وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة .
كفارة الإفطار ثبتت بالحديث [ روى أبو هريرة : أن رجلا جاء إلى رسول الله A وهو سلمة بن صخر البياضي للأنصاري فقال : هلكت يا رسول الله قال : وما أهلكك قال : وقعت على امرأتي في رمضان قال : هل تجد ما تعتق ؟ قال : لا قال : هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا قال : فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا ثم جلس فأتى النبي A بعرق وهو بالعين المهملة مكتل يسع خمسة عشر صاعا فيه تمر فقال : تصدق بهذا فقال : أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج من أهل بيتي فضحك A حتى بدت أنيابه فقال : اذهب فأطعمه أهلك ] فحص الإعرابي بجواز الإطعام مع القدرة على الصيام وصرفه إلى نفسه والاكتفاء بخمسة عشر صاعا عيني وقوله لا أستطيع صوم شهرين متتابعين أي بغير وقاع فيها نهارا أفاده السيد في الحاشية قوله : وهو لا يتجزأ أي استحقاق الصوم في يوم واحد لا يتجزأ ثبوتا وسقوطا فلا يكون بعضه ثابتا وبعضه ساقطا قوله : في عدم استحقاقه أي صوم اليوم الذي أفطر فيه : وقوله بعروض متعلق بتمكنت وفي نسخة فتمكن ويجوز التذكير والتأنيث في مثل هذا قوله : فالمختار أنها لا تسقط الكفارة لأنها بفعل العباد فلا يؤثر في إسقاط حق الشرع ولأن الرض من الجرح أن وجد يكون مقصورا على الحال فلا يؤثر في الماضي قوله : أتعب نفسه في شيء أي أتعب الحر الخ قال في الوهبانية : .
( وإن أجهد الإنسان بالشغل نفسه ... فأفطر في التكفير قولين سطروا ) .
قال المؤلف في شرحها : صورتها صائم أتعب نفسه في عمل حتى أجهده العطش فأفطر لزمته الكفارة وقيل : لا تلزمه وبه أفتى البقالي وهذا بخلاف الأمة إذا أجهدت نفسها لأنها معذورة تحت قهر المولى ولها أن تمتنع من ذلك وكذا العبد كذا في تحفة الأخيار قوله : عمن سوفر به كرها أي وقد أفطر قبل سفره أما إذا أفطر بعد سفره مطلقا فلا خلاف في سقوط الكفارة قوله : صاحب الحق هو الله تعالى قوله : تحرير رقبة بنية الكفارة ولو صغيرا رضيعا أو مرهونا وآبقا علمت حياته أو مجنونا أو خصيا أو أعور أو مقطوعا إحدى يديه أو إحدى رجليه أو قريبه وقد اشتراه بنية الكفارة وتمامه مبين في كفارة الظهار من الدر قوله : ليس بها عيب فوات الخ الإضافة للبيان وإنما تفوت منفعة البطش بقطع اليدين معا ومنفعة المشى بقطع الرجلين معا .
قوله : والكلام كالأخرس قوله : والنظر كفاقد عينيه معا قوله : والعقل كالمجنون الذي لا يفيق فمن يفيق يجوز في حال إفاقته قوله : لإطلاق النص أي الحديث قوله : وملك ثمنها أتى بالواو ليفيد أنه لا يكون عاجزا إلا إذا عجز عنهما وبالقدرة على أحدهما يعد قادرا قوله : صام شهرين متتابعين ولو ثمانية وخمسين يوما بالهلال وإلا فستين يوما ولو قدر على التحرير آخر الأخير لزمه العتق وأتم يومه ندبا ولا قضاء لو أفطر فإن أفكر ولو بعذر غير الحيض استأنف ويلزمها الوصل بعد طهرها من الحيض حتى لو لم تصل تستأنف ذكره السيد قوله : أو فقيرا ولا يجزئ إطعام غير المراهق در عن البدائع قوله : أن يغذيهم ويعشيهم الخ أو يغديهم ويعطيهم قيمة العشاء أو عكسه در قوله : أو يعطى كل فقير نصف صاع وقدر نصف الصاع بقدح وسدس بالمصري فالربع المصري يكفي عن ثلاثة مع زيادة فيه قوله : من غيره أي غير البر قوله : من غير المنصوص عليه متعلق بيعطي قوله : ولو في أوقات متفرقة فلا يشترط اتحاد الوقت ولو أباح واحدا كل الطعام في يوم واحد دفعة أجزأ عن يومه ذلك فقط اتفاقا وكذا إذا ملكه الطعام بدفعات في يوم واحد على الأصح ذكره الزيلعي لفقد التعدد حقيقة وحكما اهـ من الدر قوله : على الصحيح وعليه الاعتماد بزازية وفي ظاهر الرواية تتعدد واختار بعضهم للفتوى إن كان الفطر بغير الجماع تداخلت وإلا لا وقد تقدم قوله : بعوده باؤه للسببية أي أن لزجر لم يحصل بسبب أنه عاد بعد التفكير وعلله غي البرهان بأن التداخل إنما يتحقق قبل الأداء لا بعده والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم