وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في الإستنجاء .
قوله : فصل في الاستنجاء لا يخفي حسن تقديمه على الوضوء وهو من أقوى سننه كما في العناية وهو في اللغة مسح موضع النجو أو غسله يعني مطلقا والنجو بمعنى القطع يقال نجوت الشجرة وأنجيتها واستنجيتها إذا قطعتها لأنه يقطع عنه الأذى بالماء أو الحجر اهـ وقيل من النجوة وهي الأرض المرتفعة لا ستتارهم بها أو لارتفاعهم وتجافيهم عن ذلك الموضع والفرق بين الاستنجاء والاستبراء والاستنقاء ما قاله في المقدمة الغزنوية من أن الاستنجاء استعمال الحجر أو الماء والاستبراء نقل الأقدام والركض بها ونحو ذلك حتى يستيقن بزوال أثر البول والاستنقاء هو النقاوة وهو أن يدلك الاحجار حال الاستجمار أو بالأصابع حال الاستنجاء بالماء حتى تذهب الرائحة الكريهة هذا هو الأصح في الفرق بينهما قوله : بنحو الماء ظاهره أنه يكفي فيه المائعات وهو الذي يفيده كلامه الآتي والظاهر خالفه ويحرر قوله التقليل بنحو الحجر أفاد بذكر التقليل أن حكم النجاسة بعد الحجر باق حتى لو دخل الماء القليل نجسه قوله : الاستبراء بالهمز دونه قوله : عبر باللازم أي المفاد من يلزم وفي الشرح باللزوم وهو أولى وإن كان المآل واحدا كما قاله السيد قوله : لأنه أقوى من الواجب حتىكان تركه من الكبائر قوله : والمراد طلب الخ أفاد أن السين والتاء فيه للطلب ويصح جعلهما للمبالغة وهوالأبلغ قوله : حتى يزول أثر البول خصه لأن الغالب أن يتأخر أثر البول وإلا فالغائط كذلك إذ لافرق قوله : ولا تحتاج المرأة إلى ذلك أي الاستبراء المذكور في الرجل لاتساع محلها وقصره قوله : وعصر ذكره برفق وما قيل أنه يجذب الذكر بعنف مرة بعد مرة أخرى فيه نظر لأنه يورث الوسواس ويضر بالذكر كما في شرح المنكاة قوله : فلا يقيد بشيء قال في المضمرات : ومتى وقع في قلبه أنه صار طاهرا جاز له أن يستنجي لأن كل أحد أعلم بحاله اهـ ولو عرض له الشيطان كثيرا لا يلتقت إليه بل ينضح فرجه وسراويله بالماء حتى إذا شك حمل البلل على ذلك النضج ما لم يتيقن خلافه كذا في الفتح قوله : وهو أنه سنة مؤكدة وقيل يستحب في القبل قوله : لمواظبة النبي A أي في غالب الأوقات بدليل ما بعده قوله : ومن فعل هذا فقد أحسن ظاهر كلامه أن اسم الإشارة في الحديث يعود إلى أصل الاستنجاء لأنه لايتم الاستدلال إلا بذلك ويعارضه أنهم ذكروه دليلا على استحباب الإيتار فاسم الإشارة يعود إلى الإيتار قوله : وما ذكره بعضهم الخ وهو صاحب السراج فإنه جعله أقساما خمسة أربعة فريضة من الحيض والنفاس والجنابة والرابع إذا تجاوزت النجاسة مخرجها وكان المتجاوز أكثر من قدر الدرهم والخامس مسنون إذا كانت مقدار المخرج في مخله ذكره السيد قوله : فهو توسع أي زيادة على المقام قوله : يخرج من السبيلين خرج به حدث من غرهما كالنوم والفصد فالاستنجاء منه بدعة كما في القهستاني قوله : إذ لو أصاب المخرج نجاسة من غيره يظهر بالاستنجاء كالخارج قال في المضمرات نقلا عن الكبرى : موضع الاستنجاء إذ أصابه نجاسة قدر الدرهم فاستجمر بالأحجار ولم يغسله يجزيه هو المختار لأنه ليس ي الحديث المروي فصل فصار هذا الموضع مخصوصا من سائر مواضع البدن حيث يطهر من غير غسل اهـ قوله : ولو كان قيحا أو دما أشار به إلى أنه لا فرق بين المعتاد وغيره في الصحيح حتى لو خرج من السبيلين دم أو قيح يطهر بالأحجار كما ذكره الزيلعي وهذا الكالم إنما يحسن ذكره عند ذكر الاستنجاء بالحجر والكلام في الأعم فيخص بأحد القسمين قوله : وإذا جلس في ماء قليل نجسه هو الصحيح والمختار وقيل أنه مائع فلا ينجس قوله : ما لم يتجاوز المخرج يعني به المخرج وما حوله من الشرج ذكره ابن أمير الحاج عن الزاهدي والشرج بفتحتين ويجمع على أشراج كسبب وأسباب مجمع حلقة الدبر الذي ينبق مصباح قوله : وكان المتجاوز قدر الدرهم أي المتجاوز وحده عندهما وعند محمد يعتبر مع ما في المخرج وكذا فيما إزالته فرض والحاصل أن المخرج له حكم الباطن عنهما حتى لا يعتبر ما فيه من النجاسة أصلا ولا يضم وعند محمد له حكم الظاهر حتى إذا كان ما فيه زائدا على قدر الدرهم يمنع ويضم ما فيه إلى ما في جسده لا تحادهما في الحكم وبقولهما يؤخذ كما في التبيين وصححه في المضمرات وذكر ابن أمير حاج عن الاختيار أن الأحوط قول محمد قوله : فلا يكفي الحجر بمسحه الأظهر فلا يكفي مسحه بالحجر قوله : ويفترض غسل ما في المخرج أي إزالة ما في المخرج بغسله قوله : ليسقط فرضية غسله علة لقوله يفترض وهذا يفيد افتراض غسله في هذه الاغتسالات وإن لم يكن عليه شيء وهو كذلك ولا ينافيه ذكرهم له في سنن الغسل لأن المسنون تقديمه لا نفسه قوله : ونحوه من كل طاهر الخ كالمدر وهو الطين اليابس والتراب والخلقة البالية والجلد الممتهن قال في المفيد : وكل شيء طاهر غير متقوم يعمل عمل الحجر اهـ ومنه العود ولو أتى به حائطا فتمسح به أو مسه الأرض أجزأه كما فعله عمر رضي الله تعالى عنه والمراد حائطه المملوكة له أو المستأجرة ولو وقفا كما أفاده السيد قوله : أحب أي أفضل من الحجر وحده روي عن عائشية رضي الله تعالى عنها قالت للنسوة : مرن أزواجكن أن يستطيبو بالماء فإني أستحييهم فإن رسول الله صى الله عليه وسلم كان يفعله رواه الترمذي وقال حسن صحيح قوله : والمائع غير الماء مختلف في تطهيره ظاهره أن من يقول بتطهيره وهو الشيخان يقولان بجواز الاستنجاء به وهو الذي يفيده كلامه وأول الفصل قوله : في كل زمان وقيل : الجمع إنما هو سنة في زماننا أما في الزمان الأول فأدب لأنهم كانوا يبعرون قوله : لأن الله أثنى الخ هكذا ذكره الأصحاب وهو مروي عن ابن عباس وسنده ضعيف والذي رواه أبو أيوب و جابر بن عبد الله وأنس بن مالك لما نزلت : فيه رجال يحبون أن يتطهروا و [ قال رسول الله A : يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم قالوا : نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء قال : هو ذا كم فعليكموه وسنده حسن ] قال في الفتح وأخرجه الحاكم وصححه اهـ وليس في هذه الرواية ذكر الجمع كما لا يخفى قوله : فكان الجمع سنة تفريع على ما فهم مما قبله أنه ممدوح شرعا والأفضلية ترجع إلى كثرة الثواب .
تنبيه : محل كونه الماء أحب أو استنان الجمع بينه وبين الحجر قبل الإصابة أما بعد إصابة الماء فلا بد من شيوع النجاسة فيكون فرضا نم باب إزالة النجاسة كما إذا أصابه نجاسة أقل من الدرهم كان غسلها سنة فإذا باشر الغسل صار فرضا لأنها تتسع بأول إصابة الماء قوله : في كل زمان بيان لما قبله .
قوله : والسنة انقاء المحل فلو لم يحصل الإنقاء بثلاث يزاد عليها إجماعا لكونه هو المقصود ولو حصل الانقاء بواحد واقتصر عليه جاز لما ذكره قوله : في جعل الأحجار ثلاثة متعلق بمحذوف صفة العدد أي العدد الكائن وأشار به إلى أن أل ف العدد لعهد وهو الثلاثة وإلا فمطلقة يصدق بالإثنين قوله : فيكون العدد مندوبا لا يظهر تفريعه على ما قبله إلا بمعونة من المقام ويكون تقدير الكلام لأنه يحمل الإباحة والواجب فسيرتكب خالة وسطى وهو الاستحباب ولو قال : لأنه يحتمل الندب لكان أظهر قوله : فإنه محكم في التخيير أي لا يحتمل التأويل فيدل على نفي وجوب الاستنجاء وعلى نفي وجوب العدد فيه قوله : يعني بإكمال عددها ثلاثة لا حاجة إلى هذه العناية قوله : ذكر كيفية يحصل بها على الوجه الأكمل قال الشيخ كمال الدين بن الهمام عند قول الهداية : لأن المقصود هو الانقاء يفيد أنه لا حاجة إلى التقييد بكيفية من المذكور في الكتب نحو إقباله بالحجر الأول في الشتاء وإدباره في الصيف وفي المجتبى المقصود الانقاء فيختار ماهو الأبلغ والأسلم عن زيادة التلويث كما في الحلبي وقال السرخسي : لا كيفية له والقصد الانقاء كما في السراج قال ابن أمير حاج وهو الأوجه في الكل قوله : وكيفية الاستنجاء الخ أي في الرجل قال ابن أمير حاج ينبغي أن يستثنى من الرجل المجبوب والخصي فيلحقا بالمرأة وينبغي أن يكون الخنثى في حكم الرجل اهـ قوله : وبالثالث من قدام إلى خلف ذكر ابن أمير حاج عن المقدمة الغزنوية أنه يمسح بالثالث الجوانب يبتدئ مالجانب الايمن ثم الأيسر وهذه الكيفية في محل الغائط وأما كيفيته في القبل فهو أن يأخذ ذكره بشماله مارا به على نحو الحجر ولا يأخذ واحدا منها بيمينه فإن اضطر جعل الحجر بين عقبيه وأمر الذكر بشماله فإن تعذر أمسك الحجر بيمينه ولا يحركه لأنه أهون من العكس نهر وتعقبه الزاهدي بعد نقلهبأن في إمساك الحجر بين عقبيه مثلا حرجا وتكلفا بل يستنجي بجدار أو نحوه وإلا فيأخذ الحجر بيمينه ويستنجي بيساره يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قوله : خشية تلويث فرجها قال ابن أمير حاج هذا إنما يتم في حق من لها فرج نافر اهـ قوله : يغسل يده أولا هكذا وقع هنا والذي فيما شرح عليه السيد يديه بالتثنية وجرى على كل طائفة من المذهب وورد في حديث ميمونة بهما والمراد أنه يغسلهما إلى الرسغين قوله : ثم يدلك المحل بالماء الذي في المضمرات أنه يمسح موضع الاستنجاء ببطن اسبع مرار أو يغسل الإصبع كل مرة حتى يزيل النجاسة أي عينها من المحل ولا يدلك بالأصابع من أو ل الأمر لئلا يتلوث المحل ثم يصب الماء فليحفظ ويصب الماء على المحل برفق ولا يضرب بعنف كما في المضمرات ولا يشترط عدد للصبات على ما هو الصحيح من تفويض ذلك إليه ويصب الماء قليلا ثم يزيد ليكون أطهر كما في الخلاصة قوله : إن احتاج اليها وإن لم يحتج فلا تحرزا عن زيادة التلويث لا يزيد على الثلاثة لأن الضرورة تندفع بها وتنجيس الطاهر بغير ضرورة لا يجوز كما في المحيط والاختيار في المقدمة الغزنوية ويغسل بالكف والأصابع إن كانت النجاسة فاحشة أو بالأصابع إن كانت قدر المقعدة أو أقل ذكره ابن حاج أمير وحاصله أنه يفعل ما يحتاج إليه ولا يزيد على قدر الحاجة قالوا ولا يدخل إصبعه في دبره تحرزا عن نكاح اليد ولأنه يورث لباسور ما قيل أنه يدخلها فليس بشيء كما في القهستاني عن شرح الطحاوي قوله : ويصعد الرجل الخ هي طريقة لبعض المشايخ والذي عليه عامتهم أنه لا يصعد بل يرفعها جملة كما في القهستاني و السراج قوله : ثم السبابة إن احتاج إليها علم هذا الشرط مما قدمه قريبا قوله : ولا يقتصر على إصبع واحد ولا يستنجي بظهور الأصابع أو برؤسها لأنه يورث الباسور كما في القهستاني ولئلا ترتكن الجاسةفي شقوق الأظفار كما في الإيضاح قوله : والمرأة تصعد بنصرها الخ ذكره القرماني في شرح المقدمة الليثية عن المرغيناني أنه يكفيها أن تغسل براحتها هو الصحيح وفي الهندية هو المختار وفي السراج هو قول العامة وقيل تستنجي برؤس أصابعها لأنها تحتاج إلى تطهير فرجها الخارج ولا يحصل ذلك إلا برؤس الأصابع ورجحه ابن أمير حاج قال : والإستمتاع موهوم لأنه فيما يظهر إنما يكون بالإدخال في الفرج الداخل .
تتمة : اختلف في القبل والدبر بايهما يبدأ فقال الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه : يبدأ بالدبر لأنه أهم ولأنه بواسطة الدلكفي الدبر وما حوله يقطر البول كما هو مشاهد فلا فائدة في تقديم القبل وعندهما بالقبل لأنه أسبق والفتوى على الأول قوله : حتى يقطع الرائحة الكريهة أي عن المحل وعن اصبعه التي استنجى بها لأن الراحة أثر النجاسة فلا طهارة مع بقائها إلا أن يشق والناس عنه غافلون قالوا : ويبالغ في الإستنجاء في الشتاء فوق ما يبالغ في الصيف لصلابة المحكل في الشتاء إلا أن يستنجي بماء حار لأنه يرخي المحل وشرع بالإزالة فلا يحتاج إلى شدة المبالغة لكن لا يبلغ ثواب المستنجي بماء بارد لأنه أفضل وأنفع كما في الفتاوي وغيره وأفضليته لمشقته وأنفعيته لقطع الباسور قوله : وقيل يقدر في حق الموسوس بفتح الواو جعله المصنف مقابلا للصحيح والذي ذكره غيره أن الصحيح محله في غير الموسوس فهو استثناء من القائل به لا مقابله أفاده السيد وغيره قوله : بقدر الإمكان متعلق بقوله يبالغ قوله : حفظا للصوم عن الفساد في الخلاصة من كتاب الصوم إنما يفسد إذا وصل الماء إلى موضع الحقنة وقلما يكون ذلك اهـ وما قيل إنه لا يتنفس شديدا حفاظا للصوم فحرج ولا فائدة فيه فإنه لا يصح بالتنفس شيء إلى الداخل أصلا أفاده العلامة نوح وفي السراج وغيره إذا خرج دبره وهو صائم فغسله لا يقوم حتى ينشفة قبل رده فإن رجع قبل التنشيف مبتلا أفطر اهـ قوله : ونشف مقعدته بخرقة أو بيده اليسرى مرة بعد أخرى إن لم تكن خرقة .
فرع : في الخانية مريض عجز عن الاستنجاء ولم يكن له من يحل له جماعه سقط عنه الإستنجاء لأنه لا يحل مس فرجه إلا لذلك والله أعلم اهـ