وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- فأما عددهم فهم الثمانية الذين نص الله عليهم في قوله تعالى { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } الآية . واختلفوا من العدد في مسألتين : إحداهما هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد من هؤلاء الأصناف أم هم شركاء في الصدقة لا يجوز أن يخص منهم صنف دون صنف ؟ فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجوز للإمام أن يصرفها في صنف واحد أو أكثر من صنف واحد إذا رأى ذلك بحسب الحاجة . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك بل يقسم على الأصناف الثمانية كما سمى الله تعالى وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى فإن اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة إذ كان المقصود به سد الخلة فكان تعديدهم في الآية عند هؤلاء إنما ورد لتمييز الجنس أعني أهل الصدقات لا تشريكهم في الصدقة فالأول أظهر من جهة اللفظ وهذا أظهر من جهة المعنى . ومن الحجة للشافعي ما رواه أبو داود عن الصدائي أن رجلا سأل النبي A أن يعطيه من الصدقة فقال له رسول الله A : " إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك " .
وأما ( المسألة الثانية ) : فهل المؤلفة قلوبهم حقهم باق إلى اليوم أم لا ؟ فقال مالك : لا مؤلفة اليوم . وقال الشافعي وأبو حنيفة : بل حق المؤلفة باق إلى اليوم إذا رأى الإمام ذلك وهم الذين يتألفهم الإمام على الإسلام : وسبب اختلافهم هل ذلك خاص بالنبي A أو عام له ولسائر الأمة ؟ والأظهر أنه عام وهل يجوز ذلك للإمام في كل أحواله أو في حال دون حال ؟ أعني في حال الضعف لا في حال القوة ولذلك قال مالك : لا حاجة إلى المؤلفة الآن لقوة الإسلام وهذا كما قلنا التفات منه إلى المصالح