وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في الشك .
ليس المراد به هنا ما هو العرفي من تساوي النقيضين بل اللغوي وهو عدم اليقين قهستاني لأن الفصل معقود لما هو أعم ولا ينافيه قوله بعد وهو تساوي الطرفين لأنه في صورة البطلان والمراد بالشك فيهما حقيقته قوله : في عدد ركعاتها احترز به عما لو شك في غيره كمن صلى ركعة من الظهر ثم شك في الثانية أنه في العصر ثم شك في الثالثة أنه في التطوع ثم شك في الرابعة أنه في الظهر قالوا : يكون في الظهر ولا عبرة بالشك وفي الفتاوى لو شك في تكبيرة الافتتاح فأعاد التكبير والثناء ثم تذكر أنه إذا لم يتذكر أنه كبر أولا لا سهو عليه قوله : بعد بلوغه لم يعين حكم شك غير البالغ هل تجري فيه الصور المذكورة والظاهر نعم ويحرر قوله : في هذه الصلاة أي بعينها فلو شك في الظهر مثلا استأنف ثم إذا شرع وشكن فيها أيضا لا يعيد ويجري فيها الحكم الآتي قوله : وذهب الإمام السرخسي الخ تظهر الثمرة فيمن شك في صلاة أول مرة واستقبل ثم بعد سنين سها فعلى قول السرخسي يستأنف لأن الشك لم يكن عادته وإنما حصل له مرة واحدة قبل هذه وهي إنما ثبتت بالمعاودة مرتين فأكثر لأنها مشتقة منها وكذا على قول ابن الفضل لأنه أول سهو وقع له في تلك الصلاة وعلى قول اكثر المشايخ لا يستأنف بحر قوله : فحكمه أي حكم من لم يكن الشك عادة له قوله : فلذا قال أي لا تحاد الحكم فيما ذكر قوله : أو كان الشك غير عادة له فيه أنه جمع بين قولين متباينين فلم يدر ما الذي اعتمده قوله : فليستقبل الصلاة الاستقبال لا يتصور إلا بالخروج عن الأولى وذلك بالسلام أو الكلام أو عمل آخر ينافي الصلاة والسلام قاعدا أولى لأنه عهد محللا شرعا ومجرد النية يلغو لأنه لم يخرج به من الصلاة سيد عن الزيلعي قوله : وقد حمل أي الاستقبال قوله : لما سنذكره من الرواية الأخرى وهي إذا شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه قوله : ولقدرته عطف على لقوله قوله : كما لو شك الخ وكما لو تيقن ترك الصلاة من يوم وليلة وشك في تعيينها قضى صلاة يوم وليلة ليخرج عن العهدة بيقين كذا في الفتح قوله : فلو شك بعد سلامه الخ محترز قوله إذا كان قبل إكمالها أي قبل إتمام أركانها كما يدل عليه ما هنا قوله : على الصلاح وهو إتمام الصلاة قوله : لا يلتفت إلى إخباره لأن يقينه لا يزول بيقين غيره خصوصا ولم يكن قول هذا الغير ملزما بخلاف ما إذا كان نصاب الشهادة فعليه أن يعمل بما أخبرا لأن قولهما ملزم في كثير من الإحكام .
قوله : وإن كان معه بعضهم أخذ بقوله هذا مفروض فيما لو اختلف القوم والإمام مع أحد الفريقين فإن يعتبر جانب الإمام ولو كان الذي معه واحدا وفي الشرح لو اختلف الإمام والمؤتمون فقالوا : ثلاثا وقال : أربعا إن كان على يقين لا يأخذ بقولهم وإلا أخذ وإن اختلف القوم والإمام مع فريق أخذ بقوله : ولو كان معه واحد ولو استيقن واحد بالتمام وآخر بالنقص وشك الإمام والقوم لا إعادة على أحد إلا على متيقن النقض لأن يقينه لا يبطل بيقين غيره ولو كان الإمام استيقن أنه صلى ثلاثا كان عليه أن يعيد بالقوم ولا إعادة على متيقن التمام لها قلنا : أما لو استيقن واحد بالنقصان ولم يستيقن أحد بالتمام بل هم واقفون فإن كان ذلك في الوقت أعادوها احتياطا لعدم المعارضة بخلاف ما قبلها وإن لم يعيدوا لا شيء عليهم إلا إذا استيقن عدلان بالنقص وأخبرا بذلك اهـ من الفتح والزاد وقاضيخان قوله : وإن كثر الشك تحرى وذلك بأن وقع له مرتين قبل هذه عند السرخسي ومرة واحدة قبل هذا عند الأكثر أو في تلك الصلاة عند البزدي و الفضل قال في الشرح والتحري طلب الأحرى وهو ما يكون أكبر رأيه عليه وعبروا عنه تارة بالظن وتارة بغالب الظن اهـ قوله : أي أخذ بغالب ظنه أي الذي حصل له بعد وقوع الشك له فلا يرد أن الموضوع في الشك لا فيمن غلب ظنه وإنما أخذ بغالب الظن للزوم الحرج بالإعادة كل مرة لا سيما إن كان موسوسا فلا تجب عليه دفعا للحرج فتعين التحري عليه فلو لم يأخذ بأكبر رأيه بأن غلب على ظنه أنها الرابعة فأتمها وقعد وضم إليها أخرى وقعد احتياطا فهو مسيء قوله : فليتحر الصواب أي عنده قوله : فليتم