وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- والأصل في الظهار الكتاب والسنة . فأما الكتاب فقوله تعالى { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة } الآية . وأما السنة فحديث خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت " ظاهر مني زوجي أويس ابن الصامت فجئت إلى رسول الله A أشكو إليه ورسول الله يجادلني فيه ويقول : اتقي الله فإنه ابن عمك فما خرجت حتى أنزل الله { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما } الآيات فقال : ليعتق رقبة قالت : لا يجد قال : فيصوم شهرين متتابعين قالت : يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال : فليطعم ستين مسكينا قالت : ما عنده من شيء يتصدق به قال : فإني سأعينه بعرق من تمر قالت : وأنا أعينه بعرق آخر قال : لقد أحسنت اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينا " خرجه أبو داود . وحديث سلمة بن صخر البياضي عن النبي A .
والكلام في أصول الظهار ينحصر في سبعة فصول : منها في ألفاظ الظهار . ومنها في شروط وجوب الكفارة فيه . ومنها فيمن يصح فيه الظهار . ومنها فيما يحرم على المظاهر . ومنها هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح ؟ . ومنها هل يدخل الإيلاء عليه ؟ . ومنها القول في أحكام كفارة الظهار