وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية لا فرض عين إلا عبد الله بن الحسن فإنه قال إنها تطوع وإنما صار الجمهور لكونه فرضا لقوله تعالى { كتب عليكم القتال وهو كره لكم } الآية . وأما كونه فرضا على الكفاية أعني إذا قام به البعض سقط عن البعض فلقوله تعالى { وما كان المؤمنون لينفروا كافة } الآية وقوله { وكلا وعد الله الحسنى } ولم يخرج قط رسول الله A للغزو إلا وترك بعض الناس فإذا اجتمعت هذه اقتضى ذلك كون هذه الوظيفة فرضا على الكفاية . وأما على من يجب فهم الرجال الأحرار البالغون الذين يجدون بما يغزون الأصحاء إلا المرضى وإلا الزمنى وذلك لا خلاف فيه لقوله تعالى { ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج } وقوله { ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج } الآية . وأما كون هذه الفريضة تختص بالأحرار فلا أعلم فيها خلافا وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة إذن الأبوين فيها إلا أن تكون عليه فرض عين مثل أن لا يكون هنالك من يقوم بالفرض إلا بقيام الجميع به والأصل في هذا ما ثبت " أن رجلا قال لرسول الله A " إني أريد الجهاد قال : أحي والداك ؟ قال : نعم قال : ففيهما فجاهد " واختلفوا في إذن الأبوين المشركين . وكذلك اختلفوا في إذن الغريم إذا كان عليه دين لقوله E وقد سأله الرجل " أيكفر الله عني خطاياي إن مت صابرا محتسبا في سبيل الله ؟ قال : نعم إلا الدين كذلك قال لي جبريل آنفا " والجمهور على جواز ذلك وبخاصة إذا تخلف وفاء من دينه