وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : في زيارة القبور .
قوله : ندب زيارتها لقوله A : [ زوروا القبور تذكركم الموت ] وروي : تذكر الآخرة وروي : [ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها واجعلوا زيارتكم لها صلاة عليهم واستغفارا لهم ] وعن محمد بن النعمان يرفعه : من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برا رواه البيهقي وأخرج ابن أبي الدنيا و البيهقي في الشعب عن محمد بن واسع قال : بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده وقال ابن القيم : الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر منى جاء علم به المزور وسمع سلامه وأنس به ورد عليه وهذ عام في حق الشهداء وغيرهم وأنه لا توقيت في ذلك قال : وهو أصح من أثر الضحاك الدال على التوقيت قوله : من غير أن يطأ القبور في شرعة الإسلام ومن السنة أن لا يطأ القبور في نعليه ويستحب أن يمشي على القبور حافيا ويدعو الله تعالى لهم قال شارحها : الظاهر من هذا أنه يجوز الوطء على المقابر إذا كان حافيا غير منتعل وهو يدعو لأهلها ويوافقه ما في الخزانة حيث نقل عن بعضهم أنه لا بأس أن يمر على المقبرة أو يطأها وهو قارئ القرآن أو مسبح أو داع لهم اه وفي شرح المشكاة والوطء لحاجة كدفن الميت لا يكره وفي السراج فإن لم يكن له طريق إلا على القبر جاز له المشي عليه للضرورة ولا يكره المشيء في المقابر بالنعلين عندنا وكرهه أحمد ولنا قوله A : [ وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا ويكره المبيت في المقابر لما فيه من الوحشة والأهوال وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى ] قوله : للرجال ويقصدون بزيارتها وجه الله تعالى وإصلاح القلب ونفع الميت بما يتلى عنده من القرآن ولا يمس القبر ولا يقبله فإنه من عادة أهل الكتاب ولم يعهد الاستلام إلا للحجر الأسود والركن اليماني خاصة وتمامه في الحلبي قوله : وقيل تحرم على النساء وسئل القاضي عن جواز خروج النساء إلى المقابر فقال : لا تسأل عن الجواز والفساد في مثل هذا وإنما تسأل عن مقدار ما يلحقها من اللعن فيه واعلم بأنها كلما قصدت الخروج كانت في لعنة الله وملائكته وإذا خرجت تحفها الشياطين من كل جانب وإذا أتت القبور تلعنها روح الميت وإذا رجعت كانت في لعنة الله كذا في الشرح عن التتارخانية قال البدر العيني في شرح البخاري : وحاصل الكلام أنها تكره للنساء بل تحرم في هذا الزمان لا سيما نساء مصر لأن خروجهن على وجه فيه فساد وفتنة اهـ وفي السراج وأما النساء إذا أردن زيارة القبور إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب كما جرت به عادتهن فلا تجوز لهن الزيارة وعليه يحمل الحديث الصحيح : [ لعن الله زائرات القبور ] وإن كان للاعتبار والترحم والتبرك بزيارة قبور الصالحين من غير ما يخالف الشرع فلا بأس به إذا كن عجائز وكره ذلك للشابات كحضورهن في المساجد للجماعات اهـ وحاصله أن محل الرخص لهن إذا كانت الزيارة على وجه ليس فيه فتنة والأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء لأن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت تزور قبر حمزة كل جمعة وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تزور قبر أخيها عبد الرحمن بمكة كذا ذكره البدر العيني في شرح البخاري قوله : والسنة زيارتها قائما قال في شرح المشكاة : ينبغي أن يدنو من القبر قائما أو قاعدا بحسب ما كان يصنع لزواره في حياته اهـ وكذا ذكره غيره وفي القهستاني ويقوم بحذاءه وجهه قربا وبعد أمثل ما في الحياة قال في الأحياء : والمستحب في زيارة القبور إن يقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه الميت وأن يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه فإن ذلك من عادة النصارى كذا في شرح الشرعة قال في شرح المشكاة بعد كلام وحديث ما نصه فيه دلالة على أن المستحب في حال السلام على الميت أن يكون لوجهه وأن يستمر كذلك في الدعاء أيضا وعليه عمل عامة المسلمين خلافا لما قاله ابن حجر قوله : السلام عليكم دار قوم الخ ورد : سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وهذا يدل على أن في الكلام مضافا محذوفا تقديره أهل دار وروي الحديث بألفاظ مختلفة وأخرج ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد بسند صحيح عن ابن عباس قوله : قال : [ قال رسول الله A : ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام ] قوله : لاحقون أي على أتم الحالات فصح ذكر المشيئة وإلا فاللحاق بهم لا محيص عنه قوله : أسأل الله لي ولكم العافية أي من سخط الله ومكروهات الآخرة قوله : ويستحب للزائر قراءة سورة يس بعد أن يقعد لتأدية القرآن على الوجه المطلوب بالسكينة والتدبر والاتعاظ وفي السراج ويستحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها اهـ قوله : من دخل ظاهره أن الثواب المذكور لا يحصل إلا لمن دخل المقبرة وقرأ السورة فيها قوله : ورفعه أي العذاب لعل الواو بمعنى أو قوله : ثم لا يعود على المسلمين لم يصح حديث كما ذكره منلا علي في بعض كتبه وأخذ من ذلك جواز القراءة على القبر والمسئلة ذات خلاف قال الإمام : تكره لأن أهلها جيفة ولم يصح فيها شيء عنده عنه A وقال محمد تستحب لورود الآثار وهو المذهب المختار كما صرحوا به في كتاب الاستحسان قوله : بعدد ما فيها ما بمعنى من أو هو على حد قوله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم } [ النساء : 4 ] فلو حظ فيها الصفة وهو الموت قوله : كما يفرح أحكم بالطبق هو الذي يؤكل عليه كما في القاموس فهو من إطلاق المحل وإرادة الحال فيه قوله : فللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة سواء كان المجعول له حيا أو ميتا من غير أن ينقص من أجره شيء وأخرج الطبراني و البيهقي في الشعب عن ابن عمر قال : [ قال رسول الله A : إذا تصدق أحدكم بصدقة تطوعا فليجعلها عن أبويه فيكون لهما أجرها ولا ينقص من أجره شيء ] وقالت المعتزلة : ليس للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره لقوله تعالى : { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } [ النجم : 53 ] الجواب عنه من ثمانية أوجه الأول أنها منسوخة الحكم بقوله تعالى : { والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان } [ الطور : 52 ] الآية فإنها تثبت دخول الآبناء الجنة بصلاح الآباء قاله ابن عباس : الثاني أنها خاصة بقوم إبراهيم وموسى وأما هذه الأمة فلهم سعيهم وما سعى لهم قاله عكرمة الثالث المراد بالإنسان الكافر فله ما سعى فقط ويخفف عنه بسببه عذاب غير الكفر أو يثاب عليه في الدنيا فلا يبقي له في الآخرة شيء قاله الربيع بن أنس و الثعلبي : الرابع ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدل فأما من طريق الفضل فجائز أن يزيده الله تعالى ما شاء قاله الحسين بن الفضل : الخامس أن معنى ما سعى نوى قاله أبو بكر الوراق : السادس أن اللام بمعنى على كما في قوله تعالى : { ولهم اللعنة } السابع أنه ليس له إلا سعيه غير أن الأسباب مختلفة فتارة يكون سعيه في تحصيل الخير بنفسه وتارة كون في تحصيل سببه مثل سعيه في تحصيل قرابة وولد يترحم عليه وصديق يستغفر له وقد يسعى في خدمة الدين فيكتسب محبة أهله فيكون ذلك سببا حصل بسعيه حكاه أبو الفرج عن شيخه الزعفراني الثامن أن الحصر قد يكون في معظم المقصود بالحصر لا في كله كما في العيني على البخاري قوله : أو غير ذلك كالاعتكاف قوله : بعدد الأموات أي الأموات الموهوب لهم وهو المتبادر قوله : والعظام النخرة الناخر البالي المتفتت والنخرة من العظام البالية قاموس قوله : وهي بك مؤمنة واوه للحال قوله : روحا منك بفتح الراء هو الراحة والرحمة ونسيم الريح قاموس قوله : استغفر له كل مؤمن أي ومؤمنة والمراد أرواحهما قوله : بعدد من مات ولو كافرا قوله : حسنات نائب فاعل كتب قوله : لتأدية علة لنفي الكراهة وهذا بيان للأكمل قوله : وكره القعود على القبور لغير قراءة وروى الإمام مالك في الموطأ : أن عليا Bه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها وفي البخاري تعليقا قال نافع : كان ابن عمر يجلس على القبور ووصله الطحاوي قال مالك : وما ورد من النهي عن القعود على القبور أي من نحو ما ذكره المؤلف المراد به الجلوس لقضاء الحاجة أي بدليل فعل علي وابن عمر وثبت مرفوعا عن زيد بن ثابت قال : إنما نهى النبي A عن الجلوس على القبور ولحدث أو بول أو غائط أخرجه الطحاوي برجال ثقات قال الطحاوي بعد كلام : وقد ثبت بذلك أن الجلوس المنهي عنه في الآثار هو الجلوس للغائط أو البول وأما الجلوس لغير ذلك فلم يدخل في ذلك النهي وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد قال العيني في شرح البخاري : فعلى هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطء القبور حرام وكذا النوم عليها أليس كما ينبغي فإن الطحاوي هو أعلم الناس بمذاهب العلماء لا سيما مذهب أبي حنيفة اه بل مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول مالك كما نقله عنهم الطحاوي وقال منلا علي القارئ في شرح موطأ الإمام محمد حاصله أن النهي للتنزيه وعمل علي وابن عمر محمول على الرخصة إذا لم يكن على وجه المهانة اهـ .
قوله : فتحرق بالنصب عطفا على يجلس وهو بالبناء للمجهول وثيابه نائب الفاعل قوله : تخلص بضم اللام قال في القاموس : خلص خلوصا وخالصة صار خالصا إليه خلوصا وصل اه والمضارع كيكتب فإن قاعدته أنه إذا ذكر الماضي ولم يذكر الآتي منه فإنه يكون من باب كتب إلا لمانع قوله : وكره وطؤها بالأقدام قد علمت ما فيه قوله : مكروه أي تنزيها قاله المنلا علي .
قوله : أنه طريق أحدثوه أي وتحته الأموات كما قيد به بعضهم قوله : وكره تحريما قضاءا لحاجة تقييده بالتحريم هنا يفيد أن المكروه غير تنزيهي قوله : وكذا كل ما لم يعهد من غير فعل السنة كالمس والتقبيل وقوله من غير بيان لما قوله : لأنه ما دام رطبا يسبح الله تعالى ومن هذا قالوا : لا يستحب قطع الحشيش الرطب مطلقا أي ولو من غير جبانة من غير حاجة افاده في الشرح عن قاضيخان وورد في الحديث [ أنه A شق جريدة نصفين ووضع على كل قبر نصفا وكانا قبرين يعذب صاحباهما وقال إني لأرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبسا ] أي لأنهما يسبحان ما داما رطبين وبه تنزل الرحمة وفي معنى الجريد ما فيه رطوبة من أي شجر كان واستفيد منه أنه ليس لليابس تسبيح وقوله تعالى : { وإن من شيء إلا يسبح بحمده } [ الإسراء : 17 ] أي شيء حي وحياة كل شيء بحسبه فالخشب ونحوه حي ما لم ييبس والحجر حي ما لم يقطع من معدنه وهو قول ابن عباس وكثير من المفسرين والمحققون على العموم إذا العقل لا يحيله ويمكن أن يقال تسبيح الأول بلسان المقال والثاني بلسان الحال أي باعتبار دلالته على وجود الصانع جل شأنه وأنه منزه كما في شروح البخاري وغيرها وفي شرح المشكاة وقد أفتى بعض الأئمة من متأخري أصحابنا بأن ما اعتيد من وضع الريحان والجريد سنة لهذا الحديث وإذا كان يرجى التخفيف عن الميت بتسبيح الجريدة فتلاوة القرآن أعظم بركة اهـ .
فرع : يكره تمنى الموت لغضب أو ضيق عيش أو ضر نزل به لأن فيه نوع اعتراض على القدر المحتوم وقد روى البخاري في كتاب المرضى عن أنس قال النبي A : [ لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خير إلي وتوفني ما كانت الوفاة خير إلي ] .
قوله : لزوال المقصود أي وهو التسبيح وقد علمت ما فيه وقد انتهى ما رأيته من كتابة العلامة المرحوم عبد الرحمن أفندي خلوات فإنه كتب متنا لنفسه وشرحه شرحا واسعا احتوى على فوائد وفرائد ونقول غريبة وقد رأيته مدشوتا وخفت على ما فيه من الضياع لعدم إقبال الناس عليه مع شدة الاحتياج إلى ما فيه فأحببت أن اقتطف بعضا من أزهاره على هذا الشرح المتداول بين الناس لأجل أن ينتفع به المسلمون ولا يضيع سعيه فإنه مكث المدة المديدة في تحريره وتنقيحه فجزاه الله أحسن الجزاء ووالى عليه جزيل الرحمات فمن كان داعيا لي ومترحما علي فليدع له ويترحم عليه وعلى المؤلف والسيد أولا وبالأصالة ثم يذكرني بعدهم بالتبع والطفالة فإنه ليس لي في هذه التقييدات إلا ما كان خطأ وأما ما كان من صواب فمن المنقولات وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا العثرات إنه بيده الخير وهو على كل شيء قدير والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم