وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الصوم .
قوله : ذكره أي الصوم عقبها وكثير من المؤلفين ذكر الزكاة بعد الصلاة وأخر الصوم ووجهه اقتران الزكاة مع الصلاة في آيات كثيرة من الكتاب العزيز ولما في القهستاني أفضل الأعمال بعد الزكاة الصوم وفرض بعد صرف القبلة إلى الكعبة لعشر في شعبان بعد الهجرة بسنة ونصف وفي الأجهوري بعد مضي ليلتين من شعبان المذكور قوله : ويحتاج لمعرفته الخ قد ذكر ذلك من هنا إلى آخر الفصل فلا يحتاج إلى التنبيه عليه ويحتاج بالبناء للمجهول أي يحتاج المكلف قوله : فمعناه لغة الإمساك الخ ظاهره أنه حقيقة لغوية في ذلك وهي ما تفيده عبارة الصحاح وفي المغرب هو إمساك الإنسان عن الأكل والشرب ومن مجازه صام الفرس إذا لم يعتلف وقل النابغة : .
خيل صيام وخيل غير صائمة .
نهر قوله : هو الإمساك نهارا إنما عبر به دون ترك لأن المأمور به فعل المكلف وهو الإمساك بحر قوله : النهار ضد الليل قال في الشرح : النهار عبارة عن زمان ممتد من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس وهو قول أصحاب الفقه واللغة قوله : إلى الغروب هو أول زمان بعد غيبوبة تمام جرم الشمس بحيث تظهر العلمة في جهة المشرق وفي البخاري عنه A : [ إذا أقبل الليل من ههنا فقد أفطر الصائم ] أي إذا وجدت الظلمة حسا في جهة المشرق فقد دخل وقت الفطر أو صار مفطرا في الحكم لأن الليل ليس ظرفا للصوم قهستاني ولذاكرة الوصال منح قوله : سواء كان يؤكل عادة أو غيره أي في حكم الإفطار وإن اختلف الحكم من جهة وجوب الكفارة وعدمه وقوله : أو غيره بالنصب عطفا على جملة يؤكل وقوله وكونه بالجر عطفا على الإدخال قوله : يخرج النسيان أي يخرج الإدخال ناسيا كمن أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفسد صومه ومثل ذلك من جامع ناسيا قوله : فهو كالعمد أي في الإفساد لا في وجوب الكفارة قوله : سواء أدخله الخ الأولى حذفه ويجعل قوله بطنا مفعولا لقوله إدخال شيء قوله : من الفم متعلق بأدخله ومثل ما ذكر ما إذا أدخله في دبره أو أقطره في إحليله أو أذنه قوله : تسمى الجائفة فهي جراحة وصلت إلى الجوف قوله : الآمة بالمد وتشديد الميم جراحة وصلت إلى أم الدماغ قوله : والإنزال بعبث فإنه يفسد وإن لم تجب به كفارة والمراد بالجماع الجماع المعهود قوله : لتمتاز العبادة وهي الإمساك عن المفطرات بنية العبادة وقوله عن العادة وهي الإمساك عن الأكل على جرى عادته ومثلها الإمساك حمية قوله : من أهله هو الشخص المخصوص المجتمع فيه شروط الصحة الثلاث وهي الإسلام والطهارة من الحيض والنفاس والنية والعلم بالوجوب إن كان بدار الحرب أو الكون بدارنا وإن لم يعلم بالوجوب فالإسلام والطهارة شرطا وجوب وصحة والعلم بالوجوب أو السكون في دارنا شرط الوجوب فقط وأما البلوغ والإطاقة فليسا من شروط الصحة لصحة صوم الصبي ويثاب عليه ولصحة صوم من جن أو أغمي عليه بعد النية وإنما لم يصح صومهما في الغد لعدم النية قوله : احترازا عن الحائض والنفساء أي ما دام عليهما الحيض والنفاس أما إذا طهرتا منهما صح صومهما وإن لم تغتسلا منهما بحر قوله : إمساك عن المفطرات اعترض بلزوم الدور في هذا التعريف إذا المفطرات مفسدات للصوم فتوقف معرفتها على معرفة الصوم لتوقف معرفته عليها قهستاني وأجيب بأن المراد بالمفطرات المأكولات ونحوها قوله : بإذنه يخرج به ما أخرجه قوله من أهله وقوله في وقته هو النهار المذكور في التعريف المطول قوله : وسبب وجوب رمضان هو في الأصل من رمض إذا احترق سمي به لأنه الذنوب تحترق فيه وهو غير منصرف للعلمية وزيادة الألف والنون وجمادى غير منصرف لألف التأنيث المقصورة ويصرف غيرهما وفيه أن شعبان كرمضان قال الجوهري يجمع على أرمضاء ورمضانات ورماضين كسلاطين منح بزيادة وأطبقوا على أن العلم في ثلاثة أشهر مجموع المضاف والمضاف إليه شهر رمضان وربيع الأول والآخر فحذف شهر هنا من قبيل حذف الكلمة إلا أنهم جوزوه لأنهم أجروا مثل هذا العلم مجرى المضاف والمضاف إليه حيث أعربوا الجزأين نهر عن الكشاف و السعد وفي شرح المشارق ل ابن ملك ربيع بالتنوين والأول صفة وإضافته إلى الأول غلط اهـ سيد قوله : يعني افتراض صومه أشار به إلى أن الوجوب بمعنى الإفتراض وإلى أن في العبارة مضافا محذوفا قوله : شهود جزء صالح اعترض بأن الصبي الذي بلغ أثناء الشهر شهد جزأ منه فمقتضاه وجوب قضاء ما مضى منه قبل البلوغ وأجيب أنه لم يوجد شرط الوجوب فيما مضى وهو البلوغ بحر وحاصل ما ذكره المصنف أنهم اتفقوا على أن رمضان إنما يجب بشهود جزء منه واختلفوا بعد فذهب السرخسي إلى أن السبب مطلق شهود جزء من الشهر حتى استوى فيه الأيام والليالي وذهب فخر الإسلام ومن وافقه إلى أنه الجزء الذي يمكن إنشاء الصوم فيه من كل يوم كما في الدر وهو ما كان من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل الضحوة الكبرى فما بعدها إلى الفجر لا يلزم بشهوده شيء وثمرة الخلاف تظهر فيمن أفاق أول ليلة من الشهر ثم جن قبل الفجر جميع الشهر ثم أفاق بعده أو أفاق في ليلة منه أو فيما بعد الزوال من يوم منه ثم عاوده الجنون قبل الفجر يلزمه القضاء على قول شمس الأئمة لا على قول غيره وصحح في المغنى قول فخر الإسلام وموافقيه وعليه الفتوى كما في المجتبي و النهر عن الدراية وصححه غير واحد وهو الحق كما في الغاية واختار في الخبازية الأول فهما قولان مصححان إلا أن الفتوى وأكثر التصحيح على قول فخر الإسلام وقوله : صالح منه أي صالح لإنشاء الصوم فيه وهو من طلوع الفجر إلى قبيل الضحوة الكبرى قوله : مطلق الوقت في الشهر الأولى فإنه قال : السبب مطلق الوقت في الشهر قوله : وكل يوم منه أي الجزء الأول الذي يمكن فيه إنشاء الصوم من كل يوم لا كله وإلا يلزم أن يجب كل يوم بعد تمام ذلك اليوم ولا الجزء المطلق وإلا لوجب صوم يوم بلغ فية الصبي بعد الزوال كذا في تحفة الأخيار وهو عطف تفسير على قوله : شهود جزء صالح فالمصنف اعتمد كلام فخر الإسلام ولم يذكر كلام شمس الأئمة ذكره الشرح بقوله : خلافا لشمس الأئمة قوله : لتفرق الأيام قال في الشرح لأن صيام الأيام عبادة متفرقة كتفرق الصلاة في الأوقات بل أشد لتخلل زمان لا يصلح للصوم أصلا وهو الليل اهـ أي فيكون ذلك التخلل مانعا من انسحاب جزء اليوم على ما بعده قوله : لا ما مضى أي اتفاقا لعدم شرط الوجوب فيما مضى وهو الإسلام والبلوغ قوله : ولا منافاة بالجمع بين السببين قال في الشرح وتبعنا الهداية في الجمع بين السببين لأنة لا منافاة فشهود جزء مخصوص من الشهر سبب لكله ثم كل يوم سبب لصومه غاية الأمر أنه تكرر سبب وجوب صوم اليوم باعتبار خصوصه ودخوله في ضمن غيره قاله الكمال : وفيه أنه كيف يتأتى هذا الجمع وهما قولان متباينان والمفرع على أحدهما لا يتأتى تفريعه على الآخر وأيضا إذا كان السبب المجموع فكل منهما جزء سبب لا سبب مستقل وإلا لترتب المسبب على كل بانفراده وأيضا أي حاجة للسبب العام مع الاستغناء عنه بالخاص فإن شهود جزء من اليوم فيه جزء من الشهر على أن المصنف لم يجمع كما نبهنا عليه وإنما اعتمد قول فخر الإسلام فليتأمل قوله : من المجموع أي مجموع الشهر .
قوله : للجزء الأول حيث قلنا أنه يجوز نية أداء الفرض من الليلة الأولى مع عدم جواز النية قبل سبب الوجوب كما إذا نوى صوم الغد قبل غروب الشمس مذا في الشرح والأولى التعبير بإلى بدل اللام قوله : رعاية للمعيارية أي نظرا إلى كونه معيارا لا يحتمل غيره فزمانه كالشيء الواحد فمشاهد أوله كمشاهد تمامه وكأن الفعل شاغل له من أوله إلى آخره قال في الشرح ولئلا يلزم تقديم الشيء على سببه أي لو جعلنا السبب المجموع والواجب الصوم قبل تحقق المجموع للزم تقديم الصوم على سببه .
تنبيه : لم يستوف المصنف بقية أسباب الصوم وقد ذكرها في الشرح فقال وفي المنذور النذر وفي صوم الكفارات الحنث في اليمين والجناية في القتل والإحرام والإفطار والعزم على الوطء في الظهار والشروع في النفل وسبب القضاء سبب وجوب الأداء وإذا نذر صوم يوم الخميس أو رجب فصام الاثنين أو ربيعا الأول صح عن نذره لوجود سببه ولغا تعيين اليوم والشهر لأن صحة النذر ولزومه بما به يكون المنذور عبادة والمحقق لذلك الصوم لا خصوص الزمن ولا باعتبار كذا في الفتح ولعل هذا فيما إذا لم يكن النذر معلقا على شرط يراد كونه كان شقى الله مريضي لاصو من شهر كذا فإنهم نصوا على تعيين الزمن في مثله قوله : لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة هذا أحد أقوال ثلاثة والأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لقوله تعالى : { لم نك من المصلين } الآية فيعذبون على تركها عذابا زائدا على عذاب الكفر .
قوله : وإنما يحصل له العلم الموجب أي للخطاب قوله : مستورين الظاهر أنه بصيغة الجمع وغلب جانب الرجل فذكر قوله : أو واحد عدل قال في الينابيع : العدل من العدل من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج ومنه الكذب لخروجه من البطن اهـ در من الشهادة وذكر في مسائل شتى من القضاء أنه يشترط في أخبار المسلم الذي لم يهاجر بالشرائع أحد شطري الشهادة أي أما العدد وأما العدالة من غير ذكر خلاف وظاهر كلام المؤلف أن الإمام يشترط البلوغ والحرية في المخبر ويحرر قوله : وعندهما لا تشترط العدالة أي في المخبر أي ولو واحدا وأفاد أنه لا بد من العلم اتفاقا فإذا لم يعلم على اختلاف القولين ثم علم بافتراض الصوم ليس عليه قضاء ما مضى إذ لا تكليف بدون العلم ثمة للعذر كذا في الشرح قوله : أو الكون أي الحلول وهو عطف على العلم أفاده في الشرح قوله : شرط لمن نشأ الأولى أن يؤخره عن قوله : بدار الإسلام ويقول : وهو شرط لمن نشأ بها قوله : عن تفزيغ الذمة أي ذمة المكلف عن الواجب في وقته المعين له قوله : الآية تمامها أو على سفر فعدة من أيام أخر قوله : أي الخلو إنما أوله بذلك لأن دم الحيض والنفاس دم صحة لا مرض قوله : لما قدمناه أي من أنهما ليسا أهلا للصوم قوله : لما تلوناه أي بقوله الآية وقد ذكرنا تمامها والأولى للشرح ذكرها ليتم له المرام قوله : في وقتها الوقت بالنسبة لأداء رمضان بعد الغروب إلى قبيل الضحوة فسقي أي جزء منه وجدت صح وبالنسبة لقضائه الليل كله ولا تجزئ النية بعد طلوع الفجر قوله : أي ينافي صحة فعله الأظهر حذف صحة قوله : من حيض ونفاس فالخلو عنهما من شروط الوجوب أي وجوب الأداء وشرط الصحة قوله : لمنافاتهما الأولى زيادة إياه قوله : بطروه عليه متعلق بيفسده قوله : لقدرته على الإزالة أي بخلاف الحيض والنفاس قوله : وضرورة حصولها أي ولضرورة حصولها يعني أن الإنسان قد يضطر إليها ليلا ويطرأ عليه النهار أي يطلع عليه الفجر أي من غير تمكن من الغسل وليس القصد التقييد بالضرورة أي بل المراد أن ذلك قد يحصل فلم يعتبر الشارع ذلك مفسدا وإن حصل بغير ضرورة كما اعتبر السفر مرخصا وإن لم يكن فيه مشقة نظرا للشأن والأولى الاستدلال بفعله A فإنه قد كان يصبح صائما وهو جنب قوله : حصولها أي الجنابة قوله : وطرو النهار أي مع طرو النهار فإن الإنسان قد لا يتمكن من الغسل ليلا فيظهر النهار أي اليوم وهو متلبس بها قوله : إذا طرأ أي بعد النية والأولى ذكر السفر مع الجنون قوله : وعما ألحق بهما من نحو الدواء قوله : وحكمه أي الصوم من حيث هو قوله : أو العبد وإيجابه بنذرة أو الشروع فيه وهذا في حق صوم واجب أو نفل قوله : تكرما من الله أي حال كون الثواب تكرما من الله لا بطريق الوجوب قوله : والإثم بالأعراض عن ضيافة الله تعالى فيه أن الإثم من جهة لا ينافي حصول الثواب من جهة أخرى وهو معنى ما قاله صاحب النهر من أن النهي لمعنى مجاور لا ينافي حصول الثواب كالصلاة في الأرض المغصوبة اهـ قوله : وحكمة مشروعية الصوم الولى زيادة قوله كثيرة قوله : سكون النفس أي عن التحرك فيما لا يرضى قوله : الأمارة أي بالسوء وقوله بإعراضها متعلق بسكون والباء للسببية قوله : عن الفضول أي عن الأمور الزائدة التي لا تعني المكلف الحاصلة من الجوارح قوله : شبعت جميع الأعضاء أي انكفت عن التحرك فيما لا يرضى فإن قلت أن الجوع يكفها عن التحرك في الطاعات أيضا أجيب بأنه ليس المراد بالجوع الجوع المفرط المؤدي إلى ذلك قوله : عن حركاتها أي السيئة قوله : بمعنى قويت فالمراد بالجوع هنا الطلب فدفع بهذا التفسير ما يتوهم من أن الجوع يقتضي الانكفاف قوله : وفعل ما لا ينبغي من عطف العام قوله : فبانقباضها يصفو القلب فإن الموجب لكدوراته فضول الجوارح فإذا حبست عنها صفا وبه تبلغ الدرجات العلى كذا في الشرح قوله : وتحصل المراقبة أي المحافظة على أوامر الله تعالى نواهيه قوله : ومنها العطف على المساكين قال في الشرح : فإن الصائم لما ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات تذكر من هذا حالة في عموم الأوقات فيسارع إليه بالرقة والرحمة وحقيقتها في حق الإنسان نوع ألم باطني فينال بذلك ما عند الله تعالى من حسن الجزاء ومنها موافقته الفقراء بتحمل ما يتحملون أحيانا وفي ذلك رفع حاله عند الله قوله : لمن هو وصفه أبدا اللام بمعنى على ومصدوق من المساكين والأولى حذفه للاستغناء عنه بقوله على المساكين قوله : ولذا أي لما ذكر من الحكم قوله : في السحور بالضم الفعل أي الأكل قوله : والاتصاف بالرفع عطف على قوله العطف وهو صريح ما في الشرح قوله : بصفة الملائكة فإنهم لا يأكلون ولا يشربون وهم متلبسون بالعبادة قوله : ولا يدخل الرياء في صوم الفرض وفي سائر الطاعات يدخل لأن النبي A قال : [ ويقول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به ] نفى شركة الغير وهذا لم يذكر في سائر الطاعات كذا في الشرح وفيه أن الفرائض كلها لا رياء فيها قال في الدر قبيل باب صفة الصلاة ولا رياء في الفرائض في حق إسقاط الواجب وكذا ذكره آخر الحظر فلا خصوصية للصوم أما إذا كان أحسنها بين الناس وكان بحيث لو كان في الخلوة لا يحسن فليس له ثواب الإحسان ثم الحديث عام للصوم الفرض والنفل لأن إمساكه في خلوته إنما هو الله تعالى وقيل في معنى الحديث : إن الحسنات تؤخذ في المظالم إلا الصوم وقيل : أنه لم يعبد به غيره وقيل : غير ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم