وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الإمامة .
هي إتباع الإمام في جزء من صلاته أي أن يتبع فالإتباع مصدر الفعل المبني للمفعول والإمام هو المتبوع قوله : قدمنا شيئا يدل على فضل الأذان منه أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة قوله : والصلاة بالجماعة سنة المراد بها فيما عدا الجمعة والعيدين فإنها فيهما شرط الجواز قوله : سنة في الأصح وفي البدائع عامة المشايخ على الوجوب وبه جزم في التحفة وغيرها وفي جامع الفقه أعدل الأقوال وأقواها الوجوب ومنهم من قال : إنها فرض كفاية وبه قال الكرخي والطحاوي وجماعة من أصحابنا وقيل : إنها فرض عين وهو قول الإمام أحمد : كذا في الشرح والقائل بالفرضية لا يشترطها للصحة فتصح ولو منفردا كما في شرح ابن وهبان والجماعة في اللغة الفرقة المجتمعة وشرعا الإمام مع واحد سواء كان رجلا أو امرأة حرا أو عبدا أو صبيا يعقل أو ملكا أو جنيا في مسجد أو غيره وفي القنية : الأصح أن إقامتها في البيت كإقامتها في المسجد وإن تفاوتت الفضيلة وعلى القول بأنها سنة هى آكد من سنة الفجر وهي سنة عين إلا في التراويح فإنها سنة كفاية ووتر رمضان فإنها فيه مستحبة وأما وتر غيره وتطوعه فمكروهة فيهما على سبيل التداعي قال شمس الأئمة الحلواني : إن اقتدى به ثلاثة لا يكون تداعيا فلا يكره إتفاقا وإن اقتدى به أربعة فالأصح الكراهة وتستحب في الكسوف كما في الدر من بابه وتكره في الخسوف بحر وفي النهر والدر اختلف في لحوق الإثم بالترك مرة بدون عذر فمن قال بالوجوب وهم العراقيون قالوا : نعم ومن قال بالسنية وهم الخراسانيون قالوا : إنما يأثم إذا اعتاد الترك وحكى المؤلف في شرح الوهبانية عن جوامع الفقه أنها مستحبة فالأقوال خمسة وجمهور العلماء إتفقوا على أن فضل الجماعه يحصل بأدراك جزء من صلاة الإمام ولو آخر القعدة الأخيرة قبل السلام واختلفوا هل الأفضل مسجد حيه أم جماعة المسجد الجامع وإن استوى المسجدان فأقدمهما أفضل فأقربهما فإن استويا خير العامي والفقيه يذهب إلى أقلهما جماعة ليكثر واو التلميذ يذهب إلى مجلس أستاذه نهر قوله : ولقوله A صلاة الجماعة الخ وورد أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما إنتظر الصلاة وورد أن من صلى العشاء والصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله وورد صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ومع الرجلين أزكى من رجل واحد وما زاد فهو أحب إلى الله تعالى وفي المضمرات مكتوب في التوراة صفة أمة محمد وجماعتهم وأنه بكل رجل في صفوفهم يزاد في صلاتهم صلاة يعني إذا كانوا ألف رجل يكتب لكل رجل ألف صلاة ومن حكمة مشروعيتها قيام نظام الألفة بين المصلين والتعلم من العالم أفاده في الشرح قوله : فلا يسع تركها إلا بالعذر المفعول محذوف تقديره المكلف وسيأتي للمصنف بيان الأعذار في فصل مستقل قوله : أهل مصر بالتنوين لأن المراد أهل أي مصر كان قوله : ولو صبيا يفهم منه أن فضيلة الجماعة تحصل بالمتنفل المقتدي قوله : أو أمرأة حتى لو صلى في بيته بزوجته أو جاريته أو ولده فقد أتى بفضيلة الجماعة اهـ كذا في الشرح ولكن فضيلة المسجد أتم قوله : مع الإمام لا حاجة إليه لعلمه من الكلام السابق قوله : فيشترط ثلاثة الأولى زيادة لها قوله : أو إثنان أي غير الإمام وأو لحكاية الخلاف والمعتمد الأول قوله : للرجال أما في النساء فلا تشترط كل الشروط بل يخرج منها الذكورة فإن الأنثى تصح إمامتها لمثلها قوله : الأصحاء أخرج ذوي الأعذار فإن إمامتهم صحيحة للمماثليهم قوله : وهو شرط عام فلا وجه لذكره قوله : أو يسب الشيخين الأولى أن يقول أو من يسب أو ساب قوله : أو نحو ذلك كمن ينكر الإسراء أو الرؤية أو عذاب القبر أو وجود الكرام الكاتبين اهـ من الشرح وفي السيد ما حاصله صحة إمامة من ينكر الرؤية ولكن يقول : لا يرى لجلاله وعظمته وفي الشرح إذا أمهم زمانا ثم قال أنه كان كافرا أو معي نجاسة مانعة أو بلا طهارة أي متعمدا ليس عليهم إعادة لأن خبره غير مقبول في الديانات لفسقه بإعترافه بخلاف ما إذا صلى فتبين له فساد صلاته بنجاسة أو عدم طهارة فإنه قد يغفل عن ذلك فيظن الطهارة فإذا أخبر كان مقبولا فلزمت الإعادة اهـ ملخصا قوله : مع ظهور صفته الضمير يرجع إلى من قوله : والبلوغ فلا يصح إقتداء بالغ بصبي مطلقا سواء كان في فرض لأن صلاة الصبي ولو نوى الفرض نفل أو في نفل لأن نفله لا يلزمه أي ونفل المقتدي لازم مضمون عليه فيلزم بناء القوي على الضعيف وبهذا التقرير تعلم أن في كلام الشرح توزيعا وقال بعض مشايخ بلخ : يصح إقتداء البالغ بالصبي في التراويح والسنن المطلقة والنفل والمختار عدم الصحة بلا خلاف بين أصحابنا نقله السيد عن العلامة مسكين قوله : كالسكران وكالمجنون المطبق وأما الذي يجن ويفيق فتصح إمامته حال إفاقته ولا تصح إمامة المعتوه وهو الذي ينسب إلى الخرف كما في المعراج قوله : والذكورة أي المحققة قوله : خرج به المرأة فلا يصح إقتداء الرجل بها وصلاتها في ذاتها صحيحة قوله : للأمر بتأخيرهن علة لمحذوف تقديره وإنما لم يصح إقتداء الرجل بالنساء للأمر الخ والأمر بتأخيرهن نهي عن الصلاة خلفهن وإلى جانبهن أفاده في الشرح قوله : والخنثى إمرأة أي في الحكم قوله : فلا يقتدي به غيرها أي لا رجل لإحتمال أنوثته ولا خنثى مثله لإحتمال ذكورة المتأخر وأنوثة المتقدم وأما المرأة فيصح إقتداؤها به لصحته سواء كان ذكرا أم أنثى فإطلاق المصنف ليس على ما ينبغي وإقتداؤه A بجبريل مع أنه لا يوصف بذكورة ولا أنوثة أو هذه خصوصية وذكر في الأشباه أن الإقتداء بالخنثى صحيح قوله : بحفظ آية ولو قصيرة والأولى أن يقول بحفظ ما تصح به الصلاة ليظهر قوله بعد على الخلاف قوله : على الخلاف أي بين الإمام وصاحبيه فقالا : لا تصح إلا بثلاث آيات فلا يصح إقتداء القارئ بأمي أو بأخرس لقوة حال الأمي عنه بكونه يأتي بالتحريمة دونه وأما اقتداء أمي بأمي أو بأخرس بأخرس فصحيح واعلم أنه إذا فسد الإقتداء بأي وجه كان لا يصح شروعه في صلاة نفسه لأنه قصد المشاركة وهي غير صلاة الإنفراد على الصحيح محيط وادعي في البحر أنه المذهب وكلام الخلاصة يفيد أنه كلام محمد خاصة وفصل الزيلعي أنه إن فسد لفقد شرط كطاهر بمعذور لم تنعقد أصلا وإن كان لإختلاف الصلاتين تنعقد نفلا غير مضمون وثمرته الإنتقاض بالقهقهة كذا في التنوير وشرحه مختصرا ومقتضاه عدم إنعقادها أصلا فيما إذا اقتدى القارئ بالأمي لأن الإختلاف لفقد شرط وتمامه في السيد قوله : صلاته ضرورية أي إنم صحت صلاته لضرورة عذره قوله : فلا يصح إقتداء غيره به أي إذا توضأ مع العذر أو طرأ عليه بعده أما لو توضأ وصلى خاليا عنه كان في حكم الصحيح ويصح إقتداء معذور بمثله إن اتحد العذر قوله : ولا يصح إقتداء من به إنفلات ريح الخ ويصح عكسه وأما المقتصد فإن كان جرحه لا يخرج منه دم فتصح إمامته للأصحاء كذا في الشرح و السيد قوله : بالثاء المثلثة والتحريك مصدر لثغ كتعب قوله : بضم اللام وسكون الثاء وأما اللثغة بالتحريك فالفم يقال : ما أقبح لثغته أي فمه كذا في المصباح و القاموس قوله : تحرك اللسان عرفه غيره بأنه حبسة في اللسان حتى تغير الحروف قوله : ونحوه كاللام والياء أو السين ثاء أو اللام نونا قوله : لا يكون إماما لغيره إلا لمثله وفي الخانية ذكر الشيخر أبو بكر محمد بن الفضل أنها تصح إمامته لغيره لأن ما يقوله صار لغة له واختاره ابن أمير حاج وحمل قولهم : لا يؤم أعلى منه على الأولوية خروجا من الخلاف وقواه قوله : جائزة لنفسه إن لم يمكنه الإقتداء وإن أمكنه لا تصح كما يؤخذ من الدر قوله : وإذا ترك التصحيح والجهد الخ قال في الخلاصة : إذا كان يجتهد آناء الليل والنهار في تصحيحه ولا يقدر على ذلك فصلاته جائزة وإن ترك جهده فصلاته فاسدة إلا أن يجعل العمر في تصحيحه ولا يسعه أن يترك جهده في باقي عمره اهـ قال صاحب الذخيرة : وهذا الشق الثاني مشكل لأن ما كان خلقة لا يقدر العبد على تغييره اهـ وكذا إذا كان لعارض ليس مما يزول عادة وإذا كان كذلك فلا يعول في الفتوى على مقتضى هذا الشرط ومن ثمة ذكر في خزانة الأكمل عن فتاوي أبي الليث لو قال الهمد لله بالهاء بدل الحاء أو كل هو الله أحد بالكاف بدل القاف جاز إذا لم يقدر على غير ذلك أو بلسانه علة قال الفقيه : وإن لم يكن بلسانه علة ولكن جرى ذلك على لسانه لا تفسد اهـ فلم يذكر هذا الشرط وإن كان بعد ذكره عن إبراهيم بن يوسف و حسين بن مطيع اهـ كلام ابن أمير حاج قلت : كلامه يفيد أن هذا الشرط فيه خلاف والأكثر لم يذكروه لأن فيه حرجا عظيما قوله : كطهارة أي من حدث أو خبث وإن كان كلام الشارح قاصرا على الثاني قوله : بحمل خبث أي بسبب حمله خبثا لا يعفى عنه زاد على قدر درهم أو بلغ ربع الثوب قوله : لا تصح إمامته لطاهر ظاهره وإن لم يجد المتنجس مزيلا أو وجده ولكن حصل مانع ككشف عورة وظاهر التقييد أنه يصح إقتداء حامل نجاسة مانعة به قوله : لمستور وتصح إمامته لمثله قوله وشروط صحة الإقتداء هو في اللغة الملازمة مطلقا كما في القاموس وشرعا ربط شخص صلاته بصلاة الإمام قوله : نية المقتدي المتابعة كأن ينوي معه الشروع في صلاته أو الإقتداء به فيها ولو نوى الإقتداء به لا غير الأصح أنه يجزيه وتنصرف إلى صلاة الإمام وإن لم يكن للمقتدي علم بها لأنه جعل نفسه تبعا للإمام خلافا لمن قال : لا بد للمقتدي من ثلاث نيات نية أصل الصلاة ونية التعيين ونية الإقتداء أفاده السيد ونية المتابعة شرط في غير جمعه وعيد على المختار لإختصاصها بالجماعة فلا يحتاج فيها إلى نية الإقتداء كذا في القهستاني وسكب الأنهر وأما نية الإمامة فليست بشرط إلا في حق النساء ولا يلزم المقتدي تعيين الإمام بل الأفضل عدمه لأنه لو عينه فبان خلافه فسدت صلاته قوله : أو حكمية بأن لا يفصل بينهما بفاصل أجنبي كذا في الشرح قوله : فينوي الصلاة والمتابعة أيضا لا يحسن تفريعه على سابقه وقد علمت أن نية الإقتداء فقط صحيحة وإن لم يكن له علم بعين صلاة الإمام قوله : لما يلزم من الفساد بالمحاذاة أي له أو لمقتد مثله ولا يلزم الفساد بدون التزامه وهو بنيته ولا تصير المرأة داخله في صلاة الإمام إلا أن ينوي إمامتها والخنثى كالأنثى ولا فرق بين الواحدة والمتعددة قوله : على ما قاله الأكثر وفي النهر عن الخلاصة ترجيح عدم الإشتراط فيهما قال وأجمعوا على عدم اشتراطها في حقهن في الجنازة أفاده السيد وفي الكلام إشعار بأن الإمام ذكر أما الإمام الأنثى فلا يلزم فيه ما ذكر قوله : حتى لو تقدم أصابعه أي المقتدي مع تأخر عقبه عن عقب الإمام لطول قدمه أي المقتدي لا يضر واعلم أن ما أفاده المصنف من إشتراط التقدم خلاف المذهب لأنه لو حاذاه صح الإقتداء والعبرة في المومي بالرأس حتى لو كان رأسه خلف رأس الإمام ورجلاه قدام رجليه صح وعلى العكس لا يصح كذا في الزاهدي وفي الدر يقف الواحد محاذيا أي مساويا باليمين إمامه على المذهب وأما الواحدة فتتأخر لا محالة ولا عبرة بالرأس بل بالقدم ولو صغيرا في الأصح ما لم يتقدم أكثر قدم المؤتم لا تفسد اهـ قوله : وأن لا يكون الإمام أدنى حالا من المأموم ليس منه ما لو اقتدى من يرى وجوب الوتر بمن يرى سنيته فإن ذلك صحيح للإتحاد ولا يختلف باختلاف الإعتقاد وكذا من يصلي سنة بمن يصلي سنة أخرى كسنة العشاء خلف من يصلي التراويح أو سنة الظهر البعدية خلف مصلى القبلية فإنه يجوز كما في البحر وغيره وفي الظهيرية صلى ركعتين من العصر فغربت الشمس فإقتدى به إنسان في الأخريين يجوز وإن كان هذا قضاء للمقتدي لأن الصلاة واحدة كما في الشلبي عن الزيلعي ونقله القهستاني أيضا قوله : للمشاركة أي لأن المقتدي مشارك للإمام فلا بد من الاتحاد لتكون صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي اهـ من الشرح ملخصا قوله : فلا يصح إقتداء ناذر تفريع على ما قبله فلا إتحاد في نذريهما قوله : لم ينذر عين نذر الإمام أما لو نذره بأن قال : نذرت أن أصلي الركعتين اللتين نذرهما فلان فيصح للإتحاد أفاده السيد قوله : لعدم ولايته الخ علة لقوله : فلا يصح والضمير للناذر يعني أن الوجوب إنما يظهر في حق الناذر لا في حق غيره فإذا إقتدى بغيره في غير ما نذره فهو إقتداء مفترض بمتنفل إفاده في الشرح ولو علله بأن اختلاف النذرين كاختلاف الفرضين لكان أظهر قوله : ولا الناذر بالحالف الحالف أن يقول مثلا : والله لأصلين كذا مثلا وعكسه يصح كالحالف بالحالف كذا في الشرح قوله : لأن المنذورة أقوى لوجوبها قصدا أما المحلوف عليها فهي جائز الفعل والترك قوى أحد وجهيه بالحلف فوجوبها لتحقق البر ولا يشكل عدم صحة إقتداء المفترض بالمتنفل بإستخلاف الإمام من جاء بعد الركوع واقتدى به في السجدتين فإن السجدتين نفل في حق الخليفة فرض في حق من أدرك الركوع مع الإمام لأن الممتنع إقتداء المفترض بالمتنفل في جميع الأفعال لا في بعضها أفاده السيد وفيه نظر لما يأتي في مسئلة إقتداء المسافر بعد الوقت بالمقيم فإن الفساد فيه إنما جاء من إعتبار التنفل ببعض الصلاة وهو القعدة أو القراءة قوله : بعد الوقت أي وكان الإقتداء بعد الوقت أما إذا وقع الإقتداء في الوقت ثم خرج وهما في الصلاة فإن الإقتداء صحيح ويفترض الإتمام ولو كان الإمام المقيم كبر في الوقت واقتدى المسافر بعد خروجه لا يصح قوله : في رباعية أما الثنائية والثلاثية فلا يتغيران سقرا ولا حضرا قوله : لما قدمناه من أنه يشترط أن لا يكون أدنى حالا من المأموم قوله : في حق القعدة إذا اقتدى به في الشفع الأول إذ هي فرض على المؤتم لأن فرضه ركعتان لا على الإمام والمراد بقول المؤلف بمتنفل غير المفترض فيعم الواجب لأن القعدة الأولى واجبة عليه قوله : أو القراءة أي إن إقتدى به في الشفع الثاني فإن القراءة فيه على الإمام إذا قرأ في الشفع الأول فرض في حق المقتدي ولو لم يقرأ الإمام في الأول ففي صحة الإقتداء ورايتان وسيأتي تحقيقه في صلاة المسافر إن شاء الله تعالى قوله : لشبهة إقتدائه أي حال تحريمته وإنما لزمته القراءة لشبهة الإنفراد نعم إذا قضى المسبوقان ملاحظا أحدهما الآخر ليعلم عدد ما عليه من فعله فلا بأس به ويشترط أن لا يكون الإمام لاحقا لأنه خلف الإمام حكما حتى لا يقرأ قوله : وأن لا يفصل بين الإمام والمأموم أي الذكر ومثله الفصل بين المأمومين كما في الحلبي قوله : فسدت صلاة ثلاثة خلفهن أي وواحد عن يمينهن وآخر عن يسارهن قوله : وقيل : الثلاث صف كما إذا كان الصف تاما وأطلق الكلام فشمل ما إذا كان بين النساء والمقتدي حائل أولا كما يأتي في مسئلة المحاذاة إن شاء الله تعالى قوله : اثنين خلفهما فقط أي ولا يتجاوز الفساد إلى ما بعد فلا ينافي فساد المحاذي عن يمينهما ويسارهما قوله : فسدت صلاة من حاذته الخ ولا يفسد أكثر من ذلك لأن الذي فسدت صلاته من كل جهة يكون حائلا بينها وبين الرجال قوله : في الصحيح أي هذا القول في الفرق بين النهر الصغير والكبير هو الصحيح وقيل الصغير ما تحصى شركاؤه وقيل ما يثبه القوي ويمنع النهر ولو كان في المسجد كالطريق كما في الدرر قوله : تمر فيه العجلة والمراد أن تكون صالحة لذلك لا مرورها بالفعل والعجلة بالتحريك آلة يجرها الثور والمراد بالطريق هو النافذ ذكره