وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في المكروهات .
قوله : المكروه ضد المحبوب هذا معناه لغة قوله : وما كان النهي فيه ظنيا هذا معناه شرعا أفاد السيد في التلويح أن ما كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام وبدليل ظني كروه كراهة التحريم وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه وهذا على رأي الإمام محمد رضي الله تعالى عنه وعلى رأي الشيخين ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام وبدونه مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحل أقرب بمعنى أنه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب وكراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب بمعنى أن فاعله يستحق محذورا دون العقوبة بالنار كحرمان الشفاعة اهـ المراد منه والمراد بالشفاعة شفاعة مخصوصة كرفع الدرجات لا مطلق الشفاعة لأنه لا يحرمها مرتكب الكبيرة على ما صرح به قوله A : [ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ] فكيف مرتكب المكروه أفاده عماد الدين محشي التلويح وذكر الخيالي في حاشية شرح العقائد ما نصه لا يقال مرتكب المكروه ويستحق حرمان الشفاعة كما نص عليه في التلويح فيحرم أهل الكبائر بطريق الأولى لأنا نقول لا نسلم الملازمة لأن جزاء الأدنى لا يستلزم أن يكون جزاء الأعلى الذي له جزاء آخر عظيم ولو سلم فلعل المراد حرمان الشفيعية يعني كونه شافعا أو حرمان الشفاعة لرفع الدرجات أو بعدم الدخول أي دخول النار أو في بعض مواقف الحشر أو أن الاستحقاق لا يستلزم الوقوع اهـ بزيادة ما وقال ابن أمير حاج : وكثيرا ما تطلق الكراهة على كراهة التنزيه أي والأصل في إطلاقها التحريم وحينئذ فلا بد من النظر في الدليل الفارق بينهما كما في البحر والنهر وحاصله أن الفعل أن تضمن ترك واجب فمكروه تحريما وان تضمن ترك سنة فمكروه تنزيها لكن تتفاوت كراهته في الشدة والقرب من التحريم بحسب تأكد السنة وإن لم يتضمن شيئا منهما فإن كان أجنبيا من الصلاة وليس فيه تتميم لها ولا دفع ضرر فهو مكروه أيضا كالعبث بالثوب أو البدن وكل ما يشغل القلب وكذا ماهو من عادة أهل التكبر وصنيع أهل الكتاب وكراهة ذلك على حسب ما يقتضيه الدليل فإن كان الدليل مفيدا للنهي الظني الثبوت فالكراهة تحريمية إلا إذا وجد له صارف عن التحريم وإن لم يفد النهي بل كان مفيدا للترك من غير جزم فتنزيهية وأما إذا كان فهي تتميم لها فذكر في الخلاصة أنه لو لم تمكنه عمامته من السجود فرفعها بيد واحدة أو سواها كذلك لا يكره لأنه من متممات الصلاة أو كان فيه دفع ضرر كقتل الحية والعقرب فإنه لا يكره كما في الحلبي قوله : إلا لصارف كقوله A : [ إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه ] فإنه نهى صرف عن ظاهره لأن الكراهة لتفويت النظر المندوب في الصلاة فتكون للتنزيه قوله : وإن لم يكن الدليل نهيا الخ كقوله عمر Bه لمن رآه يصلي في ثياب البذلة أرأيت لو كنت أرسلتك إلى بعض الناس أكنت تمر في ثيابك هذه فقال لا فقال عمر : الله أحق أن تتزين له .
قوله : والمكروه تنزيها الخ هذا على رأي الشيخين كما علمت من كلام صاحب التلويح كما أن أول الكلام على رأي محمد قوله : مع كونها صحيحة لإستجماع شرائطها كذا في الشرح قوله : لترك واجب وجوبا في الوقت وبعده ندبا كذا في الدر أول قضاء الفوائت قوله : وتعاد استحبابا بترك غيره أي السنة وظاهر اطلاقه ندبها ولو بعد الوقت دفعا للكراهة قوله : أديت مع الكراهة الخ وجه الاستدالال أنه أطلق الكراهة فعم التحريمية والتنزيهية قوله : تأويله النهي عن الإعادة الخ أو النهي عن المماثلة في القراءة أو عن تكرارها في الجماعة وهذا من تتمة كلام صاحب التجنيس لا من كلام المؤلف قوله : لا تحديدا فهي تزيد عن هذا العدد والمراد بالكراهة ما يعم التحريمية والتنزيهية قوله : أما يخشى أحدكم الخ يدل من الوعيد أو خبر لمبتدأ محذوف قوله : أو يجعل الخ يحتمل أنه شك من الراوي أو رواية أخرى قوله : ومجاوزة اليدين الأذنين أ من غير عذر وإلا بأن كانت لا تطاوعه يداه إلا هكذا فلا كراهة قوله : وجعلها تحت المنكبين إنما قال : ذلك ولم يقل : حذو المنكبين لأنه قدم أن هذا ورد من فعله A قوله : لأنه ينافي الخشوع الخ الخشوع حضور القلب وتسكين الجوارح والمحافظة على الأركان قهستاني قوله : فكان مكروها أي تحريما أفاده السيد وغيره قوله : والرفث في الصيام الظاهر أن المراد به ذكر الجماع بحضرة النساء لا الجماع لأنه مفسد قوله : والضحك عند المقابر ورد أنه من الموبقات لأن المحل للاتعاظ قوله : والعبث الخ قال بدر الدين الكردري : العبث ما لا غرض فيه شرعا والسفه ما لا غرض فيه أصلا وفي الجوهرة العبث ما لا لذة فيه وما فيه لذة فهو اللعب اه وعبارة الصحاح تفيد الترادف بين العبث واللعب قوله : فعل ما ليس من أفعال الصلاة قال في النهاية والعناية وفتح القدير : إنما يكره العبث في الصلاة إذا لم تدع الحاجة إليه فإن دعت فلا بأس به كسلت العرق عن وجهه أو التراب عند الإيذاء قوله : وقلب الحصا بالقصر جمع حصاة الحجارة الصغار قوله : إلا للسجود أي ليتمكن من السجود التام أما إذا لم يمكنه أصل السجود فيجب كما في النهر قوله : قال جابر الخ وقال أبو ذر : سألت النبي A عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصا فقال : واحدة أودع وقال الكردري : في ذلك سجعا وهو سأل أبو ذر خير البشر عن تسوية الحجر فقال : يا أبا ذر مرة وإلا فذر كما في السراج وغاية البيان فما يروي يا أبا ذر مرة وإلا فذر من الرواية بالمعنى قوله : ولأن تمسك عنها الخ هذا يدل على أن الترك أولى وصرح به في البدائع والنهاية قال في البحر : لأنه كان يمكنه التسوية قبل الشروع فكان مقصرا في تركه اهـ قوله : سود الحدق كناية عن العظم وغلاء القيم .
فروع : كره مسح جبهته من نحو تراب كحشيش أو عرق في خلالها إلا لحاجة تدعو إلى ذلك فإن دعت إليه الحاجة بأن ضره أو شغله عن الخشوع فلا كراهة وأما بعد السلام فلا يكره لما روى ابن السني في كتابة [ عن أنس قال : كان رسول الله A إذا قضى صلاته مسح جبهته بيده اليمنى ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم اللهم أذهب عني الهم والحزن ] قال المحقق ابن أمير حاج : حاصل هذه المسألة أربعة وجوه أحدها أن يسمح جبهته من العرق أو التراب بعد السلام فلذلك مستحب لأنه خرج من الصلاة وفيه إزالة الأذى عن نفسه الثاني أن يسمح بعد الفراغ من أعمال الصلاة قبل السلام قال في البدائع : لا بأس به بالإجماع لأنه لو قطع الصلاة في هذه الحالة لا يكره فلأن لا يكره إدخال فعل قليل أولى الثالث أن يسمح بعد ما رفع رأسه من السجدة الأخيرة قبل أن يعقد قدر التشهد فقال السرخسي : لا بأس به وقال الحلوني : فيه اختلاف ألفاظ الكتب ففي بعضها أكره ذلك وفي بعضها لا أكره ذلك ولكل دليل من السنة الرابع أن يسمح في خلال الصلاة اه وظاهر الرواية كما في التحفة أنه يكره وهو الصحيح قوله : لا تفرقع الخ هذا يفيد التحريم وألحق في المجتبى منتظر الصلاة والماشي إليها بمن فيها وأما خارج الصلاة ففي القهستاني وتكره خارج الصلاة عند كثرين اه وعلله في المجتبى كما في البحر بأنها من الشيطان لكن قال : لما لم يكن فيها خارجها فهي لم تكن تحريمية اه وعلل في البرهان الكراهة بأنه نوع من العبث وقال A : [ الضاحك في الصلاة والملتفت والمفرقع أصابعه سواء ] في الإثم كذا في مجمع الروايات وإنما كره لأنه عمل قوم لوط فيكره التشبه بهم [ قال A لعلي : أني أحب لك ما أحب لنفسي لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي ] كذا في المستصفى .
قوله : وتشبيكها ولو حال السعي إلى الصلاة لما روى أحمد وأبو داود وغيرهما مرفوعا إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوأه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين يديه فإنه في صلاة وإذا كان منتظرا لها بالأولى والذي يظهر أنها أيضا تحريمية للنهي المذكور كما في البحر وأما إذا انصرف من الصلاة فلا بأس به وحكمة النهي عن التشبيك أنه من الشيطان كما في الحديث وأنه يجلب النوم وهو من مظان الحدث وأن صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف كما نبه عليه في حديث ابن عمر فكره ذلك لما هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في المنهي عنه قوله : وهو أن يضع يده على خاصرته وهي ما بين عظم رأس الورك وأسفل الأضلاع أفاده في القاموس وفي المصباح الإختصار والتحضر في الصلاة وضع اليد على الخصر وهو وسط الإنسان وهو المستدق فوق الوركين اه وقيل : هو أم يتكئ على عصا في الصلاة وتسمى المخصرة بكسر الميم ومنه [ قوله A لابن أنيس وقد أعطاء عصا تخصر بها : فإن المتخصريينن في الجنة ] كما في التبيين ولا شك في كراهة الإتكاء في الفرض لغير ضرورة كما صرحوا به لا في النفل مطلقا على الأصح كما في المجتبى وقيل : هو أن لا يتم حدود الصلاة فإن لزم منه ترك واجب كره تحريما وإن أدخل بسنة كره تنزيها وقيل : أن يختصر القراءة فإن أخل بواجب كره تحريما وإلا فلا قال في النهر : وهذه التأويلات ليس في اللفظ ما يمنع واحدا منها إلا أن الأنسب هو الأول اهـ .
قوله : وهو أشهر وأصح تأويلاتها وبه قال الجمهور من أهل اللغة والحديث والفقه قوله : لما فيه الخ أي فالكراهة لها سببان سبب يقتضي كراهة التنزيه وسبب يقتضي كراهة التحريم قال في البحر : والذي يظهر أنها تحريمية للنهي المذكور كذا في الشرح قوله : والإلتفات بعنقه لا بعينه الإلتفات ثلاثة أنواع مكروه وهو ما ذكر ومباح وخو أن ينظر بمؤخر عينيه يمنه ويسرة من غير أن يلوي عنقه ومبطل وهو ان يحول صدره إن القبلة إذا وقف قدر أداء ركن مستدبرا كما يحثه في البحر وهذا إذا كان من غير عذر أما به فلا لتصريحهم بأنه لو ظن أنه أحدث فاستدبر القبلة ثم علم أنه لم يحدث ولم يخرج من المسجد لا تبطل وفي الشرح والأولى ترك النوع الثاني لأنه ينافي الأدب لغير حاجة والظاهر أن فعله A إياه كان لحاجة تفقد أحوال المقتدين مع ما فيه من بيان الجواز وإلا فهو A كان ينظر من خلفه كما ينظر من أمامه كما في الصحيحن قوله : عن التفات الرجل في الصلاة ومثله المرأة والخنثى في هذا الحكم قوله : هو اختلاس أي اختطاف بسرعة والمراد والله أعلم أن الشيطان يشغله حتى يأخذ بعضا من صلاته فينقص ثواب ذلك المأخوذ ولما كان ذلك على سبيل الغرة والغفلة مع تمكن الآخذ ورغبة المأخوذ منه في غير ذلك أطلق عليه الاختلاس قوله : مقبلا على العبد أي بمزيد رحمته وإحسانه قوله : انصرف عنه أي منع عنه ذلك الإحسان قوله : ويكره أن يرمي بزاقه البزاق كغراب ماء الفم إذا خرج منه وما دام فيه فهو ريق فتسميته بزاقا باعتبار المآل ويقال : بالصاد والسين المهملتين قوله : إذا قام أحدكم إلى الصلاة ظاهره أنه يكره حال القيام إليها قبل الدخول فيها إلحاقا له بها قوله : فإنما يناجي الله أي يتحدث معه ويتلكم بكلامه وهذا على سبيل التمثيل لأن شأن المناجي أن يواجه من يناجيه فلا يقابله بما يخل بالأدب لا سيما إذا كان عظيما فيمثل المصلي حاله في حال صلاته بحال من يناجي عظيما مواجها له فلا يأتي بما فيه سوء الأدب قوله : فإن عن يمنيه ملكين الحديث المتفق عليه ملكا بالإفراد واستشكل بأن في اليسار أيضا ملكا وأجيب بأنه ورد في حديث أبي أمامة فإنه يقوم بين يدي الله تعالى وملك عن يمنيه وقرينه عن يساره أي فلعل المصلي إذا تفل عن يساره يقع على قرينه وهو الشيطان ولا يصيب الملك منه شيء كما في العيني على البخاري وفي شرح المشكاة عن الحافظ ابن حجر واستثنى بعضهم من بالمسجد النبوي مستقبلا القبلة فإن بصاقه عن يمنيه أولى لأنه A عن يساره اهـ قال وهو وجه وجيه كما لو كان على يساره جماعة ولم يتمكن منه تحت قدمه فإن الظاهر حينئذ أنه عن اليمين أولى اهـ قلت : لا سيما إذا كان المصلي في الروضة قوله : وفي الصحيحين الخ أورد أنه يدل على جواز البزاق في المسجد لأنه لو كان معصية لم يكفر بالدفن وحده بل بالتوبة أجيب بأن التوبة عن كل ذنب لما كانت معلومة الوجوب سكت عنها فيكون معنى قوله A : [ وكفارتها دفنها ] أي مع التوبة بدليل تسميتها خطيئة قال ابن أمير حاج قوله : وكره الإقعاء كراهة تحريم قوله : وينصب ركبتيه ويضمهما إلى صدوره ويضع يديه على الأرض وقال الكرخي هو أن ينصب قدميه ويعقد على عقبيه واضعا يديه على الأرض اهـ قال الزيلعي : والأول أصح لأنه أشبه باقعاء الكلب يعني أن كون الأول هو المراد في الحديث أصح لا أن ما قاله الكرخي غير مكروه بل يكره ذلك أيضا كما في الفتح و المضمرات وأفاد الحلبي أن الإقعاء خارج الصلاة مكروه أيضا على التفسير الأول قوله : عن نقر كنقر الديك قال في غاية البيان : المراد به تخفيف الركوع والسجود كالتقاط الديك الحبة بمنقاره اهـ قوله : وافتراش ذراعيه وهو بسطهما على الأرض حالة السجود إلا للمرأة في سكب الأنهر قوله : عن عقبة الشيطان العقبة بضم العين وسكون القاف وبفتح العين وسكون القاف أفاده الشرح قوله : وتشمير كمية عنهما أي عن ذراعيه سواء كان إلى المرفقين أو لا على الظاهر كما في البحر لصدق كف الثواب على الكل ولو شمرهما قبل الصلاة ثم دخل فيها في الكراهة كذا في النهر قوله : لما فيه من الجفاء عبر بعضهم بقوله : لما فيه من التكبر المنافي لموضوع الصلاة اهـ قوله : وصلاته في السراويل أو في إزار قال في الفتح : والصلاة متوحشا لا تكره وفي ثوب واحد ليس على عاتقه بعضه تكره إلا لضرورة العدم والإزار يذكر ويؤنث يقال : هو إزار وهي أزار ومئزر وزن منبر مثله قوله : لما فيه من التهاون هذا يفيد كراهة التحريم قوله : ومقنعة هي بكسر الميم وسكون القاف وفتح النون ثوب يوضع على الرأس ويربط تحت الحنك والقناع أوسع منه لأنه يعطف من تحت الحنك ويربط على القفا والخمار أكبر منهما لأنه يغطي به الرأس وترسل أطرافه على الظهر أو الصدر قوله : لا بأس للمصلي أن يجيب قال الحلواني : لا بأس أن يتكلم مع المصلي وأن يجيب هو برأسه أو بيده ولو سلم على المصلي يرد في نفسه عنده وبعد الصلاة عند محمد ولا يرد مطلقا عند أبي يوسف اهـ وذكر الخطابي و الطحاوي أن النبي A رد على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بعد فراغه من الصلاة كذا في الشرح عن مجمع الروايات وهو يؤيد قول محمد قوله : فنادته الملائكة أي لقوله تعالى : { فنادته } الخ وفيه أنه يمكن أن يقال : إن الكلام في الصلاة كان جائزا في شريعتهم كما كان جائز في صدر الإسلام فحيث جاز نفس الكلام فالمناداة له من غيره أولى فالأولى الإقتصار على الدليل الأول قوله : بلا عذر أما بالعذر فلا كراهة لأن العذر يبيح ترك الواجب فأولى السنة ن قوله : لترك سنة القعود هذا يفيد أنه مكروه تنزيها أفاده الشرح قوله : وهو إدخال الساقين في الفخذين الأولى تحت الفخذين كما ترشد إليه عبارته في الشرح قوله : وهو شده على القفا أو الرأس بخيط أو بصمغ قال السيد في شرحه : وفيه إشعار بأن ضفر الشعر مع إرساله لا يمتنع وبه صرح ابن العز اه ثم الكراهة إذا فعله قبل الصلاة وصلى به على تلك الهيئة مطلقا سواء تعمده للصلاة أم لا وأما لو فعل شيئامن ذلك وهو في الصلاة تفسد صلاته لأنه عمل كثير بالإجماع كما في الحلبي قوله : أو تكوير عمامته على رأسه أي لف العمامة حول الرأس وإبداء الهامة كما في الظهيرية فقوله : وترك وسطها مكشوفا راجع إلى تفسير الشرح أيضا والمراد أنه مكشوف عن العمامة لا مكشوف أصلا لأنه فعل ما لا يفعل قوله : لنهي النبي A هذا يفيد كراهة التحريم قوله : وقيل أن يجمع ثوبه الخ لأنه صنيع أهل الكتاب كذا علله العتابي وفي الخلاصة أنه لا يكره قال الحلبي : وهو المختار وقله : لما فيه من التجبر قال في منية المصلي : ويكره كل ما كان من أخلاق الجبابرة اهـ وقيل : لا بأس برفعه عن التراب والأصح الإطلاق لأنه إذا كان تتريب الوجه في السجود مندوبا فما ظنك بالثوب قوله : وأن لا أكف شعرا أي أجمعه قوله : ويكره سدله أي سدل المصلي ثوبه وهو في اللغة الإرخاء والإرسال وفي الشرع الإرسال بدون لبس معتاد وهذا إذا كان بغير عذر أما بالعذر كبرد وحر شديدين فلا يكره قوله : وهو أن يجعل الثوب على رأسه وكتفيه المراد بالثوب هنا الطيلسان كما في شرح الوقاية قوله : أو كتفيه الخ هذا في القيام ونحوه والمختار عدم الكراهة كما في الخلاصة لكن ملا في الخلاصة تعقبه البرهان الحلبي بأنه لم يوافقه على هذا أحد سوى البزازي والصحيح الذي عليه قاضيخان والجمهور أنه يكره لأنه إذا لم يدخل يديه في كميه صدق عليه اسم السدل لأنه إرخاء للثوب بدون لبس معتاد اهـ قوله : فيكره التلثم اللثام ما كان على الفم من النقاب واللقام ما كان على أرنبة الأنف وفي الزيلعي التلثم تغطية الأنف والفم في الصلاة وفي البحر عن فتح القدير أن السدل يصدق على أن يكون المنديل مرسلا من كتفيه كما يعتاده كثير فينبغي لمن على عنقه منديل أن يضعه عند الصلاة ولا فرق بين أن يكون الثوب محفوظا عن الوقوع أولا اه ومثل المنديل فيما يظهر المسمى بالشال الذي يوضع على الأكتاف لكنه قد قال : إنه لبس معتاد الآن ولا كبر في جعله على الكتف