض الكتب ست ساعات وقيل : يكتبان كل شيء واختلف في وقت محو المباح والأكثر على أنه يوم القيامة قوله : أو لحفظهم إياه من الجن وأسباب المعاطب أي المهالك وكذا المؤذيات .
قوله : ستون ملكا وقيل مائة وستون يذبون عنه أي كما يذب عن ضعفه النساء في اليوم الصائف الذباب ولو بدوا لكم لرأيتموهم على كل سهل وجبل كلهم باسط يده فاغرفاه ولو وكل العبد إلى نفسه لا ختطفته الشياطين كذا ورد في بعض الآثار وقال تعالى : له معقبات الآية وفي الحديث : يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل الخ وهؤلاء المتعاقبون غير الكرام الكاتبين في الأظهر ذكره القرطبي في شرح مسلم قوله : كالإيمان بالأنبياء فإن عددهم ليس معلوما قطعا فينبغي أن يقول آمنت بالله وملائكته وجميع الأنبياء أولهم آدم وآخرهم محمد A أجمعين وقيل : عددهم مائة وأربعة وعشرون ألفا كذا في الشرح تتمة : المختار أن خواص بني آدم وهم الأنبياء والمرسلون أفضل من جملة الملائكة وعوام بني آدم وهو الأتقياء أفضل من عوام الملائكة وخواص الملائكة أفضل من عوام بني آدم والمراد بالأتقياء الأتقياء من الشرك كما في الروضة فإن الظاهر كما في البحران فسقة المؤمنين أفضل من عوام الملائكة وفي النهر عن الروضة : أجمعت الأمة على أن الأنبياء أفضل الخليفة وأن نبينا A أفضلهم وأن أفضل الخلائق بعد الأنبياء الملائكة الأربعة وحملة العرش والروحانيون وأن الصحابة والتابعين أفضل من سائر الملائكة وقالا : سائر الملائكة أفضل ذكره السيد وفي ذكر الإجماع في بعض هذه المسائل نظر قوله : المقتدين به أي ولا ينوي من ليس معه وقول الحاكم أنه ينوي جميع المؤمنين والمؤمنات ولو من الجن قال السرخسي : هذا عندنا في سلام التشهد لعدم الخطاب فيه أما في سلام التحلل فيخاطب من معه فيخصه بنيته قوله : وقيل تكفيه الإشارة أي بالإلتفات والخطاب قوله : بالتزام صلاته أي صحة صلاته فإن الإمام ضمين قوله : ونية المنفرد الملائكة فقط قد تقدم أنه أذن في فلاة وأقام يقتدي به كثير من خلق الله وتقدم أن المنفرد ينوي الإمامة لأنه قد يقتدي به من لا يراه وهذا لا يخص الملائكة فلو قال زيادة على ما ذكره وينوي من إقتدى ليوافق ما تقدم لكان أنسب قوله : وينبغي التنبه لهذا أي لما ذكر من السنن قوله : ويسن خفض صوته بالتسليمة الثانية خصه الحلبي بالإمام وذكره السيد وهو في متن منية المصلي لأن السنة في حقه الجهر بأذكار الإنتقالات لأن الجميع للإعلام بحاله قوله : ويسن إنتظار المسبوق فراغ الإمام أي من تسليمه المرتين قوله : لوجوب المتابعة فإن قام قبله كره تحريما وقد يباح له القيام لضرورة كما لو خشي إن إنتظره يخرج وقت الفجر أو الجمعة أو العيد أو تمضي مدة مسحه أو يخرج الوقت وهو معذور وكذا لو خشي مرور الناس بين يديه والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم