وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب أحكام العيدين .
قوله : ثم يتعوذ هو قول محمد وهو المختار كما في مجمع الأنهر وقال أبو يوسف : يتعوذ قبل الزوائد لأنه تبع للثناء عنده قوله : بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك رورى ق واقتربت جوهرة قوله : وموافقة جمع من الصحابة قدمناه ذكرهم قوله : وسلامته أي أثر ابن مسعود من الاضطراب أي التردد في بعض الألفاظ قوله : وإنما اختير قوله الخ ولذلك كثرت موافقة الإمام له قوله : لأن الخلاف في الأولوية قال في البحر : الخلاف في الأولوية ولا خلاف في الجواز لقول محمد في الموطأ بعد ذكر الروايات فما أخذت به فحسن ولو كان فيها ناسخ ومنسوخ لكان محمد أولى بمعرفته قوله : ولذا لو كبر الإمام أي لكون الخلاف في الأولوية قوله : يتابعه المقتدي الخ لأنه التزم صلاته فيلزمه العمل برأيه قوله : لأنه بعدها الخ أي فخرج عن عهدة الاجتهاد فصار كالعمل بالمنسوخ ثم قالوا : هذا إذا سمع من الإمام أما إذا سمع من المبلغ فقط فإنه يتابعه ولو زاد على هذا العدد لجواز الخطأ من المبلغ فيما سبق فلا يترك الواجب احتياطا ولذا قيل : ينوي الافتتاح بكل تكبيرة لاحتمال التقدم على الإمام في كل تكبيرة قوله : وإذا كان مسبوقا الخ قال في السراج : المسبوق يكبر فيما يقضي برأي نفسه ويخالف رأي إمامه لأنه منفرد بخلاف اللاحق فإنه يكبر برأي إمامه ويخالف رأي نفسه لأنه خلف الإمام حكما قوله : وإذا سبق بركعة أي وكان ممن يرى قول أبي حنيفة قوله : فيوافق رأي الإمام علي أي بالبداءة في القضاء بالقراءة ثم يكبر قوله : فكان أولى من الخروج عن أقوالهم جميعا أي إذا ابدأ بالتكبير ثم قرأ قوله : بمشاركته متعلق بأمن قوله : ويكبر للزوائد منحنيا برأي نفسه لأنه مسبوق وقال أبو يوسف : يشتغل بتسبيح الركوع لأنه محله حقيقة ويسقط عنه التكبير قوله : لأن الفائت من الذكر الخ كما إذا أدركه في الصلاة على النبي A فإنه يبدأ بالتشهد الذي فاته وكما إذا أدركه في ثالثة الوتر راكعا فإنه يأتي بالقنوت إن أمن فوت الركوع وكذا يأتي بالثناء كذلك قوله : ويفوت من التفويت قوله : سقط عن المقتدي ما بقي أي أوكله إن لم يكبر شيئا ولا يأتي به في الثانية ولو أدرك الإمام وقد كبر بعض التكبيرات تابعة وقضى ما فاته في الحال ثم تابع إمامه وإن أدركه وقد شرع في القراءة كبر تكبيرة الافتتاح وأتى بالزوائد برأي نفسه لأنه مسبوق ولو أدركه قائما ولم يكبر حتى ركع لا يكبر على ما راتضاه في المحيط وإن أدركه بعدما رفع رأسه من الركوع ولم يكبر اتفاقا ولو ركع الإمام قبل أن يكبر كبر راكعا ولا يعود إلى القيام ليكبر في ظاهر الرواية ولو عاد لا تفسد كما في شرح السيد قوله : لزم ترك المتابعة المفروضة فيه أن المتابعة هنا واجبة قوله : بعد الصلاة هذا بيان الأفضلية قوله : يعلم فيهما أحكام صدقة الفطر أي في إحداهما وهي الأولى وهذا في خطبة الفطر وسيأتي بيان الأضحية وكذا كل حكم احتيج إليه قوله : لأن الخطبة شرعت لأجله أي لأجل التعليم قال صاحب البحر بحثا : وينبغي للخطيب أن يعلمهم الأحكام في جمعة قبل العيد لأن المندوب في صدقة الفطر أداؤها قبل الخروج إلى المصلى وابتداء تكبير التشريف من فجر يوم عرفة فلا يفيد هنا التعليم اهـ قال والعلم أمانة في عنق العلماء اه ويقوي هذا البحث ما يأتي في صدقة الفطر أنه النبي A كان يخطب قبل العيد بيومين خطبة يبين فيها أحكام صدقة الفطر اهـ قوله : من تجب عليه وهو الحر المسلم المالك للنصاب ولو غير تام قوله : ولمن تجب هو مصرف الزكاة قوله : ومم تجب من البر وسويقيه ودقيقه والشعير كذلك والتمر والزبيب وما سوها بالقيمة قوله : ومقدار الواجب هو نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب قوله : ووقت الوجوب هو طلوع الفجر من يوم الفطر قوله : ويجلس بين الخطبتين لا قبلهما عندنا كذا في الدر قوله : وليس لذلك أي للتكبير الواقع في أثناء الخطبة عدد فلا ينافي قوله بعد ويستحب أن يستفتح الخ قوله : وغيرها هذا يعم خطب الحج الثلاث مع أنه يبدؤها بالتكبير إلا أن التي بمكة وعرفة يبدؤ فيهما بالتكبير ثم بالتلبية ثم بالخطبة كما ذكره في الدر قوله : تترى أي متتابعات ويكبر قبل النزول أربعة عشر كذا في الشرح قوله : في أنفسهم المراد أنهم يسرون به كما تقدم والظاهر أنه متعلق بالتكبير والصلاة لأنه يجب الإنصات لجميعها وقوله سنة الإنصات الأولى أن يقول وواجب الإنصات قوله : ومن فاتتة الصلاة مع الإمام أو بخروج وقتها سواء كان لعذر أم لا إلا أنه يأثم في الثاني دون الأول وكما إذا لم يشرع أصلا أو شرع ثم أفسده اتفاقا على الأصح وفيها يلغز أي رجل أفسد صلاة واجبة عليه ولا قضاء عليه در ولو قدر بعد الفوات مع الإمام على إدراكها مع غيره فعل للاتفاق على جواز تعددها قوله : لا تتم بدون الإمام أي السلطان أو مأموره أي وقد صلاها الإمام أو مأموره فإن كان مأمورا بإقامتها له أن يقيمها قوله : وإن شاء صلى نفلا لعله محمول على الصلاة في غير المصلى لما تقدم من كراهة الصلاة فيه بعدها قوله : فيكون أي ما صلاه له صلاة الضحى قال في العناية : فإن قيل : هي قائمة مقام صلاة الضحى ولهذا تكره صلاة الضحى قبل صلاة العيد فإذا عجز عنها يصير إلى الأصل كالجمعة إذا فاتت فانه يصير إلى الظهر أجيب بأنا إن سلمنا ذلك لا يضرنا لكن صلاة الضحى غير واجبة فيتخير بخلاف الظهر في الجمعة فإنه فرض فيلزم أداؤه اه ويلزم على ما ذكره أنه لا يأتي بالضحى إذا صلى العيد لعدم الجمع بين العوض والمعوض وليس كذلك قوله : وروى في ذلك بصيغة الفاعل وضميره لابن مسعود قوله : وتوابا جزيلا في القهستاني عن المسعودية يعطي ثوابا بعدد كل ما نبت في هذه السنة اهـ قوله : كان غم الهلال الخ وكالمطر ونحوه كما في السراج وكما لو صلى بالناس على غير طهارة ولم يعلم إلا بعد الزوال كما في الخانية قوله : وشهدوا بعد الزوال أو قبله بحيث لا يمكن إجتماع الناس برهان قال السيد : وفي كونها قضاء أو أداء قولان حكاهما القهستاني ونصه أي يقضي صلاته كما أشار إليه الكرماني والجلابي والهداية وغيرها أو يؤدي كما في التحفة اهـ قوله : إلى الغد ووقتها من الثاني كالأول أفاده السيد قوله : وأحكام الأضحى أي من الشروط والمندوبات هي أحكام الفطر ولا حاجة إلى تعداد الموافق وإنما يحتاج إلى عد المخالف أفاده السيد قوله : يؤخر الأكل عن الصلاة وكذا كل ما ينافي الصوم من صبحه إلى أن يصلي وقد تواردت الأخبار عن الصحابة Bهم في منع الصبيان عن الأكل والأطفال عن الرضاع غداة الأضحى كما في الزاهدي وفيه رمز إلى أن هذا الإمساك ليس بصوم ولذا لم يشترط له النية وإلى أنه مندوب في حق المصريين فقط كما في تقسيم المأمور به من الكشف قهستاني قوله : فإن قدمه لا يكره في المختار قال الحموي : المنفي كراهة التحريم إذ لا بد من الكراهة بترك السنة وأدنى مراتبها التنزيه اهـ قوله : كان لا يطعم بفتح الياء أي لا يأكل قوله : فيأكل من أضحيته وفي لفظ البيهقي فيأكل من كبد أضحيته قال في عاية البيان : لأن الناس أضياق الله تعالى في هذا اليوم فيستحب أن يكون تناولهم من لحوم الأضاحي التي هي ضيافة الله تعالى قوله : فلذا قبل الخ أي لهذا الحديث قيل الخ قال السيد : وهو ظاهر في ترجيح الإطلاق لحكايته التفضيل بقيل اهـ وقيده في غاية البيان بالمصري أما القروي فإنه يذوق من حين يصبح ولا يمسك كما في عيد الفطر لأن الأضاحي تذبح في القرى من الصباح بخلاف المصر حيث لا تذبح فيه قبل الصلاة اه وقوله : فإنه يذوق من حين يصبح أي من أضاحيهم بدليل التعليل بقوله : لأن الأضاحي وإلا لعلل بعدم الصلاة عليهم قوله : ويكبر في الطرق جهرا أشار بذكر الطريق إلى ما في المبسوط و شرح الطحاوي أنه يقطعه إذا انتهى إلى الجبانة وفي رواية حتى يشرع الإمام فيها وعمل الناس على هذه الرواية ويكبر كلما لقي جمعا أو علا شرفا أو هبط واديا كالتلبية ولا يسن التكبير جهرا في غير هذه الأيام إلا بإزاء عدو أو لصوص قيل : وكذا الحريق والمخاوف كلها كما في الزاهدي قوله : من تجب عليه هو المسلم العاقل الحر المالك للنصاب ولو غير تام قوله : ومم تجب فتجب من الأنواع الثلاثة الأبل والبقر والغنم قوله : وسن الواجب هو الثني من هذه الأنواع وهو ما تم له سنة من الغنم وطعن في الثانية ومن البقر ما تم له سنتان وطعن في الثالثة ومن الإبل ما يم له أربعة وطعن في الخامسة ويجزئ الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف حول أو أكثر كما بين في محله قوله : ووقت ذبحه هو يوم العيد ويومان بعده قوله : والذابح هو صاحب الأضحية أم كان ييحسن الذبح وإلا فيأمر غيره ويشهد الذبح فإنه يغفر له بأول قطرة من دمها كما قاله رسول الله A لسيدة نساء العالمين بنته فاطمة Bها قوله : وحكم الأكل والتصدق هما بالثلث ويهدي ثلثا ويدخر ثلثا إن لم يكن صاحب عيال وإلا فصرفه إلى عياله أولى من صرفه إلى الصدقة والهدية قوله : ويعلم تكبير التشريق هو في اللغة تقديم اللحم بإلقائه في المشرقة أي الشمس وقد جرت عادتهم بتشريق لحوم الأضاحي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فسميت هذه الثلاثة أيام التشريق وأيام النحر ثلاثة أيضا يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة ويومان بعده فالمجموع أربعة الأول منها نحر فقط والرابع تشريق فقط والمتوسطان نحر وتشريق وعلى هذا المعنى اعترضت الإضافة بأن المعنى حينئذ تكبير أيام التشريق ولا يصح لأنه يؤتى به في غيرها وأجيب بأنه لما كان أكثر أيامه أيام التشريق نزل الأكثر منزلة الكل وبأن لفظ التشريق كما يطلق على ما تقدم يطلق أيضا على رفع الصوت بالتكبير في هذه الأيام المخصوصة كما قاله أئمة اللغة : وحينئذ فالإضافة من قبيل إضافة البيان أي التكبير الذي هو التشريق وهذا الثاني هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله : من إضافة الخاص أي الذي هو التشريق بالمعنى الثاني إلى العام وهو مطلق تكبير وهذا إنما يتمشى على أن أول المتضايفين مضاف إليه وهو أحد أقوال ثلاثة وقيل : بالعكس وهو المشهور وقيل : كل يطلق على كل قوله : شرعت له أي لأجل التعليم المأخوذ من يعلم قوله : وينبغي البحث لصاحب البحر قوله : لأنها مؤقتة بوقت الأضحية وذلك لأن التضحية قربة تتوقت بأيام النحر وهي ثلاثة فكذا الصلاة لأنها صلاة الأضحى ولو أخرت صلاة العيد في اليوم الأول أخر والتضحية إلى الزوال ولا تجزيهم إلا بعده وكذا في اليوم الثاني لا تجزيهم قبل الزوال إلا إذا كانوا لا يرجون أن يصلي الإمام فحينئذ تجزيهم قوله : فيما بين الخ كالاستدراك على ما قبله يعني الصلاة وان وقت بوقت الأضحية نظرا إلى الأيام الثلاثة لكنها تتقيد بما بين الارتفال إلى الزوال ولا تصح بعدها قوله : وهو التشبه بالواقفين هذا هو المراد هنا ويطلق على التطيب بذي عرف أي ريح طيبة وإنشاد الضالة والوقوف بعرفات أي تشبيه الناس أنفسهم بالواقفين بعرفات والأولى التشبيه قوله : بل يكره في الصحيح وظاهر كلامهم أنها تحريمية لأن الوقوف عهد قربة بمكان مخصوص فلم يجز فعله في غيره كالطواف ونحوه ألا ترى أنه لا يجوز الطواف حول مسجد أو بيت سوى الكعبة تشبها كما في غاية البيان وفي الكافي من طاف بمسجد سوى الكعبة يخشى عليه الكفر اهـ قوله : لأنه اختراع في الدين إذ لم يثبت عنه النبي A ولا عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وما نقل عن ابن عباس أنه فعل ذلك بالبصرة يحمل على أنه خرج اللاستسقاء ونحوه لا للتشبيه بأهل عرفات قال عطاء الخراساني : إن استطعت أن تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل اهـ قوله : رعاع قال في القاموس : الرعاع كسحاب الأحداث والطعام وكسحابة النعامة ومن لا فؤاد له ولا عقل اهـ وقال في مادة حدث والأحداث أمطار أول السنة ورجل حدث السن وحديثها بين الحداثة والحدوثة فتى والحديث الجديد والخبر اه والمناسب هنا هو أرادة من لا فؤاد له ولا عقل وعليه فالمناسب أن يقول رعاعة العامة أي من لا عقل له منهم والمراد بالأحداث هنا الفتيان أي السبان قوله : ودرء المفسدة مقدم أي دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة قال في الشرح : بعد ذكر هذه العبارة وحسم ذلك الواجب اهـ