وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب سجود التلاوة .
هي مصدر تلا بمعنى قرأ وأما تلا بمعنى تبع فمصدر التلو كالعلو وتلو أيضا بوزن حمل اهـ مصباح وإنما لم يذكر السماع لأن المختار أن السبب التلاوة فقط ولأن التلاوة سبب للسماع أضا فكان ذكرها مشتملا على السماع من وجه فاكتفى به كذا في العناية وفي ذكر التلاوة إما إلى أنه لو كتبها أو تهجاها لم يجب قاله السيد قوله : وهو الأصل ذكر الضمير نظرا للخبر قوله : وأقوى وجوهه أي وجوه الاختصاص ووجوهه الملك والاستحقاق مثلا قوله : لأنه حادث هذه العلة تظهر في العلة مع المعلول بل هي أقوى لتأثيرها بخلاف السبب فلو قال : ومن أقوى وجوهه الخ لكان أولى قوله : وشرطها الخ لو قال كما قال السيد : وشروطها شروط الصلاة إلا التحريمة والأنية التعيين لكان أخصر وأجمع قوله : والخبث أي المانع قوله : واستقبال القبلة أي حالة الاختيار وجهة القدرة عند العجز قوله : وركنها وضع الجبهة على الأرض لو قال كما قال السيد وغيره : وركنها وضع الجبهة على الأرض أو الركوع أو ما يقوم مقامها من الإيماء للمريض أو التالي على الدابة لكان أولى وظاهره أنه لو أخرها إلى ركعة ثانية أثم قال في الشرح : وإذا أخرها حتى طالت التلاوة تصير قضاء ويأثم ثم قال : وكذا كره تحريما تأخير الصلاتية عن وقت القراءة قوله : وعلى التراخي ان كانت غير صلاتية لكن يكره تأخيرها تنزيها كما يأتي قريبا قوله : في الصحيح وقيل أن السماع هو السبب في حق السامع قوله : وجب عليه السجدة المناسب زيادة ولا تجب عليه بتلاوة غيره ولو رأى من يسجد قوله : لأن أي سجود التلاوة وهو على حذف مضاف أي دليل سجود التلاوة قوله : استنكاف الكفار عنه أي عن السجود قوله : أو امتثال عطف على استنكاف قوله : وكل منها أي من الأمر أي من امتثاله ومن استنكاف الكفار أي مخالفته ومن امتثال الأنبياء أي من الإقتداء بهم واجب ولا يخفي ما في هذه العبارة من الحزارة وما في بالشرح أولى حيث قال : لأن آيات السجود على ثلاثة أقسام قسم فيه الأمر الصريح وقسم تضمن استنكاف الكفرة حيث أمروا به وقسم فيه حكاية امتثال الأنبياء به وكل من الامتثال والاقتداء ومخالفة الكفرة واجب إلا أن يدل دليل على عدم لزومه لكن دلالتها فيه ظنية فكان الثابت الوجوب لا الفرض اهـ قوله : على التراخي عند محمد الخ الذي في النهر عكس ما هنا حيث جعل القول بالفورية قول محمد والقول بالتراخي قول أبي يوسف قال : وينبغي أن يكون ثمرته في الإثم وعدمه حتى لو أداها بعد مدة كان مؤديا اتفاقا لا قاضيا أفاده السيد قوله : ورواية عن الإمام خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو قوله : وهو المختار لأن دليل الوجوب مطلق عن تعيين الوقت ومطلق الأمر لا يقتضي الفور فيجب في وقت غير معين ويتعين ذلك بتعيينه فعلا وإنما يتضيق الوجوب في آخر عمره كما في سائر الواجبات الموسعة ولا يجب نية تعيين السجدات ولا يجب على المحتضر الإيصاء بها وقيل : يجب كذا في الشرح قوله : في الصلاة أي حالة القيام لأنه لو تلاها في ركوع أو سجود أو تشهد أو في القومة لا يلزمه سجود لأنه محجوز عن القراءة في هذه الأماكن وتصرف المحجور لا حكم له قوله : فتجب فورية فيها حتى لو أطال التلاوة تصير قضاء ويأثم فيكره تحريما تأخير الصلاتية عن وقت القراءة أفاده في الشرح وهذا ينافي ما أبداه في حاشية الدرر من قوله : ويجوز أن يقال تجب الصلاتية موسعا بالنسبة لمحلها كما لو تلاها في أول صلاته وسجدها في آخرها اه وينافي ما ذكره السيدج عنه أن تأخير الصلاتية مكروه تنزيها وفي الدر ويقضيها ما دام في حرمة الصلاة ولو بعد السلام اه وما ذكره المصنف في حاشية الدرر بحيث لا يعارض النص قوله : في الأصح وقيل : لا يكره أفاده في الشرح قوله : إذا لم يكن مكروها أي إذا لم يكن وقت التلاوة وقتا مكروها بأن كان أحد الأوقات الثلاثة فلا يكره تأخيرها عنه ليؤديها في كامل قوله : وليس مقتديا أي ولا نائما قوله : ولو تلاها بالفارسية المراد بها غير العربية فتجب على السامع إذا أخبر بها قوله : فهم أو لم يفهم قال في الجوهرة : أنا في حق السامع فإن كانت القراءة بالعربية وجب على السامع فهم أو لم يفهم إجماعا وإن كانت بالفارسية لزم السامع أيضا وإن لم يفهم عند الإمام وعندهما لا يلزم إلا إذا فهم وروي رجوعه إليهما وعليه الاعتماد اهـ قوله : لكونها قرآنا من وجه أي نظرا للمعنى دون وجه نظرا للنظم فباعتبار المعنى توجب السجدة وباعتبار النظم لا توجبها فتجب احتياطا أفاده السيد قوله : وقرءاة حرف السجدة أي الكلية الدالة على السجدة قوله : أو بعده الذي في الجوهرة الصحيح أنه إذا قرأ حرف السجدة وقبله كلمة وبعده كلمة وجب السجود وإلا فلا اه وقيل : يشترط قراءة الآية بتمامها وقيل : نصفها مع كلمة السجدة وقيل : كلمة السجدة فقط قهستاني قوله : وقيل : لا يجب إلا أن يقرأ أكثر آية السجدة سواء كان الأكثر قبل كلمة السجود أو بعدها أو هي متوسطة وهو رواية عن محمد واختاره الزيلعي وتبعه في الدر قوله : وفي مختصر البحر الخ قد علمت أن هذا أحد أقوال ولا تجب بكتابة ولا نظر من غير تلفظ لأنه لم يقرأ ولم يسمع وكذا التهجي فلا يجب عليه ولا على من سمعه لأنه تعداد الحروف ولي بقراءة ولذا لا يجزى عن القراءة في الصلاة ولكن لا تفسد به الصلاة لأن تلك الحروف موجودة في القرآن كذا في البحر وفي الخانية رجل يسمع آية السجدة من قوم من كل واحد منهم حرفا ليس عليه أن يسجد لأنه لم يسمعها من تال قاله في الدر : فأفاد أن اتحاد التالي شرط اهـ قال بعض الفضلاء : ويحتمل أن يكون معناه أن ذلك ليس بتلاوة اه ويلزم من عدم التلاوة وعدم التالي ففيه اطلاق اللازم على الملزوم قوله : أربع عشرة آية بفتح الشين على الأصل وعن تميم كسرها مع المؤنث وتسكينها أفصح وهو لغة الحجاز قوله : في الأعراف علم للسورة حكاه سيبويه وحذف الجزء شائع بلا التباس ولا خلاف في أن العلم سورة الأعراف وعلى هذا القياس باقي السور قهستاني قوله : عند قوله تعالى : إن الذين الخ الأولى أن يقول : عقب آخرها إن الذين الخ لأن السجود بعد الفراغ منها وكذا يقال في باقيها : قوله : والحج أي أولى الحج لا الثانية وقال الإمام الشافعي Bه : فيها سجدتان ولنا ما عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا : سجدة التلاوة في الحج هي الأولى والثانية سجدة الصلاة ويعضده قرنها بالركوع قوله : وعند قوله تعلى : ألا يا اسجدوا الخ حكاه الزيلعي بقيل والمعتمد أن السجود عقب الآية بتمامها كما هو على الأول قوله : قال الفراء الخ لأنه أمر بالسجود فيجب امتثاله قوله : لأن معناها زين لهم الشيطان ولا يصح تعلقه بيهتدون لأن المعنى عليه فهم لا يهتدون لعدم السجود وهو لا يظهر لأنه إنما نفيت هدايتهم للسجود لا لعدمه قوله : لأنه كتب أي السجود من غير تفصيل فيقتضي الوجوب مطلقا ويكون على قراءة التشديد من القسم الذي تضمن استنكاف الكفار عن السجود فتجب مخالفتهم قوله : وص أخرج البخاري عن العوام بن حوشب قال : سألت مجاهدا عن سجدة ص فقال : سألت ابن عباس من أين سجدت في ص فقال : أو ما تقرأ : ومن ذريته خداود وسليمان إلى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فكان داود ممن أمر نبيكم A أن يقتدى به فسجدها داود فسجدها رسول الله A وأخرج الإمام أحمد عن بكر بن عبد الله المزني [ عن أبي سعيد الخدري قال : رأيت رؤيا وأنا أكتب سورة ص فلما بلغت السجدة رأيت الدواة والقلم وكل شيء يحضرني انقلب ساجدا فقصصتها على رسول الله A فلم يزل يسجد بها ] كذا في البرهان و [ في رواية فقال النبي A : نحن أحق بها من الدواة والقلم ] فأمر أن تكتب في مجلسه وسجدها مع أصحابه كذا في العناية وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه : سجدة ص ليست من العزائم أي المؤكدات وإنما هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة وتحرم فيها على الأصح عندهم قوله : وظن داود أي أيقن قوله : إنما فتناه أي أوقعناه في فتنة بلية بمحبة تلك المرأة قوله : تجب عند قوله الجملة بدل من ما ولعل هذا مبني على أحد الأقوال السابقة وهو القول : بأن الوجوب متعلق بالآية بتمامها وإلا فقد قدم تصحيح أنه إذا قرأ كلمة السجدة مع حرف قبلها وبعدها يكون كقراءة الآية قوله : وخر راكعا أي ساجدا كذا في الجلالين قوله : لما تذكره أي في فصلت أي لنظيره وهو أن السجود لو وجب عند قوله : وأناب فالتأخير عند قوله : وحسن مآب لا يضر ويخرج عن الواجب ولو وجبت عند قوله وحسن مآب وقدمها عند قوله وأناب لكان السجود حاصلا قبل وجوبها ووجود سبب وجوبها فيوجب نقصانا في الصلاة لو كانت صلاتية ولا نقص في التأخير وقد علمت أن هذا مبني على أحد الأقوال السابقة قوله : فالذين عند ربك عندية تشريف وهذا مبني على أن الجملة مع ما قبلها آية واحدة قوله : قبله أي قبل قوله تعالى : { لا يسأمون } قوله : قبل وجوبها الأولى الاستغناء عنه بما بعده لأنه إذا لم يوجد سبب الوجوب لا تجب وقد علمت أن هذا على أحد الأقوال قوله : فيما قلناه أي من التأخير قوله : وهذا أي ترجيح الأول للأخذ بالاحتياط قوله : أمارة التبحر في الفقه أي علامة على اتساع علم قائله وكثرته قوله : في ص ظرف لغو متعلق بقوله قلته قوله : كذلك أي كسجدة فصلت قوله : وإلا يلزمنا التناقض أي ان لا نقل في ص كما قلنا في فصلت بأن قلنا : إنه يسجد عند قوله تعالى : وأناب ويلزمنا التناقض فإنه يلزم منه تقديمها على محلها فيوجب نقصا في الصلاة ولا احتياط فيه قوله : وهذا هو الوجه إشارة إلى قوله : فإن السجدة لو وجبت الخ والمراد أنه نظيره قوله : وعدنا به بقوله لما نذكره قوله : ونذكر فائدة ذا الجمع في الفائدة التي ذكرت في آخر فصل سجدة الشكر وقوله أيضا أي كما ذكرنا فائدته هنا من الخلاف الواقع في محل السجود في بعض الآيات قوله : فهم أو لم يفهم قال ابن أمير حاج : ينبغي أن يستثنى منه مثل الأعجمي الخالص الحدث العهد بالإسلام فلا تجب عليه السجدة بتلاوة النظم القرآني ولا بسماعه إلا بعد العلم بكون المقروء سجدة تلاوة يعني وإن لم يفهم لأن التكليف بما لا علم له به محال حتى لو مات قبل الأداء والعلم بالوجوب لا إثم عليه ولا تجب عليه إلا وقت العلم اه وبه جزم في الفتح ولو سمعها من جني فالظاهر الوجوب أفاده السيد قال بعض ومثله الملك قوله : فلا تجب عليهما بتلاتهما لأن السجدة ركن الصلاة وليستا بأهل لها كذا في التبيين قوله : وسماعهما أي لأنها لا تجب إلا على من هو أهله للصلاة أداء وقضاؤهما ليستا أهلا لها مطلقا قوله : وتجب بالسماع منهما لصدور التلاوة الصحيحة منهما قوله : كما تجب على الجنب تلا أو سمع للأهلية وكافر لأنه مخاطب بالصلاة فهو أهل لها قوله : وصبي مميز في الفتح ذكر شيخ الإسلام أنها لا تجب بالسماع من مجنون أو نائم لأن السبب سماع تلاوة صحيحة وصحتها بالتمييز ولم يوجد اهـ قال : هذا التعليل يفيد التفضيل في الصبي إن كان له تمييز وجب بالسماع منه وإلا فلا فليكن هو المعتبر اهـ قوله : أو بإمام آخر هذا خلاف الأصح والأصح الوجوب على من ليس كشاركا له في تلك الصلاة مطلقا سواء كان السامع في جماعة أخرى أو منفردا أو خارجا بالكلية لأن الحجر ثبت في حق جماعة معينين فلا يعد وهم كذا في الهداية قوله : لتحقق السبب وهو التلاوة الصحيحة كذا في السراج قوله : وزوال المانع أي بفراغ الصلاة فتقضي خارجها إذ هي ليست صلاتية قوله من فعلها بيان للمانع قوله : لنقصانها أي سجدى التلاوة بفعلها في الصلاة لمكان النهي فيعيدونها لتتأدى بالكامل كذا في الشرح وإنما نهي عنها لأنها أجنبية عن تلك الصلاة حيث لم تكن من قراءتها ولا يدخل في الصلاة ما هو أجنبي منها قال في البحر : ويستثنى منهذا ما إذا قرأ المصلي غير المقتدي تلك السجدة التي سمعها ممن ليس مع في الصلاة وسجد لها فيها فإنه لا إعادة عليه ونابت تلك السجدة عنهما جميعا وتمامه فيه قوله : ولم تفسد صلاتهم قيده في التجنيس وغيره بما إذا لم يتابع المصلي التالي في سجوده فإن تابعه فسدت ولا تجزيه السجدة عما سمع كما في البحر والنهر قوله : لأنها من جنسها وزيادة سجدة واحدة لا تبطل التحريمة قوله : وهو الصحيح وقيل : لا تفسد ونسب إلى محمد وفي غاية البيان الأصح عدم الفساد اتفاقا قوله : وهذا عندهما وروى رجوعه إليهما وعليه الاعتماد كذا في الجوهرة قوله : وتجب عليه عند أبي حنيفة أي على القول المرجوع عن من جواز الصلاة بها سواء كان يحسن العربية أو لا فتكون قرآنا من كل وجه فتجب وأما قوله المرجوع إليه فهو كقولهما فلا تجب السجدة إلا بالفهم لأنها قرآن من وجه وهو المعنى دون وجه وهو النظم فإذا فهم كان سامعا للقرآن من وجه دون وجه فتجب احتياطا قوله : إذا أخبر بأنها آية سجدة أما إذا لم يخبر فلا يجب لأنه لا تكليف بدون علم أو دليله ويفهم منه أنه على قولهما يشترط الفهم والإخبار معا قوله : أو مجنون في الذخيرة ذكر في نوادر الصلاة أن الجنون إذا قصر بأن كان يوما وليلة أو أقل تلزمه السجدة بالتلاوة والسماع حال الجنون فيؤديها بعد الإفاقة لأنه أهل للقضاء قال المحقق ابن أمير حاج : وفيه نظر بل الوجه أنه لا يجب على المجنون شيء إذا سمع أو تلا في حالة الجنون مطلقا سواء كان قصيرا أو مطبقا لأنه ليس بأحسن حالا من النائم والمغمى عليه وهما لا تجب عليهما بالأمرين في الحالين فكذا هذا اهـ قوله : سمعها من طير لا تجب الأولى تأخير هذه الجملة عند قول المصنف الآتي ولا تجب من سماعها من الطير ويجعلها دليلا عليه قوله : وإذا أخبر الخ هذه مسألة زائدة عما في المصنف قصد بها التنبيه على الحكم في حق النائم إذا تلا قوله : وقراءة السكران موجبة عليه قال المحقق ابن أمير حاج : وينبغي أن يقال على ما يظهر من هذا التعليل ان الوجوب يختص بسكران من محظور لا من مباح كما لو غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا بالخمر وخاف هلاك نفسه إن لم يسغها فشرب منه ما أساغها فقط فسكر من ذلك أو أكره على الشرب الإكراه الشرعي وتلا في حالة السكر أو سمع وليس عنده مسكة يميز بها ما يقول وما يسمع ختى انه لا يتذكر ذلك بعد الصحو فلا تجب عليه السجدة والله تعالى أعلم قوله : والأبكم هو وما عطف عليه مبتدأ وقوله لا تدجب خبر والأولى زيادة عليهم قوله : برؤية من سجد يرجع إلى الأبكم والأصم وقوله : والكتابة بالجر عطف على قوله : برؤية وهو يرجع إلى كاتب السجدة قوله : لعدم التلاوة والسماع علة لعدم الوجوب عليهم قوله : على الصحيح وهو المختار لأنها محاكاة وليست بقراءة لعدم التمييز وكذا يقال في القرد المعلم كما في الجوهرة والمضمرات قوله : من الصدى بوزن حصى قوله : وهو ما يجيبك الخ الأولى قول بعضهم الصوت الذي يسمعه المصوت عقب صياحه راجعا إليه من جبل أو بناء مرتفع اهـ فإنه لا إجابة في الصدى وإنما هو محاكاة قوله : في الصلاة هذا القيد بالنسبة إلى الركوع فقط فلا يجزى عنها ركوع في خارجها لأن الأثر إنما ورد فيما إذا ركع فيها فقط فيقتصر على مورد الأثر لكن في البحر واختار فاضيخان أن الركوع خارج الصلاة ينوب عنها وفي النهر عن البزازية وهو ظاهر المروي اه فيحمل على اختلاف الرواية قوله : صورة الواجب وهو السجود قوله : ومعناه هو الخضوع كما أفاده بعده قوله : ينبغي أن يقرأ ولو آيتين الخ قال في الفتح : فينبغي أن يقرأ ما بقي من السورة ولو آيتين كسورة الإسراء أو ثلاث آيات كانشقت وإن كانت الآية آخر السورة يقرأ من سورة أخرى ثم يركع اهـ قوله : على السجود أي أو على ركوع مثله قوله : كره أطلق في الكراهة وظاهره التحريم ويحرر قوله : إن نواها أي عند الركوع وإن نوى في الركوع ففيه قولان وإن نوى بعد الرفع منه لا يجوز بالإجماع كما في البحر عن الاسبيجابي وفي القهستاني عن الجلابي عن محمد أنه ينوب بدون نية قوله : نص عليه محمد أي على اشتراط النية كما يؤخذ من الشرح قوله : فيهما واحد أي في السجود والركوع فكما يحصل التعظيم بالسجود كذلك يحصل بالركوع