وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب أحكام الجنائز .
قوله : وهو الماء الخالص الذي لم يخالطه شيء كما في القاموس قوله : كاف خبلا للمبتدأ المحذوف قوله : بالخطمي مشدد الياء وكسر الخاء أكثر من الفتح مصباح قوله : وإن لم يكن به شعر أي بالميت سواء انتفى من المحلين أو أحدهما فلا يتكلف للخطمي فيما لا شعر فيه قوله : ثم بعد تنزيف الشعر والبشرة أشار بثم إلى ان ما سبق من قوله وصب عليه ماء مغلي الخ وقوله وغسل رأسه يفعل قبل الترتيب الآتي ليبتل ما عليه من الدرن قوله : مسندا بصيغة اسم الفاعل والمفعول حال من الغاسل أو المغسول قوله : رفيقا بالفاء أي لطيفا والمصنف لم يذكر إلا غسلتين الأولى بقوله وأضجع على يساره والثانية بقوله : ثم على يمينه كذلك وأما الثالثة فبعد اقعاده يضجعه على شقه الأيسر ويغسله لأن تثليث الغسلات مسنون ويسن لأن يصب الماء عليه عند كل إقعاد ثلاثا والزيادة جائزة للحاجة وإلا ينبغي أن يكون إسرافا كحال أفاده السيد قوله : ولم يعد غسله بالبناء للمجهول والغسل بالضم لا غير قيل وبالفتح أيضا وقيل : ان أضيف إلى المغسول كما هنا فتح وإلى غيره كغسل الجمعة ضم وفي المضمرات عن الخزانة إذا كفن في كفن نجس لا تجوز الصلاة عليه بخلاف ما لو نجس بنجاسة الميت لأن فيه ضرورة وبلوى ولا كذلك الكفن النجس ابتداء اهـ قوله : ثم ينشف بثوب أي يؤخذ ماؤه بثوب حتى يجف من نشف الماء أخذه بخرقة من باب ضرب ومنه كان للنبي A خرقة ينشف بها إذا توضأ وفي الصحاح نشف الثوب العرق بالكسر ونشف الحوض الماء ينشفه نشفا شربه اه ولا تخالف بينهما فإن كان بمعنى أخذ فبفتحها من حد ضرب وإن كان بمعنى شرب فبكسر الشين من حد علمن كما في الصحاح قاله السيد قوله : يحرك في الماء ثلاثا في قول أبي يوسف كما في الفتح وعن محمد : إن نوى الغسل عند الإخراج من الماء يغسل مرتين يعني على وجه السنة والفرض قد سقط بالنية عند الإخراج قوله : ثم وجد أي الماء قوله : وصلى عليه ثانيا في قول أبي يوسف وعنه يغسل ولا تعاد الصلاة عليه كجنب تيمم وصلى ثم وجد الماء كما في البرهان قوله : وإلا فأهل الأمانة والورع والأفضل أن يغسله مجانا وإن ابتغى الغاسل أجرا جاز إن كان ثمة غيره وإلا لا لتعينه عليه واختلفوا في أجره خياطة كفن وحمال وحفار وتكون من رأس المال كما في البحر والشرنبلالية وينبغي أن يكون مثل الأول لأن ذلك من فروض الكفاية كما في السراج والضياء .
تنبيه : الأصل في مشروعية الغسل تغسيل الملائكة آدم عليه السلام أخرج الحاكم وصححه عنه A أنه قال : كان آدم رجلا أشقر طوالا كأنه نخلة سحوق فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحنوطه وكفنه من الجنة فلما مات عليه الصلات والسلام غسلوه بالماء والسدر ثلاثا وجعلوه في الثالثة كافورا وكفنوه في وتر من الثياب وحفروا له لحدا وصلوا عليه وقالوا : يا بني آدم هذه سنتكم من بعده فكذا كم فافعلوا قوله : ويستر ما لا ينبغي إظهاره في الأزهار قال العلماء : فإذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه كاستنارة وجهه وطيب ريحه وسرعة انقلابه على المغتسل استحب أن يتحدث به وإن رأى ما يكره كنتنه وسواد وجهه وبدنه أو تنقلاب صورته حرم أن يتحدث به كذا في شرح المشكاة قيل : إلا أن يكون مبتدعا يظهر البدعة أو مجاهرا بالفسق والظلم فيذكر ذلك زجرا لأمثاله كذا في ابن أمير حاج وعن ابن عمر Bهما قال : قال رسول الله A : [ واذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم ] أخرجه أبو داود و الترمذي وصححه ابن حبان قال حجة الإسلام : غيبة الميت أشد من الحي لأن عفو الحي واستحلاله ممكن ومتوقع في الدنيا بخلاف الميت وروى البيهقي في المعرفة والحاكم في المستدرك وقال : على شرط مسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر له أربعون كبيرة ومن كفنه كساه الله من السندس والإستبرق ومن حفر له قبرا حتى يجنه فكأنما أسكنه مسكنا حتى يبعث وفي الجنائز لابن شاهين : يا علي غسل الموتى فإنه من غسل ميتا غفر له سبعون مغفرة لو قسمت مغفرة منها على جميع الخلائق لوسعتهم قلت : ما يقول من يغسل قال : يقول : غفرانك يا رحمن حتى يفرغ من الغسل قوله : ويكره أن يكون جنبا وتغسيل الكافر أشد كراهة إلا إذا لم يوجد غيره ذاكرا في حق المسلم أو أنثى في حق المسلمة كما في ابن أمير حاج قوله : ويجعل الحنوط بفتح الحاء المهملة ويقال له : الحناط بكسر الحاء قوله : مركب من أشياء طيبة ويدخل فيه المسك في قول الأكثر خلافا لعطاء قوله : للرجال فيكرهان لهم دون النساء اعتبارا بحال الحياة فجعلهما في كفن الرجال جهل كما في الشمني والسراج وغيرهما والورس الكركم قوله على رأسه ولحيته وسائر جسده كما في الجوهرة بعد أن يوضع على الإزار كما في القهستاني قوله : ويجعل الكافور هو شجر عظيم .
بالهند والصين قهستاني قوله : سواء فيه المحرم وغيره لأن الإحرام ينقطع بالموت عندنا خلافا للشافعي قوله : ليطرد الدود عنها هذا حكمة تخصيص الكافور وهو علة لقوله : ويجعل الكافور على كساجده قوله : فتخص يزيادة إكرام أي لما كانت هذه الأعضاء يسجد بها خصت بزيادة إكرام صيانة لها عن سرعة الفساد قوله : كالدبر الخ الكاف للاستقضاء أو للتمثيل وتدخل حينئذ نحو الجراح المفتوحة قوله : واستقبح عامة المشايخ جعله في دبره أو قبله ظاهر تقييده بهما أنهم لم يستقبحوه في غيرهما فيكونه لا بأس به في غيرهما قوله : ولا يقص ظفره إلا أن يكون مكسورا فلا بأس بأخذه ورميه روي ذلك عن الإمام والثاني كما في البحر وغيره وفي القهستاني عن العتابية فلو قطع شعره أو ظفره أدرج معه في الكفن وقال الإمام الشافعي Bه : يقص شاربه وظفره ويزال من شعره ما حفه لإزالة كذا في مسكين قوله : ولا يسرح شعره ظاهر القنية أنها يحريمية حيث قال : إما لتزيين بعد موتها والامتشاط وقطع الشعر فلا يجوز نهر قوله : ولحيته إنما ذكرها بعد الشعر لعدم تبادر الذهن عند إطلاق الشعر إليها لكونها مخصوصة باسم أو من عطف الخاص على العام ن قوله : ولو معتمدة من رجعي أي ولو كانت المرأة معتدة من رجعي فإن معتدته زوجة يحل قربانها ومحترزة صرح به الشرح بعد قوله : أو ظهار منها في الأظهر الأولى أن يقول ولو مظاهرا منها في الأظهر وهذا ينافي ما قاله في الشرح وفي المظاهر منها روايتان الأظهر أن لا يحل لها تغسيله فجعل الأظهر عدم الحل قوله : أو إلى ما لا يحل مسه والنظر إليه ببقاء العدة لعل في العبارة تحريفا من الناسخ وصوابها وإيلاء لحل مسه والنظر إليه ببقاء العدة قال في الشرح : والإيلاء لا يحرم وطئها فتغسله اهـ فهذا يقتضي عطف الإيلاء على ما قبله لمشاركته له في الحكم وقال أيضا والمرأة تغسل زوجها لحل مسه والنظر إليه ببقاء العدة اه وهذا يقتضي التعليل لقوله تغسله فتأمل قوله : فلو ولدت أي امرأته التي توفي عنها هو محترز قوله : معتدة قوله : أو كانت مبانة محترز قوله : ولو معتدة من رجعي قوله : أو رضاع بأن أرضعت ضرتها الصغيرة قوله : أو صهرية كان مست ابنه أو أباه بشهوة والأصل في تغسيل الزوجة زوجها ما روي عن عائشة Bها أنها قالت : واستقبلها من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله A إلا نساؤه ومعنى ذلك أنها لم تكن عالمة وقت وفاة رسول الله A بإباحة غسل المرأة زوجها ثم عملت بعد ذلك وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أوصى إلى امرأته أسماء بنت عميس أنها تغسله بعد وفاته وهكذا فعل أبو موسى الأشعري Bه ولأن إباحة الغسل مستفادة بالنكاح فتبقى ما بقي النكاح والنكاح باق بعد الموت إلى انقضاء العدة قوله : فإنه لا يغسل زوجته وكذا لا يمسها ولا يمنع من النظر إليها في الصح تنوير قوله : لانقطاع النكاح بانعدام محله فصار الزوج أجنبيا واعتبر بملك اليمين حيث لا ينتفي عن المحل بموت المالك ويبطل بموت المحل فكذا هذا وقالت الأئمة الثلاثة يجوز لأن عليا غسل فاطمة Bها قلنا : رورى أنها غسلتها أم أيمن ولو ثبت أن عليا غسلها فهو محمول على بقاء الزوجية لقوله A : [ كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلا سببي ونسبي ] مع أن ابن مسعود Bه أنكر عليه فقال له : أما علمت أن رسول الله A قال : إن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة فدعواه الخصوصية دليل على أنه كان معروفا بينهم أن الرجل لا يغسل زوجته قوله : ييممها أي زوجها قوله : بخلاف الأجنبي أي فإنه يلف يده بخرقة وييممها مع كف بصره عن ذراعيها إلا أن تكون أمة فلا تحتاج إلى حائل قوله : وهو كأم الولد لا تغسله ولا يغسلها وكذا المكاتبة لزوال ملكه عن الأمة والمكاتبة إلى الورثة وبطلانه في أم الولد والمدبرة لعتقها بالموت فإن قيل أم الولد تعتد منه فينبغي أن تلحق بالزوجة قلنا : عدتها لم تجب قضاء لحقه بل للتعرف عن براءة الرحم فإن قيل هلا اكتفى بحيضه كما في استبراء الأمة قلنا : عدة أم الولد وجبت بزوال الفراش فأشبهت عدة النكاح قوله : المحارم الأولى حذفه للتصريح به في قوله : بعد وأن وجد ذو رحم محرم قوله : يمموها فهل ماض وفي نسخة بالمضارع والمناسب عليها إثبات النون قوله : وكن محارمه الأولى غير محارمه قوله : بخرقة راجع إلى الصورتين إلا أن تكون المرأة فلا تحتاج إلى حائل قوله : كالنظر أي كجواز النظر إليها أي إلى أعضاء التيمم منها أي الكائنة منها وقوله له متعلق بالجواز المقدر قوله : وكذا الخنثى المشكل أي ولو مراهقا وإلا فهو كغيره فيغسله الرجال والنساء در قوله : لم يشتهيا قال في الدر : من شروط الصلاة عن السراج لا عورة للصغير جدا ثم ما دام لم يشته فقبل ودبر ثم تغلظ إلى عشر سنين ثم كبالغ وفي الأشباه يدخل على النساء إلى خمس عشر سنة قوله : والمحبوب كالفحل فليس له تغسيل امرأة أجنبية إلا أن تكون من محارمه فييممها بخرقة قاله السيد أي ولا يعطي حكم النساء بسبب الجب وكذا إذا مات بين النساء يمم أما بخرقة أو جونها على التفصيل وكذا له أن يغسل الصبي والصبية اللذين لم يشتهيا فالحاصل أنه في حكم الرجال من كل وجه قوله : ولا بأس بتقبيل الميت لما روي البخاري عن عائشة Bها قالت : أقبل أبو بكر على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم النبي A وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى ولم يفعل ذلك إلا قدوة به A لما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم مصححا عن عائشة Bها أن رسول الله A دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت فأكب عليه وقبله ثم بكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه وفي التمهيد [ لما توفي عثمان كشف النبي A الثوب عن وجهه وبكى بكاء طويلا وقبل بين عينيه فلما رفع على السرير قال : طوبى لك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها ] اهـ قوله : والتبرك الواو بمعنى أو فإن تقبيله A عثمان للمحبة وتقبيل أبي بكر الرسول الأكرم A لهما معا قوله : خالصة عن محظور هذا قيد في الجواز أما إذا كانت لشهوة فحرام ولو زوجة فيما يظهر لقولهم أن النكاح انقطع بموتها لذهاب محله قوله : ودفنها أي مؤنته أن لم يتبرع به قوله : لو كانت معسرة هذا أحد وجهين لأبي يوسف والأولى تأخيره عن قوله ولو معسرا ويجعله مقابلا له قوله : وهذا التخصيص أي تخصيص وجوب التجهيز على الزوج بما إذا كانت معسرة قوله : ويلزمه أبو يوسف في نسخة بأو وهي لحكاية الخلاف عن أبي يوسف وهي الصواب قال في البحر : فقد اختلف النقل عن أبي يوسف لكن الظاهر ترجيح ما في الخانية لأنه كالكسوة فيلزمه على كل حال اه فالقولان المذكوران عن أبي يوسف وليس للإمام في عبارة الشرح ذكر ووجه قوله : أنه لو يجب عليه لوجب على الأجانب وهو قد كان أولى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها فرجح على سائر الأجانب ولأن العزم بالغنم اهـ قوله : وقال محمد الخ ينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يقم بها مانع يمنع الوجوب حالة الموت من نشوز أو صغر مع كبره ونحو ذلك وأنها إذا ماتت في العدة منه وهي ممن تلزمه نفقتها وكسوتها أن يجب عليه تجهيزها كذا بحثه ابن أمير حاج قال : ولم أره مصرحا به قوله : لانقطاع الزوجية فصار الزوج كالأجنبي قوله : ولا مال له قيد به لأنه لو كان له مال فإنه يجب فيه ويقدم على الدين والوصية والإرث إلى قدر السنة ما لم يتعلق بعين ماله حق الغير كالرهن والمبيع قبل القبض والعبد الجاني قاله السيد قوله : على من تلزمه نفقته من أقاربه أي الذين هم ذوو رحم محرم منه نسبا قوله : وإذا تعدد من وجبت عليه النفقة كأخ وأخت قوله : فالكفن على قدر ميراثهم فثلثاه على الأخ وثلثه على الأخت قوله : فعلى معتقه وجه هذا القول أنه وارثه قوله : وقال محمد : على خالته لأنها رحم محرم منه قوله : وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته قوله : أو وجد إلا أنه معسر قوله : من أموال التركات أي لا من غيرها كبيت الخراج والخمس والركاز ولأحدهما الاستقراض من الآخر كما وضح في محله قوله : وجهله من عطف السبب أو من عطف المغاير بأن كان يدفع إلى غير من يستحق جهلا وفي نسخة وجهته وهو من عطف المرادف قوله : فعلى الناس القادرين أي فيفترض على سائر الناس العالمين به أن يجهزوه ويكفنوه قوله : غيره بالنصب مفعول يسأل وظاهر ما في المجتبى حيث قال : فإن عجزوا سألوا له ثوبا أنه لا يجب عليهم إلا سوؤال كفن الضرورة لا الكفاية در فإن لم يوجد من يكفن غسل وجعل عليه الأذخر ودفن وصلى على قبره وسأل معتد إلى مفعولين هنا أو التجهيز مفعول له وفيه أنه لم يتحد فاعله مع فاعل الفعل قوله : لا يجب السؤال نفي الوجوب وأما الجواز فالظاهر جوازه لأنه من الإعانة على السبر قوله : ولا يجب على من له ثوب فقط الخ أي إذا لم يكن عند الميت إلا رجل واحد وليس له إلا ثوب واحد ولا شيء للميت فصاحبه أحق به ولا يكفن به الميت قلت الظاهر أنه إذا كان عند الميت رجال كثيرون وكل واحد له ثوب فقط فالحكم كذلك وأفاد أنه إذا كان له ثوبان يكفنه في أحدهما قوله : أو نصفه مع الرأس قيد به أنه لو وجد النصف بدون رأس لا يغسل ولا يصلي عليه بل يدفن وهذا مستفاد من قوله : وإلا لا والبدن اسم لما عدا الأطراف قوله : والتكفين فرض أي كفاية بالنظر لعمة المسلمين لا لمن خص بلزومه كما في حاشية المؤلف على الدرر قوله : وأما عدد أثوابه الأولى أنواعه قوله : وهو كفن الرجل أي البالغ ومثله المراهق ومن لم يراهق فالأحسن فيه كذلك وإن كفن في ثوب واحد جاز والسقط والمولود ميتا يلفان في خرقة من غير مراعاة وجه الكفن كالعضو من الميت لأنه ليس لهما حرمة كاملة لأن الشرع إنما ورد بتكفين الميت واسم الميت لا ينطلق عليهما كما لا ينطلق على بعض الميت كذا في الخبانية وغيرهما قوله : ثلاثة أثواب لما روي أنه النبي A كفن في ثلاثة أثواب ولأنها غاية ما يتجمل به الرجل في حياته فكذا بعد موته برهانـ وتكره الزيادة كما في المجتبى إلا أن يوصى بالأكثر فلا يكره بخلاف ما إذا أوصى أن يكفن في ثوبين فإنه يكفن في ثلاثة أثواب ولا يراعى شرطه لأنه خلاف السنة وفي غاية البيان لا بأس بالزيادة على الثلاث في كفن الرجل وذكر ابن أمير حاج عن الذخيرة أن الزيادة في كفن الرجل إلى خمسة غير مكروهة ولا بأس بها وحينئذ فالاقتصار على الثلاث لنفي كون الأقل مسنونا كما في الحموي يعني لا لأن الزيادة عليها مكروهة قوله : قميص هو والدرع سواء كما في الحاوي لكن التعبير بالقميص أظهر لأن الدرع مشترك بينه وبين درع الحديد آلة الحرب قوله : بلاد خريص وكمين مكرر مع ما يأتي في المصنف قوله : وإزار هو والرداء واللفافة بمعنى واحد وهو ثوب طويل عريض يستر البدن من القرن إلى القدم كما في ابن أمير حاج عن الحاوي القدسي وفي هذا التفسير بحيث لمولانا الكمال C تعالى فراجعه إن شئت قوله : من القرن إلى القدم هذا هو المشهور كما في القهستاني وفي بعض نسخ المختار من المنكب إلى القدم قوله : والثالث لفافة بالكسر ما يلف به عيني وتسمى رداء قهستاني وهي ما تبسط على الأرض أو لا حموي ولا إشكال في أنها من القرن إلى القدم فتح قوله : تزيد الخ ظاهره أن الزيادة إنما تكون في اللفافة فقط وهو غير ما يعطيه كلامه الآتي قوله : وتربط عطف على يلف فهو منصوب قوله : مما كان يلبسه الرجل في حياته أفاد بطريق المنطوق جواز تكفينه في كل ما جاز لبسه له وهو حي من كل جنس كما في البحر فيكفن بالبرد والقصب والكتان والقطن كما في الفتح والقهستاني والقصب بالتحريك ثياب ناعمة من كتان الواحد قصبي قاموس ومنع بالمفهوم ما لا يجوز لبسه في حال حياته كحرير ونحوه اعتبارا بحال الحياة إلا إذا لم يوجد غيره لكن لايزاد على ثوب واحد لأن الضرورة تندفع به ويجوز ذلك للنساء كمزعفر ومعصفر كما في مجمع الأنهر قوله : يوم الجمعة والعيدين ولها ما كانت تلبسه في زيارة الأبوين وقيل : كفن المثل ما يلبس غالبا لهما قوله : ويحسن بالبناء للمجهول أي الكفن قوله : للحديث حسنوا الخ أخرج ابن عدي أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون في قبورهم وأخرج مسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه يعني فليختر من الثياب أنظفها وأتمها وأبيضها على ما روته الستة ولم يرد به ما يفعله المبذرون إسرافا ورياء وسمعة من الثياب الرقيقة النفيسة فإنه منهي عنه بأصل الشرع لإضاعة المال كذا في شرح المشكاة وغيره وفي شرح الصدور بشرح حال الموتى في القبور للحافظ السيوطي أخرج ابن عساكر عن ابن عباس Bهما عن النبي A قال : [ إذا مات لأحدكم الميت فأحسنوا كفنه وعجلوا إنجاز وصيته وأعمقوا له في قبره وجنبوه جار السوء قيل : يا رسول الله وهل ينفع الجار الصالح في الآخرة ؟ قال : هل ينفع في الدنيا قالوا نعم قال : كذلك ينفع في الآخرة ] والحاصل أن الحد الوسط في الكفن هو المستحب المستحسن قوله : فأنهم يتزاورون فيما بينهم أي تزور الأرواح بعضها بعضا فتطلع على كسوة الجسم قوله : ويتفاخرون الخ أي أنهم يسرون بذلك كتفاخر الدنيا قوله : ولا يغالي فيه حتى لو أوصى أن يكفن بألف درهم كفن كفنا وسطا كذا في البحر عن الروضة ويكون الباقي مما أوصى به ميراثا كما في الحموي عن الخصاف وفي شرعة الإسلام ومن السنة أن يحسن كفن الميت فيتخذه من أطيب الثياب وأشدها بياضا ولا يتخذه من الثياب الفاخرة فإنه سيسلب سلبا اهـ قوله : لا تغالوا بحذف إحدى التاءين قوله : فإنه يسلب سريعا قال الطيبي استعير السلب لبلى الثوب مبالغة في السرعة أي يبلي سريعا اهـ قوله : في ثلاثة أثواب بيض من كرسف كما رواه الجماعة عن عائشة والكرسف القطن قوله : بفتح السين هو المشهور قوله : والثاني كفن كفاية أي ما يكتفي به حال الاختيار بدون كراهة وهو القدر الواجب وفي الفتح ويكره الاقتصار على ثوب واحد حالة الاختيار كما تكره الصلاة فيه حال الاختيار اهـ قوله : في الأصح وقيل : قميص ولفافة وفي جوامع الفقه ليس لصاحب الدين أن يمنع من كفن السنة اهـ قال الحلبي : وهو يشمل السنة من حيث العدد ومن حيث القيمة اهـ قوله : مع قلة المال حال من قوله هو أولى أي كفن الكفاية أولى حال كون المال قليلا والورثة كثيرا وقد ذكر ذلك في الخانية و الخلاصة ونقل مثله فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير عن الجصاص قال : وهذا أحسن عند مشايخنا وإن لم يرو ذلك عن السلف كما في الفتح والبحر والحلبي وابن أمير حاج وغيرها قوله : من القطن تخصيص القطن إلى وجه الأفضلية وإلا فالظاهر العموم لإطلاق قوله A : [ البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ومن خير أكحالكم الإثمد فإنه ينبت الشعر ويجلوا البصر ] رواه أبو داود و الترمذي بسند صحيح قوله : لما روينا من أنه A كفن في ثلاثة أثواب بيض أي من القطن قوله : والخلق الغسيل والجديد فيه سواء لما عن عائشة Bها قالت : قال أبو بكر لثوبيه اللذين كان يمرض فيهما : اغسلوهما وكفنوني فيهما فقالت عائشة : ألا نشتري لك جديدا قال : الحي أحوج إلى الجديد من الميت كذا في الشرح قوله : من القرن وفي نسخة من الفرق قوله : لا يفعل في مقام التعليل لما قبله قوله : وهو الشق النازل على الصدر فيكتفي بقدر ما يدخل منه الرأس وهو حسن لا سيما في حق المرأة لما فيه من زيادة الستر وبعضهم فسر الجيب بالخزانة التي تكون في الشق كفخر الإسلام في شرح الجامع الصغير ورضي الدين في محيطه و حافظ الدين في الكافي قوله : قطع جيبه هذا إنما يظهر على تفسير الجيب بما قاله فخر الإسلام ومن ذكر معه قوله : ولبنته بكسر اللام وسكون الموحدة وفتح النون ما يجعل في قبة الثوب من ديباج ونحوه وفي نسخة وكميه فقطع حينئذ بالبناء للفاعل قوله : ولا تكف أطرفاه ولو كفت جاز بلا كراهة على الصحيح أفاده القهستاني قوله : لعدم الحاجة إليه لأن ذلك لصيانته ولا حاجة إليها قوله : وتكره العمامة في الأصح كذا في المجتبى لأنها لم تكن في كفن رسول الله A وعللها في البدائع لأنها لو فعلت لصار الكفن شفعا والسنة أن يكون وترا قوله : واستحسنها بعضهم وهم المتأخرون وخصه في الظهيرية بالعلماء والإشراف دون الأوساط كما في النهر وغيره قوله : ولف الخ عطف تفسير على قوله ثم يعطف عليه الإزار قوله : إن خيف انتشاره والإبان كان المدفن قريبا لا يخشى انتشاره فلا يعقد قوله : وتزاد المرأة ولو أمة كما في الحلبي قوله : وقيل : إلى الركبة وقيل : إلى الفخذ وخير المور أوسطها نهر أي فأحسن الأقوال بالستر إلى الفخذ قوله : كي لا ينتشر علة للقول الثاني وقوله بالفخذ وقع في نسخة من الشرح في الفخذ والمعنى إنما أمر بكون الخرقة إلى الركبة خوف انتشار الكفن عن الفخذ وقت المشي بالجنازة قوله : لتربط ثدييها أي وبطنها كما في الجامع الصغي وتربط بالبناء للفاعل وضميره يرجع إلى الخرقة وفي نسخة لربط قوله : فيكون ثلاثة وما دونها كفن ضرورة في حقها كما في التبيين قوله : تحت اللفافة هذا بيان الترتيب في كفن الكفاية أما في كفن السنة فيكون الخمار تحت الإزار ثم تربط الهرقة فوقه ثم تعطف اللفافة قوله : ثم تربط الخرقة فوقها أي فوق اللفافة والظاهر أن هذا الترتيب مسنون لا واجب قوله : وتجمر الأكفان جمع نظيرا إلى تعداد الأثواب أو تعداد الموتى يقال : جمر ثوبه وأجمره تجميرا وإجمارا بخره والمراد أنها تطيب بالجمر وهو ما يبخر به الثوب من عود ونحوه ويقال للشيء يوقد فيه : ذلك مجمرة وما قيا أن المراد بالتجمير جمع الأكفان قبل الغسل لأنه يقال : تجمر القوم إذا تجمعوا وجمر شعره جمعه لا يخفي بعده كما في النهر قوله : تجميرا وترا أشار بتقدير تجميرا إلى أن وترا صفة لمصدر محذوف قوله : فأجمرا وأوترا وفي رواية للحاكم : إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا ولفظ البيهقي جمروا كفن الميت ثلاثا وجميع ما يجمر فيه الميت ثلاثة مواضع عند خروج روحه وعند غسله وعند تكفينه قوله : ولا يزاد على خمس ليس من الحديث وتبع فيه الزيلعي وزاد منلا مسكين قوله أو سبعا افاده السيد قوله : ولا تتبع الجنازة بصوت ولا نار كذا في حديث أبي داود وزاد في رواية ولا يمشي بين يديها قال محمد : وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة قال في البدائع : لأنه فعل أهل الكتاب فيكره التشبه بهم أي ولأن فيه تفاؤلا رديئا قالوا والخنثى المشكل في التكفين كالمرأة إلا أنه يجنب الحرير والمعصفر والمزعفر احتياطا والأمة كالحرة والمراهق كالبالغ والمراهقة كالبالغة وكذا هو الأحسن لصغير وصغيرة وأدنى ما يكفي للصغير ثوب وللصغيرة ثوبان والسقط يلف ولا يكفن كالعضو من الميت والمحرم كالحلال وفي السيد عن البحر ولو كفنه الوارث ليرجع على الغائب ليس له رجوع إذا فعل بغير إذن القاضي كالعبد أو الزرع أو النخل بين شريكين أنفق أدهما ليرجع على الغائب إذا فعل بغير إذن القاضي اهـ قوله : يكتفي فيه بكل ما يوجد لما روي أن حمزة Bه كفن في ثوب واحد ومصعب بن عمير لم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة أي كساء فيه خطوط بيض وسود كما في المغرب فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه وإذا وضعت على رجليه خرج رأسه فأمر النبي A أن يغطى رأسه ويجعل على رجليه شيء من الأذخر وهذا دليل على أن ستر العورة وحدها لا يكفي خلافا للشافعي كذا في الشرح عن الزيلعي إلا زيادة تفسير النمرة فمن السيد قوله : حتى يجنه أي يستره من أجن بمعنى ستر وأفاد في القاموس أنه يأتي ثلاثيا ورباعيا والجنن محركة القبر وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وقال أنه على شرط مسلم وفيه التصريح بأن هذا الفعل يكفر الكبائر والظاهر أن محله أن كان بغير أجر وقوله : فكتم عليه أي ستر عليه في الإزهار قال العلماء إذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه كاستنارةن وجهه وطيب ريحه وسرعة انقلابه على المغتسل استحب أن يتحدث به وإن رأى ما يكره كنتنه وسواد وجهه وبدنه أو انقلاب صورته حرم أن يتحدث به كذا في شرح المشكاة قيل : إلا أن يكون مبتدعا يظهر البدعة أو مجاهر بالغسق والظلم فيذكر ذلك زجرا لأمثاله كما في ابن أمير حاج و [ قال رسول الله A من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ] رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي والأمر فيه للندب وصرفه عن الوجوب حديث ابن عباس المصرح فيه بعدم الوجوب قال محمد ونأخذ بأنه لا وضوء على من حمل جنازة ولا على من حنط ميتا أو كفنه أو غسله وهو قول أبي حنيفة كذا في الآثار له قال شارحه المنلا على وما ورد من الأمر بذلك محمول على الاحتياط أو على من لا تكون له طهارة ليكون مستعدا للصلاة فلا يفوته شيء منها اه وقيل الحكمة في ذلك أن مباشر الميت يحصل له فتور والوضوء والغسل ينشطه قوله : غفر له سبعون مغفرة المراد التكثير كما قيل به في نظائره : والمراد أن لا يبقى عليه من الذنوب شيء وذلك دليل رضا الله تعالى علة فاعله قوله : قال يقول الخ فيه دليل على أن ذكر الله حال الغسل لا يكره والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم