وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
بالتنوين قوله : السلطان أحق بصلاته المراد بالسلطان الخليفة قوله : لواجب تعظيمه أي لتعظيمه الواجب لأن في تقديم غيره عليه إهانته قوله : ثم نائبه أي نائب الخليفة في أحكام السياسة وهو أمير البلدة كما في الدرر ويجب تقديمه ولا ينافيه قوله لأنه السنة لأن المراد بها في كلامه الطريقة المعهودة في الدين قوله : لأنه السنة أي لأن تقديم النائب هو السنة أي علم منها فقد قدم الحسين سعيد بن العاص ليصلي على جنازة أخيه الحسن وكان سعيج حينئذ واليا على المدينة فقال له الحسين : قتدم ولولا السنة ما قدمتك أفاده في الشرح قوله : لولايته لأنه نائب الخليفة أيضا في الأحكام الشرعيةـ وولايته عامة كما في مجمع الأنهر قوله : ثم صاحب الشرط قال في الدرر من باب الجمعة الشرط بفتح الشين والراء بمعنى العلامة وهو معنى صاحب الشرط الذي يقال له الشحنة سمي بذلك لأن له علامة تميزه اهـ قوله : ثم خليفة الوالي قال في النهر وزاد الزيلعي عن نص الإمام كما هو رواية الحسن عنه بعد صاحب الشرط خليفة الوالي ثم خليفة القاضي وجزم به في الفتح والحاصل أن تقديم الولاة واجب وتقديم إمام الحي مندوب فقط اه وفي مجمع الأنهر عن الإصلاح تقديم السلطان واجب إذا حضر وتقديم الباقي بطريق الأفضلية اه وهذا يخالف ما تقدم إلا أن يحمل السلطان على من له سلطنة وولاية عامة كما ذكرنا ويراد بالباقي إمام المسجد الجامع وإمام الحي أفاده بعض الأذكياء قوله : ثم خليفة القاضي لأنه يقوم مقام القاضي كما أن خليفة الوالي وهو صاحب الشرط فيما يظهر قائم مقامه قوله : ثم إمام الحي المراد به إمام مسجد محلته لكن بشرط أن يكون أفضل من الولي وإلا فالولي أولى منه كما في النهر وفي الشرح والصلاة في الأصل حق الأولياء لقربهم إلا أن الإمام والسلطان يقدمان لعارض الإمامة العظمى والسلطنة فإن في التقدم عليهما ازدراء وفساد أمر المسلمين فيتحاشى عن ذلك الفساد فيجب تقديم من له حكم عام وأما إمام الحي فيستحب تقديمه على طريق الأفضلية وليس بواجب كما في المستصفى قوله : لأنه رضيه الخ قال البرهان الحلبي على هذا لو علم أنه كان غير راض به حال حياته ينبغي أن لا يستحب تقديمه اهـ قوله : في الصحيح وقال أبو يوسف ولي الميت أولى لأن هذا حكم يتعلق بالولاية كالإنكاح ذكره السيد قوله : الولي على من دونه لأن الولاية له في الحقيقة كغسله وتكفينه إذ هو أقرب الناس إليه والمعتبر في تقديم الأولياء ترتيب عصوبة الإنكاح فتقدم البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة برهان وتقدم بنو الأعيان على بني العلات كما في الشمني وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله كترتيبهم في النكاح قوله : ولكن يقدم الأب على الابن أي وجوبا كما أخذه السيد من تعليل القدوري بأن في تقديم الابن استخفافا بالأب قوله : على الصحيح وقيل : هو قول محمد وعندهما الابن أولى وعلى غير الصحيح جرى محمد على الأصل والفرق لهما بين الإنكاح وصلاة الجنازة أن للأب فضيلة على الابن والفضيلة تعتبر ترجيحا في استحقاق الإمامة كما في سائر الصلوات كذا في التبيين و البحر ولو كان لها زوج وابن بالغ منه فالولاية للابن إلا أنه ينبغي أن يقدم أباه تعظيما ويكره أن يتقدم عليه كما في الجوهرة قوله : لفضله فلو كان الأب جاهلا والابن عالما ينبغي تقديم الابن كما في النهر وجزم به في الدرولو مات ابن وله أب وجد فالولاية لأبيه ولكنه يقدم أباه جد الميت تعظيما له اهـ قوله : رحمهم الله تعالى أي رحم مشايخه والمراد شيخه وهو المقدسي وفي نسخة C تعالى بالأفراد قوله : هو أن المقصود أي من الصلاة على الميت قوله : روى أتى به دليلا على قوله ودعوته مستجابة قوله : دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنها مستجابة ولو بعد حين قوله : ودعوة المسافر أي سفر طاعة قوله : والسيد أولى من قريب عبده لأنه مالك له قوله : والغريب مقدم على المعتق لأنه قد خرج عن ملكه فتعتبر القرابة وهي مقدمة هنا على عصوبة النسب قوله : فالزوج لما بينهما من المودة والرحمة قوله : ثم الجيران أي من يعد في العرف جارا وفي الحديث : الجار إلى أربعين دارا وذلك لما بينهم من مزيد الحقوق المأمور بها شرعا دون غيرهم من الأجانب قوله ولمن له حق التقدم واليا كان أو غيره قوله : أن يأذن لغيره وكذا له أن يأذن في الانصراف بعدها قبل الدفن إذ هو بدون الأذن مكروه أفاده السيد أخرج المحاملي في أماليه والبزار وأبو نعيم والديلمي كلهم عن جابر بن عبد الله Bه رفعه أميران وليسا بأميرين المرأة تحج مع القوم فتحيض قبل أن يطوف طواف الزيارة فليس لأصحابها أن ينفروا حتى يستأمروها والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأمر أهلها وفي سكب الأنهر : لو انصرف بدون إذن الولي قيل : يكره وقيل : لا وهو الأوجه وفي الصحيحين من اتبع جنازة مسلم حتى يصلي عليها فله قيراط من الأجر ومن اتبعها حتى تدفن فله قيراطان والقيراط مثل أحد قوله : وأن تعد فللثاني المنع أي واتحدت رتبتهما قال في التنوير : وشرحه وله الأذن لغيره لأنه حقه فيملك إبطاله إلا أنه كان هناك من يساويه فله أي ذلك المساوي ولو أصغر سنا المنع لمشاركته في الحق أما البعيد فليس له المنع قال في الشرح : وإذا كان له وليان فأذن أحدهما أجنبيا فللآخر منعه وإن قدم كل منهما رجلا فالذي قدمه الأمبر أولى لأنهما رضيا بسقوط حقهما وأكبرهما سنا أولى بالصلاة عليه فيكون أولى بالتقديم كذا في التتارخانية اه والمراد بالأصغر الأصغر سنا وإن كان بالغا لأنه لا ولاية للصبي قوله : فإن صلى غيره الخ شمل ما إذا صلى عليه ولى القرابة وأراد السلطان أن يصلي عليه فله ذلك لأنه مقدم عليه كما في الجوهرة يعني إذا كان حاضرا وقت الصلاة ولم يصل مع الولي ولم يأذن لاتفاق كلمتهم على أنه لا حق للسلطان عند عدم حضوره نهر قوله : بلا إذن ولم يقتد به أما إذا أذن له أو لم يأذن ولكن صلى خلفه فليس له أن يعيد لأنه سقط حقه بالأذن أو بالصلاة مرة وهي لا تتكرر ولو صلى عليه الولي وللميت أولياء آخرون بمنزلته ليس لهم أن يعيدوا لأن ولاية الذي صلى متكاملة قوله : أعادها ولو على قبره كذا في الدر قوله : هو إنما ذكر الضمير لأنه لو حذفه لتوهم عود الضمير في أعادها على الغير قوله : إن شاء أي فالإعادة ليست بواجبة قوله : وإن تأدى الفرض بها أي بصلاة غيره أشار به وبالتخيير إلى ضعف ما في التقويم من أنه لو صلى غير ذي الحق كانت الصلاة باقية على ذي الحق والي ردما في الإتقان من أن الأمر موقوف إن } أعاد ذو الحق تبين أن الفرض ما صلى وإلا سقط بالأولى قوله : لأن التنقل بها غير مشروع ولعدم حقه قوله : كما لا يصلي أحد عليها بعده وإن صلى وحده وصلاة النبي A على من دفن بعد صلاة وليه عليه لحق تقدمه مطلقا وصلاة الصحابة عليه A أفواجا خصوصية كما أن تأخير دفنه من يوم الأثنين إلى ليلة الأربعاء كان كذلك لأنه مكروه في حق غيره بالإجماع أو لأنها كانت فرض عين على الصحابة لعظيم حقه A لا تنفلا بها وألا يصلى على قبره الشريف إلى يوم القيامة لبقائه A كما دفن طريا بل هو حي يرزق ويتنعم بسائر الملاذ والعبادات وكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد أجمعت الأمة على تركها كما في السراج و الحلبي و الشرح قوله : وفي نوادر ابن رستم قال في القاموس : رستم بضم الراء وفتح المثناة فوق وقد تضم اسم جماعة محدثين والرستميون جماعة اهـ قوله : الوصية جائزة أي ومع ذلك يقدم من له حق التقدم قوله : وأهيل عليه التراب قال في الفتح هذا إذا أهيل عليه التراب لأنه صار مسلما لمالكه تعالى وخرج عن أيدينا فلا يتعرض له بخلاف ما إذا لم يهل عليه فإنه يخرج ويصلي عليه اهـ لكن في الخلاصة عن الجامع الصغير للحاكم عبد الرحمن ولو دفن قبل الغسل أو قبل الصلاة لا ينبش فإن دفنوه ولم يهيلوا عليه حتى علموا أنه لم يغسل لكنهم سووا اللبن لا ينبش أيضا اهـ أي ويصلى على قبره ثانيا إذا صلى عليه أو لا كما أفاده السيد في حاشية مسكين قوله : لأمر اقتضى ذلك من نسيان وغيره والأولى .
حذفه لإيهامه أنه إذا كان لجهل يخرج ويصلى عليه وليس كذلك لأن العلة عامة قوله : صلى على قبره إقامة للواجب بقدر الإمكان كذا في التبيين قوله : وإن لم يغسل على المعتمد وهو الاستحسان وصحح في غاية البيان منع الصلاة في هذه الحالة لأنها لم تشرع بدون غسل ولو وضع الميت لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه في موضع رجليه وأهيل عليه التراب لم ينبش ولو سوى علهي اللبن ولم يهيلوا عليه التراب ينزع اللبن وتراعى السنة كذا في التبيين وهذا يؤيد تقييد الكمال بإهالة التراب ويرد ما في الخلاصة قوله : لتحقق العجز أي الشرعي لا العقلي قوله : ما لم يتفسخ أي تفرق أعضاؤه فإن تفسخ لا يصلى عليه مطلقا لأنها شرعت على البدن ولا وجود له مع التفسخ وأما صلاته A على شهداء أحد بعد ثمان سنين على ما رواه البخاري عن عقبه بن عامر فمحمول على الدعاء أة لأنهم لم يتفسخوا فإن معاوية لما أراد تحويلهم ليجوي العين التي بأحد عند قبور الشهداء وجدهم كما دفنوا حتى أن المسحاة أصابت إصبع حمزة Bه فانفطرت دما فتركهم أو هو خصوصية له A وتمامه في شرح المشكاة قوله : والمعتبر فيه أي في التفسخ قوله : أكبر الرأي فول شك في تفسخه لا يصلى عليه كما في النهر عن محمد وكأنه تقديم للمانع سيد عن الدر قوله : باختلاف الزمان بردا وحرا والمكان رخاوة وصلابة قوله : والإنسان أي الميت سمنا وهزالا اهـ سيد عن مسكين قوله : وثلاثة بعده لعله ليكون على المقدم أكثر ليكون المعهود في الصلاة غيرها ومقتضى كون الأخير أفضل أن تكون الثلاثة آخرا لا سيما ودعاؤهم أدعى للإجابة قوله : غفر له أي صغائر ذنوبه وهذا لا يظهر إلا إذا كان الميت مكلفا مع أن غير المكلف مثله قوله : لأنه أدعى للإجابة أي أقرب للإجابة وقوله بالتواضع أي بسببه وقد مر ما فيه قوله : إن لم يكن سبق يفيد أنه إن وجد سبق يعتبر الأسبق قوله : وصلى مرة واحدة صح ويكتفي لهم بدعاء واحد كما بحثه بعضهم ويؤيده أن الضمائر جمع في قوله اللهم : اغفر لحينا الخ بقي ما إذا كان فيهم مكلفون وصغار والظاهر أنه يأتي بدعاء الصغار بعد دعاء المكلفين كما مر قوله : وإن شاء جعلهم صفا عريضا عن يمين القبل ويسارها قوله : بحيث يكون صدر كل واحد منهم قدام الإمام هذا جواب ظاهر الرواية عن الإمام لأن السنة أن يقوم بحذاء الميت وهو يحصل على الثاني دون الأول قوله : والوضع للصلاة كذلك أي يحسن على هذه الكيفية قوله : فحسن الخ فالإمام استحسن الصفتين قوله : وهذا أي التخيير بن الكيفيات قوله : فلذا أي لكون الكلام موضوعا في تفاوت المراتب وفيه أن هذا ترتيب غير ترتيب الفضل لأن ترتيب الفضل يجري في الذكور الخالصين والإناث الخالصات وفي حال الاختلاط قوله : وراعى الترتيب انظر ما حكم هذا الترتيب وما حكم الصلاة إذا خولف قوله : وهو قول أبي يوسف فإنه قال أحسن ذلك عندي أن يكون أهل الفضل مما يلي الإمام قوله : والأكثر قرآنا وعلما عطفه على ما قبله عطف مرداف أي يعتبر في الرجال تقديما إلى القبلة أكثرهم قرآنا وعلما وظاهره أنه لا يجري هنا ما ذكر من المراتب في الإمامة وحرره نقلا قوله : من سبق ببعض التكبيرات إنما ذكره لدفع إيهام قوله الآتي بين تكبيرتين لأن ظاهره يفيد أنه سبق بتكبيرة واحدة ولذا قال السيد في شرحه : الأولى أن يقول مما سبق ببعض التكبيرات اهـ وفيه أنه لو اقتصر على قوله بعض التكبيرات إن لم يفد أنه وجده بين تكبيرتين وقد سبق بأكثر من تكبيرة يصدق عليه أنه وجده بين تكبيرتين قوله : عند أبي حنيفة و محمد لهما أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة والمسبوق لا يبتدئ بما فاته قبل تسليم الإمام فلو لم ينتظر تكبيرة الإمام يصير قاضيا ما فاته قبل أداء ما أدرك مع الإمام وهو منسوخ وتمامه في الشرح وما ذكر هنا عنهما هو ظاهر الرواية كما في النهر وهو الصحيح قال الحلبي : وظاهر الكافي ترجيح قول أبي يوسف قال في الدر وعليه الفتوى قوله : وقال أبو يوسف : يكبر حين يحضر لأن الأولى للإفتتاح والمسبوق يأتي به فصار كمن كان حاضرا وقت تحريمة الإمام كذا في الشرح قوله : ويحسب له فإذا لم يفته غير تكبيرة يسلم مع الإمام وهكذا لو سبق بتكبيرتين أو ثلاث يحسب له التي أحرم بها عنده ويقضي ما عداها كذا في الشرح قوله : ويحسب له الخ ولو كبر المسبوق كما حضر ولم ينتظر لا تفسد عندهما لكن ما أداه غير معتبر فإذا سلم إمامه قضى ما فاته مع التكبيرة التي فعلها حال شروعه فتلك التكبيرة معتبرة من حيث صحة الشروع بها لا حيث الاكتفاء حتى لو اعتد بها ولم يعدها بعد فراغ الإمام فسدت صلاته عندهما لا عنده ونظيره من أدرك الإمام في السجود صح شروعه مع أنه لا يعتبر ما أده من السجود مع الإمام كما ذكره الحموي قوله : كالمسبوق بركعات أي فإنه يقضي الجميع بعد فراغ الإمام قوله : أي المسبوق إمامه الأول تفسير لضمير الفاعل والثاني لضمير المفعول قوله : لو علمه بسماعه هذا بالنسبة لمن لم يكن حاضرا وقت شروع الإمام لأن من كان حاضرا يحصل له العلم بدونه أفاده بعض الأفاضل C تعالى ونبه عليه السيد ولم أر حكم ما إذا لم يعلم هل يبني على غلبة الظن أو يسكت ويحرر قوله : على ما قاله مشايخ بلخ أي حال كون العلم آتيا على ما قاله مشايخ بلخ قوله : مع الدعاء المراد به ما يعم الثناء والصلاة وقال غيرهم : الجهر مكروه وروي عن أبي يوسف أنه قال : لا يجهر كل الجهر ولا يسر كل السر وينبغي أن يكون بين ذلك أفاده الشرح قلت : وهو قريب من الأول قوله : والأكبر قبل وضعها على الأكتاف قال في الشرح والحاصل أنه ما دامت الجنازة على الأرض فالمسبوق ياتي بالتكبيرات فإذا رفعت الجنازة على الأكتاف لا يأتي بالتكبيرات وإذا رفعت بالأيدي ولم توضع على الأكتاف ذكر في ظاهر الرواية أنه يأتي بالتكبيرات وعن محمد إذا كانت الأيدي إلى الأرض أقرب فكأنها على الأرض وإن كانت إلى الأكتاف أقرب فكأنها على الأكتاف فلا يكبر كذا في التتارخانية وقيل : لا يقطعه حتى تبعد كذا في الفتح والبرهان اهـ قوله : من حضر تحريمته ولم يحرم معه لغفله أو تردد في النية أطلقه فشمل ما إذا كبر الإمام الثانية أو لم يكبر كما في البحر على ما يفيده ظاهر الخانية حيث قال : وإن لم يكبر مع الإمام حتى كبر الإمام أربعا كبر هو للافتتاح قبل أن يسلم الإمام ثم كبر ثلاثا بعد فراغه وأما اللاحق فيها فكاللاحق في سائر الصلوات قال في الواقعات : لو كبر مع الإمام الأولى ولم يكبر الثانية والثالثة كبرهما أولا ثم يكبر مع الإمام ما بقي كذا في البحر قوله : ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة إنما قيد بحضوره بعد الرابعة لأنه لو كان حاضرا أولها كبر وقضى ثلاثا بعد فراغ الإمام وهو ظاهر كلام الخانية وغاية البيان ونص الذخيرة فإن كبر الإمام أربعا والرجل حاضر يكبر الرابعة ما لم يسلم الإمام ويقضي الثلاث بعد سلام الإمام لأنه كالمدرك للتكبير حكما وعن الحسن عن الإمام أنه لا يدخل معه قوله : عندهما أي عند الإمام ومحمد في إحدى الروايتين عنه ومقابل قولهما قول أبي يوسف قوله : لأنه لا وجه إلى أن يكبر وحده الأولى الإتيان باللام بدل إلى أي لأنه لو كبر لكان آتيا بما هو بمنزلة ركعة وحده ولا يجوز ذلك قوله : فقد اختلف التصحيح كما نرى إلا أن ما عليه الفتوى مقدم على غيره كما ذكروه لما فيه من التسهيل في تحصيل العبادة قوله : وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة قيده الواني بما إذا لم يكن معتادا فإن اعتاد أهل بلدة الصلاة عليه في المسجد لم يكره لأن لباني المسجد علما بذلك وهذا على أن العلة أن المسجد لم يبن له أما على أن العلة خوف التلويث فلا وقيد بمسجد الجماعة لأنها لا تكره في مسجد أعد لها وكذا في مدرسة ومصلى عيد لأنه ليس لها حكم المسجد في الأصح إلا في جواز الاقتداء وإن لم تتصل الصفوف كذا في ابن أمير حاج و الحلبي وفي شرح موطأ الإمام محمد للمنلا علي وينبغي أن لا يكون خلاف في المسجد الحرام فإنه موضع للجماعات والجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وصلاة الجنازة قال : وهذا أحد وجوه إطلاق المساجد عليه بصيغة الجمع في قوله تعالى : { إنما يعمر مساجد الله } [ التوبة : 9 ] وقيل : لعظمته ظاهرا وباطنا أو لأنه قبلة المساجد أو لأن جهاته كلها مساجد اه وفي البدائع وغيرها قال أبو حنيفة لا ينبغي أن يصلي على ميت بين القبور وكان علي وابن عباس يكرهان ذلك وإن صلوا أجزأهم لما روي أنهم صلوا على عائشة وأم سلمة بين مقابر البقيع والإمام أبو هريرة وفيهم ابن عمر Bهم ثم محل الكراهة إذا لم يكن عذر فإن كان فلا كراهة اتفاقا فمنه اعتكاف المصلي كما في المبسوط ومنه المطر كما في الخانية وأما ما رواه مسلم و أبو داود أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت : ادخلوا به له المسجد حتى أصلي عليه وأنهما لم أنكروا ذلك عليها قالت والله لقد صلى رسول الله A على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه فيجاب عنه بأنه منسوخ وإلا لما أنكرت عليها الصحابة أو محمول على عذر كمطر أو على الخصوصية أو على بيان الجواز وعملوا بالأفضل في حق سعد وإلا لو كان هو الأفضل كما قال بعض الشافعية : لكان أكثر صلاته A في المسجد ولما امتنع جل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عنه والواقع خلافه قوله : ورجحها المحقق ابن الهمام لظاهر إطلاق المروي والأولى ذكره ليحسن قوله بعد والمروي قوله الخ قوله : والعلة فيه إن كان خشية التلويث فهي تحريمية الأولى تأنيث الضمير في كان الأولى والثانية فلو كان الميت في غيره والجماعة فيه لم يكره وكلام شمس الأئمة السرخسي يفيد أن هذا هو المذهب حيث قال وعندنا إن كانت الجنازة خارج المسجد لم يكره أن يصلى عليها في المسجد إنما الكراهة في إدخال الجنازة في المسجد اهـ فلو أمن التلويث لم تكره على سائر الوجوه وإلى ذلك مال في المبسوط وفي المحيط وعليه العمل وهو المختار اه ونقل في الدراية عن أبي يوسف أنه لا تكره صلاة الجنازة في المسجد إذا لم يخف خروج شيء يلوث المسجد وهو يؤيد ما قبله وينبغي تقييد الكراهة بظن التلويث فأما توهمه أو شكه فلا تثبت به الكراهة قوله : وإن كان شغل المسجد بما لم يبن له فتنزيهية فلو كان الميت موضوعا في المسجد والناس خارجه لا تكره وبالعكس تكره كما في الجوهرة لأن المسجد إنما بني للمكتوبة وتوابعها كالنوافل والذكر والتدريس وفيه أن الميت يشغل المسجد بقدر جنازته قوله : والمروي أي الدال على كراهة الصلاة في المسجد تنزيها قوله : وفي رواية فلا أجر له ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ فلا صلاة له قال ابن عبد البر رواية : فلا أجر له خطأ فاحش والصحيح فلا شيء له كما في البرهان قوله : أو كان الميت خارجه هذا الإطلاق الذي في كلامه إنما يأتي على أن الكراهة فيه لكون المسجد لم يبن له قوله : أو عكسه يغني عنه صدر كلام المصنف قوله : ولو مع الإمام مرتبط بقوله : أو كان الميت خارجه ومقابله ما أورده النسفي قوله : على المختار قد علمت ما ذكره شمس الأئمة وهو أن الكراهة إنكا هي في إدخال الجنازة المسجد فهما قولان مصححان قوله : تكره الجنائز الخ لشغل حق العامة في الأول وحق المالك في الثاني قوله : ومن استهل من واقعة علة جنين في الشرح والأولى أن تفسر بمولود واستهل بالبناء للفاعل وأصل الاستهلال في اللغة رفع الصوت قال في المغرب يقال : استهلوا الهلال إذا رفعوا أصواتهم عند رؤيته واستهل أي الهلال بالبناء للمفعول إذا أبصر اه ولا يخفي أن المناسب هذا المعنى الأول إلا أن خصوص رفع الصوت ليس بشرط بل المراد معناه الشرعي وهو ما ذكره بقوله إن وجد الخ والأولى أن يقول أي بدل أن تفسيرا للاستهلال قوله : بحركة أو صوت كعطاس وتثاؤب مما يدل على حياة مستقرة فلا عبرة لمجرد قبض يد وبسطها لأن هذه كحركة مذبوح ولا عبرة بها حتى لو ذبح رجل فمات أبوه وهو يتحرك لم يرثه المذبوح ولا عبرة بالحركة لأنه في هذه الحالة في حكم الميت جوهرة قوله : وقد خرج أكثره الواو للحال وقيد به لأنه لو خرج رأسه وهو يصيح فمات لم يرث ولم يصل عليه كذا في الشرح وهو مقيد بما إذا انفصل بنفسه أما إذا انفصل بفعل بأن ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا فإنه يرث ويورث لأن الشارع لما أوجب الغرة على الضارب فقد حكم بحياتهه نهر قوله : وصدوره الخ عطف تفسير على قوله أكثره كما يفيده الشرح والأولى وهو صدره قوله : مستقيما جعله في هذه الحالة مستقيما كما جعله في مقابلة منكوسا تبعا للعادة الغالبة قوله : كما علمته راجع إلى الغسل والكفن يعني أنهما يجري فيهما على السنة السابقة قوله : حتى يستهل بالبناء للفاعل وهو آخر الحديث والضمير في يرفعه يرجع إلى ما أي يسنده إلى النبي A وقد أخرجه الترمذي و [ روي عن علي سمعت رسول الله A يقول في السقط : لا يصلى عليه حتى يستهل فإذا استهل صلى عليه وعقل وورث وإن لم يستهل لم يصل عليه ولم يرث ولم يعقل ] رواه ابن عدي في الكامل قوله : يقبل قول النساء أي جنس النساء الصادق بالواحدة العدل والأم في كل حال كغيرها إلا في الميراث فلا يقبل قولها للتهمة ويقبل قول غيرها فيه قوله : لأنه لا يشهده الرجال يوضحه قول غيره لهما أن صوته يقع عند الولادة وعندها لا يحضر الرجال فصار كنفس الولادة وبه قالت الثلاثة : وهو أرجح فالحاصل أنهما يقولان : إن شهادة النساء حتى في الميراث مقبولة إلا الأم للتهمة وقولهما الراجح قوله : وأمه كالقابلة أي في حق الصلاة عليه ونحوها قوله : يشق قيده في الدرر بالجانب الأيسر ولو بالعكس وخيف على الأم قطع وأخرج ولو ابتلع مال غيره ومات لا يشق بطنه على قول محمد وروى الجرجاني عن أصحابنا أنه يشق قال الكمال وهو أولى معللا : بأن احترامه سقط بتعديه والاختلاف في شقه مقيد بما إذا لم يترك مالا وإلا لا يشق اتفاقا قاله السيد قوله : لا يسع إلا ذلك إلا اسم بمعنى غير أي لا يسع غير ذلك أحد ويحتمل أن فاعل يسع ضمير يرجع إلى معلوم من المقام أي لا يسع الحال غير ذلك قوله : وإن لم يستهل مثله ما إذا استهل فمات قبل خروج أكثره وأما الاستهلال في البطن فغير معتبر بالأولى قوله : وإن لم يتم خلقه فيغسل وإن لم يراع فيه السنة وبهذا يجمع بين من أثبت غسله وبين من نفاه فمن أثبته أراد الغسل في الجملة ومن نفاه أراد الغسل المراعي فيه وجه السنة والمتبادر منه أنه ظهر فيه بعض خلق وأما إذا لم يظهر فيه خلق أصلا فالظاهر أنه لا يغسل ولا يسمى لعدم حشره وحرره قوله : في المختار وظاهر الرواية منع الكل وكذا لا يرث ولا يورث اتفاقا لأنه كجزء الحي كما في الزيلعي والحموي وحاصل ما في المصنف أنه بالنظر لكونه نفسا من وجه يغسل ويصلى عليه وبالنظر لكونه جزء آدمي لا ولا فاعملنا الشبهين فقلنا : يغسل عملا بالأول ولا يصلى عليه عملا بالثاني ورجحنا خلاف ظاهر لرواية قوله : لأنه نفس من وجه الأولى ما في ملتقى البحار حيث قال إكراما لبني آدم وإنما كان نفسا لأنه يبعث وإن لم ينفخ فيه الروح على أحد القولين قوله : وسمى أي وإن لم يتم خلقه كما في الشرح عن الطحاوي قوله : ويحشر إن بان بعض خلقه هو الذي يقتضيه مذهب أصحابنا لأنه يثبت له حرمة بني آدم بدليل ثبوت الأحكام الشرعية له كاستيلاد وانقضاء عدة نهر وقد قالوا : إن السقط يحيا في الآخرة وترجى شفاعته واستدلوا بما روى أبو عبيدة مرفوعا أن السقط ليقف محبنطئا على باب الجنة فيقول لا أدخل حتى يدخل أبواي وقوله : محبنطئا يروى بغير همز وبهمز فعلى الأول معناه المتغضب المستبطئ للشيء وعلى الثاني معناه العظيم البطن المنتفخ يعني يغضب وينتفخ بطنه من الغضب حتى يدخل أبواه الجنة وروى ابن ماجه من حديث علي Bه أن السقط ليراغم ربه إذ دخل أبواه النار فيقال أيها السقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة اهـ والسرر بفتحتين ويكسر لغة في السر بالضم وهو ما تقطعه القابلة من سرة الصبي ويحسر على ما مات عليه كغيره من أهل الموقف ثم عند دخول الجنة يصيرون طولا واحدا ففي الحديث الصحيح يبعث كل عبد على ما مات عليه وفيه صفة أهل الجنة أنهم على صورة آدم طول كل واحد منهم ستون ذراعا زاد أحمد وغيره في عرض سبعة أذرع وهم أبناء ثلاث وثلاثين .
فائدة : روى الإمام أحمد [ من حديث معاذ بن جبل قال : قال رسو الله A : ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة أي من الولد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهما فقالوا : يا رسول الله أو اثنان قال أو اثنان قالوا : أو واحد قال : أو واحد ثم قال : والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته ] قوله : وذكر في المبسوط قولا آخر الخ بحث بعض الفضلاء أنه المتبادر ولا يلزم من ثبوت بعض الأحكام له في الدنيا ثبوت أحكام الآخرة وروي هذا القول عن الحليمي و القرطبي قوله : مع أحد أبويه أي الكافرين تركه استغناء بلفظ السبي كما في النهر أي لا يصلى عليه لأنه تبع لهما تبعية ولادة وهي أقوى التبعيات لأنها سبب لوجوده إلا إذا عقل واعتقد دينا غير دين أبويه فلا يصير تبعا لهما وتمامه في البحر قوله : لتبعيته له في أحكام الدنيا فلا يصلى عليه كما لا يصلى عليه وليس تابعا لهما في العقبى فلا يحكم بأن أطفالهم في النار البتة بل فيه خلاف قيل : هم خدم أهل الجنة وقيل : إن كانوا قالوا : بلى في عالم الذر عن اعتقاد ففي الجنة وإلا ففي النار قوله : وتوقف الإمام في أولاد أهل الشرك في المسايرة تردد فيهم أبو حنيفة وغيره ووردت فيهم أخبار متعارضة فالسبيل تفويض أمرهم إلى الله تعالى وإنما قيد بأولاد أهل الشرك لما في الكافي أولاد المسلمين إذا ماتوا في صغرهم كانوا في الجنة والتوقف فيهم المروي عن الإمام مردود على الراوي قال الحموي : لأن محمدا روى في آثار الإمام أنه يقال في الصلاة على أطفال المسلمين اللهم اجعله لنا فرطا وهذا قضاء منه بإسلامهم فأين ينسب إليه خلافه قوله : لا يعذب أحدا بغير ذنب أي ولا ذنب على هؤلاء فلا يعذبون قوله : لا أن يسلم أحدهما أي أحد أبويه أيهما كان ولو كان غير المسبي كما هو مقتضى الإطلاق قوله : إذا كان يعقله أي الإسلام وذلك بأن يعقل الصفة المذكورة في حديث جبريل وهي أن يؤمن بالله أي بوجود وربوبيته لكل شيء وملائكته أي بوجود ملائكته وكتبه أي إنزالها ورسله عليهم الصلاة السلام أي إرسالهم واليوم الآخر أي البعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى بحر ويكفي عنه الإتيان بالشهادتين لانطواء ما ذكر تحته ويدل عليه ما في أنفع الوسائل حيث قال : فإن قلت : يجب أن لا يحكم بإسلام اليهودي والنصراني وإن أقر برسالة سيدنا محمد A وتبرأ عن دينه ودخل في دين الإسلام ما لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويقر بالعبث وبالقدر خيره وشره من الله تعالى قلنا : الإقرار بهذه الأشياء إن لم يوجد نصا فقد وجد دلالة لأنه لما أقر بدخوله في دين الإسلام فقد التزم جميع ما كان شرطا لصحة الإسلام وكما يثبت ذلك بالصريح يثبت بالدلالة اهـ فحديث جبريل مصرح بها وحديث أمرت أن أقاتل الناس الخ أفاد أن قول لا إله إلا الله إقرار بها دلالة فيستفاد من مجموع الحديثين أن الشرط الإقرار بها إما نصا وإما دلالة أفاده السيد وقيل : المراد بقوله : إن كان يعقله أي يعقل المنافع والمضار وإن الإسلام هدى واتباعه خير له وأقل سن يعتبر فيه التمييز سبع سنين قوله : أو صدق بوصف الإيمان له الأولى أو تصديقه أو هو عطف على إقراره بتأويله بإذا أقر قالوا : لو تزوج امرأة أو اشترى جارية فاستوصفها الإسلام فلم تعرفه لا تكون مسلمة والمراد من عدم المعرفة قيام الجهل بالباطن لا ما يظهر من التوقف في جواب ما الإسلام كما يكون من بعض العوام فإنا نسمع من يقول لا أعرف وهو من التوحيد والخوف بمكان كما في الفتح قال في النهر وعلى هذا فلا ينبغي أن يسئل العامي عن الإسلام لم يذكر عنده حقيقته وما يجب الإيمان به ثم يقال له : أنت مصدق بهذا فإن قال : نعم اكتفى به اهـ قوله : لتبعية السابي أو دار الإسلام اختلف في أقوى التبعيات بعد تبعية الأبوين ففي الهداية وغيرها تبعية الدار وفي المحيط تبعية اليد قال في الفتح ولعله أولى فإن من وقع في مهمة صبي من الغنيمة في دار الحرب فمات يصلى عليه ويجعل مسلما تبعا لصاحب اليد فلو كانت تبعية الدار أقوى تمنع ذلك اه وتعقبه في البحر بأن تبعية اليد في هذه الحالة متفق عليها لعدم صلاحية الدار لها على أنه يرد عليه ما في كشف الأسرار ولو سرق ذمي صبيا وأخرجه إلى دار الإسلام فمات صلى عليه ولا اعتبار بالأخذ حتى وجب تخليصه من يده ولم يحك فيه خلافا اه وذكر الحلبي ما يصلح جمعا بين القولين بأنه تبع للسابي إن كان مسلما وللدار ان كان ذميا اهـ أي فيدور مع الإسلام أينما دار ويتمشى كلامه على هذا فقوله لتبعية السابي : أي إن كان مسلما أو دار الإسلام إن لم يكن السابي مسلما قوله : يجب تخليصه من يده أي بالقيمة تخليصا للمسلم من ولاية الكفر قال تعالى : { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } كما لو أسلم أو اشتراه مسلما يجبر على إخراجه من ملكه ببدله كذا في الشرح مزيدا قوله : وإن كان لكافر أي لميت كافر قوله : قريب مسلم أطلقه فشمل ما إذا كان له قريب غيره كافرا أو لا غير أنه إن كان فالأولى للمسلم تجنبه كما في السراج وشمل القريب ذوي الأرحام كذا في البحر فقوله : ولأولى له كافر إنما هو شرط للأولوية قوله : غسله المسلم وليس ذلك واجبا عليه لأن من شرط الوجوب إسلام الميت حموي عن البدائع قوله : لا يراعى فيه سنة أي التغسيل من وضوء وبداءة بالميامن والأصل فيه ما رواه أبو داود وغيره عن علي Bه قال : لما مات أبو طالب انطلقت إلى النبي A فقلت له : إن عمك الشيخ الضال قد مات قال : اذهب فوار أباك ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني فذهبت فواريته فجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي وفي حديث الواقدي عن علي أن رسول الله A جعل يستغفر له أياما ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه جبريل بهذه الآيات : ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية كذا في البرهان قوله : ليكون حجة عليه لعل وجهه أن يقال أمر غيرك بتطهيرك ففعل وأمرت بتطهير نفسك فلم تفعل قوله : حتى لو وقع في ماء نجسه هذا مبني على القول بأن نجاسة الميت نجاسة خبث والمسلم يطهر بالغسل تكريما وأما على القول بأن نجاسته نجاسة حدث فلا ينجسه حيث كان بدنه نظيفا قوله : من غير مراعاة كفن السنة أي فلا يعتبر فيه عدد ولا يجعل فيه حنوط ولا يبخر قوله : وألقاه في حفرة أي بدون لحد ولا توسعة ويليقه طرحا كالجيفة لا وضعا قوله : وفيه إشارة أي في قوله أهل ملته أي فإنه يفيد أنه كافر أصلي قوله : لا يمكن منه أحد فلا يدفع إلى من ارتد إلى ملتهم كذا في الشرح قوله : وإلى أن الكافر الخ هذا يستفاد من قوله : وإن كان لكافر الخ فإن هذه عكسها قوله : لا يمكن من قريبه المسلم لما [ روي أن النبي A كان مع أبي بكر وعمر فأتوا على يهودي وقد نشر التوارة يقرأ ليعزي نفسه عن ابن له محتضر من أحسن الفتيان وأجملهم فقال رسول الله A : أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي فأشار برأسه لا فقال ابنه المحتضر أي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال : أقيموا اليهودي عن أخيكم ثم ولي الصلاة عليه فلم يمكن اليهودي منه وتولى أمره المسلمون ] أفاده في الشرح قوله : لأنه فرض على المسلمين كفاية فلو تركوه للكافر أثموا لعدم القيام أحد من المسلمين بفرض الكفاية .
قوله : ولا يصلى على باغ البغاة المسلمون الخارجون عن طاعة الإمام كذا في الشرح قوله : كل منهم أي الباغي وقاطع الطريق وجمع باعتبار تعدد أفراد كل قوله : ولا يغسل وقيل : يغسل الباغي وقاطع الطريق ولا يصلى عليهما للفرق بينهما وبين الشهداء كذا في الشرح وسيشير إليه بعد في قوله : وإن غسلوا كالبغاة على إحدى الروايتين اهـ وفيه أن الفرق حاصل بعدم الصلاة عليه قوله : لم يغسل البغاة ولم ينكر عليه فكان إجماعا وقطاع الطريق بمنزلتهم كما في البحر أفاده في الشرح قوله : وأما إذا قتلوا مفهوم قوله في المتن حالة المحاربة قوله : بعد ثبوت الإمام أي يد الإمام وبها صرح في الشرح قال في الشرح وهذا تفصيل حسن أخذ به الكبار من المشايخ كذا قال الزيلعي قوله : فإنهم يغسلون لأن القتل جينئذ حد أو قصاص در قوله : بالخنق بالنون قوله : بالكسر أي في الغين قوله : الاغتيال في القاموس الغيلة المرأة السمينة وبالكسر موضع والشقشقة والخديعة والاغتيال وقتله غيلة خدعة فذهب به إلى موضع فقتله وغاله أهلكه كاغتاله وأخذه من حيث لا يدري والغول أي بالفتح الصداع والسكر وبعد المسافة اهـ فلا وجه لقوله يقال : والأولى حدفها كما فعله السيد في الشرح وقد حذفها في الشرح أيضا قوله : في منزل أي منزل الخانق أو المخنوق أو غيرهما وقيد بأن يكون خنق غير مرة قوله : لسعيه في الأرض بالفساد علة لقوله ولا يصلى قوله : في المصر ليلا بالسلاح لم يأت بالمحترزات وحرره قوله : ولا يصلي على مقتول عصبية أي للتعصب والحمية كسعد وحرام بإقليم مصر وقيس ويمن في غيره قال أبو يوسف لا يصلى علة كل من قتل على متاع يأخذه وهذا صريح في أن الشخص إذا قتل بسبب أخذه النهب لا يصلى عليه قوله : وإن غسلوا عبارة مسكين تفيد أن أهل العصيبة لا يغسلون وكذا عبارة التنوير مع شرحه تفيد عدم غسله كالمكاس قوله : لا يصلى عليهم الأولى زيادة أي قوله : لأنه مؤمن مذنب فصار كغيره من أصحاب الكبائر كذا في الشرح وفيه أن هذه العلة تظهر فيما شبق قوله : وقال أبو يوسف لا يصلى عليه قال في الغاية وهو الأصح ويؤيد بما ورد أنه A أتى له برجل قتل نفسه بمشقص فلم يصل عليه قوله : أو لوجع ذكره في الغاية من غير ذكر خلاف ولعله لأنه في الظاهر ربما يعد معذورا قوله : أعظم وزرا وإثما من قاتل غيره لأنه أساء إلى أقرب الأشياء إليه ولأنه لم يرض بقضاء الله له ظاهرا حيث استعجل الموت وعطف الإثم على الوزر من عطف المرداف قوله : عمدا أخرج بمفهومه الخطأ فإنه يغسل ويصلى عليه وقوله ظلما أخرج به من قتل أباه الحربي أو الباغي والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم