وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أورع فمذهبان كما سبق والرابع يسأل مفتيا آخر فيعمل بفتوى من يوافقه للتعاضد كتعدد الأدلة والرواة لزيادة غلبة الظن والخامس يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء مطلقا وقيل إذا تساوى المفتيان عنده فإن ترجح أحدهما تعين قوله وقيل عليه أن يجتهد ويبحث عن أرجح القولين وإن كان قائله مرجوحا فإنه حكم التعارض وقد وقع وليس كالترجيح المختلف فيه عند الاستفتاء فليبحث إذن عن الأوثق من المفتيين فيعمل بفتياه فإن لم يترجح أحدهما عنده استفتى الآخر وعمل بفتوى من وافقه الآخر كما سبق فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في الحظر والإباحة وقبل العمل اختار جانب الحظر والترك فإنه أحوط وإن تساويا من كل وجه تخير بينهما كما سبق وإن منعناه التخيير في غيره لأنه ضرورة وفي صورة نادرة ثم إنما نخاطب بما ذكرناه المفتيين والمقلدين لهما أو يسأل مفتيا آخر وقد أرشدنا المفتي إلى ما يجيبه به في ذلك وهذا يجمع محاسن الوجوه المذكورة مع التحقيق .
فصل .
إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بإلتزامه ويجوز أن يقال إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به وقيل يلزمه إذا وقع في نفسه صحته وأنه حق وهذا أولى الأوجه وإن أفتاه بما هو مختلف فيه خير بين أن يقبل منه أو من غيره