وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- أما المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة فإنهم اتفقوا على أنه خمس أواق لقوله E الثابت " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " ما عدا المعدن من الفضة فإنهم اختلفوا في اشتراط النصاب منه وفي المقدار الواجب فيه والأوقية عندهم أربعون درهما كيلا . وأما القدر الواجب فيه فإنهم اتفقوا على أن الواجب في ذلك هو ربع العشر : أعني في الفضة والذهب معا ما لم يكونا خرجا من معدن . واختلفوا من هذا الباب في مواضع خمسة : أحدها : في نصاب الذهب . والثاني : هل فيهما أوقاص أم لا ؟ أعني هل فوق النصاب قدر لا تزيد الزكاة بزيادته ؟ . والثالث : هل يضم بعضها إلى بعض في الزكاة فيعدان كصنف واحد ؟ أعني عند إقامة النصاب أم هما صنفان مختلفان ؟ . والرابع : هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحدا لا اثنين ؟ . الخامس : في اعتبار نصاب المعدن وحوله وقدر الواجب فيه