وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب صلاة الكسوف .
ذكر هذا الباب بعد صلاة العيد وقبل الاستسقاء لأن كلا منهما صلاة نهارية بجماعة مخصوصة من غير أذان ولا إقامة إلا أن صلاة العيد واجبة وقيل : فرض كفاية وصلاة الكسوف سنة عند الجمهور وقيل : واجبة وصلاة الاستسقاء مختلف في سنيتها فناسب ترتيب الأبواب كذا في الفتح يقال : كسف الله الشمس كسفا من باب ضرب فهو معتد وكسفت الشمس كسوفا من باب جلس فهو لازم وما قيل في الكسوف يقال في الخسوف وهما بمعنى واحد وهو ذهاب الضوء من كل منهما قاله ابن فارس والأزهري والجوهري وزاد في القاموس الخسوف ذهاب بعضها والكسوف ذهاب كلهما والإضافة في صلاة الكسوف للتعريف وهي من إضافة الشيء إلى سببه لأن سببها الكسوف روى الكمال [ أن النبي A قال إن أناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله إن الله إذا بدا لشيء من خلفه خشع له فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة ] اهـ والمراد بالأحدث الأقرب وكانت الصبح فإن الكسوف كان عند ارتفاع قدر رمحين والفقه في الحديث أن أهل الجاهلية كانوا يزعمون أن ذلك يوجب حدوث تغير في العالم كما يعتقده أهل النجوم من أن هذه الأجسام السفلية مرتبطة بالنجوم وإن لها تأثيرا في ذلك وأن العالم كزي الشكل والكسوف حيلولة الأرض بين الشمس وبين الأبصار فهو أمر عاجي لا يتقدم ولا يتأخر فأخبرهم النبي A أن اعتقادهم هذا باطل وأن الشمس والقمر آتيان من آيات الله تعالى يريهما عباده ليعلموا أنهما مسخران بأمره ليس لهما سلكان في غيرهما ولا قوة الدفع عن أنفسهما فلا يستحقان أن يعبدا وأن هذا من أثر الإرادة القديمة وفعل الفاعل المختار فيخلق النور والظلمة في هذين الجرمين متى شاء بلا سبب وفي الفزع إلى الصلاة والسجود الله تعالى والتضرع إليه عند ذلك تحقيق إضافة الحوادث كلها إليه تعالى ونفي لها عما سواه وفي هذا دليل أيضا على أن الصلاة مستحبة عند حدوث كل آية من الآيات كالزلزلة والريح الشديدة والظلمة ونحوها كما في غاية البيان وقال تعالى : { وما نرسل بالآيات إلا تخويفا } [ الأسراء / 17 ] والتخويف بهما لما فيهما من تبديل نعمة النور بظلمة لا سيما الكسوف فتفزع لذلك طبعا فكانا من الآيات المخوفة والله تعالى يخوف عباده ليتركوا المعاصي ويرجعوا إليه بالطاعة والإستغفار قوله : وإلا فزاع كالزلزلة والريح الشديدة والظلمة قوله : سن ركعتان الخ بيان لأقل مقدارها وإن شاء صلى أربعا أو أكثر كل شفع بتسليمة أو كل شفعين كما في البحر عن المجتبي والأفضل أربع كذا في الحموي عن النهاية قوله : كهيئة النفل في عدم الأذان والإقامة وعدم الجواز في الأوقات المكروهة وفي إطالة القيام بالقراءة والأدعية التي هي من خصائص النفل وقيل : يخفف القراءة إن شاء لأن المسنون استيعاب الوقت بالصلاة والدعاء فإذا خفف أحدهما طول الآخر وقيل : يقرأ فيهما ما أحب كالصلاة المكتوبة وأما الركوع والسجود فإن شاء قصرهما وإن شاء طولهما كما في شرح السيد قوله : من غير زيادة مرتبط بقوله كهيئة النفل أي من غير زيادة ركوع ثان قوله : فلا يركع ركوعين في كل ركعة وقال مالك و الشافعي و أحمد في المختار عنده : في كل ركعة ركوعان لخبر ابن عباس وعائشة أن النبي A ركع ركوعين في كل ركعة متفق عليه ولنا أدلة كثيرة قال الكمال بعد ذكرها : فهذه الأحاديث منها الصحيح ومنها الحسن قد دارت على ثلاثة أمور منها ما فيه أنه صلى ركعتين ومنها الأمر بأن يجعلوها كأحدث ما صلوا من المكتوبة وهي الصبح ومنها ما فصل فأفاد تفصيله أنها بركوع واحد وما ذهبنا إليه راه كبار الصحابة فالأخذ به أولى لكثرة رواته وصحة أحاديثه وموافقته الأصول المعهودة لانا لم نجد في شيء من الصلوات إلا ركوعا واحدا فيجب أن تكون صلاة الكسوف كذلك قال الإمام محمد : وتأويل ما روى من الركوعين أنه A لا أطال الركوع رفع بعض الصفوف رؤسهم ظنا منه أنه A رفع رأسه من الركوع فرفع من خلفهم فلما رأوا رسول الله A راكعا ركعوا فركع من خلفهم فمن كان خلفا ظن أنه A صلى بأكثر من ركوع فروى على حسب ما عنده من الاشتباه قوله : بل ركوع واحد الأولى ركوعا واحدا بالنصب قوله : كأحدث صلاة أي أقرب صلاة قوله : وهي أي أحدث صلاة قوله : إلا بإمام الجمعة أي إمام تصح به إقامة الجمعة وفيه إشارة إلى أنه لا بد لها من شرائط الجمعة وهو كذلك سوى الخطبة كما في السراج والمعنى في ذلك تحصيل كمال السنة على الظاهر كما في النهر وفي السيد عن البحر قال العلامة الاسبيجابي يتحسب في كسوف الشمس ثلاثة أشياء الإمام والوقت والموضع أما الإمام فالسلطان أو القاضي ومن له ولاية الجمعة والعيدين وأما الوقت فهو الذي يباح فيه التطوع وأما الموضع فهو الذي يصلي فيه صلاة العيد أو المسجد الجامع ولو صلوا في موضع آخر أجزأهم والأول أفضل ولو صلوا وحدانا في منازلهم جاز ويكره أن يجمع في كل ناحية اهـ يعني لكراهة النفل بجماعة على التداعي إلا ما خص بدليل إلا إذا أذن الإمام لإمام كل مسجد أن يقيمها كما في ابن أمير حاج وفي الظهيرية إذا أكر إمام الجمعة القوم بالصلاة جاز أن يصلوا بالجماعة في مساجدهم يؤمهم فيها إمام حيهم حموي عن البرجندي وفيه أيضا وكذا النساء سيصلين صلاة الكسوف فرادى قوله : عنده خلافا لهما الصحيح قول الإمام : كما في المضمرات لما رواه أصحاب السنن وصحة الترمذي و ابن حبان و الحاكم [ عن سمرة صلى بنا رسول الله عليه وسلم في كسوف الشمس لا نسمع له صوتا ] وما رواه أحمد عن ابن عباس : صليت مع النبي A الكسوف فلم أسمع منه فيها حرفا وتأويل ما روياه من الجهر أنه جهر بالآية والآيتين قوله : ولا خطبة وخطتبه A يوم مات سيدنا إبراهيم ابنه ليست إلا للرد على من توهم أنها كسفت لموته لا أنها مشروعة له ولذا خطب بعد الانجلاء ولو كانت سنة له لخطب قبله كالصلاة والدعاء قوله : بل ينادي بالبناء للمفعول قوله : الصلاة جامعة بالنصب على الإغراء أي احضر والصلاة ويصح الرفع فيهما على الابتداء والخبر قوله : بنحو سورة البقرة المعنى أنه يقرأ في الأولى الفاتحة وسورة البقرة إن كان يحفظها أو ما يعدلها من غيرها إن لم يحفظها جوهرة قوله : ولو خففها الخ ليس من كلام الكمال و \ بل ذكر في الفتح ما حاصله إن الحق أن السنة تطويل الصلاة والمندوب مجرد استيعاب الوقت بمجموع الأمرين مطلقا اه وأفاد شارح المشكاة أن محل هذا إذا كان في غير وقت كراهة وإلا اقتصر على الدعاء فقط اهـ قوله : لأن السنة تأخيره علة للإتيان بئم المفيدة للتراخي عن المتقدم قوله : وهو أحسن من استقبال القبلة لعله لأن السنة في الاجتماع هذا كما كان يفعله النبي صلى لله عليه وسلم عند الموعظة وذكر الأحكام أو لأن فيه مزيد الاستحضار والابتهال للقوم إذا رأوه داعيا رافعا كيفيه مبتهلا قوله : كان أيضا حسنا لأنه ربما يطول المجلس فيعيا فبذلك يحصل له ارتفاق قوله : ولا يخرج أي المنبر الأولى عدم ذكره للاستغناء عنه بما قبله لأنه إذا كان لا يصعد لا يخرج قوله : حتى يكمل انجلاء الشمس لقوله A : [ فإذا رأيتموهما فادعوا وصلوا حتى ينكشف ما بكم ] وفي السراج وإن لم يصل الكسوف حتى انجلت لم يصل وإن امجلى بعضها جاز أن يبتدئ الصلاة فإن سترها سحاب أو حائل وهي الأفضل المغرب قوله : في منازلهم كذا في شرح الطحاوي ركعتين أو أربعا وهو الأفضل مبسوط وفي مساجدهم قهستاني وعن الإمام أن لكل إمام أن يصلي بجماعة فيه فلا يشترط المصر ولا السلطان مبسوط والصحيح الأول وهو ظاهر الرواية لأن هذه الصلاة بجماعة عرفت بإقامة رسول الله A فلا يقيمها إلا من هو قائم مقامه ونص مشايخنا أنها متعلقة بالمصر قوله : دفعا للفتنة الحاصلة باجتماع الناس ليلا من السرقة والفسق قوله : والحكم أعم وهو استنان الصلاة فإنها تطلب لأيهما وقع قوله : وعموم الأمراض كلمتهم متفقة على أنهم يصلون فرادى ويدعون في عموم الوباء والأمراض قال في النهر وهو شامل للطاعون لأن الوباء اسم لكل مرض عام طاعونا كان أو غيره ولا ينعكس وإن الدعاء يفعله كما يرفعه الناس في الجبل مشروع وليس هذا دعاء برفع الشهادة لأنها أثره لا عينه يعني فصار كملاقاة العدو وقد ثبت أنه A سأل العافية منها اهـ قال وعلى هذا فما قاله ابن حجر من أن الإجتماع للدعاء برفعه بدعة أي حسنة فإذا اجتمعوا صلى كل واحد ركعتين ينوي بهما رفعه قال : وهذه المسئلة من حوادث الفتوى اهـ وتمامه في الأشباه وذكر الطحاوي في مشكل الآثار في تأويل حديث الطاعون أرسل على طائفة من بني إسرائيل فإذا سمعتهم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا عنه فقال : إن كان بحال لو دخل وابتلى به وقع عنده أنه ابتلى بدخوله ولو خرج فنجا وقع عنده أنه نجا بخروجه لا يدخل ولا يخرج صيانة لاعتقاده فأما إذا كان يعلم أن كل شيء بقدر الله تعالى وأنه لا يصيبه إلا ما كتب الله عليه فلا بأس بأن يدخل ويخرجن اه وقيل : المنع من الخروج خوفا من تعطل المرضى الذين في تلك الأرض لأن الناس إذا فروا عنهم تعطلت أحوالهم وأحوال من يموت منهم وقيل : جبا لخاطر الفقير الذي لا يجد ما يعنيه إلا على الخروج وقيل : غير ذلك قوله : التي بها فوزهم أي نجاتهم من المهالك وظفرهم بالمقاصد قوله : وقوله وأقرب أحوال العبد في الرجوع إلى ربه الصلاة لأنها صلة بينه وبين ربه ولأنها عماد الدين ولأنها أفضل أعمال العبد قوله : العفو عما وقع من الجنابة قوله : والعافية اسم عام لدفع كل مكروه قوله : بجاه سيدنا محمد A ختم به لما ورد توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم وليكون مصليا عليه A في الدعاء وهو من محققات الإجابة والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم