وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الجمعة .
قوله : شرط انعقاد الترحيمة أي وقد وجد وإن لم يقيد بسجدة قوله : مع رجلين هذا على قولهما وأجاز ذلك أبو يوسف قوله : صريحا أو دلالة راجعان إلى قوله : أو نيابة فالصريح أن يأذن له بالاستنابة والدلالة عند عدم الإذن قوله : ولما كان حد المصر مختلفا فيه على أقوال كثيرة الفصل في ذلك أن مكة والمدينة مصران تقام بهما الجمعة من زمنه النبي A إلى اليوم فكل موضع كان مثل أحدهمت فهو مصر وكل تفسير لا يصدق على أحدهما فهو غير معتبر كقولهم : هو ما لا يسع أهله أكبر مساجده أو ما يعيش فيه كال محترف بحرفته أو يوجد فيه كل محترف وغير ذلك قوله : عند أبي حنيفة صرح به في التحفة عنه ورواه الحسن عنه في كتاب الصلاة كذا في غاية البيان وبه أخذ أبو يوسف وهو ظاهر المذهب كما في الهداية واختاره الكرخي و القدوري وفي العناية هو ظاهر الرواية وعليه أكثر الفقهاء وبما ذكر تعلم سقوط ما في شرح السيد قوله : مفتى الذي رأيته في النسخ إثبات الياء فيه وفي قاضي والأولى حذفها فيهما لأنهما منقوصان قوله : ينصف بضم الياء من أنصف قوله : مقيمون بها قيد بها لأنه إذا لم تعتبر الإقامة لا توجد قرية أصلا إذ كل قرية متمولة بحكم كذا في الشرح قوله : ينفذ الأحكام ويقيم الحدود المراد به القدرة على ذلك كما صرح به في التحفة عن الإمام لتزييف صدر الشريعة له بظهور التواني في الأحكام لا سيما في إقامة الحدود في الأمصار مزيف كما في الحلبي فالمراد الشأن لا الحصول بالفعل قال العلامة نوح : دفع الظلم عن المظلومين ليس بشرط في تحقق الصرية بل الشرط في تحققها القدرة على الدفع ومما يدل على عدم اشتراط الدفع بالفعل أن جماعة من الصحابة صلوها خلف الحجاج وهو أظلم خلق الله تعالى اهـ وفي الحموي واعلم أن بعض الموالي زعم صحة الجمعة الآن معللا بفقد بعض شرائط الأداء وهو المصر فإنها عبارة عن كل بلدة فيها وال وقاض ينقذان الأحكام ويقيمان الحدود وهما مفقودان فلا تصح الجمعة وتتعين صلاة ااظهر وقد تبعه على ذلك كثير من الأورام وما قاله هذا البعض ضلال في الدين فإن تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود موجودان في الجملة والأولى ما في العلامة نوح فتأمل قوله : احتراز عن المحكم والمرأة فإنهما ينفذان الأحكام ولا يقيمان الحدود والأولى النصب قوله : يغني عن القصاص لأن من ملك إقامتها ملكه كذا في الشرخ قوله : وإذا كان القاضي أو الأمير الخ في شرح السيد وقدمناه عن الشيخ قاسم الاكتفاء بالقاضي عن الأمير وحينئذ وجود القاضي يغني عن المفتي والأمير حيث كان له معرفة بالأحكام وإلا فلا بد من المفتي اه وفي الشرح ولا يشترط الصلاة في البلد بالمسجد فتصح بفضاء فيها اهـ قوله : بمنى هي بالكسر والقصر موضع على فرسخين من مكة والغالب فيه التذكير فيصرف وإذا أنث منع للعلمية والتأنيث قوله : في الموسم فيه إيماء إلى أنها لا تقام فيها في غير أيامه لزوال تمصرها بزوال الموسم وقيل : تجوز في جميع الأيام لأنها في فناء مكة ورد بأن بينهما فرسخين قوله : أو أمير الحجاز وهو أمير مكة قوله : لا أمير الموسم أي إلا إذا أذن له بلإقامة الجمعة قوله : وقالا تتمصر في الموسم وعدم التعييد فيها للتخفيف على الحاج لأنهم مشغولون بالمناسك هداية قوله : وصح الاقتصار في الخطبة الخ بيان لركنها قوله : لكن مع الكراهة أي التنزيهية لقوله : لترك السنة قوله : حمد وصلاة ودعاء بدل من قوله : ذكر طويل في السفتاقي الخطبة الأولى فيها أربع فرائض التحميد والصلاة والوصية بتقوى الله وقراءة آية وكذا في الثانية إلا أن الدعاء في الثانية بدل قراءة الآية في الأولى كذا في شرح المقدسي وظاهر أن هذا لا يتمشى على قوله : وهو ظاهر ولا على قولهما لأنهما لا يشترطان الثانية ولا الآية وما ذكره مذهب الشافعي Bه قوله : فاسعوا إلى ذكر الله وهو مطلق فكان الشرط الذكر الأعم بالقاطع وكون المأثور الذكر المسمى خطبة إنما يفيد الوجوب أو السنية لا أنه هو شرط الذي لا يجزئ غيره قوله : ولقضية عثمان الخ ذكر في المحيط و المبسوط و ملتقى البحار و شرح البخاري للبن بطال و شرح مسلم لصدر الدين الخلاضي والمؤرخون أن عثمان Bه أول جمعة ولي الخلافة صعد المنبر فقال : الحمد الله فأرتج عليه فقال : إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال وستأتيكم الخطب بعد وأستغفر الله العظيم لي ولكم اهـ قال في النهايو : ولم يعن عثمان بقوله : وإنكم الخ تفضيل نفسه على الشيخين بل على الخلفاء الذين يكونون بعد الراشدين فإنهم يكونون على كثرة في المقال مع قبح الفعال فكأنه يقول أنا وإن لم أكن قوالا مثلهم فأنا على الخير دون الشر اهـ قوله : فأرتج بضم الهمزة وسكون الراء المهملة وكسر المثناة من فوق وبالجيم كاغلق مبنيا للمفعول وزنا ومعنى أي استغلق عليه الكلام فلم يقدر على إتمامها قوله : وسنن الخطبة الخ منها أن تكون خطبتان تشمتل كل منهما على حمد وتشهد وصلاة على النبي A والأولى على تلاوة آية وعلى وعظ والثانية على دعاء للمؤمنين والمؤمنات عوض الوعظ كما ذكره قوله : بل يزاد عليه الخ زاد على ما ذكره نحو سنتين والعدد لا مفهوم له قوله : أو جهته أي المنبر أي إن لم يكن له مخدع كما في الشرح قوله : أو البياض فهو مخير ولا يلزمه اختصاص السواد كما في الشرح وتكره صلاته في المحراب قبل الخطبة قهستاني وغيره ويكره التفاتة يمينا وشمالا وما يفعله المؤذنون حال الخطبة من الصلاة على النبي A والترضي عن لصحابة والدعاء للسلطان بالنصر ينبغي أن يكون مكروها اتفاقا قوله : الطهارة فلو خطب محدثا أو جنبا جاز ويكره ويستحب إعادتها إذا كان جنبا إلا أذانه زيلعي وإن لم يعد أجزأ إن لم يطل الفصل بأجنبي قوله : لأنها ليست صلاة بل ذكر والجنب والمحدث لا يمنعان منه قوله : ولا كشطرها بدليل أنها تؤدى إلى غير جهة الفبلة ولا يفسدها الكلام قوله : وتأويل الأثر أنها الخ أي بأنها الخ فهو على حذف الباء والأثر ظاهره يدل على أنها كشطر الصلاة قوله : وهو الصحيح مقابله ما عن أبي يوسف أن الطهارة شرط قوله : وستر العورة هو من سنن الخطبة إجماعا وإن كان فرضا في حد ذاته حتى لو خطب يدونه أجزأ برهان قوله : وكذا الجلوس الخ اختلف فيه هل هو للأذان أو للإستراحة وعلى الأول لا يسن في العيد لأنه لا أذان له ذكره البدر العيني على البخاري قوله : فتحت عنوة أي قهرا أو غلبة قوله : ليريهم هذه العلة إنما تظهر فيمن كان حديث عهد بالإسلام من أهل تلك البلدة ولكن العلة تعتبر في الجنس وقيل : الحكمة فيه الإشارة إلى أن هذا الدين قد قام بالسيف وفيه إشارة إلى أنه يكره الإتكاء على غيره كعصا وقوس خلاصة لأنه خلاف السنة محيط وناقش فيه ابن أمير حاج بأنه ثبت أنه النبي A قام خطيبا بالمدينة متكئا على عصا أو قوس كما في أبي داود وكذا رواه البراء بن عازب عنه النبي A وصححه ابن السكن قوله : فتحت بالقرآن أي بذكره وتلاوته فيها فكان أهلها يتعلمون القرآن قيل قدومه إياها النبي A قوله : بالسيف هو أحد قولين قوله : واستقبال القوم بوجهه فإن ولاهم ظهره كره قال شمس الأئمة : من كان أمام الإمام استقبل بوجهه ومن كان عن يمين الإمام أو يساره انحرف إلى الإ مام وقال السرخسي : الرسم في زماننا القوم القبلة وترك استقبالهم الخطيب لما يلحقهم من الحرج بتسوية الصفوف بعد فراغ الخطيب من خطبته لكثرة الزحام قال : وهذا أحسن قوله : كما استقبل الصحابة الخ فيكون استقابلهم الإمام سنة أيضا فقد صح أن رسول الله A كان إذا خطب استقبل أصحابه ومن كان أمامه استقبله بوجهه ومن كان عن يمينه أو يساره انحرف إليه كذا في الشرح قوله : مما يوحب مقت الله أي من ارتكاب ذلك قوله : قبلها أي الآية وهو غير التعوذ الذي قبل الخطبة قوله : وظاهر الرواية مقدار ثلاث آيات وهو المذهب در وتاركها مسيء في الأصح لأنها سنة قهستاني لما روي أن النبي A كان يخطب قائما خطبة واحدة فلما أسن جعلها خطبتين بينهما جلسة خفيفة وفيه دليل على أنها للإستراحة لا شرط قوله : وسن إعادة الحمد الخ الثلاثة سنة واحدة قوله : وسن الدعاء فيها للمؤمنين وجاز الدعاء للسلطان بالعدل والإحسان وكره تحريما وصفه بما ليس فيه وتكلمه بكلام الدنيا إلا أن يشبه أمرا بمعروف قوله : والنصر على الأعداء أي الكفار والبغاة قوله : قال ابن مسعود الخ وفي الفتح من الفقه والسنة تقصير الخطبة وتطويل الصلاة قوله : بما هو دون ذلك أي بذكر ما هو دون سورة من قصار المفصل قوله : ويكره التطويل أي بزيادة على قدر السورة من الطوال كما في الدر وغيره قوله : في الشتاء متعلق بالتطويل وقوله وفي الصيف عطف عليه وقوله بالزحام لا يخص الصيف قوله : بهاء المؤمن أي كماله قوله : والمشي أفضل لما كان يتوهم من قوله أراد الذهاب ماشيا ان المشي واجب دفعه بذلك قوله : وفي العود منها عطف على محذوف معلوم من المقام أي في الذهاب إليها وفي العود والحاصل أنهم اختلفوا في الرجوع فقيل : هو كالذهاب إليها فالمشي أفضل وقيل : هو كالخروج إلى سائر الحاجات وهو الأصح قوله : وأنتم تسعون أي تسرعون قوله : وقال أي الإمام أحمد ومثله عند ابن حبان عن ابن عيينة قوله : فيذهب في الساعة الأولى الخ لحديث أوس الثقفي Bه من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب وجنا من الإمام وستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها رواه أبو داود وغيره يقال : غسل الرجل امرأته وغسلها مخففا ومشددا إذا جامعها لأنه أوجب عليه الغسل بجماعة وورد أن من فعله كان ممن يظل بظل العرش كذا ذكره الشيرخيتي في شرح الأربعين والتبكير سرعة الانتباه أول الوقت أو قبله لأداء العبادة بنشاط والابتكار هو المسارعة إلى المصلى لينال فضيلته والصف الأول وروى الإمام مالك في الموطأ قال : من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة اهـ قال مالك وأكثر أصحابه وإمام الحرمين و القاضي حسين أنها لحظات لطيفة أولها زوال الشمس وآخرها قعود الإمام على المنبر وقال الجمهور والمراد ساعات اليوم والليلة المنقسمة إلى أربعة وعشرين جزءا فاستحبوا التبكير اليها واختلف في أول الوقت فقيل : من طلوع الشمس ليكون ما قبله من طلوع الفجر زمان غسل وتأهب قال البرهان الحلبي : وهو الأظهر وذكر الساعات للحث على التكبير إليها والترغيب في فضله السبق وتحصيل الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالنفل والذكر قبلها وفي الكشاف قيل : أول بدعة حدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعة ومعنى راح في الحديث خف قال في القاموس : راح للمعروف يراح راحة أخذته له خفة وراحت يده لكذا خفت واستحبوا ان يواقع زوجته ليكون أغضى لبصره وأسكن لنفسه إذا راح للجمعة كما يشهد له حديث أوس السابق قوله : ويجب ترك البيع فيكره تحريما من الطرفين على المذهب وصح اطلاق الحرام عليه كما وقع في الهداية ويقع العقد صحيحا عندنا وهو قول الجمهور حتى يجب الثمن ويثبت الملك قبل القبض وفي الفتح المكروه دون الفاسد وليس المراد بكونه دونه في حكم المنع الشرعي بل في عدم فساد العقد وإلا فهذه المكروهات كلها تحريمية لا نعلم خلافا في الإثم بها اه وقال مالك و أحمد : بالبطلان في غير نكاح وهبة وصدقة وفي الكلام إشاعار بأن من لم تجب عليه الجمعة مستثنى من الحكم كما في القهستاني يعني من لم تجب عليهما معا أما إذا وجبت على أحدهما دون الآخر أثما جميعا لأن الأول ارتكب النهي والثاني أعانه عليه كذا في شرح البخاري للعيني قوله : وكذا ترك كل شيء الخ منه إنشاء السفر عنده قوله : كالبيع ماشيا وما في النهاية عن أصول الفقه لأبي اليسر أنهما إذا تبايعا وهما يمشيان فلا بأس به مشكل لأنه تخصيص لإطلاق الكتاب وهو نسخ فلا يجوز بالرأي وفي المضمرات والبيع إلى باب المسجد أو فيه أعظم وزرا اهـ قوله : في الأصح وقال الطحاوي : المعتبر هو الأذان الثاني عند المنبر لأنه الذي كان في زمنه النبي A والشيخين بعده قال في البحر : وهو ضعيف قوله : وإذا خرج الإمام أي من حجره إن كانت وإلا فقيامه للصعود قاطع كما في شرح المجمع فيثبت المنع بمجرد ظهوره ولو قبل صعوده المنبر وقيل : إذا صعد وعليه جرى الكمال و الزيلعي و العيني قوله : فلا صلاة سواء كانت قضاء فائتة أو صلاة جنازة أو سجدة تلاوة أو منذورة أو نفلا إلا إذا تذكر فائتة ولو وترا وهو صاحب ترتيب فلا يكره الشروع فيها حينئذ بل يجب لضرورة صحة الجمعة وأفاد أنه لا يكره الشروع قبل الخروج فيتم ما شرع فيه ولو خطب الإمام من غير كراهة مطلقا إلا إذا كان في نفل فإنه يتم شفعا ثم يقطع ولو كان خروجه بعد القيام للثالثة أتم أيضا لأنه وجب عليه الشفع الثاني بالقيام إليه واختلف في سنة الجمعة فقيل : يقطع على رأس الركعتين كالنفل المطلق والصحيح أنه يتمها لأنه كصلاة واحدة واجبة بحر ولكن يخفف القراءة در يعني بقدر الواجب لإدراك الواجب وهل يترك تسبيح الركوع والسجود والصلاة على البشير النذير في القعود الأخير لأنها سنة والإستماع فرض يحرر قوله : ولا كلام دنيوي اتفاقا كما في السراج وغيره كذا الأخروي عند الإمام وسيأتي تمامه قوله : لأنه نص النبي صلى اله عليه وسلم وهو كما في الهداية باللفظ المذكور وفي المصنف فاز في الفتح ورفعه غريب والمعروف كونه من كلام الزهري اهـ وفي البحر عن العناية و النهاية اختلف المشايخ على قول الإمام في الكلام قبل الخطبة فقيل : إنما يكره ما كان من جنس كلام الناس أما التسبيح ونحوه فلا وقيل : ذلك مكروه والأول أصح ومن ثمة قال في البرهان وخروجه قاطع للكلام أي كلام الناس عند الإمام اهـ فعلم بهذا انه لا خلاف بينهم في جواز غير الدنيوي على الأصح ويحمل الطلام الوارد في الأثر على الدنيوي على الأصح ويحمل الكلام الوارد في الأثر على الدنيوي ويشهد له ما أخرجه البخاري أن معاوية أجاب المؤذن بين يديه و \ لما أن قضى التأذين قال : يا أيها الناس إني سمعت رسول الله النبي A على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول : ما سمعتم من مقالتي اه وفي النهر عن البدائع يكره الكلام حال الخطبة وكذا كل عمل يشغله عن سماعها من قراءة قرآن أو صلاة أو تسبيح أو كتابة ونحوها بل يجب عليه أن يستمع ويسكت في شرح الزاهدي يكره لمستمع الخطبة ما يكره في الصلاة من أكل وشرب وعبث والتفات ونحو ذلك اه وفي الخلاصة كل ما حرم في الصلاة حرم حال الخطبة ولو أمرا بمعروف وفي السيد استماع الخطبة من أولها إلى آخرها واجب وإن كان فيها ذكر الولاة وهو الأصح نهر وكذا استماع سائر الخطب كخطبة النكاح والختم اه واختلف في الدنو من الإمام والصحيح من الجواب أنه أفضل وقال كثير من العلماء التباعد أولى كي لا يسمع مدح الظلمة والدعاء لهم ويجلس في الصف الأول مما يلي الإمام من غير إيذاء قوله : لأن الكراهة علة لأصل الخلاف ولقول أبي يوسف بجوازه في الجلوس أيضا قوله : يصلي سرا بحيث يسمع نفسه كذا أفاده القهستاني وفي الشرح عن الحسامي يصلي في نفسه وفي الفتح عن أبي يوسف ينبغي في نفسه لأن ذلك مما لا يشغله عن سماع الخطبة فكان إحرازا للفضيلتين وهو الصواب قوله : ويحمد في نفسه وإذا فرغ من الخطبة يحمد بلسانه كما لو سمع النداء في الخلاء يحيب بقلبه وإذا فرغ يجيب بلسانه كما في المحيط قوله : وفيه خلاف والمعتمد المنع وفي الولوالجية النسائي عن الخطيب إذا كان يجيب لا يسمع الخطبة لا يقرأ القرآن بل يسكت هو المختار قوله : وقال الحسن الخ معتمد المذهب المنع قال في الكنز بل يستمع وينصب و النسائي كالقريب قوله : وإن الحكم بكسر ان قوله : ولا يرد سلاما مطلقا لا بلسانه ولا بقلبه ولا قبل الفراغ ولا بعده لأن هذا السلام غير مأذون فيه شرعا بل يرتكب بسلامه إثما لأنه يشغل به خاطر السامع عن الفرض قوله : ولا يشمت عاطسا الخ وهل يحمد إذا عطس الصحيح نعم في نفسه وإذا لم يتكلم بلسانه ولكنه أشار برأسه أو بيده أو بعينه لإزالة منكر أو جواب سائل لا يكره على الصحيح كما في المضمرات والفتح قوله : لما قدمناه من قوله إذا خرج الإمام الخ قوله : وليس منه أي من الكلام المكروه قوله : حق الله بدل من الإنصات قوله : والدعاء المستجاب وقت الإقامة أي يوم الجمعة أو في ساعة الجمعة المفسرة على الصحيح بأنها من خروج الإمام إلى فراغه من الصلاة قوله : إذا كان يسمع بأن قريبا قوله : إن كتابة من لا يسمع أي البعيد قوله : غير ممتنعة المعتمد المنع قوله : لأنه يلجئهم إلى ما نهوا عنه وهو الكلام وهذا إنما يظهر أن لو أطلق في الكلام أما لو قيد بالدنيوي فلا يظهر لأن هذا أخروي وهو مما لا خلاف في إباحته كما مر عن العناية وغيرها وهذا البحث كثير الخلاف جدا قوله : و المروي من سلامه أي الإمام حين يستقر على أعلى المنبر كما فعله النبي A قوله : غير مقبول لما قال البيهقي أنه ليس بقوي وقال عبد الحق في الأحكام الكبرى : هو مرسل وهو ليس بحجة عند الشافعي Bه أي فكيف يستدل به عنده وقوله عندنا متعلق بمقبول أو متعلق بقوله والمروي فإن الحدادي وجماعة من مشايخنا قالوا انه يسلم قوله : وكره لمن تجب عليه الجمعة أطلق الكراهة فتكون تحريمية وأخرج من لا تجب عليه فلا كراهة في خروج قوله : وقيل الثاني هذا الخلاف مبني على الخلاف في وجوب السعي بالأول أو بالثاني قوله : ما لم يصل الجمعة على الصحيح كما في شرح المنية والمسافر إذا دخل مصر أو لم ينو إقامة نصف شهر لا جمعة عليه وان عزم على أن يمكث فيه يومها بخلاف القروي العازم فإنه يلحق بأهل المصر وان نوى الخروج من يومه ولو بعد الزوال لا تلزمه الجمعة هكذا قال الفقيه : وقيل : إن دخل القوت قبل خروجه من المصر لزمته الجمعة مطلقا كذا في الخلاصة قال البرهان الحلبي ولم يذكر قاضيخان إلا عدم لزومها إذا نوى الخروج من يومه قبل الوقت أو بعده كما اختار الفقيه أبو الليث فعلم أنه المختار عنده لأنه إذا نوى إقامة ذلك اليوم في المصر التحق بأهله بخلاف ما إذا لم ينو اهـ قوله : إن أداها جاز عن فرض الوقت قال القهستاني : الكلام مشير إلى أن فرض القوت هو الظهر في حق المعذزر وغيره لكنه مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة حتما والمعذور له رخصة فالجمعة ليست بدلا عن الظهر لأن حقيقة البدل هو ما يصار إليه عند تعذر الأصل وليس هذا كذلك وليس الظهر بدلا عنها لأنه هو فرض الوقت بل هي فرض مستقل في ذلك اليوم يسقط به الظهر قال في الفتح وهذا الوجه يستلزم وجوب الظهر أولا ثم إيجاب إسقاطه تبالجمعة وفائدة هذا الوجوب جواز المصير إليه عنج العجز عن الجمعة اهـ قوله : وكلام الشراح يدل الخ لقولهم : إن الظهر لهم يوم الجمعة رخصة فدل على أن العزيمة صلاة الجمعة كذا في الشرح قوله : غير أنه يستثنى منه المرأة أي فصلاتها في بيتها أفضل وأصل هذا البحث للعلامة زين C تعالى قوله : في حق الكافة متعلق بالأصل أي وأما الجمعة فليست على الكافة قوله : حرم عليه الله الظهر أي صلاة الظهر وهذا بالنسبة لغير المعذور كما هو الموضوع أما المعذور إذا صلى الظهر قبل الإمام لا يكره بالاتفاق بحر قوله : فإن سعى إليها الخ قيد بالسعي لأنه لو كان جالسا في المسجد بعدما صلى الظهر لا تبطل حتى يشرع مع الإمام بالاتفاق كما في البحر عن الحقائق لأنه إذا لم يشرع معه تبين أنه لم يرغب في الجمعة تبيين وقيد باليها لأنه لو سعى إلى غيرها لا يبطل ظهره بالاتفاق كما في غاية البيان قوله : وكان الإمام فيها وقت انفصاله أدركه فيها أو لم يدركع لبعد مسافة أن نحوه لأن الإدراك ممكن بتقدير الله تعالى عناية قال في الفتح : وهذا تخريج أهل بلخ عن الإمام وهو الأصح وعلى تخريج أهل العراق عنه لا يبطل إى إذا كان لا يرجو إدراكها اهـ قوله : وكذا المعذور فلا فرق بينه وبين غيره في أن السعي مبطل وإنما الفرق من جهة حرمة أداء الظهر قبلها أو عدمها وقال زفر والشافعي لا يبطل ظهر المعذور بأداء الجمعة بعده وتقع الجمعة نفلا قوله : في الأصح تعين أن المبطل السعي بقيد الانفصال عن الدار على المختار قوله : وقيل إذا مشى خطوتين وإن لم ينفصل عن الدار قوله : كما بعده أي كالسعي بعد الفراغ قوله : وقالا لا يبطل ظهره الخ لأن السعي إلى الجمعة دون الظهر فلا يبطل به الظهر والجمعة فوقه فيبطل بها وللإمام أن السعي إلى الجمعة من خصائصها فصار الاشتغال به كالاشتغال بركن من أركانها فيؤثر في الاتفاض الظهر احتياطا قوله : ويقتصر الفاسد عليه الخ مثلا لو صلى مسافر الظهر إماما ثم حضر الجمعة فصلاها فهي فرضه وجازت صلاة أولئك وللو قدمه الإمام لسبق حدث حازت صلاة القوم لأن ظهره ارتفض في حقه دون أولئك الذين صلى بهم قبل دخول المصر فصار في حق الفريق الثاني كأنه لم يصل الظهر كذا في الشرح وبها يلغز فيقال : أي صلاة فسدت على الإمام ولم تفسد على المأموم قوله : أداء الظهر بجماعة سواء كان قبل الجمعة أو بعدها وإنما قيد بالمعذور ليعلم حكم غيره بالأولى ووجه الكراهة أنها تفضي إلى تقليل جماعة الجمعة لأنه ربما تطرق غير المعذور للاقتداء بالمعذور ولأن فيه صورة المعارضة بإقامة غيرها قوله : في المصر قيد به لإخراج أهل السواد فإنه لا يكره لهم الجماعة لعدم الجمعة على أهلها فلا يلزم ما ذكر قوله : فإنه يكره له صلاتها الخ كذا في البحر وهذا لا ينافي ما قدمناه عنه من أن ذلك لا يكره اتفاقا فالحمل الكراهة المنفية فيما سبق على التحريمية وما هنا على التنزيهية لأنها في مقابلة المستحب أفاده السيد قوله : صلاتها أي الظهر وأنث باعتبار أنها فريضة قوله : أو في سجود السهو إن قيل : إن هذا يشعر بأنه يسجد للسهو في الجمعة والعيد وهو خلاف المختار أجيب بأن المختار عدم الوجوب فيهما وإن الأولى تركه لئلا يقع الناس في فتنة لا أن المختار عدم جوازه أفاده في الإيضاح قوله : وما فاتكم فاقضوا فإن معناه اقضوا ما فاتكك من صلاة الإمام والذي فات من صلاة الإمام هو الجمعة وهو يدل على ما في قوله : لما روينا قوله : وإلا أتم ظهرا لأنه أدرك معه أقلها فلا يعتبر بالكل من وجه وحاصله أنه بإدراك الأقل تصير جمعة من وجه باعتبار ما وجد من الشرائط فيما أدرك كالتحريمة والجماعة والإمام وظهرا من وجه لفوات بعض الشروط فيما يقضي وهو الجماعة والإمام وهي مشروعة على خلاف القياس فيراعي فيه جميع الخصوصيات فبالنظر لكونها ظهرا يصلي أربعا وبالنظر لكونها جمعة يتحتم أن يعقد على رأس الركعتين ويقرأ في جميع الركعات لاحتمال النفلية قوله : ويتطهر لعل الواو بمعنى أو ويكون المراد به الوضوء لما ورد ما معناه : من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أحب قوله : ويدهن من دهنه لعل المراد به نحو الزيت فانه مأمور به في البلاد الحارة كما يدل عليه حديث كلوا الزيت وادهنوا به قوله : ويمس من طيب بيته الموجود فيه أو المرد إن لم يجد طيب الرجال يمس من طيب أهله مما له رائحة لا لون كمسك وكافور قوله : فلا يفرق بين اثنين أفاد بهذا النهي عنه [ قال النبي A : من تخطى رقاب الناس اتخذ جسرا إلى جهنم ] و [ عن ابن عمر قال : قال رسول الله A : يحضر الجمعة ثلاثة نفر رجل حضرها يلغو فهو حظه منها ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا اللله D إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهو كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام وذلك بأن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ] قال الحلبي : وينبغي أن يقيد النهي عن التخطي بما إذا وجد بدا أما إذا لم يجد بدا بأن لم يكن في الوراء موضع وفي المقدم موضع فله أن يتخطى اليه للضرورة وفي الخلاصة : إذا دخل الرجل الجامع وهو ملآن إن كان تخطية يؤذي الناس لم يتخط وإن كان لا يؤذي أحدا بأن لا يطأ ثوبا ولا جسدا فلا بأس ان يتخطى ويدنو من الإمام وروى الفقيه أبو جعفر عن أصحابنا أنه لا بأس بالتخطي ما لم يخرج الإمام أو يؤذي أحدا اه وحاصله أن التخطي جائز بشرطين عدم الإيذاء وعدم خروج الإمام لأن الإيذاء حرام والتخطية عمل وهو بعد خروج الإمام حرام فلا يرتكبه لفضيلة الدنو من الإمام بل يستقر في موضعه من المسجد وما ذكره في البحر وغيره من أن من وجد فرجة في المقدم له أن يهرق الثاني لأنه لا حرمة لهم لتقيرهم يحمل على الضرورة أو على عدم الإيذاء أو على الاستئذان قبل خروج الإمام جمعا بين الروايات ومن زحزح رجلين وجلس بينهما مع ضيق الموضع دخل في النهي عن التفرقة بين اثنين وفي البحر وأما التخطي للسؤال فمكروه في جميع الأحوال بالإجماع ويكره أشد كراهة أن يقيم الرجل أخاه فيجلس في موضعه في الجمعة وغيرها قال الكرماني وظاهر النهي الوارد فيه التحريم لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به بخلاف ما لو قام الجالس باختياره وأجلس غيره فلا كراهة في جلوس غيره لكن ان انتفل القائم إلى مكان أقرب لسماع الخطبة فلا بأس وإن انتقل إلى دونه كره ولو آثر شخصا بمكانه لم يجر لغيره ان يسبقه إليه لأن الحق للجالس آثر به غيره فقام مقامه في استحقاقه ولو بعث من يقعد له في مكانه عنه إذا جاء هو حاز أيضا منغير كراهة ولو فرش له نحو سجادة ففيه وجهان فقيل : يجوز لغيره تنحيتها والجلوس في موضعها لأن السبق بالأجسام لا بما يفرش ولا يجوز الجلوس عليها بغير رضاه نعم لا يرفعها بيده أو غيرها لئلا تدخل في ضمانه وقيل : لايجوز تنحيتها لأنه ربما يفضي إلى الخصومة ولأنه سبق إليه بالحجر فصار كالحجر الموات ويجوز إقامة الرجل من مكان في ثلاث صور إذا قعد في موضع الإمام أو في طريق يمنع الناس من المرور أو بين يدي الصف كما في العيني على البخاري وغيره قوله : إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى يعني الماضية أو المستقبلة والمغفرة تكون للمستقبل كما تكون للماضي وزاد ابن حبان من حديث أبي هريرة وزيادة أيام من التي بعدها قوله : يعصمهم الله أي يحفظهم الله تعالى قوله : المؤذن ظاهره ولو غير محتسب قوله : والشهيد ظاهره ولو شهيد آخرة فقط قوله : والمتوفى ليلة الجمعة قال أبو المعين في أصوله : قال أهل السنة والجماعة عذاب القبر وسؤال منكر ونكير حق لكن إن كان كافرا فعذابه يدوم في القبر إلى يوم القيامة ويرفع عنهم العذاب يوم الجمعة وشهر رمضان لحرمة النبي A ثم المؤمن على ضر بين أن كان مطيعا لا يكون له عذاب القبر ويكون له ضغطة فيجد هول ذلك وخوفه لما أنه كان يتنعم بنعمة الله تعالى ولم يشكر النعمة وإن كان عاصيا يكون له عذاب وضغطة القبر لكن ينقطع عنه العذاب يوم الجمعة وليلة الجمعة ولا يعود العذاب إلى يوم القيامة وإن مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة يكون له العذاب ساعة واحدة وضغطة ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة من مجمع الروايات والتتارخانية كذا في الشرح وناقش فيه المنلا علي وقال : إن ذلك غير ثابت في الأحاديث .
تكميل : من كمال النظافة قص ظفر وحلق شعر قال في الخانية والخلاصة من كتاب الاستحسان : رجل وقت لقلم أظفاره أو حلق يوم الجمعة قالوا إن أخره إلى يوم الجمعة تأخيرا فاحشا يعني قد جاوز الحد كره لأن من كان ظفره طويلا يكون رزقة ضيقا فإن لم يجاوز الحد وأخره تبركا بالأخبار فهو مستحب لما ورت عائشة Bها مرفوعا من قلم أظافيره يوم الجمعة أعاذه الله من البلاء إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاة أيام وفي استحسان القهستاني عن الزاهدي يستحب أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه في كل أسبوع مرة ويوم الجمعة أفضل ثم في خمسة عشر يوما والزائد على الأربعين آثم اه وورد من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله تعالى منه الداء وأدخل عليه الدواء اه وورد أن من استاك يوم الجمعة وقص شاربه وقلم أظافره ونتف إبطه واغتسل فقد أوجب ونقل عن الثوري استحباب تقليم الأظفار يوم الخميس وجعله بعض العلماء سببا للغنى وأحاديث يوم الجمعة أكثر فلا يعارضه هذا وظاهر الأحاديث يدل على أن القلم قبل الصلاة فما في بعض الكتب انه بعدها ليشهد له بالصلاة لا يعول عليه أنه تعليل في مقابلة النص وقول بعضهم لم يثبت في استحباب قص الأظافر يوم معين مراد لم يصح لا أنه لم يثبت أصلا قال بعضهم وتقص على ترتيب النظم المشهور .
( قلموا أظفاركم ... بالسبة والأدب ) .
( يمينها خوابس ... يسارها أوخسب ) .
كذا في شرح الشرعة وفي فتح الباري : إن الإمام أحمد قد نص على هذه الكيفية ونقل الشرف الدمياطي عن بعض مشايخه أن من قص أظفاره مخالفا لا يرمد وانه جرب ذلك مدة طويلة اهـ لكن أنكر الهيئة المذكورة ابن دقيق العيد فقال : كل ذلك لا أصل له وإحداث استحباب لا دليل عليه وهو قبيح عندي بالعالم نعم البداءة بيمنى اليدين ويمنى الرجلين لها أصل وهو أنه النبي A كان يعجبه التيامن في طهروه وترجله وفي شأنه كله متفق عليه وكذا تقديم اليدين على الرجلين قياسا على الوضوء وما يعزى من النظم في قص الأظفار لعلي وغيره باطل كظهور الأكلة في قص يوم السبت وذهاب البركة في الأحد وحصول العز والجاه في الاثنين والهلكة في الثلاثاء وسوء الأخلاق في الأربعاء والغنى في الخميس والحلم والعلم في الجمعة ثم قص الأظفار هو إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصبع من الظفر بمقص أو سكين أو غيرهما ويكره بالأسنان لأنه يورث البرص والجنون وفي حالة الجناية وكذا إزالة الشعر لما روى خالدج مرفوعا من تنور قبل أن يغتسل جاءته كل شعرة فتقول : يا رب سله لم ضيعني ولم يغسلني كذا في شرح شرعة الإسلام عن مجمع الفتاوى وغيره والمعنى في قص الأظفار أن الوسخ يجتمع تحتها فيستقذر وقد ينتهي إلى حد يمنع وصول الناء إلى ما يجب غسله في الطهارة وتستحب المبالغة في إزالة الأظفار إلى حد لا يضر بالإصبع كذا في فتح الباري وأما حلق الرأس ففي التتارخانية إن الطحاوي أنه سن عند أئمتنا الثلاثة .
اهـ وفي روضة الزند ويستى السنة في شعر الرأس أما الفرق وأما الحلق اه يعني حلق الكل إن أراد التنظيف أو ترك ليدهنه ويرجله ويفرقه لما في أبي داود و النسائي [ عن ابن عمران أن رسول الله A رأى صبيا حلق بعض رأسه وترك بعضه فقال النبي A : احلقوه كله أو اتركوه كله ] وفي الغرائب يستحب حلق الشعر في كل جمعة وفي شرح النقاية عن الإمام يكره أن يحلق قفاه إلا عند الحجامة اه قال الطحاوي : يستحب إحفاء الشوارب ونراه أفضل من قضاه وفي شرح شرعة الإسلام قال الإمام : الإحفاء قريب من الحلق وأما الحلق فلم يرد بل كرهه بعض العلماء ورآه بدعة اهـ وفي الخانية : وينبغي أن يأخذ من شاربه حتى يوازي الطرف الأعلى من الشفة العليا ويصير مثل الحاجب اهـ وعن الشعبي كان يقص شاربه حتى يظهر طرف الشفة العليا وما قاربه من أعلاه ويأخذ ما شذ مما فوق ذلك وينزع ما قارب الشفة من جانبي الفم ولا يزيد على ذلك اه قال في فتح الباري : وهذا أعدل ما وقفت عليه من الآثار ويشرع قص السبالين مع الشارب لأنهما منه كما استظهره في فتح الباري واستثنى مشايخنا المجاهد فقالوا : نندب له توفير أظفاره لأنها سلاح وشاربه لأنه أهيب في عين العدو وأما اللحية فذكر محمد في الآثار عن الإمام أن السنة أن يقطع ما زاد على قبضة يده قال : وبه نأخذ كذا في محيط السرخسي وكذا يأخذ من عرضها ما طال وخرج عن السمت التقرب من التدوير من جميع الجوانب لأن الإعدال محبوب والطول المفرط قد يشوه الخلقة ويطلق ألسنة المغتابين وأخرج الطبراني عن عمر أنه أخذ من لحية رجل ما زاد على القبضة قم قال له : يترك أحدكم نفسه حتى يكون كأنه سبع من السباع وفي الفتاوى الهندية عن الغرئب : نتف الفنيكين بدعة وهما جانبا العنفقة اه قال في الصحاح والقاموس الفنيك بالفاء والنون كامير والمثنى فنيكان وهما مجمع اللحيين أو طرفاهما عند العنفقة وفي الحديث : إذا توضأت فلا تنس الفنيكين يعني جانبي العنفقة عن يمين وشمال قال بعض : ويؤخذ مما تقدم مشروعية تنظيف داخل الأنف وأخذ شعره إذا طال لأن الأذى كالمخاط يعلق به اهـ وروى الشهاب القليوبي في كتاب البدور المنورة قصا وقال : ضعيف وقيل حسن وروي أنه يورث الأكلة وهي بتثليث الهمزة الحكة ونباته أمان من الجذام وفي الخلاصة عن المنتفي كان أبو حنيفة لا يكره نتف الشيب إلا على وجه التنزين اه وينبغي حمله على القليل أما الكثير فيكره لخبر أبي داوج : لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم القايمة وفي القنية : حلق شعر الرأس والظهر خلاف الأدب : وفي المحيط : لا يحلق شعر حلقه ولا بأس بأن يأخذ شعر الحاجبين وشعر وجهه ما لم يتشبه بالمخنثين ومثله في الينابيع والمضمرات والمراد ما يكون مشوها لخبر : لعن الله النامصة والمنتمصة والسنة في حلق العانة أن يكون بالموسى لأنه يقوي وأصل السنة يتأدى بكل مزيل لحصول المقصود وهو النظافة وإنما جاء الحديث بلفظ الحلق لأنه الأغلب وسواء في ذلك الرجل والمرأة وقال النووي : الأولى في حقه الحلق وفي حقها النتف والإبط أولى فيه النتف لورود الخبر ولأن الحلق يغلظ الشعر ويزيد الرائحة الكريهة بخلاف النتف ثم العانة هي الشعر الذي فوق الذكر وحواليه وحوالي فرجها ويستحب إزالة شعر الدبر خوفا من أن يعلق به شيء من النجاسة الخارجة فلا يتمكن من إزالته بالاستجمار وفي الخانية : ينبغي أن يدفن قلامة ظفره ومحلوق شعره وإن رماه فلا بأس وكره إلقاؤه في كنيف أو مغتسل لأن ذلك يورث داء وروي أن النبي A أمر بدفن الشعر والظفر وقال : لا تتغلب به سحرة بني آدم اه ولأنهما من أجزاء الآدمي فتحترم وروى الترمذي عن عائشة Bها كان النبي A أمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان والشعر والظفر والحيضة والسن والقلفة والمسحة اهـ والحيضة بكسر الحاء المهملة خرقة الحيض والجمع محايض كذا في الصحاح ولعل المسحة الخرقة التي يمسح بها ما خرج من الإنسان من نحو دم وأستغفر الله العظيم والله سبحانه وتعالى أعلم