وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

106 - قولة D { يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم } سبب نزول هذه الآية ما روي أن تميم بن أوس الداري وعدي بن [ بداء ] قد خرجا من المدينة للتجارة إلى أرض الشام وهما نصرانيان ومعهما بديل مولى عمر بن العاص وكان مسلما فلما اشتد وجعه أوصى إلى تميم وعدي وأمرهما أي يدفعا متاعه إذا رجعا إلى أهله ومات بديل ففتشا متاعه وأخذ منه إناء من فضة منقوشا بالذهب فيه ثلاثمائة مثقال فضة فغيباه ثم قضيا حاجتهما فانصرفا إلى المدينة فدفعا المتاع إلى أهل البيت ففتشوا وأصابوا الصحيفة فيها تسمية ما كان معه فجاؤوا تميما وعديا فقالوا : هل باع صاحبنا شيئا من متاعه قالا : لا قالوا فهل اتجر تجارة ؟ قالا : لا قالوا : هل طال مرضه فأنفق على نفسه ؟ قالا : لا فقالوا : إنا وجدنا في متاعه صحيفة فيها تسمية ما كان معه وإنا قد فقدنا منها إناء من فضة مموها بالذهب فيه ثلاثمائة مثقال فضة قالا : ما ندري إنما أوصى لنا بشيء فامرنا أن ندفعه إليكم فدفعناه وما لنا علم بالإناء فاختصموا إلى النبي A فأصر على الإنكار وحلفا فأنزل الله D هذه الآية { يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان } أي : ليشهد اثنان لفظه خبر ومعناه أمر .
قيل : معناه : أن الشهادة فيما بينكم على الوصية عند الموت اثنان واختلفوا في هذين الاثنين فقال قوم هما الشاهدان اللذان يشهدان على وصية الموصي .
وقال آخرون : هما الوصيان لأن الآية نزلت فيهما ولأنه قال : { تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان } ولا يلزم الشاهد يمين وجعل الوصي اثنين تأكيدا فعلى هذا تكون الشهادة بمعنى الحضور كقولك : شهدت وصية فلان بمعنى حضرت قال الله تعالى : { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } ( النور - 2 ) يريد الحضور { ذوا عدل } أي : أمانة وعقل { منكم } أي : من أثل دينكم يا معشر المؤمنين { أو آخران من غيركم } أي : من غير دينكم وملتكم في قول أكثر المفسرين قاله أبن عباس و أبو موسى الأشعري وهو قول سعيد بن المسيب و أبراهيم النخعي و سعيد بن جبير و مجاهد و وعبيد .
ثم أختلف هؤلاء في حكم الآية فقال النخعي وجماعة : هي منسوخة وكانت شهادة أهل الذمة مقبولة في الابتداء ثم نسخت .
وذهب قوم إلى أنها ثابتة وقالوا : إذا لم نجد مسلمين فنشهد كافرين .
وقال شريح : من كان بأرض غربة ولم يجد مسلما يشهده على وصيته فأشهد كافرين على أي دين كانا من دين أثل الكتاب أو عبدة الأوثان فشهادتهم جائزة ولا تجوز شهادة كافر على مسلم إلا على وصية في سفر .
وعن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا ولم يجد مسلما يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة بتركته وأتيا الأشعري فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد النبي A فأحلفهما وأمضى شهادتهما .
وقال آخرون : قوله { ذوا عدل منكم } أي : من حي الموصي أو آخران من غير حيكم وعشيرتكم وهو قول الحسن و الزهري و عكرمة وقالوا : لا تجوز شهادة كافر في شيء من الأحكام { إن أنتم ضربتم } أي سرتم وسافرتم { في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت } فأوصيتم إليهما ودفعتم إليهما مالكم فاتهمهما بعض الورثة وادعوا عليهما خيانة فاحكم فيه أن { تحبسونهما } أي : تستوقفونهما { من بعد الصلاة } أي : بعد الصلاة و { من } صلة يريد بعد الصلاة هذا قول الشعبي و النخعي و سعيد بن جبير و قتادة وعامة المفسرين لأن جميع أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت ويجتنبون فيه الحلف الكاذب وقال الحسن : أراد من صلاة الظهر وقال السدي : من بعد صلاة أهل دينهما وملتهما لأنهما لا يباليان بصلاة العصر { فيقسمان } يحلفان { بالله إن ارتبتم } أي : شككتم ووقعت لكم الريبة في قول الشاهدين وصدقهما أي : في قول اللذين ليسا من أهل ملتكم فإن كانا مسلمين فلا يمين عليهما { لا نشتري به ثمنا } أي : لا نحلف بالله كاذبين على عوض نأخذه أو مال نذهب به أو حق نجحده { ولو كان ذا قربى } ولو كان المشهود له ذا قرابة منا { ولا نكتم شهادة الله } أضاف الشهادة إلى الله لأنه أمر بإقامتها ونهى عن كتمانها وقرأ يعقوب { شهادة } بتنوين { الله } ممدود وجعل الاستفهام عوضا عن حرف القسم ويروى عن أبي جعفر { شهادة } بتنوين { الله } بقطع الألف وكسر الهاء من غير استفهام على ابتداء اليمين أي : والله { إنا إذا لمن الأثمين } أي إن كتمناها كنا من الآثمين .
فلما نزلت هذه الآية صلى رسول الله A صلاة العصر ودعا تميما وعديا فاستحلفهما عند المنبر بالله الذي لا إله إلا هو أنهما لم يختانا شيئا مما دفع إليهما فحلفا على ذلك وخلى رسول الله A سبيلهما .
ثم ظهر الإناء واختلفوا في كيفية ظهوره فروى سعيد بن جبير عن أبن عباس Bهم أنه وجد بمكة فقالوا : إنا اشتريناه من تميم وعدي وقال آخرون : لما طالت المدة أظهروه فبلغ ذلك بني سهم فأتوهما في ذلك فقالا : إنا كنا قد اشتريناه منه فقالوا لهما : ألم تزعما أن صاحبنا لم يبع شيئا من متاعه ؟ قالا : لم يكن عندنا بينه وكرهنا / أن نقر لكم به فكتمناه لذلك فرفعهما إلى رسول الله A