عليه محمول على ما إذا وقع تحرية على الأقل ويحتمل أن المراد أنه يتمها ولو بما بقي كالتشهد والسلام قوله : فإن لم يغلب له ظن بأن لم يترجح عنده شيء بعد الطلب كما في الكافي أو لم يكن له رأي كما في الهداية قوله : أخذ بالأقل فلو شك في ذوات الأربع أنها الأولى أم الثانية وبنى على الأقل يجعلها أولى ثم يعقد لجواز أنها ثانية فتكون القعدة فيها واجبة ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى ويقعد لأنا جعلناها في الحكم ثانية ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى ويقعد لجواز أنها رابعة ثم يقوم فيصلي أخرى ويقعد لأنا جعلناها في الحكم رابعة والقعدة على الثالثة والرابعة فرض وكذلك لو شك أنها الثانية أو الثالثة ولم يغلب على رأيه شيء يقعد في الحال لجواز أنها ثانية ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى ويقعد لجواز أنها رابعة ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى ويقعد لأنا جعلناها في الحكم رابعة وعلى هذا الثنائي والثلاثي كذا في الذخيرة وتمامه في المطولات قوله : ويسجد سجدتين قبل أن يسلم بجزم يسجد وقد تقدم أن السجوج للسهو قبل السلام وبعده ثابت من قوله وفعله النبي A قوله : فلما ثبت علة مقدمة على معلولها وهو قوله : سلكوا الخ أو شرط وجوابه وعليه فلما مشددة قوله : سلكوا فيها طريق الجمع الخ لأن التوفيق بين الأدلة مهما أمكن لا يعدل عنه فحملوا كلا منها على محمل غير محمل الآخر جمعا بينها بأعمال جميعها مع مراعاة مناسبة لكل منها في خصوص محمله دون الآخر فحملوا الأول على ما إذا كان الشك غير عادة غير له لعدم الحرج والثاني على ما إذا كثر الشك وله رأي وترجيح للزوم الحرج بالإعادة كل مرة وفيه الأمر بالتحرير والثالث من عادته ولم يقع تحريه على شيء فقيه الأمر بطرح الشك والبناء على الأقل قوله : بحمل كل منها تصوير لطريق الجمع قوله : ظنها آخر صلاته فيه أن الموضوع فيمن لا ظن له فلو قال كما قال صاحب التنوير : وعقد في كل موضع توهمه موضع قعوده لكان أولى وأهم وفي السيد لو قال : ظنها موضع قعود لئلا يصر تاركا فرض القعود أو واجبه لاستغنى عن قوله بعد وكذا كل قعود ظنه واجبا والمصنف كصاحب الكنز والهداية أغفل الكلام على سجود السهو وهو مما لا ينبغي وصرح في البحر عن الفتح بوجوبه في صور الشك سواء عمل بالتحري أو بنى على الأقل وفي السراج إن بنى على الأقل سجد مطلقا وإن تحرى أن شغله ذلك قدر أداء ركن سجد وإلا لا وكأنه لحصول النقص مطلقا باحتمال الزيادة في الأول ولم يحصل في الثاني إلا بطول التفكر قال في البحر وهذا القيد لا بد منه اهـ قوله : مع تيسر طرق الخ أي مع تيسير الشارع طريقا الخ والطريق هو الإتيان بالقعود قوله : شك في الحدث الخ حاصله أن العبرة بالمتيقن به ولو تيقنهما وشكت في السابق فهو متطهر كذا في الدر ومن نواقض الوضوء قوله : غسل ذلك الموضع محله ما لو كان الشك في خلال الوضوء أما بعد تمامه فلا يعتبر أفاده صاحب الدر في المحل المذكور وهو قياس ما تقدم في الصلاة وفيه لو شك في نجاسة ما أو ثوب أو طلاق أو عتق لم يعتبر اهـ قوله : وهو في الصلاة التقييد به يفيد أنه إذا كان بعدها لا يعتبر قوله : أو أنه أصابته نجاسة هذا لا يقيد بحال الصلاة كما يتبادر من عبارة الشرح فإنه قال : وإن كان يقع له كثيرا جاز له ولا يلزمه الوضوء ولا غسل الثوب وقوله أو أنه أصابته نجاسة يحمل على ما إذا لم يكثر فلا ينافي ما في الدر قوله : أو أحدث فيه أنه تقدم أن العبرة باليقين إلا أن يحمل ما تقدم على ما إذا كثر ويغني عنه قوله سابقا شك في بعض وضوئه وهو ظاهر في أنه شك في عضو أو شك في تعيينه غسل رجله اليسرى لأن آخر العمل وانظر ما لو شك في ترك غير معين وقياس ما تقدم فيمن شك أنه ترك صلاة من صلوات يوم وليلة أن يعيد كل ما شك في غسله كما يعيد صلاة اليوم والليلة أي إلا ما تيقن فعله منها قوله : أو مسح رأسه أي وكان في خلال الوضوء أما لو صدر بعد فلا يعتبر كما يؤخذ مما تقدم قريبا قوله : قيل الخ أفاد بذكر قيل : ضعفه فالاعتماد على ما تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم