وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في أحكام الوضوء .
الصحيح أن الوضوء ليس من خصائص هذا الأمة وإنما الذي اختصت به هو الغرة والتحجيل ذكره العلامة نوح وفي شرح المشكاة ينبغي أن تختص الغرة والتحجيل بالأنبياء وبهذه الأمة من بين سائر الأمم اهـ وفرض بمكة ونزلت آيته بالمدينة تأكيدا بالوحي المستمر على توالي الأزمان وليتأتى خلاف العلماء الذي هو رحمة قوله : مصدر لوضوء واسم مصدر لتوضأ كما نص عليه ابن هشام في التوضيح قوله : وبفتحها فقط ما يتوضأ به فالمفتوح مشترك بين المصدر والآلة قوله : والحسن والنظافة الأولى أن يقول : وهو الحسن والنظافة كما فعله السيد قوله : نظافة مخصوصة الأحسن ما قاله العيني أنه في الشرع غسل الأعضاء ومسح الرأس اهـ لأن النظافة لا تطهر في مسح الرأس قوله : وفي الآخرة بالتحجيل في الأيدي والأرجل والأولى زيادة الغرة قوله : للقيام بخدمة المولى علة للطرفين قوله : لأن الله قدمه عليه لأنه جزء منه ولثرة الأحتياج إليه قاله السيد قوله : وله سبب بينه بقوله وسبه استباحة ما لا يحل إلا به الخ والحل حكمه وأما شرطه فسيأتي تقسيمه إلى شرط وجوب وشرط صحة قوله : وصفة عقد لها فصلا على حدة وقسمه ثلاثة أقسام فرضا وواجبا ومندوبا قوله : وهي فرائضه الفرض قسمان قطعي وهو ما ثبت بدليل قطعي موجب للعلم البديهي ويكفر جاحده وظني وهو ما ثبت بدليل قطعي لكن فيه شبهة ويسمى عمليا وهو ما يفوت الجواز بفواته وحكمه كالأول غير أنه لا يكفر جاحده فإن نظر فيه إلى أصل الغسل والمسح كان من الأول وإن نظر إلى يالتقدير كان من الثاني واعلم أن الأدلة أربعة أنواع : الأول قطعي الثبوت والدليل كالآيات القرآنية والأحاديث المتواترة الصريحة التي لا تحتمل التأويل من وجه الثاني قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات والأحاديث المسؤولة الثالث ظني الثبوت قطعي الدلالة كأخبار الآحاد الصريحة الرابع ظني الثبوت والدلالة معا كأخبار الآحاد المحتملة معاني فالأول يفيد القطع والثاني يفيد الظن والثالث يفيد الواجب والمكروه تحريما والرابع يفيد السنية والإستحباب وقد يطلق الفرض ويراد به ما يشمل القطعي العملي ويطلق الواجب ويراد به الفرض العملي أيضا لهذا قال بعض المحققين : إنه أقوى نوعي الواجب وأضعف نوعي الفرض ثم الفرض من حيث هو قسمان أيضا : فرض عين وفرض كفاية فالأول ما يلزم كل فرد بخصوصه فيسقط عن الجميع بفعل البعض كاستماع القرآن وحفظه ورد السلام وتشميت العاطس وغسل الميت والصلاة عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد إن لم يكن النفير عاما وإلا فهو فرض عين ثم جمع فروض الكفاية ثوابها للمباشر وحده وإثم تركها على الجميع ومقتضى ترك الفرض عدم الصحة مطلقا والإثم إن كان عمدا ومقتضى ترك الواجب كراهة التحريم مع العمد وإلا فسجود السهوان كان في الصلاة ومقتضى ترك السنة والمستحب كراهة التنزيه مع العمد وإلا فلا قوله : وبالضم الإسم أي اسم المصدر والفرق بين المصدر واسمه إن المصدر ما دل على الحدث مباشرة واسمه ما دل عليه بواسطته ويطلق على غسل تمام الجسد واسم للماء الذي يغتسل به أيضا قوله : إسالة الماء على المحل أما المسح فهو الإصابة كما في الهداية قوله : بحيث يتقاطر المارد انه يقطر بالفعل أو كان بحيث يقطر لو لا تجفيفه وهذا قولهما وعند أبي يوسف يكفي مجرد الإجراء على العضو وإن لم يقطر قوله : في الأصح وظاهر الفتح أنه يكفي القطرة الواحدة قوله ما يواجه به الإنسان أي ما يقع عليه النظر عند المواجهة وهي تقابل الوجهين قوله : وحده : أي الوجه لغة وشرعا قهستاني وحد الشيء منتهاه صحاح قوله : من مبدأ سطح الجبهة أي من أول أعلى الجبهة قوله : سواء كان به شعر أم لا أشار به إلى أن الأغم والاصلع والأقرع والأنزع فرض غسل الوجه منهم ما ذكر قوله : والجبهة في القاموس هي ما يصيب الأرض حال السجود ومستوى ما بين الحاجبين اهـ قوله : الذقن بالتحريك كعسل قوله : واللحى بفتح اللام قوله : منبت اللحية بكسر الباء واللحية بكسر اللام شعر الخدين والذقن قاموس قوله : فوق عظم الأسنان : أي المنبت هو بعض الخد : أي هو فوق عظم الأسنان وفي الخطيب واللحيان بفتح اللام على المشهور العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى قوله : لمن ليست له لحية هذا مرتبط بقوله : إلى أسفل الذقن : أي إنما يفترض ذلك لمن ليست له لحية كثيفة بأن لا يكون له لحية أصلا أو له وهي خفيفة ترى بشرتها قوله : إلى ما لاقى البشرة : أي الذي لا ترى منه فلا يجب عليه إيصال الماء إلى المنابت السفلى قوله : بفتح العين مقابل الطول وما ليس بنقد وبفتحتين حطام الدنيا وما قابل الجوهر وبضمها ناحية الشيء وبكسرها محل المدح والذم من الإنسان وأصله الجسد وقد يطلق على عرقه يقال رائحة عرضه ذكية أو منتنة اهـ .
قوله : بضمتين الأولى حذف ليصح له قوله : بعد وتخفف فإن المراد به تسكين الذال كما أن المراد بالتثقيل تحريكه بالضمتين قوله : ويدخل في الغايتين جزء منهما إنما ذكره لأن الإستيعاب غالبا لا يحصل بدون ذلك وليس المراد أن ذلك فرض لأنه لو وضع نحو شمع على الحدود الفرائض لكفاه قطعا وادعاء بعضهم أنه لا يتم الفرض إلا بدخول جزء من الغاية غير مسلم لما ذكرنا أفاده السيد ولم يذكروا فيما رأيت حكم الشعر الذي بين الأذي والنزعة لذى يؤخذ بالملقط وذكره الشافعية صريحا قال الخطيب في شرح أبي شجاع : أما موضع التحذيف فمن الرأس لإتصال شعره بشعر الرأس وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذر والنزعة سمي بذلك لأن الأشراف والنساء يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه وضابطه كما قال الإمام : أن يضع طرف خيط على رأس الأذن والطرف الثاني على أعلى الجبهة ويفرض هذا الخيط مستقيما فما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع التحذيف اهـ بالحرف قال محشيه المدابغي عن الأجهوري : المراد برأس الأذن الجزء المحاذي لأعلى العذار قريبا من الوتد وليس المراد به أعلى الأذن من جهة الرأس لأنه ليس محاذيا لمبدأ العذار اهـ والظاهر أن المذهب كذلك لأن التحديد التام بما ذكره فإذا غسل مارا من أعلى الجبهة على استقامة ووصل إلى رأس الأذن الأعلى عمه الغسل قوله : وعن أبي يوسف الخ قال المصنف في حاشة الدرر ظاهر القول أن ذلك خلاف مذهبه قوله : بعبارة النص هي ما سبق من الكلام لإثبات الحكم وإثبات الحكم بها شيء ظاهر لا يحتاج إلى مزيد تأمل قوله : لأن مقابلة الجمع الخ قاعدة أغلبية تتبع القرائن وإلا لانتقض بنحو لبس القوم ثيابهم قوله : والمرفق الثاني لو جعل الكلام في اليد كلها لكان أولى وهو الذي في كلام غيره قوله : بدلالته الثابت بالدلالة حكم ثبت بمعنى النص لغة والمراد أنه يثبت بالمعنى الذي يعرف كل سامع يعرف اللغة من غير استنباط كحرمة الضرب المعلومة من حرمة التأفيف للوالدين فإنه حكم استفيد من المعنى الذي نهى بسببه عن التأفيف الذي هو الإيذاء قوله : وللإجماع قال في البحر : لا طائل في هذا الكلام بعد انعقاد الإجماع قوله : وقلبه وبهما قرئ في قوله تعالى { ويهيئ لكم من أمركم مرفقا } قراءتان سبعيتان وبقيت لغة ثالثة فتح الميم والفاء كمقعد سمي به لأن الإنسان يرتفق به عند الإتكاء ولوخلق له يدان على المنكب فالتامة هي الأصلية وما حاذى من الزائدة محل الغرض غسل وكذا كل ما كان مركبا على أعضاء الوضوء كالإصبع الزائد والكف الزائدة محل الغرض غسل وكذا كل ماكان مركبا على أعضاء الوضوء كالإصبع الزائد والكف الزائدة والسلعة ومالافلا بل يندب قوله : وقراءة الجر للمجاورة قال ابن مالك في شرحه لكتابه المسمى ب العمدة : تنفرد الواو بجواز العطف على الجواز خاصة اهـ فالأرجل مغسولة على كلتا القراءتين ولا يجوز المسح عليهما إلا في حالة التخفف وفي الكشاف إنما عطفت الأرجل على الرؤس لا لأنهما تمسح بل للتنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها لأنها تغسل بصب الماء عليها دون غيرها فكانت مظنة الإسراف وجئ بالكعبين إماطة لظن ظان إنها ممسوحة لأن المسح لم تضرب له غاية في الشرع اهـ قوله : لدخول الغاية الخ تعليل لمحذوف تقديره إنما قال : مع لدخول الغاية في المغيا في الآية المعبر فيها بإلى وحاصلة إنهما في المال واحد وإنما ثناهما ولو يجمعهما كالمرافق لأنه لو جمع للزم القمسة على الآحاد كالمرافق فثناهمالإفادة أن لكل رجل كعبين قوله واشتقاقه من الإرتفاع الأولى أن يقول من التكعب وهو الإرتفاع ومنه سميت الكعبة قوله : مسح ربع رأسه الربع بضمتين وقد تسكن الباء والرأس أعلى كل شيء وإنما كان الفرض الربع لأن الباء للإلصاق واليد تقارب الربع في المقدار فإذا أمرت أدنى امرار بحيث يسمى مسحا حصل الربع فكان مسح الربع أدنى ما يطلق عليه اسم المسح المراد من الآية وأيضا قد تقرر في الأصول إن الباء إذا دخلت على المحل تعدى الفعل إلى الآلة والتقدير امسحوا أيديكم برؤسكم فيقتضي استيعاب اليد بالسمح دون الرأس واستيعاب اليد ملصقة بالرأس على ماذكرنا لا يستغرق غالبا سوى الربع فتعين مرادا من الآية الكريمة وهو المطلوب قوله ناصيته هو المقدم والقذال كسحاب المؤخر والفود إن مثنى فود كعود الجانبان قوله : وتقدير الفرض بثلاثة أصابع الخ : أي من أصغر أصابع اليد لأن الأصابع أصل اليد حتى يجب بقطعها دية كل يد والثلاثة أكثرها وللأكثر حكم الكل اهـ وبقيت رواية أخرى للكرخي و الطحاوي واختارها القدوري وهو مقدار الناصية فوله : مردود لأنها غير المنصور رواية ودراية أما الأول فلنقل المتقدمين رواية الربع وأما الثاني فلأن المسح من المقدرات الشرعية وفيها يعتبر عين ما قدر به كعدد ركعات الظهر مثلا قوله : ومحل المسح ما فوق الأذنين قال في الخانية : فلو مسح على شعره إن وقع على شعر تحته رأس جاز وإن وقع على شعر تحته جبهة أو رقبة لا يجوز لأن ما على الرأس يكون من الرأس ولهذا لو حلف لا يضع يده على رأس فلان فوضع يده على شعر تحته رأس حنث اهـ قوله : المشدودة على الرأس أي التي أديرت ملفوفة على الرأس بحيث لو أرخاها لكانت مسترسلة أما لو كان تحته رأس فلا شك في الجواز قوله : امرار اليد على الشيء : أي بلطف قوله : إصابة اليد الخ الأولى ما ذكره غيره بقوله وشرعا إصابة بلل لم يستعمل في غيره سواء كان المصاب عضوا أو غيره كشعر وخف وسيف ونحو ذلك وسواء كانت الإصابة باليد أو بغيرها حتى لو أصاب رأسه أو خفه خرقة مبتلة أو مطر أو ثلج قدر المفروض أجزأ سواء مسحة باليد أم لا اهـ قوله : ولو بعد غسل هو ما عليه العامة وقال الحاكم الشهيد : لا يجوز المسح به أيضا وصححه في الإيضاح لأنه قد نص الكرخي في جامعه الكبير على الرواية عن الشيخين مفسرا معللا فقال : إنه إذا مسح رأسه بفضل غسل ذراعيه لم يجز إلا بماء جديد لأنه قد تطهر به مرة وأقره في النهر وفي نوح أفندي عن المجتبي المخطؤن أي للحاكم مخطؤن اهـ قوله : لامسحه يستثنى منه الأذنان فيمسحان بما بقي من بلل الرأس قوله : ولا ببلل أخذ من عضو لأنه يشترط في صحة المسح أن لا يكون البلل مستعملا ولما أخذت البلة من العضو صارت مستعملة بالإنفصال قوله : ما أفصى إلى الشي أي وصل إليه قوله : من غير تأثير فيه خرج به العلة كالعقد فإنه علة مؤثرة في حل النكاح قوله : أي إرادة فعل ما يكون هذا تفسير باللازم عرفا وأصل المعنى طلب إباحة ما لا يحل به وأخذ المصنف الإرادة من الطلب قوله : وشرط وجوبه أي لزومه على المكلف شرعا والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم قوله : الخطاب الوضع هو جعل الشارع الشيء شرطا أو سببا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا ولا يلزمه التكليف قوله : إذ لا يخاطب كافر بفروع الشريعة هذا أحد أقوال ثلاثة وصحح الثانية إنهم مخاطبون بها أداء واعتقادا ونقلت أصحيته الثالث أنهم مخاطبون بها إعتقادا لا أداء وأعد لها أوساطها وحينئذ لا خلاف بين الماتريدي و الأشعري والثمرة تظهر في زيادة العقوبة للكافر على تركها أداء واعتقادا أو اعتقادا فقط أو عدم العقوبة أصلا قوله : لا إن عدم الماء أي : ولو حكما بأن لا يقدر على استعماله لعذر والأولى أن يزيد تنجسه ليقابل الطهور قوله : بانقطاعهما تصوير للعدم وقوله شرعا يشمل ما إذا انقطعا لدون العادة فإنها تغتسل وتصوم وتصلي ولا يقربها زوجها احتياطا فقول السيد لا نقطاعهما بتمام العادة ليس على ما ينبغي أفاده بعض الأفاضل قوله : وضيق الوقت هذا شرط للوجوب المضيق قوله : هو قدرة المكلف بالطهارة دخل فيه القدر والعقل والبلوغ والإسلام ووجود الحدث وانقطاع الحيض والنفاس وضيق الوقت فإنه لا تكليف إلا بذلك قوله : وشرط صحته في حاشية الأشباه للحموي شرط الصحة في العبادات عبارة عن سقوط القضاء بالفعل وفيه تأمل ولعلة تفسير له بالمقصود منه قوله والثاني انقطاع ما ينافيه الخ قد اجتمع في هذا شرط الوجوب وشرط الصحة قوله : إتمام العادة قد علمت ما فيه قوله : لا يصح الوضوء أي الا إذا ثبت العذر .
قوله : كشمع وشحم وعجين وطين وما ذكره بعضهم من عدم منع الطين والعجين محمول على القليل الرطب ويمنع جلد السمك والخبز الممضوغ الجاف والدرن اليابس في الأنف بخلاف الرطب قستهاني ويمنع الرمص وهو ما جمد في الموق وهو مؤخر العين أو الماق وهو مقدمها إذا كان يبقى خارج العين بعد تغميضها قوله : عموم المطهر شرعا لا يكون مطهرا إلا عند عدم حيض ونفاس وحدث