وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- ( المسألة الخامسة ) اختلف العلماء في جواز وطء المستحاضة على ثلاثة أقوال : فقال قوم : يجوز وطؤها وهو الذي عليه فقهاء الأمصار وهو مروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وجماعة من التابعين . وقال قوم ليس يجوز وطؤها وهو مروي عن عائشة وبه قال النخعي والحكم . وقال قوم : لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها وبهذا القول قال أحمد بن حنبل . وسبب اختلافهم هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكيد وجوب الصلاة أم إنما أبيحت لها الصلاة لأن حكمها حكم الطاهر ؟ فمن رأى أن ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطأها ومن رأى ذلك لأن حكمها حكم الطاهر أباح لها ذلك وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها . وأما التفريق بين الطول ولا طول فاستحسان