وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فائدة .
الأمر بالشىء ليس أمرا به مع عدم الدليل عليه ذكره أبو محمد المقدسى والرازى .
وحينئذ فلا يستقيم استدلال من استدل من الأصحاب على مراجعة الحائض إذا طلقت فى الحيض بأمر النبى A عمر أن يأمر ابنه رضى الله عنهما بمراجعة زوجته لما طلقها وهى حائض .
القاعدة 51 النهى صيغة لا تفعل من الأعلى للأدنى إذا تجردت عن قرينة فهى نهى وقد تقدم فى الأمر هل يشترط العلو والاستعلاء أو لا يشترطان فالنهى مثله وإطلاق النهى ماذا يقتضى فى المسألة مذاهب .
أحدها الأصل فى إطلاقه التحريم ثم هذا مذهبنا ونص عليه الشافعى فى الرسالة فى باب العلل فى الأحاديث واختاره أصحابه وهو الحق .
والثانى كراهة التنزيه وبالغ الشافعى فى إنكار ذلك ذكره الجوينى فى مسألة مفردة فى التأويلات .
والثالث الإباحة والرابع الوقف .
والخامس أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة وهو مطلق الترك .
والفرق بين هذا وبين القول بأنه للكراهة أن جواز الفعل هنا مستفاد من الأصل وفيما إذا جعل للكراهة يكون جواز الفعل مستفادا من اللفظ أيضا .
والسادس بين التحريم والكراهة .
والسابع أنه لأحدهما لا بعينه قال بعضهم فيكون محمولا على هذا القول والقول الذى قبله .
وقد يقال على هذين القولين يرجع إلى القول بالتحريم لأن ترك الحرام واجب وهذا اللفظ مشترك بين الحرام وغيره فيجب الكف لأنه من ناب مالا يتم الواجب إلا به والله أعلم