السيد قوله : وليس فيه صفوف متصلة اعلم أنه إذا إتصل المصلون وقاموا في الطريق فإن قام واحد في عرض الطريق وإقتدى بالإمام جاز وكره أما الجواز فلأنه لم يبق بينه وبين الإمام طريق تمر فيه العجلة وأما الكراهة فللصلاة في ممر الناس فإن قام رجل خلف هذا المقتدي وراء الطريق وإقتدى بالإمام لا يصح لأن صلاة من قام على الطريق مكروهة مع كونه غير صف فصار في حق من خلفه كالعدم ولا يعد هذا إتصالا ولو كان على الطريق ثلاث جازت صلاة من خلفهم لأن الثلاث صف في بعض الروايات وعند إتصال الصفوف لا يكون الطريق حائلا ولو كان على الطريق إثنان فعلى قياس قول أبي يوسف تجوز صلاة من خلفهما لأنه جعل المثنى كالجمع وعلى قياس قول محمد لا تجوز قوله : يسع فيه صفين والفرجة بين الصفين مقدار ذراع أو ذراعين كذا في الخانية والظاهر أن هذا يعتبر من محل السجود ومحل قيام الآخرين من كل صف لأن الذراع لا يكفي في التحديد من محل قيام الصف إلى محل قيام الآخر قوله : على المفتي به وقيل : ما يسع صفا واحدا والفضاء الواسع في المسجد لا يمنع وإن وسع صفوفا لأن له حكم بقعة واحدة كذا في الأشباه من الفن الثاني فلو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب جاز كما في الهندية قال البزاري : المسجد وإن كبر لا يمنع الفاصل فيه إلا في الجامع القديم بخوارزم فإن ربعه كان على أربعة آلاف اسطوانة وجامع القدس الشريف أعنى ما يشتمل على المساجد الثلاثة الأقصى والصحراء والبيضاء كما في الحلبي و الشرح والظاهر أن ذلك لإشتباه حال الإمام على المأموم لا لاختلاف المكان ومصلى العيد كالمسجد وجعل في النوازل والخلاصة والخانية مصلى الجنازة مثل المسجد أيضا وفناء المسجد له حكم المسجد يجوز لإقتداء فيه إن لم تكن الصفوف متصلة قوله : لسماع من الإمام أو المقتدي ومثله الرؤية وفي حاشية الدرر للمؤلف الصحيح إعتبار الإشتباه فقط وقواه في الدر بالنفل عن المعتبرات خلافا لما في الدرر والبحر وغيرهما من إشتراط عدم إختلاف المكان اهـ فلو إقتدى من بمنزله بمن في المسجد وإن إنفصل عنه صح إن لم يوجد مانع من نحو طريق ولم يشتبه حال الإمام وأفاد السيد جواز الإقتداء في بيت بإمام فيه ولو مع وجود فاصل يسع صفين فإن البيت في هذا كالمسجد قوله : أو راكبا دابة غير دابة إمامه واستحسن محمد جواز الصلاة إذا قربت دابته من دابة الإمام قوله : غير مقترنة بها لأن تخلل ما بينهما بمنزلة النهر وذلك مانع وظاهر هذا التعليل أن الفاصل إذا كان قليلا لا يمنع لا سيما عند عدم الإشتباه وهم قد أطلقوا المنع قوله : وإذا اقترنتا صح وانظر هل المراد بالإقتران ربطهما بنحو حبل أو المماسة بينهما مدة الصلاة ولو من غير ربط والظاهر الثاني قوله : وأن لا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا الخ هذا على ما هو المعتمد أن العبرة لرأي المقتدي وعلى القول الآخر وهو أن العبرة لرأي الإمام فالإقتداء صحيح وإن عاين مفسدا بحسب زعمه أي المقتدي ذكره السيد قوله : كخروج دم سائل وكمسح دون ربع الرأس أو الوضوء من ماء مستعمل أو تحمل قدر مانع من النجاسة قوله : فالصحيح جواز الإقتداء لأنه يحتمل أنه توضأ وحسن الظن به أولى قوله : مع الكراهة ظاهر إطلاقه الكراهة هنا وفيما بعد أنها كراهة تحريم قوله : فلا يصح الإقتداء هذا محمول على ما إذا علم أنه لا يحتاط في الأركان والشروط وأما إذا علم أنه يحتاط فيهما ولا يحتاط في الواجبات كما إذا كان يترك السورة أو يزيد في التشهد الأول شيئا فإن الإقتداء صحيح مع الكراهة التحريم وهل الأفضل الإقتداء أو الإنفراد الظاهر الثاني وأما إذا كان يراعي في الأركان والسجود أو يجلس للإستراحة فالإقتداء صحيح مع الكراهة التنزيه والإقتداء أفضل لأنه قيل بوجوبه أو افتراضه على الكفاية فلا يتركه لذلك ويعلم الحكم فيما إذا كان يراعي في الجميع إلا في المستحبات بالأولى فإن الإقتداء به صحيح وهو أفضل وعلى كل حال الإقتداء بالموافق عند التعارض أفضل وراجع تحفة الأخيار قوله : أولا بأن علم أنه لا يحتاط بالعادة ولكن في هذه الصلاة المخصوصة جهل حاله في الإحتياط قوله : ويكره كما في المجتبى قد علمت تفصيله آنفا قوله : على زعم الإمام دون المأموم قوله : أو حمل نجاسة قدر الدرهم فإنه مفسد عند الإمام الشافعي Bه لا عندنا ولو صلى على أنه محدث أو عليه نجاسة مانعة ثم تبين خلاف ذلك لا تجزئه تلك الصلاة لأن العبرة لما ظنه لا لما في نفس الأمر ويخشى عليه الكفر كما في السراج قوله : وهو على إعتقاد مذهبه أما إذا قلد مذهب المؤتم فقد اتحد معتقدهما ولا كلام فيه قوله : ولا نية له أي للمتلاعب قوله : فلا وجه لحمل صحة صلاته الأول حذف حمل ولو علم بفساد صلاة إمامه أما بشهادة عدول أنه أحدث ثم صلى مثلا وإما بإخبار منه عن نفسه ويقبل قوله إن كان عدلا تلزمه الإعادة وإن لم يكن عدلا لا يقبل لكن تستحب الإعادة كما في السراج وإذا علم مفسدا في صلاة الإمام لا يجوز له الإقتداء به إجماعا قوله : والخلاف الخ اعلم أن طهارى التيمم فيها جهة الإطلاق باعتبار عدم توقتها بخلاف طهارة المستحاضة مثلا وجهة الضرورة باعتبار أن المصير إليها الضرورة العجز عن الماء وهذا لا خلاف فيه وإنما الخلاف في التعليل فعلل محمد ههنا بجهة الضرورة لنفي جواز إقتداء المتوضئ بالمتيمم إحتياطا وهما عللا الصحة بجانب الإطلاق لأن طهارته كالطهارة بالماء من حيث ذلك وهذا الاختلاف مبني على الخلاف الذي ذكره قوله : وظاهر النص يدل عليه فإن الله تعالى قال : { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } فإنه ذكر الآلتين وجعل الخليفة بينهما قوله : وعند محمد بين الطهارتين أي واحداهما وضرورية والأخرى أصلية ولا شك أن من اشتمل على الطهارة الأصلية أقوى حالا من حال من اشتمل على الطهارة الضرورية فصار كما لو كان مع المتوضئ ما فاقتدى بالمتيمم فإنه لا يجوز ولهما أن التيمم طهارة مطلقة أي غير مؤقتة بوقت الصلاة ولهذا لا تتقدر بقدر الحاجة قوله : وصح اقتداء غاسل بماسح لاستواء حالهما ثم الماسح على الجبيرة أولى من الماسح على الخف لأن مسحها كالغسل لما تحتها بخلاف الخف قوله : أو خرقة قرحة أي جراحه قوله لا يسيل منها شيء فإن سال فهو معذور إن استوفى شروطه فلا يصح الاقتداء به إلا لمماثل له أو لمن هو أدنى حالا منه قوله : وصح اقتداء قائم بقاعد أي يركع ويسجد وهذا عندهما خلافا لمحمد وقوله أحوط كما في البرهان وغيره والدلائل مستوفاة في المطولات قوله : صلى خلف أبي بكر الخ فائدة زائدة وقوله : ثم أتم لنفسه أي لأنه مسبوق قوله : إتفاقا على الأصح يعني أن حكاية الاتفاق أصح من حكاية الخلاف ومثله يقال في نظائره قوله : وفي الظهيرية هو الأصح محمول على أنه الأصح من قولي محمد لا الأصح مطلقا لأن أكثر العلماء أخذ بقولهما وقد أوضحه السيد قوله : وصح إقتداء موم بمثله سواء كانا قائمين أو قاعدين أو مستلقين أو مضطجعين أو مختلفين وكلها جائزة في الأصح كما في النهاية بل صحح التمرتاشي الإجماع عليه قوله : أو المأموم مضطجعا أي أو كان المأموم مضطجعا والإمام قاعدا قال في الشرح لا عكسه قال الزيلعي : وهو المختار لكن في النهر عن التمرتاشي الأظهر الجواز على قولهما وكذا على قول محمد في الأصح وهو المناسب لإطلاق كلام المصنف ولا ينافيه قوله بمثله لأن المراد المثلية بالنظر لمطلق الإيماء وتمامه في السيد قوله : ومتنقل بمفترض إلا في التراويح فإن الأرجح عدم جواز الاقتداء كما في الخانية وصححه في غاية البيان لأنها شرعت على هيئة مخصوصة فيراعي وصفها الخاص للخروج عن العهدة كما في الدر والمراد أنه لا يحسب من التراويح لا أن الاقتداء يقع باطلا كما لا يخفى لا يقال أن القراءة في الآخريين فرض في حق المتنقل نقل في حق المفترض لأنا نقول صلاة المقتدي أخذت حكم صلاة الإمام بسبب الاقتداء ولهذا يلزمه أربع ركعات في الرباعية ولو لم يدركه إلا في الشفع الثاني ولهذا أشار المؤلف بقوله وصار تبعا لإمامه في القراءة قوله : وليس المراد الإعادة الجابرة الخ لأن ذلك يقتضي صحة الأول والفرض أنه باطل قوله : بعد ظهره أي بعد أداء الظهر بجماعة فسعى هو دونهم قوله : وعوده لسجود تلاوة بعد تفرقهم أي ولم يعد القعود الأخير فإنها تفسد صلاة الإمام في هذه المسائل ولا تفسد صلاة المأموم وفيها يلغز أي صلاة فسدت على الإمام ولم تفسد على المأموم قوله : صلى بهم ثم جاء ورأسه الخ الذي في سنن أبي داود أنه A دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال : إنما أنا بشر مثلكم واني كنت جنبا وهذا لا يقتضي أن ذلك كان بعد شروعهم لجواز كون الذكر عقيب تكبيره بلا مهلة قبل تكبيرهم على أن الذي في مسلم قال : فأتى النبي A حتى قام في مصلاه قبل أن يكبر قام فانصرف فالأولى الاقتصار على أثر على قوله : وفي الدراية الخ وفي مجمع الفتاوى صحح عدم الإخبار مطلقا لكونه عن خطأ معفو عنه لكن الشروح مرجحة على الفتاوى كما في الدر قوله : ونظيره أي في وجوب الأخبار ومحل ذلك إذا علم منه الامتثال وإلا فلا كما لا يخفى والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم