وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

267 - { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات } من خيار قال ابن مسعود Bه و مجاهد : من حلالات { ما كسبتم } بالتجارة والصناعة وفيه دلالة على إباحة الكسب وأنه ينقسم إلى طيب وخبيث .
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان أخبرنا أبو جعفر الرياني أخبرنا حميد بن زنجويه أخبرنا يعلى بن عبيد أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة Bه قالت : قال رسول الله A [ إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه ] .
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أبو منصور السمعاني أخبرنا أبو جعفر الرياني أخبرنا حميد بن زنجويه أخبرنا عبد الله بن صالح أخبرنا أبو معاوية بن صالح عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب أنه حدثه عن النبي A أنه قال : [ ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وكان داود لا يأكل إلا من عمل يديه ] .
أخبرنا أبو القاسم يحيى بن علي بن محمد الكشميهني أخبرنا نجاح بن يزيد المحاربي بالكوفة أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني أخبرنا أحمد بن حازم أخبرنا يحيى بن عبيد أخبرنا أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود Bهما قال : قال رسول الله A : [ لايكتسب عبد مالا حراما فيتصدق منه فيقبل الله منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث ] .
والزكاة واجبة في مال التجارة عند أكثر أهل العلم فبعد الحول يقوم العرض فيخرج من قيمتها ربع العشر إذا كان قيمتها عشرين دينارا أو مائتي درهم قال سمرة بن جندب : كان رسول الله A يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع ) .
وعن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال : مررت بعمر بن الخطاب Bه وعلى عنقى أدمة أحملها فقال عمر : ألا تؤدي زكاتك يا حماس ؟ فقلت : ما لي غير هذا وأهب في القرظ فقال ذاك مال فضع فوضعتها فحسبها فأخذ منها الزكاة .
قوله تعالى : { ومما أخرجنا لكم من الأرض } قيل هذا بإخراج العشور من الثمار والحبوب واتفق أهل العلم على إيجاب العشر في النخيل والكروم وفيما يقتات من الحبوب إن كان مسقيا بماء السماء أو من نهر يجري الماء إليه من غير مؤنة وإن كان مسقيا بساقية أو بنضج ففيه نصف العشر .
أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن اسماعيل أخبرنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي A [ فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقى بالنضج نصف العشر ] .
أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبرنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله A قال في زكاة الكرم [ يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما يؤدى زكاة النخل تمرا ] .
واختلف أهل العلم فيما سوى النخل والكروم وفيما سوى ما يقتات به من الحبوب فذهب قوم إلى أنه لا عشر في شيء منها وهو قول ابن أبي ليلى و الشافعي Bه .
وقال الزهري و الأوزاعي و مالك Bهم : يجب في الزيتون وقال أبو حنيفة Bه : يجب العشر في جميع البقول والخضراوات كالثمار إلا الحشيش والحطب وكل حب أوجبنا فيه العشر فوقت وجوبه اشتداد الحب ووقت الإخراج بعد الدياسة والتنقية ولا يجب العشر في شيء منها تبلغ خمسة أوسق عند أكثر أهل العلم وعند أبي حنيفة C يجب في كل قليل وكثير منها واحتج من شرط النصاب بما أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو اسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري Bه أن رسول الله A قال : [ ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ] .
وروى يحيى بن عبادة عن أبي سعيد الخدري Bه أن النبي A قال : [ ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق ] وقال قوم : الآية في صدقات التطوع .
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أبو منصور السمعاني أخبرنا أبو جعفر الرياني أخبرنا حميد بن زنجويه أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو عوانه عن قتادة عن أنس بن مالك Bهم قال : قال رسول الله A [ ما من مؤمن يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة ] .
قوله تعالى : { ولا تيمموا } قرأ ابن كثير برواية البزي بتشديد التاء في الوصل فيها وفي أخواتها وهي واحد وثلاثون موضعا في القرآن لأنه في الأصل تاءان اسقطت احداهما فرد هو الساقطة وأدغم وقرأ الآخرون بالتخفيف ومعناه لا تقصدوا { الخبيث منه تنفقون } .
روي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال : كانت الأنصار تخرج إذا كان جذاذ النخل أقناء من التمر والبسر فيعلقونه على حبل بين السطوانتين في مسجد رسول الله A فيأكل منه فقراء المهاجرين فكان الرجل منهم يعمد فيدخل قنو الحشف وهو يظن أنه جائز عنه في كثرة ما يوضع من الأقناء فنزل فيمن فعل ذلك { ولا تيمموا الخبيث } أي الحشف والرديء وقال الحسن و مجاهد و الضحاك : كانوا يتصدقون بشرار ثمارهم ورذالة أموالهم ويعزلون الجيد ناحية لأنفسهم فأنزل الله تعالى { ولا تيمموا الخبيث } الرديء { منه تنفقون } { ولستم بآخذيه } يعني الخبيث { إلا أن تغمضوا فيه } الإغماض غض البصر وأراد هاهنا التجوز والمساهلة معناه لو كان لأحدكم على رجل حق فجاءه بهذا لم يأخذه إلا وهو يرى أنه قد أغمض له عن حقه وتركه وقال الحسن و قتادة ك لو وجدتموه يباع في السوق ما أخذتموه بسعر الجيد .
وروي عن البراء قال : لو أهدي ذلك لكم ما أخذتموه إلا على استحياء من صاحبه وغيظ فكيف ترضون مالا ترضون لأنفسكم ؟ هذا إذا كان المال كله جيدا فليس لع إعطاء الرديء لأن أهل السهمان شركاؤه فيما عنده فإن كان كل ماله رديئا فلا بأس بإعطاء الرديء { واعلموا أن الله غني } عن صدقاتكم { حميد } محمود في أفعاله