وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء .
عطف لازم قوله : من غير كفارة ضابط ما يفطر ولا كفارة فيه أن ما ليس فيه غذائية ولا معناها أو فيه ولكن صحبه عذر شرعي أو قصور وأوصله إلى جوفه أو دماغه وما ليس به كمال شهوة الفرج لا كفارة به وعليه القضاء قوله : لقصور معناه كما إذا أعاد اللقمة الممضوغة المستخرجة وابتلعها فإنه إفطار قاصر في الغذائية لأن النفوس تعافه قوله : أو لعذر كطرو نحو حيض قوله : أو عجينا عند أبي يوسف وبه أخذ الفقيه أبو الليث خلافا لمحمد فإنه يلزمه الكفارة وإذا كان أكل هذه المذكورات إنما يوجب القضاء فكيف يوجب الكفارة أكل لحم الميتة قوله : أو دبس بالكسر وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل قاموس قوله : دقيق حنطة وشعير قال في الشرح : دقيق الذرة إذالته بالسمن والدبس تجب به الكفارة وأفاد أن دقيق الجاورس والأرز تلزم به الكفارة اه فتقييده هنا بدقيق الحنطة والشعير اتفاقي قوله : فإن كان به أي فإن وجد الدقيق ملتبسا بما تقدم من خلط السمن أو الدبس أو بله بسكر قوله : دفعة أما إذا أكله بدفعات فبأول دفعة قليلة يجب القضاء والكفارة قوله : ولم يعتد أكله أما إذا اعتاده أو كان الطين أرمنيا لزمت الكفارة مطلقا قوله : أو ابتلع ريقه متغيرا بخضرة أو صفرة أي لأنه ابتلع الصبغ قوله : الإبريسم بفتح السين وضمها الحرير قاموس قوله : وهو ذاكر لصومه الأولى حذفه لأنه الموضوع في كل مسائل الباب قوله : ولم يطبخ ولم يملح أما إذا وجد أحدهما تلزم الكفارة كما يؤخذ من مفهومه لأنه مما يؤكل عادة قوله : أو جوزة رطبة ليس لها لب أما إذا كان لها لب ومضغها فقط نقل المصنف في الشرح آنفا عن صاحب التجنيس ما نصه قال مشايخنا : إن وصل القشر أولا إلى حلقه لا كفارة عليه وإن وصل اللب أولا فعليه الكفارة لأن في الوجه الأول الفطر حصل بالقشر وفي الفصل الثاني حصل باللب قوله : ولو ابتلع لوزة رطبة تلزمه الكفارة هذا إذا كان لها لب فإن لم يكن لها لب عليه القضاء دون الكفارة الرطب واليابس فيه سواء ذكره في الشرح آنفا قوله : اختلف في لزوم الكفارة فعن محمد و أبي يوسف تجب مطلقا من غير تفصيل ومقابل الإطلاق تفصيل المشايخ المتقدم قريبا قوله : ولو زمردا بإهمال الدال وإعجامها كما في القاموس وإنما خصه لأنه يتداوى ببرادته قوله : الرواية بالفتح فيهما فهما بالبناء للفاعل ولا يصح بناؤها للمفعول نهر قوله : والسعوط بضم السين الفعل وبفتحها ما يتسعط به قوله : صبه أي الدواء في الأنف هذا معناه لغة والحكم لا يخص صب الدواء بل لو استنشق الماء فوصل إلى دماغه أفطر أفاده السيد قوله : وفسره الخ أي فسر الإيجار الذي هو المصدر وأفاد أن الباء في قوله بصب شيء للتصوير قوله : موجب بفتح الجيم قوله : المجرد عنها أي عن الصورة التي هي الابتلاع قوله : أو أقطر في أذنه ماء في الأصح الحاصل أنه لا خلاف في إفاطاره بإقطار الدهن وأما الماء فاختار في الهداية وشروحها والولوالجي عدم الإفطار مطلقا دخل بنفسه أو أدخله وفصل قاضيخان بين الإدخال قصدا فأفسد به الصوم والدخول فلم يفسد قال في البحر : وبهذا يعلم حكم الغسل وهو صائم إذا أدخل الماء في أذنه وقد مر قوله : فانعدم المفطر صورة وهو الابتلاع ومعنى بالانتفاع قوله : أو آمة بالمد يقال ضربت بالعصا أم رأسه وهي الجلدة التي هي مجمع الرأس وقيل : للشجة آمة على معنى ذات أم كعيشة راضية نهر قوله : ووصل أي حقيقة أما إذا شك في الوصول وعدمه فإن كان الدواء رطبا فعند الإمام يفطر للوصول عادة وقالا : لا لعدم العلم به فلا يفطر بالشك بخلاف ما إذا كان الدواء يابسا فلا فطر اتفاقا فتح قوله : أو دماغه أي وإذا وصل دماغه وصل جوفه لأن التحقيق أن بين جوف الرأس وجوف المعدة منفدا أصليا فمتى وصل إلى جوف الرأس يصل إلى جوف البطن قوله : أو دخل حلقه مطر الخ أما نحو الغبار فقال في الهندية : لو دخل حلقه غبار الطاحونة أو طعم الأدوية أو غبار العدس وأشباهه أو الدخان أو ما سطع من غبار التراب بالريح أو بحوافر الدواب وأشباه ذلك لم يفطر اهـ قوله : ولم يبتلعه بصنعه أما إذا ابتلعه بصنعه وجبت الكفارة وقد مر قوله : والمرفوع في الخطأ الإثم أشار به إلى الجواب عن قوله A : [ رفع عن أمتي الخطأ أو النسيان وما استكرهوا عليه ] فإن ظاهره يقتضي عدم الإفطار بالخطأ وأجيب بأن الرفع في الحديث متوجه على الإثم لا على رفع الصورة المتحققة حسا ولا على رفع الحكم بالإفطار قوله : من زوجته من مدخول المبالغة أي ولو كان الإكراه من زوجته كذا تعطيه عبارة الشرح وقد مر قوله : لا يدل على الطواعية لوجوده حالة النوم ومن الرضيع كذا في الشرح قوله : لأنه بعد الفساد أي لأن الطوع الواقع منها إنما صدر بعد أفساد صومها مكرهة قوله : خوفا على نفسها أي خوفا ارتقى إلى غلبة الظن وليس المراد مجرد التوهم قوله : أمة كانت أو منكوحة وللأمة أن تمتنع من الائتمار بأمر المولى إذا كان يعجزها عن أداء الفرائض لأنها مبقاة على أصل الحرية في حق الفرائض اهـ من الشرح وإذا علم الحكم في الأمة يعلم الحكم في الحرة بالأولى قوله : أو صب أحد في جوفه ماء وهو نائم إنما ذكرت لدفع توهم أن النائم كالناسي ولا إفطار فيه وليس كالناسي أي وليس النائم كالناسي في الحكم حتى لا يفطر لأن الناسي للتسمية تحل ذبيحته لأن الشارع نزله منزلة الذاكر بخلاف المجنون والنائم أي وحيث ثبت فرق بينهما في بعض الأحكام فلا يجري حكم أحدهما على الآخر إلا بدليل ولم يوجد قوله : أو أكل أي أو شرب منح قوله : لقيام الشبهة تعليل لسقوط الكفارة المعلوم من المقام قوله : نظرا أي بالنظر وهو تعليل لقوله : قيام قوله : بأكله ناسيا متعلق بقوله : فطره أي أن الاشتباه استند إلى القياس أي دليل القياس لأن القياس فطره ناسيا والنص وهو قوله A : [ فليتم صومه ] مخالف للقياس فوجدت الشبهة الشرعية بالنظر للقياس فالقياس نفي صفة الصوم فلم يبق الصوم حتى يفسد بالإفطار قوله : ولم تنتف الشبهة دخول على قوله ولو علم الخبر أي لا تلزمه الكفارة ولا تكون الشبهة زائلة بعمله الخبر قوله : وهو القضاء أي العمل الذي وجب بالخبر القضاء لأنه أمر بالإتمام فإذا لم يتم وجب القضاء أي ولو كان متواترا أو مشهورا لأوجب العلم والعمل فكان يفترض على المكلف اعتقاد عدم فطره ويجب إتمام الصوم ولو أوجب العلم لانتفت الشبهة ولزمت الكفارة قوله : في ظاهر الرواية وفي رواية تجب الكفارة كما في الفتح اهـ من الشرح قوله : ثم جامع عامدا سواء ظن أن جماعة الأول يفطره أم لا على المعتمد قوله : لما ذكرناه أي من قيام الشبهة نظرا إلى فطره قياسا الخ والعلة لإسقاط الكفارة قوله : وشرب وجامع الواو فيهما بمعنى أو قوله : لشبهة عدم صيامه فكأنه أفطر وهو غير صائم أي لرمضان أما النفل فيصح بنية من النهار عنده قوله : وكان قد نوى الصوم ليلا فإذا لم ينو فعدم الكفارة حينئذ أولى وكذا يقال في قوله ولم ينقض عزيمته قوله : فنوى الإقامة ثم أكل وبالأولى إذ أكل ثم نوى الإقامة قوله : ناويا من الليل يقال فيه ما تقدم قوله : وجامع الواو بمعنى أو قوله : لشبهة السفر علة لسقوط الكفارة في الصورتين قوله : لانتقاض السفر بالرجوع هذا تعليل للأولى وينبغي أن يزاد ولعدم تحقق السفر ليكون تعليلا للثانية قوله : يوما كاملا نص على المتوهم وأما إذا لم يمسك بقية يومه فوجوب القضاء ظاهر قوله : لفقد شريط الصحة أي وهو النية وبفقد الشرط يفقد المشروط والكفارة إنما تجب على شخص أفطر بعد أن كان صائما ولم يوجد الصيام هنا أصلا قوله : بفتح السين اسم للمأكول وبضمها اسم للفعل أي الأكل قوله : للشبهة أي الدارئة للكفارة لأنه بنى الأمر على الأصل فلم تكلم الجناية وذكر القهستاني أنه يتسحر بقول عدل وكذا بضرب الطبول واختلف في الديك وأما الإفطار فلا يجوز بقول واحد بل المثنى وظاهر الجواب أنه لا بأس به إذا كان عدلا كما في الزاهدي ولو أفطر أهل الرستاق بصوت الطبل يوم الثلاثين ظانين أنه يوم العيد وهو لغيره لم يكفروا كما في المنية اهـ قوله : مع الشك أي عند الشك قوله : جناية الإطار الإضافة للبيان قوله : وإذا لم بتبين له شيء مقابل قول المصنف وهو طالع قوله : أساء بالأكل مع الشك إذا كان الخ هذا لا ينافي ما قبله لاحتمال جعل الإثم فيما تقدم إذا فقدت هذه الأشياء لأن الشك لا موجب له وإنما قيد بذلك لأن الفجر لا يتبين فيها قوله : دع ما يريبك بفتح الياء وظاهر استدلال الإمام أن المر للندب قوله : أي غلبة الظن ذكر السيد أنه لا يشترط في سقوط الكفارة غلبة الظن أي بل الظن فقد نعم حل الفطر مقيد بما إذا غلب على ظنه الغروب أما إذا لم يغلب لا يفطر وإن أذن المؤذن اهـ بزيادة قولي أي بل الظن فقط وفي الأشياء آخر قاعدة اليقين لا يزول بالشك ما نصه إن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا أو ترجح أحدهما ولذا قالوا في كتاب الأقرار لو قال له على ألف في ظني لا يلزمه شيء لأنه للشك وغالب الظن الظن عندهم ملحق باليقين وهو الذي يبتنى عليه الأحكام يعرف ذلك من تصفح كلامهم وفي الأبواب صرحوا في نواقص الوضوء بأن الغالب كالمتحقق وصرحوا في الطلاق بأنه إذا ظن الوقوع لم يقع وإذا غلب على ظنه وقع اهـ قوله : بخلاف الشك في طلوع الفجر أي فإنه يسقط الكفارة لأن الأصل بقاء الليل قوله : لما ذكرنا أي من الشبهة وهو أنه بنى الأمر على دخول الليل فلم تكمل الجناية قوله : ولم يتبين الخ ولزوم الكفارة عند التبين بالأولى وأفاد الشرح في قوله : فلا يكفي الشك لإسقاط الكفارة على إحدى الروايتين أن فيه روايتين أيضا قوله : سواء تبين الخ مفهومه إنه إذا تبين وجود الليل لا شيء عليه من قضاء وكفارة لأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه وإثم تركه التثبت ثابت في الجميع قوله : لقصور الجناية أي لأنه جماع قاصر فلا يوجب الكفارة يوجب القضاء كذا في الشرح قوله : لما ذكرنا أي من قصور الجناية وعليه القضاء بوجود معنى الجماع ولو قبلت زوجها فأمنت فسد الصوم وإن أمذى أو أمذت لا يفسد كما في الظهيرية والتجنيس كذا في الشرح قوله : لعدم هتك حرمة الشهر أي وهي إنما وجبت لهتك حرمته قوله : وقد نوت ليلا قيد به لأنها إذا لم تنو ليلا وجنت نهارا لا كفارة بالأولى قوله : على الأصح أفاد السيد أنه لا خلاف في ذلك على الأصح قوله : أو أدخل إصبعه مبلولة الخ فلو لم تكن مبلولة لا يجب القضاء أفاده السيد والظاهر أن الإدخال لا يفسد إلا إذا وصل إلى محل الحقنة قوله : والحد الفاصل أي في الإفطار بالواصل إلى الدبر قوله : قدر المحقنة أي قدر ما تأخذ من المحل الذي تصل إليه قوله : وقلما يكون ذلك ويورث داء عظيما قوله : ولو خرج سرمه في القاموس السرم بالضم مخرج الثفل وهو طرف المعا المستقيم قوله لزوال الماء الذي اتصل به لأن الماء اتصل بظاهره ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن كذا في الشرح قوله : مبلولة بماء أو دهن وإن لم تكن مبتلة لا يفسد صومها قوله : لما ذكرنا أي من سبهه بالحقنة حكما قوله : بخلاف ما لو بقي طرفه خارجا ولو في الفرج الخارج قوله : بصنعه بخلاف ما لو كان بغير صنعه قوله : وهذا في دخان غير العنبر والعود أي ونحوهما كالجاوي والمصطكي قوله : ولو دون ملء الفم مبالغة في لزوم القضاء قوله : ومن استقاء عمدا فليقض لفظ الحديث كما قدمه من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء عمدا فليقض قوله : وفي الأقل منه روايتان أصحهما عدم الفساد در عن المحيط قوله : بإعادته لا حاجة إليه لأن الموضوع قوله : قبل إيجاد نيته أما الأكل ناسيا بعدها فلا شيء عليه به للحديث قوله : بمنزلة النوم أي وامتداده نادر والأحكام إنما تبنى على الغالب قوله : حتى لو تيقن عدمها كما لو كان مسافرا أو مريضا أو متهتكا يعتاد الأكل في رمضان كذا في الشرح قوله : بأن أفاق في وقت النية أي ولم ينو قوله : لأنه لا حرج الخ لا يظهر لأنه إذا كان يفيق كل يوم في الوقت الصالح يلزمه قضاؤه قوله : ولو حكما أي ولو كان الاستيعاب حكما والباء في قوله بإفاقته للسببية أو تصوير للإفاقة .
تتمه : كل ما انتفى فيه وجوب الكفارة محله ما إذا لم يقع منه مرة بعد أخرى لأجل قصد معصية إفساد الصوم فإن فعل وجبت على ما عليه الفتوى نهر والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم