وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فى تقديم القياس على المفهوم وجهان كما فى تحصيص العموم بالقياس بل أولى لأنهم قدموا المفهوم على العموم فلأن يقدموه على القياس الذى هو دون المفهوم على أحد الوجهين أولى وقد صرح القاضي بأن تقدم .
قال طائفة من محققى أصحابنا تخصيص العموم بالمفهوم إنما هو في كلامين منفصلين من متكلم واحد وفي حكم واحد ككلام الله ورسوله لا فى كلام واحد متصل ولا متكلمين بل يجب اتحاد مقصودهما كبينة شهدت أن جميع الدار لزيد وأخرى شهدت أن الموضع الفلانى منها لعمرو فإنهما يتعارضان فى ذلك الموضع قال وغلط بعض الناس فجمع بينهما لأنه من باب العام والخاص كما غلط بعضهم فى كلام متكلم متصل والله أعلم .
القاعدة 66 إجماع الخلفاء الأربعة مع مخالفة مجتهد صحابى لهم على حكم ليس بإجماع ولا حجة عند أحمد وأكثر الفقهاء .
وعن أحمد C تعالى رواية أخرى أنه إجماع وبها قال أبو حازم الحنفى واختارها ابن البنا من أصحابنا .
وعن أحمد رواية ثالثة أنه حجة لا إجماع .
وقول بعضهم أحدهم ليس بحجة فيجوز لبعضهم خلافه رواية واحدة عند أبى الخطاب وذكر ابن عقيل والقاضى رواية لا يجوز واختارها أبو حفص البرمكى وغيره من أصحابنا وذكر الآمدى أن بعض الناس قال قول أبى بكر وعمر إجماع ذكره بعض أصحابنا عن أحمد .
فأما ما عقده بعضهم كصلح بنى تغلب وخراج وجزية فلنا خلاف فى جواز نقضه واختار ابن عقيل يجوز قال ومنعه أصحابنا .
وأما الصحابى غيرهم إذا قال قولا وانتشر ولم ينكر قبل استقرار المذهب