وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في بيان أحكام السؤر .
قوله : والماء القليل الخ قالوا ولا يسمى سؤرا إلا إذا كان قليلا فلا يقال لنحو النهر المشروب منه سؤرا قوله بهمز عينه أما السؤر بدون همزة البناء المحيط بالبلد والجمع أسوار كنور وأنوار مصباح قوله لبقية الطعام الذي في المستصفى و القهستاني عن المغرب أنه استعير لمطلق البقية من كل شيء قوله : والفعل أسأر يقال أسأر كأرم وسأر كمنع إذا أبقى وعقب كما في القاموس ويقال إذا شربت فأسئر كأكرم قوله : أي أبقى شيئا مما شربه لا حاجة إليه قوله : والنعت منه سآر بوزن خطاب قوله لأن قياسه مسئر إلا انه لم يسمع كما صرح به أهل اللغة خلافا للمجد في القاموس فجوز القياس قوله : وإذا تنجس فمه كأن شرب خمرا أو أكل أو شرب نجسا أو قاء ملء الفم قوله : فلا يكون سؤره نجسا ما لم يكن شاربه طويلا لا يستوعبه اللسان فسؤره نجس ولو بعد زمان كما في شرح التنوير .
تنبيه : يكره أن يشرب سؤر غيره إن وجد منه لذة إلا الزوجين والسيد مع أمته وكذا يكره حلاقة الأمر إن وجد المحلوق رأسه من اللذة ما يزيد على ما لو كان الحلاق ملتحيا وبالأولى كراهة تكبيس الأمر في الحمام بالشرط المذكور قوله لكنه مكروه أي تنزيها مراعاة للخلاف قوله : أو شرب منه فرس لفظه يقع على الذكر والأنثى وربما قالوا للأنثى فرسة قوله : فإن سؤر الفرس طاهر بالأتفاق أما عندهما فظاهر لأنه مأكول عندهما وأما عند الإمام فلأن لعابه متولد من لحمه وهو طاهر وحرمته للتكريم لكونه آلة الجهاد فصارت حرمته كحرمة لحم الآدمي ألا ترى أن لبنه خلال بالإجماع كما في التبيين بل صح رجوعه عن القول بحرمته قبل موته بثلاثة أيام وعليه الفتوى وذكر شيخ الإسلام وغيره إن أكل لحمه مكروه وتنزيها في ظاهر الزاوية وهو الصحيح كما مجمع الأنهر قوله : على الصحيح وقيل نجس حكاه صاحب منية المصلي وقيل مشكور كسؤر الحمار قوله : من غير كراهة وروى الحسن عن الإمام أنه مكروه كلحمه قوله : كالإبل والبقر أدخلت الكفار الطيور مأكوله اللحم قوله ولا كراهة في سؤرها لأنه يتولد من الحلم طاهر فأخذ حكمه قوله : إن لم تكن حلالا تأكل الجلة أي فقط فإن كانت تخلط وأكثر علفها طاهر فلا كراهة في سؤرها كما في الجوهرة قوله : وقد يكنى بها عن العذرة بكسر الذال ولاتسكن غائط بني آدم والعذر اسم لفناء الدار وكانوا يلقونها فيه فسميت باسم ظرفها قوله : وقيل خفيفة محل الخلاف في غير الكلب والخنزير أما هما فمغلظان اتفاقا ثم التغليظ والتخفيف إنما يظهران في غير المائعان قوله : أي لا يصح التطهير به دفع به توهم إرادة عدم الحل وهو يجامع الصحة كما مر قوله : ولا يشربه إلا مضطر كالميتة لكن لايشرب منه ولا يأكل منها إلا قدر ما يقيم به البينة كما أفاده العلامة نوح قوله : إنه يغسل ثلاثة الخ وما ذلك إلا لنجاسته ويندب عندنا التسبيع وكون إحداهن بالتراب قوله : لنجاسة عينه لم يقل نظيره في الكلب لما أن المعتمد فيه أنه طاهر العين قوله : من سباع البهائم سميت بهائم لانبهام الأمر عليها أو لانبهام أمرها علينا قوله : وسيأتي حكمها أي في القسم الثالث قوله مختطف لفظه يفيد السرعة بخلاف المنتهب قوله : في الطهارة تقييده بها يفيد أنه لا يكره في شرب وطبخ وليس كذلك قوله : كراهة تنزيه ماذكره هو الصحيح وذهب أبو يوسف إلى أن سؤر الهرة يجوز شربه والوضوء به من غير كراهة قوله : ولا يكره عند عدم الماء إلا نسب الضمير قوله : اتفاقا والخلاف إنما هو في الكراهة فإن أبا يوسف لايقول بها كما مر قوله : بعلة الطواف الإضافة للبيان قوله : المنصوص عليه ذكر باعتبار المضاف إليه قوله : إنها من الطوافين بيان للضرورة المستقطة حكم النجاسة والتأنيث باعتبار لفظ الهرة وهو اسم جنس يعم الذكر والأنثى والطوافين جمع الذكور والطوافات جمع الإناث وجمعه جمع ومن يعقل لمجاورته لمن يعقل قال في القاموس : الطواف الخادم يخدم يخدمك برفق وعناية اهـ فالكام على التشبيه فإنها بحفظها بني آدم من الهواء كأنها خادمة لهم قوله : حسن صحيح على حذف العاطف أي أنه من إحدى الرتبتين قوله : ولكن يكره سؤرها تنزيها عند عدم العلم بحالها أما إذا علم حالها من نجاسة وغيرها فيثبت حكمه قوله : كماء غمس صغير إلخ فإنه مكروه والظاهر أنه إذا علم طهارة يده يقينا تنتفي الكراهة قوله : ويكره أن تلحس الهرة كف إنسان إلخ مقيد بحال التوهم فأما لو كان زائلا فلا كراهة وكذا يقال في أكل سؤرها وشربه كما بحثه الكمال قوله : للضرورة أفاد به أنه لم يجد غيره والأكره له كالغنى فإذن لا فرق ذكره بعض الحذاق قوله : والدجاج مشترك ويفرق بينه وبين واحده بالتاء كتمر وتمرة وبيض وبيضة قوله : والدجاجة الأنثى خاصة هذا اصطلاح الفقهاء بدليل ما بعده وهذا من المصنف خلط اصطلاح بلغة فأوقع في الوهم قوله : ويكره سؤر المخلاة لا حاجة إلى هذه الزيادة والمخلاة بالخاء المعجمة وتشديد اللام المرسلة قال شيخ الإسلام في مبسوطه : هي التي لا تعلف في البيوت فلا تتحامى النجاسات بواسطة التقاط الحب فمنقارها لا يخلو عن قذر فتثبت الكراهة لا حتمال حتى لو تيقن ذلك عند شربها كان سؤرها نجسا اتفاقا وأما محل الكراهة عند جهالة الحال برهان وكذا الكم في إبل وبقر وغنم جلالة فالأولى حذف دجاجة وعرق الجلالة طاهر على الظاهر خالية وكره لبن الجلالة ولحمها إذا أنتن وتحبس لتزول الكراهة حتى يذهب نتيجة وقدر بثلاثة أيام للدجاجة وللشاة بأربعة وللإبل والبقر بعشرة در في الاستحسان قال الحموي : والدجاج لابأس به لأن لحمه لا يتغير اهـ قلوه : التي تجول أي تطوف أو تدور أفاده في القاموس في جملة معان قوله : ولم يعلم طهارة منقارها أماإذا علمت أو ضدها فالحكم ظاهر قوله : بأن حبست الخ الحبس كما قال شيخ الإسلام أن تحبس في بيت وتعلف هناك فلا تجد عذرات غيرها حتى تفتش فيها الحب وهي لا تفتش في عذرات نفسها عادة فأمن تفتيش النجاسة اهـ قله : للزوم طوافها أي والطواف الذي هو العلة في هذا الباب لسقوط النجاسة في حقها ألزم قوله : وحرمة لحمها النجس الواو بمعنى مع قوله : فلا كراهة فيه ولوماتت في الماء قوله : سؤر مشكوك قال ابن أمير حاج هذه التسمية لم ترو عن سلفنان أصلا وإنما وقعت لكثير من المتاخرين فسماه بعضهم مشكوكا وبعضهم مشكلا ومرادهم بذلك التوقف في كونه يزيط الحجث فقالوا يجب استعماله مع التيمم عند عدم الماء المطلق احتياطا ليخرج عن العهدة بيقين وليس معناه الجهل بحكم الشرع كما فهمه أبو طاهر الدباس فأنكر هذا التعبير لأن الحكم فيه معلوم وهو ماذكرنا والقول بالتوقف في مهل هذا لتعارض الأدلة دليل العلم وغية الورع قال الحلبي : وأما النجاسة الحقيقية فإنه يزيلها عند الإمام و أبي يوسف لقلعه إياها حقيقة فصار كالخل بخلاف الحكم قوله أي متوقف في حكم طهوريته قال شيخ الإسلام خواهر زاده : الأصل أن دليل الأشكال هو التردد في الضرورة والبلوى المسقطتين للنجاسة فإن الحمار يربط في الدور ويرب من الأواني المستعملة ويخالط الناس في ركوبه فأشبه الهرة لأنها أشد مخالطة منه لدخولها في المضايق دون الحمار فلو