وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسائل من ذلك .
منها إذا أجزنا له التحري في الماء والثياب المشتبهة على مقالة ضعيفة أو في القبلة على الصحيح فانه يعمل بما غلب على ظنه .
ومنها إذا غلب على ظن المصلى دخول الوقت فله العمل به إذا لم يكن له سبيل إلى العلم لغيم ونحوه وقال في المغنى والأولى تأخيرها احتياطا إلا أن يخشى خروج الوقت أو تكون صلاة العصر في وقت الغيم فإنه يستحب التبكير بها وقال ابن تميم ومن غلب على ظنه دخول الوقت استحب له التأخير حتى يتيقن وقال الآمدى يستحب له تعجيل المغرب إذا تيقن غروب الشمس أو غلب على ظنه وقال ابن حامد وغيره لايجوز الاجتهاد في دخول وقت الصلاة وقد أومأ إليه أحمد فقال لا يصلى حتى يستقين الزوال .
ومنها الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر تحرى فصام على غالب ظنه ولم أقف على خلاف في ذلك لأصحابنا أنه لابد من اليقين كما ذكرنا في الصلاة .
ومنها إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته قال غير واحد من الأصحاب يبنى على اليقين ولا عبرة بغلبة الظن .
ومنها إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة قال غير واحد من الأصحاب يبنى على اليقين ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده .
ومنها المستجمر إذا أتى بالعدد المعتبر فانه يكتفى بغلبة الظن في زوال النجاسة ذكره في المذهب وجزم به جماعة من الأصحاب وفي النهاية لا بد من العلم .
ومنها الغسل من الجنابة أو الحيض أو غيرهما من الأغسال