وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

5 - قوله D : { اليوم أحل لكم الطيبات } يعني : الذبائح على اسم الله D { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } يريد ذبائح اليهود والنصارى ومن دخل غي دينهم من سائر الأمم قبل مبعث النبي محمد A حلال لكم فأما من دخل في دينهم بعد مبعث محمد A فلا تحل ذبيحته ولو ذبح يهودي أو نصراني على اسم غير الله كالنصراني يذبح باسم المسيح فاخلفوا فيه قال عمر : لا يحل وهو قول ربيعة وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يحل وهو قول الشعبي و عطاء و الزهري و مكحول سئل الشعبي و مكحول عن النصراني يذبح باسم المسيح قالا : يحل فإن الله تعالى قد أحل ذبائحهم و هو يعلم ما يقولون وقال الحسن : إذا ذبح اليهودي أو النصراني فذكر اسم غير الله و أنت تسمع فلا تأكله فإذا غاب عنك فكل فقد أحل الله لك .
قوله D : { وطعامكم حل لهم } فإذا قيل : كيف شرع لهم حل طعامنا وهم كفار ليسوا من أهل الشرع ؟ قال الزجاج : معناه حلال لكم أن تطعموهم فيكون خطاب الحل مع المسلمين وقيل : لأنه ذكر عقيبه حكم النساء ولم يذكر حل المسلمات لهم فكأنه قال حلال لكم أن تطعموهم حرام عليكم أن تزوجوهم .
قوله D : { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } هذا راجع إلى الأول منقطع عن قوله : { وطعامكم حل لهم } .
اختلفوا في معنى { المحصنات } : فذهب أكثر العلماء إلى أن المراد منهن الحرائر وأجازوا نكاح كل حرة مؤمنة كانت أو كتابية فاجرة كانت أو عفيفة وهو قول مجاهد وقال هؤلاء : لا يجوز للمسلم نكح الأمة الكتابية لقوله تعالى : { فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } ( سورة النساء 25 ) جوز نكاح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة وجوز أكثرهم نكاح الأمة الكتابية الحربية وقال ابن عباس : لا يجوز وقرأ { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله } إلى قوله { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } ( التوبة 29 ) فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه ومن لم يعطها فلا يحل لنا نساؤه .
وذهب قوم إلى أن المراد من المحصنات في الآية : العفائف من الفريقين حرائر كن أو إماء وأجاز نكاح الأمة الكتابية وحرموا البغايا من المؤمنات والكتابيات وهو قول الحسن وقال الشعبي : إحصان الكتابية أن تستعف وتغتسل م الجنابة .
{ إذا آتيتموهن أجورهن } مهورهن { محصنين غير مسافحين } غير معالنين بالزنا { ولا متخذي أخدان } أي : يسرون بالزنا قال الزجاج : حرم الله الجماع على جهة السفاح وعلى جهة اتخاذ الصديقة وأحله على جهة الإحصان وهو التزوج .
{ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين } قال مقاتل بن حيان : يقول ليس إحصان المسلمين من الكفر أو يغني عنهن شيئا وهي للناس عامة : { ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين } .
قال ابن عباس و مجاهد في معنى قوله تعالى : { ومن يكفر بالإيمان } أي : بالله الذي يجب الإيمان به .
وقال الكلبي : بالإيمان أي : بكلمة التوحيد وهي شهادة أن لا أله إلا الله .
وقال مقاتل : بما أنزل على محمد A وهو القرآن وقيل : من يكفر بالإيمان أي : يستحل الحرام ويحرم الحلال فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين قال ابن عباس : خسر الثواب