وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
إذا سئل عن مسألة ميراث فيها إخوة وأخوات أو أعمام أو بنوهم سأل من أبوين أو من أب أو من أم وإن سئل عن مسألة عائلة بين سهم الوارث مما عالت إليه فمن خلف زوجة وأبوين وابنتين قال للزوجة ثمن عائل وهو ثلاثة من سبعة وعشرين أو يقول صار ثمنها تسعا كما قاله فيها علي Bه على المنبر أو يقول لها كذا وكذا سهما من أصل كذا وكذا سهما وإن كان في المذكورين من لا يرث أو يسقط تارة بينه وإن سئل عن ذكور وإناث بمن ترث الأنثى مع أخيها غير ولد الأم قال للذكر كذا وكذا سهما من أصل كذا وكذا سهما وللأنثى نصفه وهو كذا وكذا سهما من أصل المذكور أو نحوذلك ولا يقل للذكر مثل حظ الأنثيين 4 10 ويتحرز ويتحفظ في جواب مسائل المناسخات وليقل لفلان كذا وكذا من ذلك كذا وكذا بإرثه من فلان وكذا بإرثه من فلان ويحسن أن يقول في قسمة المواريث تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين ونحوه أو وصية إن كانا .
فصل .
ليس للمفتي أن يبين ما يكفيه من جوابه على ما يعلمه من صورة الواقعة المسؤول عنها إذا لم يكن في الرقعة تعرض له وكذا إذا زاد السائل شفاها ما ليس في الورقة ولا له به تعلق