وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الجمعة .
سميت جمعة لاجتماع الناس فيها وقيل : لأن كمال الخلائق جمع فيه وقيل : لأن خلق آدم عليه السلام جمع فيه قال في فتح الباري : وهذا أصح الأقوال وقيل : لأن أول اجتماع آدم وحواء عليهما السلام بالأرض كان فيه وقيل : لأن الله تعالى يجمع فيه بين العباد والرحمة ويقال : له عيد المؤمنين ويوم المزيد لتزايد الخيرات فيه وفيه تجتمع الأرواح وتزار القبور ويأمن الميت من عذاب القبر ومن مات فيه أو في ليلته أمن منه ولا تسجر فيه جهنم وفيه يزور أهل الجنة ربهم D وخص يومها بقراءة سورالكهف و [ قال النبي A : خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ] اه والمصيخة المنتظرة قال عبد الله بن سلام : الساعة المعلومة هي آخر ساعة من يوم الجمعة قال أحمد : أكثر الأحاديث على قول ابن سلام وقيل : هي من وقت خروج الإمام إلى المنبر إلى فراغ الصلاة وهذان القولان أصح الأقاويل فيها وهي تنوف على أربعين و [ قال النبي A : إن يوم الجمع سيد الأيام وأعظمها عند الله من يوم الأضحى والفطر ] وقال النبي صلى الله عليه : [ اليوم الموعود يوم القيامة والمشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة ] وقال ابن المسيب : الجمعة أحب إلى الله تعالى من حج التطوع وعن ابن عباس مرفوعا الجمعة حج المساكين وفي رواية حج الفقراء قوله : هي من الاجتماع وهي اسم مصدر لاجتمع قوله : بسكون الميم للمفعول لأن فعلة بالسكون للمفعول لأن فعلة بالسكون للمفعول كهمزة أي اليوم المجموع فيه وبها قرأ الأعمش قوله : والقراء يضمونها أي يضمون الميم اتباعا لضمة الجيم قوله : لغة الحجاز وهي المشهور الفصحى قوله : وفتحها لغة تميم بمعنى فاعل أي اليوم الجامع كضحكة وهمزة ولمزة للمكثر من ذلك وتاؤها للمبالغة كما في علامة لا للتأنيث وإلا لما وصف بها اليوم وبه قرئ كالسكون وهما قراءتان شاذتان وحكى الزجاج الكسر كما في شروح البخاري وشرح المشكاة والنهر وأنكر لأن فعلة بالكسر ليس من الأوزان العربية ومن قاله بالتسكين جمعه على جمع ومن ثاله بالضم جمعه على جمعات وهي بغير السكون اسم لليوم وبالسكون اسم لأيام الأسبوع وأولها السبت وأول الأيام يوم الأحد واختلف في هذه التسمية مع الاتفاق أنه كان يدعي في الجاهلية عروبة بفتح العين المهملة وضم الراء وبالموحدة فقال : الزجاج والفراء وأبو عبيدة وأبو عمر وكانت العرب العاربة تقول ليوم السبت شيار وللأحد أول وللإثنين أهون وللثلاثاء جبار وللأربعاء دبار وللخميس مؤنس وللجمعة عروبة أي ثم نقلوها إلى تلك الأسماء المشهورة وجزم ابن حزم أنه اسم إسلامي ولم يكن في الجاهلية وورد أن أهل المدينة صلوها قبل أن يقدم رسول الله A وذلك أن الأنصار قالوا لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام وكذلك للنصارى : فهلم فلنجعل يوما نجتمع فيه ونذكر الله تعالى ونصلي ونشكره فجعلوه يوم العروبة وهي أول جمعة في الإسلام وأما أول جمعة جمعها رسول الله A فكانت في مسجد بني سالم بن عوف فخطب وصلى فيه قوله : بالكتاب هو قوله تعالى : { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } [ الجمعة : 62 ] رتب الأمر بالسعي إلى ذكر الله على النداء للصلاة والظاهر أن المراد بالذكر الصلاة ويجوز أن يراد به الخطبة وعلى كل تقدير يفيد افتراض المشروط ألا ترى أن من لم تجب عليه الصلاة لم يجب عليه السعي إلى الخطبة بالإجماع والمذكور في التفسير أن المراد الخطبة والصلاة جميعا وهو الأحق لصدقة عليهما معا ثم إن الله تعالى أكد ذلك بتحريم مباح وهو البيع وهو لا يكون إلا لأمر واجب كما هو مقتضى الحكمة قوله : والإجماع قال في الشرح : أجمع المسلمون من لدن رسول الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على فرضيتها من غير إنكار أحد وهي فرض عين إلا عند ابن كج من أصحاب الشافعي فإنه يقول : فرض كفاية وهو غلط ذكره في الحلبية قوله : ونوع من المعنى أي ودليل من المعنى المعقول قال في الشرح : وأما المعنى فلانا أمرنا بترك الظهر لإقامة الجمعة والظهر فريضة ولا يجوز ترك فرض إلا لفرض هو آكد وأولى منه فدل على أن الجمعة آكد من الظهر في الفريضة قوله : لذلك أي لافتراضها بهذه الأدلة قوله : وقال عليه السلام بيان للسنة قوله : في حديث قاله في خطبة قوله : في مقامي هذا الذي في ابن ماجه وغيره تقديم هذا على قوله في شهري هذا وفيه بعد قوله : في شهري هذا زيادة ولفظها فريضة واجبة إلى يوم القيامة فمن تركها جحودا واستخفافا بحقها في حياتي وبعد موتي وله إمام عادل الخ قوله : تهاونا بها أي كسلا فالتهازن غير الاستخفاف وعبارة القاموس تفيد الإتحاد قوله : وله إمام عادل أو جائر إنما ذكره ليفيد وجوب إقامتها مع الإمام الجائر وأن جوره ليس عذرا مسقطا لها وإلا فالاستخفاف مكفر وإن لم يكن إمام أصلا قوله : فلا جمع الله شمله الشمل بالكسر والفتح العذق أو القليل الحمل منه فشبه أمور الإنسان بالعذق بجامع صدروها عن أصل واحد وأطلق عليها الشمل وجمع الشمل كناية عن عدم تفرق أموره واختلافها وانعماسها قوله : ولا بارك في أمره الذي في ابن ماجه ولا أتم له أمره قوله : ألا فلا صلاة له أي كاملة ومثله يقال : فيما بعد : إن لم يجحده أو يستخفه وإلا فالكلام على حقيقته قوله : طبع الله على قلبه طبع عليه كمنع ختم قاموس أي لا يجعله قابلا للخير فهو كناية عن صرفه عن الخيرات قوله : يجعله في أسفل درك جهنم محمول على شدة العذاب وإنما ذكر ذالك لأنه فعل فعل المنافقين حيث أقر بالوحدانية وتوابعها وترك الجمعة والمنافقون في الدرك الأسفل من النار أو محمول على من تركها جحد أو مات على هذه العقيدة قوله : آكد من الظهر قد علمت وجهه قوله : سبعة شرائط اعلم أن لوجوبها شرائط زائدة على شرائط سائر الصلوات وهي في المصلي ولصحتها شروط كذلك وهي في غير المصلي والفرق بينهما أنه بانتقاء الأول يصح الأداء وبانتقاء الثاني لا يصح قوله : وهي الذكورة أي المحققة در فخرج الخنثى كما استظهره في النهر وفيه أنه يعامل بالأضر ومقتضاه الوجوب عليه قوله : خرج به النساء فلا تجب على امرأة وإن دخلت في عموم الخطاب بطريق التبعية لأنها خصت منه بعموم النهي عن الخروج بقوله تعالى : { وقرن في بيوتكن } [ الأحزاب / 33 ] لا سيما في مجامع الرجال وللحديث الآتي قوله : خرج به الأرقاء فلا تجب عليهم إجماعا قال في الفتاوي : وللمولى أن يمنع عبده عن الجمعة والجماعات والعيدين واختلف فيما لو أذن له المولى في الجمعة والأليق بالقواعد أنه يتخير ولا يتحتم عليه الأداء ويؤيده أنه لا يجب عليه الحج وإن أذن له المولى وإذا لم يأذن له فيها جاز له الخروج إليها إن كان يعلم أن مولاه يرضى وإلا لا والأصح أنه إن حضر مع مولاه لحفظ دابته له أن يصليها بغير إذن المولى إن كان لا يخل بالحفظ كما في البحر وغيره وأما الأجير فقال أبو علي الدقاق : ليس للمستأجر منعه منها ولكن يسقط عنه من الأجرة بقدر اشتغاله بذلك إن كان بعيدا وإن كان قريبا لا يسقط عنه شيء قال في البحر وظاهر المتون تشهد للدقاق قوله : والإقامة ولو بنية المكث خمسة عشر يوما قوله : إلا أربعة إلا بمعنى غير وهذا الحديث يدل على اشتراط الذكورة والحرية قوله : وفي البخاري يدل على اشتراط الإقامة قوله : ولا تشريق أي لا تكبير تشريق وظاهر ما ذكره أن الحديث مرفوع وهو الذي ذكره أبو يوسف في الإملاء ومحمد في الأصل ورواه ابن أبي شيبة موقوفا عن علي والموقوف في مثله كالمرفوع قال الكمال : وكفى بقول على قدوة قوله : إلا في مصر جامع هذا دليل اشتراط المصر والمصر بالكسر الحاجز بين الشيئين والحد بين الأرضين والوعاء والكورة والطين الأحمر ومصر للمدينة المعروفة سميت به لتمصرها أو لأنه بناها المصر بن نوح والمدينة من مدن أقام فعل ممات ومدن المدائن تمدينا مصرها أو قاموس ملخصا فظاهر قوله ومصر للمدينة وقوله ومدن المدائن تمدينا مصرها أنهما شيء واحد قوله : ولم ينقل عن الصحابة الخ وكذا لم ينتقل أنه النبي A أمر بإقامة الجمعة في قرى المدينة على كثرتها قوله : ولو آحادا خبر الآحاد هو الذي نقله واحد عن واحد قوله : فلا بد من الإقامة بمصر ذكره ليعطف عليه قوله أو الإقامة فيما هو داخل الخ قوله : الذي لم ينفصل عنه بغلوة في الفتح هنا وفي صلاة المسافر التقدير في الحد الفاصل بالغلوة مروي عن محمد وفي النوادر هو المختار وفي النهاية عن التمرتاشي أنه الأشبه وفي القهستاني وهو الأصح وهي أربعمائة ذراع في الأصح اهـ قوله : فلا يعمل بما قيل الخ قال في الشرح : .
تنبيه قد علمت بنص الحديث والأثر والرواية عن أئمتنا أبي حنيفة وصاحبية واختيار المحققين من أهل الترجيح أنه لا عبرة ببلوغ النداء ولا بالغلوة والأميال وإنه ليس بشيء فلا عليك من مخالفة غيره وإن ذكر تصحيحه فمنه ما في البدائغ أنه إن أمكن أن يحضر الجمعة وببيت بأهله من غير تكلف يجب عليه اهـ أي لأن من جاوز هذا الحد بنية السفر كان مسافرا فلو وجبت ثمة لوجبت على المسافر وهو خلاف النص قوله : خرج به المريض أي الذي لا يقدر على الذهاب إلى الجامه أو يقدر ولكن بخاف زيادة مرضه أو بطء برئه بسبب جلى وألحق بالمريض الممرض إن بقي المريض ضائعا بخروجه على الأصح جوهرة قوله : لما روينا أي من قوله النبي A : [ الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة ] الخ وعد منهم المريض قوله : فلا تجب على من اختفى من ظالم أفاد التعبير بظالم لم أنه مظلوم فإن كان اختفاؤه لجناية منه توجب حدا مثلا لا يسقط عنه الوجوب قوله : المفلس بالتخفيف الذي لا دينار له ولا درهم والمراد به هنا من لا يقدر على وفاء دينه قوله : كما جاز له التيمم أي فيجوز له ترك الجمعة كما جاز له التيمم قوله : فلا تجب على الأعمى عند أبي حنيفة لا فرق بين أن يجد فائدا أو لا سواء كان القائد متبرعا أو بأجر وله ما يستأجر به أو كان مملوكا ذكره السيد قال في البحر : ولم أر حكم الأعمى إذا كان مقيما بالجامع الذي يصلي فيه الجمعة هل تجب عليه لعدم الحرج اه وتجب على الأعور لعدم الحرج قوله : وهي مسئلة القادر بقدرة الغير قد تقدم أن المصحح فيها قولهما قوله : فلا تجب على المقعد ومثله مقطوع الرجلين وفي الكلام إشارة إلى أنها تجب على مفلوج إحدى الرجلين أو مقطوعها إذا كان يمكنه المشي بلا مشقة وإلا فلا أشار إليه القهستاني وبهذا يحصل الجمع بين ما في البحر من الوجوب وما في الشمنى من عمده أفاده بعض الأفاضل قوله : ومن العذر المطر العظيم وكذا الثلج والوحل قال في الشرح : وقدمنا أنه يسقط به الحضور للجماعة اهـ قوله : فليسا خاصين أي بالجمعة قوله : وغيره أطلقه فعم ما فيه بناء وغيره وقد سبق قريبا بيان الفناء قوله : في الأصح قال السرخسي : وبه نأخذ وعليه الفتوى كما في شرح المجمع للعيني وكما في الفتح ومقابل الأصح ما في البدائع أن ظاهر الروية جوازها في موضعين فلا تجوز في أكثر من ذلك وعليه الإعتماد اهـ فإن المذهب الجواز مطلقا وما قاله الشيخ العلامة المقدسي في نور الشمعة عن الإمام لا تجوز إلا في موضع واحد في البلد الواحد وما قال الإمام الزاهد العتابي : والإ ظهر عنده أنها لا تجوز إلا في موضعين ولو فعلوا فالجمعة للأولى وإن صليا معا فصلاتهم جميعا فاسدة والأصح إطلاق الجواز في مواضع لا طلاق الدليل اهـ أفاده الشرح قوله : وعلى القول الضعيف هو قول أبي يوسف قوله : المانع من جواز التعدد فالجمعة عنده للسابق وتفسد بالمعية والاشتباه ثم يعتبر السبق بالشروع وقيل بالفراغ وقيل بهما قوله : قيل بصلاة أربع أي بوجوب ذلك قوله : بنية آخر ظهر عليه هو الأحسن لأنه إن لم تجز الجمعة فعليه الظهر وإن أجزأت كانت الأربع عن ظهر عليه فيسقط وإن لم يكن عليه ظهر فنف اه وقيل : ينوي السنة وقيل ظهر يومه كما في القنية قوله : وليس الاحتياط في فعلها الخ قال البرهان الحلبي : الفعل هو الاحتياط لأن الخلاف فيه قوي لأنها لم تكن تصلي في زمن السلف إلا في موضع واحد من المصر وكون الصحيح جواز التعدد للضرورة لا يمنع شرعية الاحتياط اهـ قوله : وأقواهما إطلاق جواز تعدد الجمعة لا طلاق حديث لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع فالمصر شرط إقامتها وهو موجود في كل فريق اهـ قوله : وبفعل الأربع خبر مقدم لقوله مفسدة اعتقاد الخ قوله : عدم فرض الجمعة مفعول اعتقاد وقوله : أو تعدد عطف عليه قال في الشرح : وفي فعل الأربع مفسدة عظمية وهي اعتقاد أن الجمعة ليست فرضا لما يشاهدون من صلاة الظهر فيتكاسلون عن أداء الجمعة أو اعتقادهم افتراض الجمعة والظهر بعدها اهـ قوله : ولا يفتي بالأربع إلا للخواص قال العلامة المقدسي بعد نقله ما يفيد النهي عنها نقول : إنما نهى عنها إذا أديت بعد الجمعة بوصف الجماعة والاشتهار ونحن لا نقول به ولا نفتي بفعلها أصلا بل عليه الخواص الذين يحتاطون لأمر دينهم ويتركون ما يريبهم إلى تحصيل يقينهم اه ثم قيل : يقرأ الفاتحة والسورة في كل ركعة فإن وقعت فرضا فقراءة السورة لا تضره وإن وقعت نفلا فقراءتها واجبة وقيل في الأولين فقط قال الزاهدي : وعلى هذا الخلاف فيمن يقضي الصلوات احتياطا والمختار عندي أن يحكم فيها رأيه كذا في الحلبي والشمتي ويقتصر في القعدة الأولى على التشهد ولا تفسد بتركها ولا يستفتح في الشفع الثاني والأحوط الترتيب بينها وبين العصر كذا قاله المقدسي ثم يصلي بعدها أربعا سنة الجمعة فإن صحت الجمعة فقد أدى سنتها على وجهها وإن لم تكن صحت فقد صلى الظهر مع سنته .
فائدة : قال في عقد الفوائد : قضاة زماننا يحكمون بصحة الجمعة عند تجديدها في موضع بأن يعلق الواقف عتق عبده على صحة الجمعة في هذا الموضع وبعد إقامتها فيه بالشروط يدعى عتقه عليه بأن علقه بصحة الجمعة وقد صحت ووقع العتق فيحكم بعتقه فيتضمن الحكم بصحة الجمعة ويدخل ما لم يأت من الجمعات تبعا اهـ قوله : أن يصلي بهم السلطان هو من لا وإلى فوقه قال الحسن : أربع إلى السلطان وذكر منها الجمعة والعيدين ومثله لا يعرف إلا سماعا فيحمل عليه وقال ابن المنذر : مضت السنة أن الذي يقيم الجمعة السلطان أو من بها أمره فإن لم يكن كذلك صلوا الظهر كذا في الحلبي والمتغلب الذي لا عهد له أي منشور له إذا كانت سيرته بين الرعية سيرة الأمراء ويحكم بينهم بحكم الولاة تجوز إقامته الجمعة اهـ قوله : يعني من أمره بإقامة الجمعة وهو الأمير أو القاضي أو الخلفاء كما في العناية ولو عبدا ولي عمل ناحية وإن لم تجزأ قضيته وأنكحته وإذا لم يمكن استئذان السلطان لموته أو فتنة واجتمع الناس على رجل فصلى بهم جاز للضرورة كما فعل علي في محاصرة عثمان Bهما وإن فعلوا ذلك لغير ما ذكر لا يجوز لعدم الضرورة وروي ذلك عن محمد في العيون وهو الصحيح وفي مفتاح السعادة عن مجمع الفتاوي غلب على المسلمين ولاة الكفار يجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد ويصير القاضي بتراضي المسلمين ويجب عليهم أن يلتمسوا واليا مسلما اه ولو مات الخليفة وله ولاة على أمور العامة كان لهم أن يقيموا الجمعة لأنهم أقيموا لأمور المسلمين فكانوا على حالهم ما لم يعزلوا حلبي وفي البحر والنهر يجوز لقاضي القضاة كقاضي العساكر بمصر إقامة الجمعة وتوليه الخطباء ولا يتوقف ذلك على إذن كما أن له أن يستخلف للقضاء وإن لم يؤذن له مع أن القاضي ليس له الإستخلاف إلا بإذن السلطان لأن توليته قاضي القضاة إذن له بذلك دلالة كما صرح به الكمال في باب القضاء ولا يتوقف ذلك على تقرير الحاكم المسمى بالباشا اه وفي البحر أيضا وصرح العلامة ابن جرباش في التحفة في تعداد الجمعة بأن إذن السلطان أو نائبه إنما هو شرط عند بناء المسجد ثم بعد ذلك لا يشترط الإذن لكل خطيب فإذا قرر الناظر خطيبا في المسجد فله إقامته بنفسه وبنائبه وإن الإذن مستصحب لكل خطيب اه وفي مجمع الأنهر والاستخلاف في زماننا جائز مطلقا لأنه وقع في تاريخ خمس وأربعين وتسعمائة إذن الإمام وعليه الفتوى اه وفي القنية واتحاد الخطيب والإمام ليس بشرط على المختار نهر وفي الذخيرة : لو خطب صبي عاقل وصلى بالغ جاز لكن الأولى الاتحاد كما في شرح الآثار وفي المجرد قال أبو حنيفة : الأذن في الخطبة إذن في الجمعة والإذن في الجمعة إذن في الخطبة ولو قال : اخطب لهم ولا تصل بهم أجزأه أن يصلي بهم قوله : للتحرز عن تفويتها علة لاشتراط السلطان أو نائبه فيها قوله : بقطع الأطماع متعلق بتحرز وإنما كانت الأطماع مفوتة لوجود التنازع بين الطامعين في التقدم فيمكن أن يفوت الوقت وهم في النزاع وهذا دليل معقول والمنقول ما قدمناه قوله : وله الاستنابة الخ قال في البدائع : كل من ملك الجمعة ملك إقامة غير مقامة قال في البحر : فهو صريح أو كالصريح في جواز الاستنابة مطلقا وتقييد الزيلعي الاستخلاف بسبق الحدث لا دليل عليه وما في الدرر من أن الخطيب ليس له الاستنابة إلا أن يفوض إليه ذلك رده ابن الكمال قوله : دلالة متعلق بعامل له المقدر على أنه تمييز أي تثبت له الاستنابة دلالة قال في الشرح : وإذا أذن لأحد بإقامتها ملك الاستخلاف وإن لم يفوض إليه صريحا لأن الإمام الأعظم لما فوضها إليه مع علمه بأن العوارض المانعة من إقامتها كالمرض والحدث في الصلاة مع ضيق الوقت تعتريه ولا يمكن انتظار الإمام الأعظم لأنها لا يحتمل التأخير عن الوقت كان إذنا له بالاستخلاف دلالة ولسان الحال أنطق من لسان المقال كذا قاله الشراح قوله : صح استخلافه لأن الخليفة بأن لا مفتتح والخطبة شرط افتتاح وقد وجد في حق الأصل قوله : قد شهد الخطبة أو بعضها لأن الخطبة شرط انعقاد في حق من ينشئ تحريمة الجمعة وهو الإمام إلا في حق كل مصل فيكون كأن النائب خطب بنفسه وإلا فلا يصح شروع هذا النائب فيها أصلا إلا أن يستخلف هذا النائب من شهد الخطبة فإنه يص قوله : أيضا أي كما يشترط صلاحيته للإمامة أو كما يشترط في الإمام ذلك إا لم يكن خطيبا قال في الشرح : واعلم أنه يجوز لصاحب الوظيفة في الخطبة أن يصلي خلف نائبه بغير عذر كما جاز للسلطان أن يصلي خلف مأموره بإقامة الجمعة مع قدرة السلطان على الخطبة بنفسه اهـ قوله : والثالث وقت الظهر وقال مالك : يمتد وقتها إلى الغروب لأن وقت الظهر والعصر واحد عنده قوله : لقوله النبي A الخ ولأنها شرعت على خلاف القياس لسقوط الركعتين مع الإقامة فيراعي فيها جميع الخصوصيات التي ورد الشرع بها ولم يرد قط أنه النبي A صلاها قبل القوت ولا بعده وكذا الخلفاء الراشدون ومن بعدهم إلى يومنا هذا ولو كان جائزا لفعله مرة تعليما للجواز كذا في الحلبي وغيره قوله : فلا تصح الجمعة قبله وقال الإمام أحمد : تصح كما قال بصحة وقوف عرفة قبل الزوال قوله : وتبطل بخروجه ولو بعد القعود قدر التشهد لفوات شرطها لأن الوقت شرط الأداء لا شرط الإفتتاح كصلاة الفجر وفي الإطلاق إشارة إلى عموم الحكم اللاحق بعذر كنوم وزحمة على المذهب كما في المنح والدر فإن قيل : ما فائدة هذه المسئلة هنا وقد تقدمت في الإثني عشرية فالجواب أن فيه إفادة أنها لا تصح بعد الوقت فلا تكرار نهر وفيه إفادة أنه لا يتمها ظهرا وهل يتمها نفلا عندهما نعم لأنه إنما بطل الأصل دون الوصف وقال محمد : لا لبطلان الأصل أيضا عنده قهستاني قوله : والرابع الخطبة فعلة بمعنى مفعولة فهي اسم لما يخطب به عناية من الخطب وهو في الأصل كلام بين اثنين قهستاني عن الأزاهر وهي بالضم في الموعظة والجمع خطب وبالكسر طلب التزوج والفعل فيهما كقتل وهي شرط بالإجماع خلافا للإمامية وقد شذوا قوله : قبلها أي قبل الصلاة لأنها شرطها وشرط الشيء سابق عليه وقد كانت الخطبة في صدر الإسلام بعد الصلاة كخطبة العيد ثم نسخ وجعلت قبلها ففي مراسيل أبي داود كان رسول الله A يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة حتى إذا كان ذات يوم وهو يخطب وقد صلى الجمعة فدخل رجل فقال : إن دحية قد قدم وكان إذا قدم تلقوه بالدفاف فخرج الناس لم يظنوا إلا أنه لا شيء في ترك الخطبة فأنزل الله تعالى الآية : { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها } [ الجمعة / 62 ] فقدم النبي A الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة كذا في الشرح قوله : فحمد لعطاسه وكذا إذا سبح تعجبا قوله : لا ينوب عن الخطبة هو أحد قولين والثاني أنه لا يشترط فيها القصد وتقدم ما يفيده وذكره صاحب صاحب التنوير في الذبائح قوله : في وقتها فلو خطب قبله وصلى فيه لا تصح لأنه من جملة الخصوصيات المقيدة بها حلبي قوله : لا صبي بالجر عطفا على قوله عبد الخ أي لا يكفي حضور صبي قوله : ولا يشترط سماع جماعة وقيل : تشترط الجماعة ونص في الدارية على أنه الصحيح وفي المنتفى على أنه الأصح ومشى عليه شارح الكنز قوله : وروي عن الإمام وصاحبيه قال ابن أمير حاج : وأفاد شيخنا أن الاعتماد عليه قوله : وفي الرواية الثانية الخ مستغنى عنه بما تقدم قوله : في الصحيح متعلق بقوله يشترط حضور واحد قوله : وعمل قاطع كما إذا جامع ثم اغتسل وأما إذا لم يكن قاطعا كما إذا تذكر فائتة وهو في الجمعة فاشتغل بالقضاء أو أفسد الجمعة فاحتاج إلى إعادتها أو افتتح التطوع بعد الخطبة لا تبطل الخطبة بذلك لأنه ليس بعمل قاطع ولكن الأولى إعادتها كما في البحر عن الخلاصة والمحيط والسراج والفتح وإن تعمد ذلك يصير مسيئا قوله : فهذه خمس شروط أو ست لصحة الخطبة الأول أن تكون قبل الصلاة الثاني أن تكون بقصد الخطبة الثالث أن تكون في الوقت الرابع أن يحضرها واحد الخامس أن يكون ذلك الواحد ممن تنعقد بهم الجمعة السادس عدم الفصل بين الخطبة والصلاة بقاطع وذكر البدر العيني في شرح البخاري أن من السنة اتخاذ المنبر عن يمين المحراب فإن لم يكن منبر فموضع عال وإلا فإلى خشبة اتباعا لفعله النبي A فإنه كان يخطب إلى جذع قبل اتخاذ المنبر ويكره المنبر الكبير جدا إذا لم يكن المسجد متسعا اهـ قوله : لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين أي وقد شرعت بخصوصيات لا تجوز بدونها والإذن العام والأداء على سبيل الشهرة من تلك الخصوصيات ويكفي لذلك فتح أبواب الجامع للواردين كذا في الكافي قوله : حتى لو غلق الإمام الخ وكذا لو اجتمع الناس في الجامع وأغلقوا الأبواب وجمعوا بم يجز كافي وظاهر عبارته أن غلق يأتي ثلاثيا والواقع في عبارة غيره الرباعي وفي الآية وهو قوله تعالى : { وغلقت الأبواب } للتضعيف وهو يأتي بدل الهمزة وراجعة قوله : وإن أذن للناس بالدخول فيه صحت سواء دخلوا أم لا كذا في الكافي قوله : ابن الشحنة وهو العلامة عبد البر والشحنة حافظ البلد قوله : في قلعة القاهرة أي ونحوها قوله : وليست مصرا على حدتها فإنه وإن كان فيها الحوانيت والسكك وغير ذلك إلا أنها لم تستوف جميع ما ذكر في حد المصر من القاضي ونحوه قوله : في المنع أي منع صحة الجمعة قوله : اختصاصه بها دون العامة فيه نظر فإن الناس بو أغلقوا باب مسجد وصلوها لا تجوز لهم فالعلة عدم الأذن ولذا قال في مجمع الأنهر نافلا عن عيون المذاهب ولا يضر غلق باب القلعة لعدو أو عادة قديمة لأن الإذن العام حاصل لأهله وغلق الباب ليس لمنع المصلي ولكن عدم غلقه أحسن قوله : لم يختص الحاكم الخ هو يقول بعدم الصحة وإن كان الحاكم يجمع خارجها وما ذاك إلا لعدم الإذن العام لا للإختصاص فتدبر قوله : لأن عند باب القلعة أي خارجه قوله : لا يفوت من منع الخ هي لا منع فيها قبل غلقها وإنما تغلق للعادة قوله : فيما هو أسهل من التكلف الأوضح أن يقول فيما هو أسهل منها للتكلف بالصعود إليها قوله : وفي كل محلة الخ أي فلا اختصاص بها لمن بالقلعة قوله : لأن الجمعة مشتقة منها أي مأخوذة فإن الاشتقاق من المصادر أي والأصل مراعاة المعاني اللغوية إذا لم يتحقق نقل قوله : فانصرف من شهدها قد تقدم قول أنه لا يشترط حضور أحد لسماعها وصحح قوله : ولهما أن الجمع الصحيح إنما هو الثلاثة وأيضا طلب الحضور في قوله D : { فاسعوا إلى ذكر الله } [ الجمعة / 62 ] متعلق بلفظ الجمع وهو الواو والذر المسند إليه السعى يستلزم ذاكرا وهو غير الجمع المطلوب حضوره فلزم أن يكون مع الإمام جمع وما دون الثلاثة ليس جمعا متفق عليه فليس بجمع مطلق وبيان ماذكره المصنف أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة لمخالفة صيغته الدالة عليه صيغة التثنية والواحد والإثنان وإن كان جمعا من وجه نظرا إلى الشتقاق فهو مجاز والعمل بالحقيقة هو الأصل وكون المثنى له حكم الجمع في الميراث ونحوه لقيام الدليل ثمة فأعلمناه فيه لا يلزم اطراده قوله : ولو كانوا عبيد الخ أو أميين أو خرسانا لأنهم يصلحون للإمامة فيها بمثلهم بعد الخطبة من غيرهم قوله : سوس اثنان الأولى اثنين أو هو على لغة من يلزم المثنى حالة واحدة قوله : شرط انعقاد الأداء وهو بتقييد الركعة بسجدة لأن الأداء فعل وفعل الصلاة هو القايم والقراءة والركوع والسجود ولذا لو حلف لا يصلي لا يحنث حتى يقيده بسجدة فإذا لم يقيد بها لم يوجد الأداء كذا في الشرح