وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- ( المسألة السادسة ) اختلفوا في رد سلام المصلي على من سلم عليه فرخصت فيه طائفة منهم سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن البصري وقتادة . ومنع ذلك قوم بالقول وأجازوا الرد بالإشارة وهو مذهب مالك والشافعي ومنع آخرون رده بالقول والإشارة وهو مذهب النعمان وأجاز قوم الرد في نفسه وقوم قالوا يرد إذا فرغ من الصلاة . والسبب في اختلافهم : هل رد السلام نوع من التكلم في الصلاة المنهى عنه أم لا ؟ فمن رأى أنه من نوع الكلام المنهى عنه وخصص الأمر برد السلام في قوله تعالى { وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها } الآية بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة قال : لا يجوز الرد في الصلاة ومن رأى أنه ليس داخلا في الكلام المنهى عنه أو خصص أحاديث النهي بالأمر برد السلام أجازه في الصلاة . قال أبو بكر بن المنذر ومن قال لا يرد ولا يصير فقد خالف السنة فإنه قد أخبر حبيب أن النبي E رد على الذين سلموا عليه وهو في الصلاة بإشارة