وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الشهادة ( 1 ( وقد أطلق العراقيون من أصحاب الشافعي أن من وجد فيه بعض ما هو خلاف المروءة قبلت شهادته إلا أن يكون الأغلب عليه ذلك فيرد .
وحكى شريح الروياني في روضة الحكام وجهين في أنه هل يشترط المروءة في الشهادة وجريانها في الرواية أولى .
الثاني لم يبين المراد بالمروءة المشترطة وقال الماوردي في الحاوي في الباب الثاني من كتاب الشهادات المروءة على ثلاثة أضرب أحدها أن يكون شرطا في العدالة بمجانبة ما يستخف من الكلام المؤذي والضحك وترك ما قبح من الفعل الذي يلهو به ويستقبح بمعرته فمجانبة ذلك شرط في العدالة وارتكابه مفض إلى الفسق ( 2 ) ومنه نتف اللحية وخضابها يعني بالسواد .
والثاني ما ليس بشرط كالإفضال بالماء والطعام والمساعدة بالنفس والجاه .
الثالث ( 3 ) مختلف فيه وهو نوعان عادات وصنائع ثم حكى في مخالفة العادة أربعة أوجه أحدها لا تقدح مطلقا والثاني تقدح مطلقا والثالث إن كان قد نشأ عليها في صغره لم تقدح في عدالته وإن استحدثها في كبره قدحت لأنه يصير مطبوعا بها والرابع إن اختصت بالدين قدحت كالبول قائما ( 4 ) وفي الماء الراكد وكشف العورة إذا خلا وأن يتحدث بمساوئ [ الناس ] ( 5 ) وإن