وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومنها ما عرف بالتاريخ كحديث شداد بن أوس وغيره أن رسول الله A قال أفطر الحاجم والمحجوم وحديث ابن عباس أن رسول الله A احتجم وهو صائم .
بين الشافعي أن الثاني ناسخ للأول من حيث أنه روي في حديث شداد أنه كان مع النبي A زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم في شهر رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم وروي في حديث ابن عباس أنه A احتجم وهو محرم صائم فبان بذلك أن الأول كان في زمن الفتح في سنة ثمان والثاني في حجة الوداع في سنة عشر .
ومنها ما يعرف بالإجماع كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة فإنه منسوخ عرف نسخه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولكن يدل على وجود ناسخ غيره انتهى .
النسخ في اللغة يطلق على الإزالة وعلى التحويل وأما نسخ الأحكام الشرعية وهو المحدود ها هنا فهو عبارة عن رفع الشارع حكما من أحكامه سابقا بحكم من أحكامه لاحق والمراد برفع الحكم قطع تعلقه عن المكلف .
واحترز بالرفع عن بيان المجمل فإنه ليس برفع .
وبالشارع عن إخبار من شاهد النسخ من الصحابة وأخبر به غيره .
وبرفع الحكم عن رفع الإباحة الأصلية فإنه لا يسمى نسخا .
وبالسابق عن التخصيص المتصل بالتكليف كالاستثناء ونحوه .
وبحكم من أحكامه عن رفع الحكم لموت المكلف أو زوال التكليف بجنون أو نحوه .
وباللاحق عن انتهاء الحكم بانتهاء الوقت كقوله A إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا