وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في اتخاذ السترة .
بالضم هي في الأصل ما يستتر به مطلقا ثم غلب على ما ينصب قدام المصلى قهستاني قوله : إذا ظن الخ الأولى فعلها مطلقا لأن فيها كف بصره عما وراءها وجمع خاطره بربط الخيال بها كي لا ينتشر وقدمناه قوله : يستحب له أن يغرز سترة وأوجبه الإمام أحمد لظاهر الأمر ولما ورد عن عمر : لو علم المصلي ما ينقص من صلاته ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس وعن ابن مسعود أنه ليقطع نصف صلاة المرء المرور بين يديه وتصبح بالسترة المغصوبة عندنا وعند أحمد تبطل صلاته ومثله لصلاة في الثوب المغصوب عنده قوله : لما روينا من الحديث المذكور قبيل الفصل قوله : طول ذراع في الاعتداد بالأقل خلاف ولا خلاف في الأكثر وشمل كل ما انتصب كإنسان قائم أو قاعد أو دابة كما في القهستاني والحلبي وجوز في القنية يظهر الرجل ومنع بوجهه وتردد في جنبه ومنع بالمرأة غير المحرم واختلف في المحارم ولا يستتر بنائم ومجنون ومأبون في دبره وكافر كما في العيني على البخاري قوله : وفسرت بأنها ذراع روى أصحاب السنن عن عطاء قال : آخرة الرحل ذراع فما فوقه كذا في غاية البيان قوله : في غلظ الأصبع خلاف المذهب فلا حد لما روى الحاكم عن أبي هريرة مرفوعا يجزئ من السترة قدر نؤخر الرحل ولو بدقة شعرة كذا في البحر عن البدائع وفي القهستاني والبئر والنهر والحوض الصغيرات ليست بسترة في الأصح والكبيرات منها كالطريق اهـ أي وهي لا تكون سترة لأنها مظنة المرور وفي العيني على البخاري وفي غريب الروايات النهر الكبير ليس بسترة كالطريق وكذا الحوض الكبير اهـ قوله : وذلك أدناه أي أدنى ما يغرز قوله : والسنة أن يقرب منها قال ابن أمير حاج والسنة في ذلك أن لا يزيد ما بينها وبينه على ثلاثة أذرع اه والظاهر اعتبار هذا القدر من قدمه قوله : لا يقطع مجزوم في جواب شرط مقدر تقديره فإن يدن منها لا يقطع الشيطان عليه الصلاة ووجه القطع أنه إذا بعد منها يظن المار أنه لا سترة له فيمر داخلها فيدفعه وربما كان الدفع بعمل كثير فتفسد الصلاة قوله : ويجعلها على جهة أحد حاجبيه والأيمن أفضل قهستاني قوله : منع جماعة من المتقدمين الخط منهم صاحب الهداية قوله : وأجازه المتأخرون ورجحه الكمال لورود الأثر والحديث وإن جعله في البدائع شاذا وضعفه النووي فقد تعقب بتصحيح الإمام أحمد و ابن حبان وغيرهما له ولو سلم أنه غير مفيد فلا ضرر فيه مع ما فيه من العمل الكثير بالحديث الذي يجوز العمل به في مثله كما في الشرح قوله : لما روى الأولى أن يقول وهي ما روي الخ قوله : فيظهر الخ الأولى أن يقول فيفيد في الجملة قوله : بربط الخيال أي خيال المصلي أي قوته المخيلة أي فيقل فكره بخلاف ما إذا عدمت فيتبع البصر فيكثر الفكر قوله : بمنزلة الخشبة المغروزة فيصير شبه ظل السترة قوله : مثل الهلال وقيل مدور شبه المحراب كما في القهستاني وفي شرح المشكاة للمنلا على وقاس الأئمة على الخط المصلى كسجادة مفروشة وهو قياس أولى لأن المصلي أبلغ في دفع المار من الخط السابق اهـ قوله : يلقي ما معه ظاهره ولو غير عصا كما يأتي قوله : هكذا اختاره الفقيه أبو جعفر واختار في التجنيس أنه لا يعتبر قوله : زج حديد قال في الشرح والزج الحديدة في أسفل الرمح اهـ فالإضافة للبيان وإذا قرئ بالتنوين فهو من الوصف الكاشف قال السيد : وفي نهاية اللغة العنزة مثل نصف رمح وأكبر سنا وفيها سنان مثل سنان الرمح قال : والعكاز قريب منها اهـ قوله : ولذا رخص دفعه أي لكون الأمر بالدرء في الحديث ليان الرخصة والقول محذوف أي ولذا قلت : قوله : أو غيرهما كاليد قهستاني قوله : كما [ فعل النبي A بولدي أم سلمة وهما عميرة وزينب حيث كان يصلي في بيتها فقام ولدها عميرة ليمر بي يديه فأشار إليه أن قف فوقف ثم قامت بنتها زينب لتمر بين يديه فأشار إليها أن قفي فأبت ومرت فلما فرغ النبي A من صلاته نظر إليها وقال : ناقصات عقل ناقصات دين صواحب يوسف صواحب كرسف يغلبن الكرام ويغلبن اللئام ] اهـ ذكر في كتاب المعجم ل ابن شاهين [ قالوا يا رسول الله من كرسف قال رجل كان يعبد الله على ساحل البحر ثلاثين عاما فكفر بالله العظيم بسبب امرأة عشقها تداركه سلف منه فتاب عليه ] كما في غاية البيان قوله : ولو بزيادة على جهره الأصلي المتبادر منه أن الجهر للدفع إنما يكون في الجهرية لا السرية وهو الذي في البحر ووجهه أن الجهر في صلاة السر مكروه تحريما ودرء المار رخصة فلا يرتكب المكروه لأجلها وتعقبه المؤلف في حاشية الدر بأن في الجهرية العلم بها حاصل اهـ أي فلا يحتاج لرفع الصوت والرخصة إنما تظهر في الممنوع لا في المشروع ويعلم مما هنا رد صدر التعقب بأنه قد لا يأتى الدرء إلا بزيادة الجهر في الجهرية قوله : بظهر أصابع الخ عبارة الدر والمرأة تصفق لا ببطن على بطن فيصدق بالتصفيق ببطن اليمنى على ظهر اليسرى وهو الأيسر والأقل عملا ولعل عبارة المصنف مقلوبة عن هذا والأصل أو التصفيق بصفحة أصابع اليمنى على ظهر كف اليسرى قوله : لأن لهن التصفيق وقد يقال : التصفيح فهما بمعنى واحد ولو سبحت وصفق لا تفسد وقد تركا السنة در قوله : والتسبيح الواو بمعنى أو وهو كذلك في نسخ قوله : لأنه فتنة قد مر أن الفتنة إنما تكون بما فيه تمطيط وتبيين لا مطلق الصوت قوله : ولا يقاتل المصلي الخ الحاصل إنه إذا قصد المرور بين يديه إن كان قريبا منه يمكنه مدافعته بدون مشي أشار إليه أو لا ليرجع يسبح فإن لم يرجع دفعه مرة بلطف فإن لم يرجع تركه ولا يقاتله وإن كان بعيدا عنه إن شاء إليه وإن شاء سبح فقط وإذا مر بين يديه ما لا تؤثر فيه الإشارة كهرة دفعه برجله أو ألصقه إلى السترة كذا في العيني على البخاري وعزاه للمالكية وقواعدنا لا تأباه وفيه أيضا ولا يجوز له المشي من موضعه ليرد وإنما يدافعه ويرده من موضعه لأن مفسدة المشي أعظم من مروره بين يديه وإنما أبيح له قدر ما يناله من موقفه ولا ينتهي بذلك إلى ما يفسد صلاته فإن دفعه بما يجوز له فمات فلا إثم عليه بإتفاق العلماء وهل تجب ديته أو يكون هدرا فيه مذهبان للعلماء والدية عليه في ماله كاملة وقيل هي على العاقلة اه وفي الدر عن الباقاني أنه يجب الضمان على مقتضى كتبنا وهدر عند الشافعي اهـ قوله : إنما هو شيطان قال الخطابي : معناه أن الشيطان هو الذي حمله على ذلك ويجوز أن يراد بالشيطان نفس المار لأن الشيطان هو المارد الخبيث من الأنس ومن الجن قوله : مؤول بأنه الخ وأوله الإمام محمد بالمدافعة بعنف وأما حملها على ظاهر فغير ما عليه العامة قوله : بما قدمناه من قوله النبي A [ إن في الصلاة لشغلا ] والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم