وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- والأركان أربعة : الموصي والموصى له والموصى به والوصية . أما الموصي فاتفقوا على أنه كل مالك صحيح الملك ويصح عند مالك وصية السفيه والصبي الذي يعقل القرب وقال أبو حنيفة لا تجوز وصية الصبي الذي لم يبلغ وعن الشافعي القولان وكذلك وصية الكافر تصح عندهم إذا لم يوص بمحرم . وأما الموصى له فإنهم اتفقوا على أن الوصية لا تجوز لوارث لقوله E " لا وصية لوارث " واختلفوا هل تجوز لغير القرابة ؟ فقال جمهور العلماء : إنها تجوز لغير الأقربين مع الكراهية وقال الحسن وطاوس : ترد الوصية على القرابة وبه قال إسحق وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى { الوصية للوالدين والأقربين } والألف واللام تقتضي الحصر . واحتج الجمهور بحديث عمران بن حصين المشهور وهو " أن رجلا أعتق ستة أعبد له في مرضه عند موته لامال له غيرهم فأقرع رسول الله A بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة " والعبيد غير القرابة . وأجمعوا - كما قلنا - أنها لا تجوز لوارث إذا لم يجزها الورثة . واختلفوا - كما قلنا - إذا أجازتها الورثة فقال الجمهور : تجوز وقال أهل الظاهر والمزني : لا تجوز . وسبب الخلاف هل المنع لعلة الورثة أو عبادة ؟ فمن قال عبادة قال : لا تجوز وإن أجازها الورثة ومن قال بالمنع لحق الورثة أجازها الورثة وتردد هذا الخلاف راجع إلى تردد المفهوم من قوله E " لا وصية لوارث " هل هو معقول المعنى أم ليس بمعقول ؟ واختلفوا في الوصية للميت فقال قوم : تبطل بموت الموصى له وهم الجمهور وقال قوم : لا تبطل وفي الوصية للقاتل خطأ وعمدا وفي هذا الباب فرع مشهور وهو إذا أذن الورثة للميت هل لهم أن يرجعوا في ذلك بعد موته ؟ فقيل لهم وقيل ليس لهم وقيل بالفرق بين أن يكون الورثة في عيال الميت أو لا يكونوا أعني إنهم إن كانوا في عياله كان لهم الرجوع والثلاثة الأقوال في المذهب