وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

24 - قوله تعالى : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } يعني : ذوات الأزواج لا يحل للغير نكاحهن قبل مفارقة الأزواج وهذه السابعة من النساء اللاتي حرمت بالسبب .
قال أبو سعيد الخدري : نزلت في نساء كن يهاجرن إلى رسول الله A ولهن أزواج فيتزوجهن بعض المسلمين ثم قدم أزواجهن مهاجرين فنهى الله المسلمين عن نكاحهن ثم استثنى فقال : { إلا ما ملكت أيمانكم } يعني : السبايا اللواتي سبين ولهن أزواج في دار الحرب فيحل لمالكهن وطؤهن بعد الاستبراء لأن بالسبي يرتفع النكاح بينها وبين زوجها .
قال أبو سعيد الخدري : بعث رسول الله A يوم حنين جيشا إلى أوطاس فأصابوا سبايا لهن أزواج من المشركين فكرهوا غشيانهن فأنزل الله تعالى هذه الآية .
وقال عطاء : أراد بقوله { إلا ما ملكت أيمانكم } أن تكون أمته في نكاح عبده فيجوز أن ينزعها وقيل : أراد بالمحصنات الحرائر ومعناه : أن ما فوق الأربع حرام منهن إلا ما ملكت أيمانكم فإنه لا عدد عليكم في الجواري .
قوله تعالى : { كتاب الله عليكم } نصب على المصدر أي : كتب الله عليكم كتاب الله وقيل : نصب على الإغراء أي : ألزموا كتاب الله عليكم أي : فرض الله تعالى .
قوله تعالى : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } قرأ أبو جعفر و حمزة و الكسائي و حفص { أحل } بضم الأول وكسر الحاء لقوله { حرمت عليكم } وقرأ الآخرون بالنصب أي : أحل الله لكم ما وراء ذلكم أي : ما سوى ذلكم الذي ذكرت من المحرمات { أن تبتغوا } تطلبوا { بأموالكم } أي تنكحوا بصداق أو تشتروا بثمن { محصنين } أي : متزوجين متعففين { غير مسافحين } أي : غير زانين مأخوذ من سفح الماء وصبه وهو المني { فما استمتعتم به منهن } اختلفوا في معناه فقال الحسن و مجاهد : أراد ما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح { فآتوهن أجورهن } أي : مهورهن وقال آخرون : هو نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى مدة فإذا انقضت تلك المدة بانت منه بلا طلاق وتستبرىء رحمها وليس بينهما ميراث وكان ذلك مباحا في ابتداء الإسلام ثم نهى عنه رسول الله A .
أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي أنا محمد بن عيسى الجلودي أنا إبراهيم بن محمد بن سفيان أنا مسلم بن الحجاج أنا محمد بن عبد الله بن نمير أناأبي أنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله A فقال : [ يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله تعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ] .
وأخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله و الحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب Bهم [ أن رسول الله A نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ] .
وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم : أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة .
وكان ابن عباس Bهما يذهب إلى أن الآية محكمة ويرخص في نكاح المتعة وروي عن أبي نضرة قالت سألت ابن عباس Bهما عن المتعة فقال : أما تقرأ في سورة النساء : { فما استمتعتم به منهن } { إلى أجل مسمى } قلت : لا أقرؤها هكذا قال ابن عباس : هكذا أنزل الله ثلاث مرات .
وقيل : إن ابن عباس Bهما رجع عن ذلك .
وروى سالم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله A عنها ؟ لا أجد رجلا نكحها إلا رجمته بالحجارة وقال : هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث .
قال الربيع بن سليمان : سمعت الشافعي Bه يقول : لا أعلم في الإسلام شيئا احل ثم حرم ثم احل ثم حرم غير المتعة .
قوله تعالى : { فآتوهن أجورهن } أي : مهورهن { فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } فمن حمل ما قبله على نكاح المتعة أراد انهما ( إذا عقد عقدا إلى أجل بمال ) .
فإذا تم الأجل فإن شاءت المرأة زادت في الأجل وزاد الرجل في الأجر وإن لم يتراضيا فارقها ومن حمل الآية على الاستمتاع بالنكاح الصحيح قال المراد بقوله { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به } من الإبراء عن المهر والافتداء والاعتياض { إن الله كان عليما حكيما } .
( فصل في قدر الصداق وفيما يستحب منه ) .
اعلم أنه لا تقدير لأكثر الصداق لقوله تعالى : { وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا } والمتسحب أن لا يغالى فيه قال عمر بن الخطاب : ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله A ما علمت رسول الله A نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية .
أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا جعفر بن محمد المفلس أنا هارون بن إسحاق أنا يحيى بن محمد الحارثي أنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال : سألت عائشة Bها كم كان صداق النبي A لأزواجه ؟ قالت : كان صداقة لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشأ قالت : أتدري ما النش ؟ قلت : لا قالت : نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم هذا صداق النبي A لأزواجه .
أما أقل الصداق فقد اختلفوا فيه : فذهب جماعة إلى أنه لا تقدير لأقله بل ما جاز أن يكون مبيعا أو ثمنا جاز أن يكون صداقا وهو قول ربيعة و سفيان الثوري و الشافعي و أحمد و إسحاق قال عمر بن الخطاب : في ثلاث قبضات زبيب مهر وقال سعيد بن المسيب : لو أصدقها سوطا جاز .
وقال قوم : يتقدر : بنصاب السرقة وهو قول مالك و أبي حنيفة غير أن نصاب السرقة عند مالك ثلاثة دراهم وعند أبي حنيفة عشرة دراهم .
والدليل على انه لا يتقدر : ما أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال : أخبرنا زاهر بن احمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي Bه [ أن رسول الله A جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة فقال رسول الله A هل عندك من شيء تصدقها ؟ قال : ما عندي إلا إزاري هذا قال رسول الله A : إن أعطيتها جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال : ما أجد فقال : فالتمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله A : هل معك من القرآن شيء ؟ قال : نعم سورة كذا وسورة كذا - لسور سماها - فقال النبي A : قد زوجتكها بما معك من القرآن ] .
وفيه دليل على أنه لا تقدير لأقل الصداق لأنه قال : التمس شيئا فهذا يدل على جواز أي شيء كان من المال وقال : ولو خاتما من حديد ولا قيمة لخاتم الحديد إلا القليل التافه .
وفي الحديث دليل على أنه يجعل تعليم القرآن صداقا وهو قول الشافعي C وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز وهو قول أصحاب الرأي وكل عمل جاز الاستئجار عليه مثل البناء والخياطة وغير ذلك من الأعمال جاز أن يجعل صداقا ولم يجوز أبوحنيفة Bه أن يجعل منفعة الحر صداقا والحديث حجة لمن جوزه بعدما أخبر الله تعالى عن شعيب عليه السلام حيث زوج ابنته من موسى عليهما السلام على العمل فقال : { إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج } ( القصص - 27 )