لم يكن فيه ضرورة أصلا كان كالكلب في الحلم بالنجاسة لذلك ويحيث ثبتت الضرورة من وجه دون وجه قيل بالشك في طهورية سؤره للأحتياط وعدم الحرج في ذلك عملا بالدليلين يقدر الإمكان وإعمال الدليلين أولى من إهمالهما عند عدم المرجح قال في البحر والمعتمد أن كلا من عرق الحمار ولعابه طاهر وغذا أصاب الثوب أو البدن لاينحسه وغذا وقع في الماء القليل صار مشكوكا وان الشك في جانب اللعاب والعرق أي في ذاتهما متعلق بالطهارة وفي جانب السؤر متعلق بالطهورية فقط ولا شك في الطهارة لأن الماء ظاهر بيقين وقد خالطه مشكوك في طهارته وهو اللعاب أو العرق فلا ينجس بالشك ولكن أورث شكا في طهوريته للاحتياط حتى لو اختلط هذا السؤر بماء قليل جاز الوضوء به من غير شك مالم يساوه كما في مخالطة الماء المستعمل اهـ قوله : فلم يحكم الخ أي فاحتجنا معه إلى التيمم لتحقق الرفع بمطهر يقينا قوله : الذي أمه أتان ولا يكره سؤره ما أمه مأكولة كبقرة وأتان وحش وفرس ولا أكله إلا الثالث على قول الإمام قوله : لأن لعابه طاهر علة لقوله مشكوك في طهوريته قوله والشك أي في طهوريته قوله في إباحة لحمه روي أن أبجر قال : أطعم أهلك من سمين حمرك قوله : وحرمته أخرج البخاري في غزوة خيبر [ عن أنس أن رسول الله A جاءه جاء فقال : يا رسول الله أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثانية فقال : أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثالثة فقال : أفنيت الحمر فأمر مناديا ينادي في الناس أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية ] وفي روياة فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم والجمهور على أن التحريم لعينها وقيل لكونها كانت خلالة وقيل لأنها كانت حمولة القوم وقيل لأنها أفنيت قبل قسمة المغنم واعرض شيخ الإسلام هذا التعارض بما قدمناه عنه قوله : فإن لم يجد غيره ولو الغير مكروهافإنه طهور يقينا قوله : توضأ به وتيمم عطف بالواو المفيدة لمطلق الاجتماع ليفيد التخيير في التقديم قوله بلزوم تقديمه لأنه لما وجب الوضوء به أشبه الماء المطلق وهو لا يصح التيمم عند وجوده فكذا ما أشبهه فيجب تعديم الوضوء ليكون عادما للماء وقت التيمم قوله : والأحوط أن ينوي لضعف التطهير به عن المطلق فيتوقى بالنية قوله : ثم صلى أتي بثم ليفيد أن الصلاة بعد فعلهما وهو الأفضل فلو صلى بعد كل طهارة الصلاة صح مع الكراهة ولايلزم الكفر لأنه لم يصل بغير طهارة من كل وجه بل من وجه دون وجه فهو كصلاة حنفي بعد افتصاده فإنه لا يكفر فإن الطهارة باقية بالنظر إلى قول الإمام مالك و الشافعي رضي الله تعالى عنهما قوله : ولا يؤثر في إزالة الثابت أي بيقين وهو طهارة الماء قوله : فصل في التحري هو تفريغ الوسع والجهد لتمييز لاطاهر عن غيره وفي أوائل شرح مسلم للنووي توخي وتأخى وتحرى بمعنى ثم لما كان الإختلاط نوعين اختلاط ممازجة واختلاط مجاورة وكان الأول أبلغ قدمه وأخر الثاني وذكره بفصل على حدة لتغير حكمه بالنسبة للأول قوله : أو إن مرفوع بالفاعلية وعلامة رفعه ضمة مقدرة عملى الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين وأصله أو أني يفعل به كجوار قوله : والأفضل الخ يقال بثله فيما إذا كان الطاهر أقل قوله : أن يمزجها أي عند الطحاوي أو يريقها أي عند عامة العلماء ولحكاية الخلاف قوله : وإن وجد ثلاثة رجال التقييد بالثالثة والرجال اتقاقي قوله : جازت صلاتهم وحسدانا ولا يصح اقتداء بعضهم لأن كلا لا يجوزالوضوء بما تحراه الآخر لكونه نجسا في حقه بحسب تحرية فكان الإمام غير متطير في حق المأموم قوله : ولم يتحر : أي لفقد شرطه وهو كثرة الطاهر فلا مفهوم له قوله : إن مسح في موضعين من رأسه كل موضع قدر الربع وإنما كان هذا التفصيل في الرأس لأن باقي أعضاء يغسل فإذا قدم النجس فبالغسل ثانيا بالطاهر تطهر ويرتفع به الحدث وإن قدم الطاهر ارتفع الحدث من أول الأمر فتصح صلاته ولا يضره تنجس الأعضاء بالغسل ثانيا بالنجس لأنه حينئذ فاقد لما يزيل به النجاسة وفاقده يصلي بالنجاسة ولا يعيد قوله : لأن تقديم الطهار أي على سبيل الفرض قوله : وقد تنجس بالثاني أي وهو فاقد المطهر قوله : إن قدم النجس أي فرضا قوله : لو قدم الطاهر لأنه تنجس بالثاني بعد رفع الحدث عن جميع الأعضاء وهو فاقد للمطهر ومن فقده صلى بنجاسته ولا إعادة عليه قوله : لتنجس البلل علة لقوله وعدم الجواز وقوله بأول ملاقاة متعلق بقوله لتنجس : أي فلم يزل حديث الرأس يتم الوضوء قوله : فلا يجوز للشك احتياطا فينتقل إلى التيمم لفقده المطهر قوله : لا يتحرى إلا للشرب ولو اختلطت أوانيه بأواني أصحاب في السفر وهم غيب أو اختلط رغيفه ارغفتهم قال بعضهم : يتحرى وقال بعضهم : ينتظر حتى يجيء أصحابه وهذا في حال الاختيار أما في حال الإضطرار فإنه يتحرى مطلقا وبقولنا قال مالك وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه : يتحرى لأنه واجد الماء قوله : وإن صلى في أحد ثوبين الخ وكذا لو تحرى إناء ثم تبدل اجتهاده إلى طهارة غيره فالعبرة لاجتهاده الأول ولا يعتبر الثاني قوله : لأن إمضاء الاجتهاد لا ينقض أي باجتهاد مثله وإلا لأدى إلى عدم استقرار حكم وفيه حرج عظيم كمافي الأشباه قوله : لأنها تحتمل الإنتقال إلى جهة أخرى بالتحري لأن المكلف به عند الإشتباه جهة التحري لتعذر إصابة الجهة حقيقة فبتبدل الاجتهاد تتبدل الجهة لا محالة قوله : لأنه أمر شرعي أي التحري الذي تنتقل به القبلة قوله : للزوم الإعادة الخ بخلاف القبلة فإنه لو ظهر خطؤه بعد تحريه لا يعيد قوله : لبقائه أي اللحم على الحرمة أي التي هي الأصل إذ حل الأكل متوقف على تحقق الذكاة اشرعية وبتعارض الخبرين لم يتحقق الحل فبقيت الذبيحة على الحرمة قوله : بتهاتر الخبرين أي تساقطهما لا ستوائهما في الصدق قال في الهداية ولو كان المخبر بنجاسة الماء ذميا لا يقبل قوله : كالصبي والمعتوه ولا يجب التحري ولكن يستحب بخلاف الفاسد لأن خبره يستوي فيه الصدق والكذب فيجب التحري طلبا للترجيح قال في القاموس : الهتر مزق العرض هتره يهتره وبالكسر الكذب والجاهية والأمر العجيب والسقط من الكلام والخطأ فيه والنصف الأول من الليل اهـ .
تنبيه : مثل تعارض الخبرين الشك وقالوا : إن الشك على ثلاثة أضرب شك طرأ على أصل حرام وشك طرأ على أصل مباح وشك لايعرف أصله فالأول مثل أن يجد شاء مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلاتحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم لأن الأصل فيها الحرمة إذ حل الأكل يتوقف على تحقق الذكاة الشرعية فصار حل الأكل مشكوكا فلو كان الغالب فيها المسلمين جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للحل والثاني أن يجد ماء متغيرا واحتمل أن يكون تغيره بنجاسة أو طول مكث يجوزالتطهير به عملا بأصل الطهارة والثالث مثل معاملة من أكثر ماله حرام لاتحرم مبايعته حيث لم يتحفق حرمة ماأخذه منه ولكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام كذا في فتح القدير قاله أبو السعود في حاشية الإشباه