وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت وهذا فيه نظر فإنه قد تقدم أن المفهوم عندنا حجة على الصحيح والله أعلم .
قال أبو الفتح ثم هذا خرج مخرج الغالب فيعم ويصير كقوله وربائبكم اللاتى فى حجوركم لما خرج مخرج الغالب عم والله أعلم .
ومنها أن لا يخرج جوابا لسؤال ذكره أبو البركات فى شرح الهداية فى صلاة التطوع اتفاقا .
قلت وذكر القاضى أبو يعلى فى ذلك احتمالين فى الجزء الذى صنفه فى مسألة المفهوم .
قال أبو العباس فإن تقدم ما يقتضى التخصيص من سؤال أو حاجة إلى بيانه مثل قوله A إن الله قد أعطى كل ذا حق حقه فلا وصية لوارث فهذا لا مفهوم له قال وسلك القاضى وغيره من المالكية والشافعية على جواز الوصية للقائل بها بناء على أنها تصح لغير الوارث وهذا دلالة ضعيفة جدا .
ومنها أن تكون الصفة التى علق الحكم بها قصد بها تعليق الحكم بها فإنه علق بصفة غير مقصودة مثل قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فلا دليل له لأن الصفة لم تقصد لتعلق الحكم بها وإنما قصد بها رفع الجناح عمن طلق قبل المسيس وإيجاب المتعة على وجه التبع فصار كأنه مذكور ابتداء من غير تعليق على صفة ذكر ذلك القاضى أبو يعلى .
وهذا الكلام فى المفهوم إذا كان فى الأمر أو النهى فإن كان فى الخبر مثل أن يقول زيد الطويل فى الدار فسلم القاضى فى الكفاية أنه لا يدل على القصر نفى ولا إثبات وقد قال قبل هذا إن تعليق هذا الوجوب والأخبار بالألقاب يقتضى رفع النفى