وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اعتبر العدد وإن جعلناه مخبرا لم نعتبره كالخبر عن الأمور الدينية وأبدى الحارثى تخريجا أنه يكتفى بقائف واحد إذا لم يوجد سواه أخذا من نص الإمام أحمد على الاكتفاء بالطبيب والبيطار إذا لم يوجد سواه وأولى فإن القافة أعز وجودا منها .
ومنها هل يعتبر لفظ الشهادة فى القائف أم لا قال بعض المتأخرين إذا قلنا بالتعدد فيعتبر لفظ الشهادة منهما وإلا فلا وعزاه إلى نص الإمام أحمد وهذا فيه نظر .
إذ من أصلنا قبول شهادة الواحد فى مواضع .
وعلى المذهب فيعتبر منه لفظ الشهادة وقال أبو الخطاب فى الانتصار لا يعتبر لفظ الشهادة ولو قلنا بالتعدد وقياسا على المقرين والله أعلم .
فائدة .
إذا غصب جارية ووطئها عالما بالتحريم وجب عليه الحد بلا خلاف ويجب على الجارية إذا كانت مطاوعة عالمة بالتحريم ويجب عليها المهر إن كانت مكرهة ونص عليه الإمام أحمد فى رواية محمد بن الحكم وغيره .
وإن كانت مطاوعة فالمذهب الذى عليه الأصحاب وجوب المهر وهو ظاهر كلام أحمد فى رواية ابن منصور وحكى عن أبى الحسن الآمدى لا مهر لها مع المطاوعة .
وهذا يتخرج من نص الإمام أحمد فى سقوط ضمان الكلب لكونه منهيا عن ثمنه ومهر المثل للزانية فإنه منهى عنه .
وإذا تحرر هذا فلا فرق بين كونها بكرا أو ثيبا هذا المذهب الذى عليه الأصحاب ونص عليه أحمد فى رواية محمد بن الحكم وكذلك مطلق نصه فى رواية إسحاق بن منصور وعن أحمد رواية أخرى بانتفاء المهر للثيب قال